الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وغسل يوم الجمعة، والعيدين، وعرفة، وعند الإحرام سنة.
منحة السلوك
حكتها ميمونة رضي الله عنها
(1)
في غسله صلى الله عليه وسلم، كذا في صحيح مسلم، والجامع الترمذي، وسنن أبي داود
(2)
.
[الأغسال المستحبة]
قوله: وغسل يوم الجمعة، والعيدين، وعرفة، وعند الإحرام، سنة
(3)
.
= وعند المالكية: فضيلة من الفضائل في الغسل.
تحفة الفقهاء 1/ 29، شرح فتح القدير 1/ 58، حاشية رد المحتار 1/ 157، العناية 1/ 58، نور الإيضاح ص 140، الجوهرة النيرة 1/ 11، بلغة السالك 1/ 65، القوانين ص 23، الوجيز 1/ 18، السراج الوهاج ص 21، شرح منتهى الإرادات 1/ 80، غاية المنتهى 1/ 180.
(1)
هي ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية. أم المؤمنين وهي آخر امرأة تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت من سادات النساء. قالت عنها عائشة رضي الله عنها كانت أتقانا لله، وأوصلنا للرحم. بايعت بمكة قبل الهجرة، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 7 هـ. توفيت في سرف قرب مكة ودفنت به سنة 51 هـ.
سير أعلام النبلاء 2/ 278، شذرات الذهب 1/ 12، الإصابة في تمييز الصحابة 4/ 411، أسد الغابة 7/ 272.
(2)
رواه مسلم 1/ 254 كتاب الحيض، باب صفة غسل الجنابة رقم 317، والترمذي 1/ 116، كتاب الطهارة باب ما جاء في الغسل من الجنابة رقم 103، وأبو داود 1/ 64 كتاب الطهارة باب الغسل من الجنابة رقم 245.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثتني خالتي ميمونة، قالت: أدنيت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسله من الجنابة، فغسل كفيه مرتين أو ثلاثًا، ثم أدخل يده في الإناء، ثم أفرغ به على فرجه، وغسله بشماله، ثم ضرب بشماله الأرض، فدلكها دلكًا شديدًا، ثم توضأ وضوءه للصلاة، ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى عن مقامه ذلك، فغسل رجليه، ثم أتيته بالمنديل فرده.
(3)
وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.
الهداية 1/ 18، الكتاب 1/ 17، مراقي الفلاح ص 144، الكتاب 1/ 17، كشف الحقائق 1/ 13 شرح الوقاية لصدر الشريعة 1/ 13، المقدمات الممهدات 1/ 66، القوانين ص 22، متن أبي شجاع ص 27، التذكرة ص 48، المقنع 1/ 62، المحرر 1/ 20.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
أما يوم الجمعة: فلقوله صلى الله عليه وسلم: "من توضأ يوم الجمعة، فبها ونِعْمت يُجزيء عنه الفريضة، ومن اغتسل، فالغسل أفضل" رواه ابن ماجه
(1)
.
وأما يوم العيدين: فلقول ابن عباس رضي الله عنهما
(2)
: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل
(1)
أخرجه ابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الرخصة في ذلك، برقم 1091 من رواية أنس بن مالك رضي الله عنه، ورواه ابن أبي شيبة في المصنف 1/ 436 كتاب الصلوات، باب من قال الوضوء يجزيء من الغسل رقم 5027، وأحمد في المسند 5/ 15، والدارمي 1/ 385 كتاب الصلاة، باب الغسل يوم الجمعة رقم 1504، وأبو داود 1/ 97 كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك الغسل يوم الجمعة رقم 354، والترمذي 2/ 130 كتاب الجمعة، باب ما جاء في الوضوء يوم الجمعة رقم 497، النسائي 3/ 94 كتاب الجمعة، باب ترك الغسل يوم الجمعة رقم 1380، وابن الجارود في المنتقى ص 81 كتاب الصلاة، باب الجمعة رقم 285، وابن خزيمة 3/ 128 كتاب الجمعة، باب الغسل يوم الجمعة رقم 1757، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 119 كتاب الطهارة، باب غسل يوم الجمعة، والطبراني في المعجم الكبير 7/ 199 رقم الحديث 6817، وابن عدي في الكامل 3/ 9 في ترجمة خالد بن يحيى أبو عبد الله السدوسي، رقم الترجمة 5/ 575، والبيهقي في السنن الكبرى 3/ 190 كتاب الجمعة، باب ما يستدل به على أن غسل يوم الجمعة على الاختيار، والخطيب البغدادي في التاريخ 2/ 352، والبغوي في شرح السنة 2/ 164 كتاب الحيض، باب غسل الجمعة رقم 335 من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه.
كلهم دون لفظة "يجزيء عنه الفريضة".
قال الترمذي في جامعه 2/ 130: حديث سمرة، حديث حسن.
وقال البغوي في شرح السنة 2/ 164: هذا حديث حسن.
وقال الخطابي في معالم السنن 1/ 111: قال الأصمعي: معناه فبالسنة أخذ ونعمت الخصلة ونعمت الفعلة، وقال أيضًا: -أي الخطابي- وفيه: البيان الواضح أن الوضوء كاف للجمعة وأن الغسل لها فضيلة، لا فريضة.
(2)
هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يُسمّى البحر لسعة علمه ويُسمّى حبر الأمة. كان إمامًا في التفسير، وبحرًا في الفقه، كان مديد القامة، مهيبًا، كامل العقل، عمي آخر حياته، وتوفي بالطائف سنة 68 هـ. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
يوم الفطر، ويوم الأضحى" رواه ابن ماجه
(1)
.
وأما يوم عرفة، فلأنه يوم ازدحام فيغتسل؛ لئلا يتأذى البعض برائحة البعض
(2)
.
وأما عند الإحرام، فلما رُوي "أنه صلى الله عليه وسلم اغتسل لإحرامه" رواه الدارقطني
(3)
(4)
.
= أسد الغابة 3/ 290، سير أعلام النبلاء 3/ 331، طبقات ابن سعد 2/ 365، المعرفة والتاريخ 1/ 241، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 274.
(1)
1/ 417 كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الاغتسال رقم 1315. ورواه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى 3/ 278 كتاب صلاة العيدين، باب غسل اليدين.
من طريق جبارة بن المغلس، ثنا حجاج بن تميم عن ميمون بن مهران عن ابن عباس.
قال البوصيري في مصباح الزجاجة 1/ 431: هذا إسناد ضعيف؛ لضعف جبارة، وكذلك حجاج.
(2)
الكتاب 1/ 17، تبيين الحقائق 1/ 17، الهداية 1/ 18.
(3)
هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي الدارقطني، نسبة إلى دار القطن، محلة ببغداد، الإمام، الحافظ، المجود، عَلَم الجهابذة، ولد سنة 306 هـ كان من بحور العلم وأئمة الدنيا. انتهى إليه الحفظ، ومعرفة علل الحديث، ورجاله مع التقدم في القراءات، وطرقها، وقوة المشاركة في الفقه، كان يملي العلل من حفظه، من تصانيفه: السنن، والعلل، والمجتبى من السنن المأثورة، والمختلف والمؤتلف. توفي ببغداد سنة 385 هـ.
شذرات الذهب 3/ 116، تذكرة الحفاظ 3/ 991، وفيات الأعيان 3/ 297، العبر 2/ 167، غاية النهاية 1/ 558، سير أعلام النبلاء 16/ 449.
(4)
في سننه 2/ 220 كتاب الحج رقم الحديث 23. والدارمي 1/ 458 كتاب المناسك، باب الاغتسال في الإحرام رقم 1740، والترمذي 3/ 178 كتاب الحج، باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام رقم 830، وابن خزيمة في صحيحه 4/ 161 كتاب المناسك، باب استحباب الاغتسال للإحرام رقم 2595، والطبراني في المعجم الكبير 5/ 135 رقم الحديث 4862، والبيهقي في السنن الكبرى 5/ 32 كتاب الحج، باب الغسل للإهلال. =
وشرط السنة: أن يصلي به الجمعة قبل أن يحدث.
منحة السلوك
قوله: وشرط السنة أن يصلي به.
أي: بذلك الغسل الجمعة، قبل أن يحدث، وهذا قول أبي يوسف. فعلى هذا لا يسن الغُسل على المسافر، والعبد، والمرأة
(1)
.
وعند الحسن إذا اغتسل في يوم الجمعة في أي وقت كان، فقد أدرك الفضيلة
(2)
.
= من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم .....
قال الترمذي في جامعه 3/ 178: حديث حسن غريب.
وله شاهد عند الحاكم في المستدرك 1/ 447 كتاب المناسك من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لبس ثيابه، فلما أتى ذا الحليفة صلى ركعتين".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه.
وقال الذهبي: صحيح، وقد جاء في صحيح مسلم 2/ 869 كتاب الحج، باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وكذا الحائض رقم 1209 من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر بالشجرة فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر يأمرها أن تغتسل وتهل.
(1)
وعند المالكية: يشترط لصحة الغسل يوم الجمعة اتصاله بالرَّواح.
وعند الشافعية: يستحب الغسل بعد الفجر، وأقربه إلى الرواح أفضل، ولا يستحب إلا لمن حضر الصلاة.
وعند الحنابلة: السنة الاغتسال يوم الجمعة قبل الصلاة، والأفضل عند المضي إليها.
بدائع الصنائع 1/ 270، تحفة الفقهاء 1/ 28، شرح فتح القدير لابن الهمام 1/ 67، البحر الرائق 1/ 64، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 384، حاشية الدسوقي 1/ 384، الوجيز 1/ 66، الحاوي الكبير 1/ 373، غاية المنتهى 1/ 175، مطالب أولي النهى 1/ 175.
(2)
فعند الحسن: الغسل إظهارًا لفضيلته على سائر الأيام.
وقال أبو يوسف: هو للصلاة؛ لأنها أفضل من الوقت؛ ولأن الطهارة تختص بها. =