الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وغسل الجنابة، والحيض، لا يسقط بالإسلام.
منحة السلوك
[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]
وفي الجارية
(1)
بتمام سبع عشرة سنة وعندهما: بخمس عشرة سنة فيهما
(2)
قوله: وغُسل الجنابة، والحيض، لا يسقط بالإسلام
(3)
.
(1)
الجارية: هي من دون البلوغ، سميت جارية، لسرعة جريها مستسخرة في أشغال مواليها.
مقاييس اللغة 1/ 448 باب الجيم والراء وما يثلثهما مادة جرى، لسان العرب 14/ 143 مادة جرا، القاموس المحيط 1/ 484 مادة جـ ر ى، المصباح المنير 1/ 98 مادة جرى، الدر النقي 3/ 502.
(2)
وعند المالكية: البلوغ بالسن بتمام ثمانية عشر للغلام والجارية، وهو قول: زفر.
وعند الشافعية، والحنابلة، ورواية عن أبي حنيفة: باستكمال خمس عشرة سنة للغلام والجارية.
وعنه: في الغلام تسع عشرة سنة.
المختار 1/ 95، البحر الرائق 8/ 85، الهداية 3/ 319، شرح مختصر الطحاوي للأسبيجابي مخطوط لوحة 31/ ب، مختصر خليل ص 229، التلقين ص 125، جواهر الإكليل 2/ 97، السراج الوهاج ص 229، الوجيز 1/ 176، زاد المستقنع ص 278، الروض المربع ص 278.
(3)
هذا في إحدى الروايتين في الجنب إذا أسلم؛ لأن وجوب الغسل بإرادة الصلاة، وهو عندهم مخاطب، فصار كالوضوء، وهذا لأن صفة الجنابة مستدامة بعد إسلامه فدوامها بعده كإنشائها فيجب. وهو مذهب الشافعية.
ويرى المالكية: أن الغسل للإسلام: لا يجب، وعلى هذا لا يجب اغتسال الكافرة لموجب غير الإسلام، ممن وجب عليه الاغتسال بسببه.
وذهب الحنابلة: إلى أنه إذا كان يوجد منه في كفره ما يوجبه كفاه غسل الإسلام عنه.
أما الحائض إذا طهرت، ثم أسلمت، فلا غسل عليها عند الحنفية، والرواية الأخرى عن أبي حنيفة في الجنب إذا أسلم لا يجب الغسل؛ لأنه ليس مخاطبًا بالشرائع، فصار كالكافرة إذا حاضت وطهرت، ثم أسلمت.
تبيين الحقائق 1/ 18، البحر الرائق 1/ 65، الدر المختار 1/ 167، مراقي الفلاح 1/ 146، جواهر الإكليل 1/ 22، مختصر خليل ص 15، حاشية البيجوري 1/ 83، حلية العلماء 1/ 220، المبدع 1/ 184، شرح المنتهى 1/ 76.