المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[حكم المسح علي أكثر من خف] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

ويجوز المسح على خف، فوق خف، وعلى جرموق فوق خف،

‌منحة السلوك

يجوز له المسح، بالإجماع

(1)

.

[حكم المسح علي أكثر من خف]

قوله: ويجوز المسح على خفٍّ فوق خفٍّ.

لأنه يصير حينئذٍ، كخفٍّ ذي طاقين

(2)

(3)

.

قوله: وعلى جرموق

(4)

فوق خف.

أي: ويجوز المسح أيضًا على جرموق فوق خفٍّ

(5)

؛ لما قلنا.

(1)

الإجماع لابن المنذر ص 34، رحمة الأمة 1/ 25، الإفصاح 1/ 93.

(2)

الطاء والواو والقاف أصل واحد صحيح: يدل على دوران الشيء على الشيء، وأن يحف به، فكل ما استدار بشيء فهو طوق، وسُمي البناء طاقًا؛ لاستدارته إذا عقد، والطاق فارسي معرب.

معجم مقاييس اللغة 3/ 433 باب الطاء والواو وما يثلثهما مادة "طوق"، لسان العرب 10/ 231 مادة "طوق"، مختار الصحاح ص 168 مادة "ط وق"، المعرّب ص 450 باب الطاء.

(3)

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.

شرح فتح القدير 1/ 156، الهداية 1/ 31، نور الإيضاح ص 165، كشف الحقائق 1/ 25، الكتاب 1/ 38، المختار 1/ 24، مختصر الطحاوي ص 21، مختصر خليل ص 16، جواهر الإكليل 1/ 24، زاد المستقنع ص 32، الروض المربع ص 32.

(4)

الجرموق: كلمة فارسية، معربة، وهو ما يلبس فوق الخف.

مختار الصحاح ص 45 مادة جـ ق، المغرب في ترتيب المعرب مادة "الجرموق"، المعرب من الكلام الأعجمي ص 39.

(5)

وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.

الكتاب 1/ 39، كشف الحقائق 1/ 25، بداية المبتدي 1/ 31، الاختيار 1/ 24، مراقي الفلاح ص 165، مختصر الطحاوي ص 21، الدر المختار 1/ 268، مواهب الجليل 1/ 319، الخرشي على خليل 1/ 178، العمدة ص 7، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 22.

ص: 211

إن لبسه قبل الحدث، وعلى جورب

‌منحة السلوك

وقال الشافعي: لا يجوز

(1)

.

قوله: إن لبسه.

أي: لبس الجرموق قبل الحدث. قيد به؛ لأنه إذا أحدث بعد لُبس الخف، ثم لبس الجرموق، لا يمسح عليه؛ لأن ابتداء مُدَّة المسح من وقت الحدث، وقد انعقد في الخف فلا يتحول إلى الجرموق

(2)

.

قوله: وعلى جورب.

أي: ويجوز المسح على جورب

(3)

(4)

؛ لما قال المغيرة بن شعبة رضي الله عنه

(1)

أي: لا يجوز مسح خف على خف، ولا على جرموق فوق خف؛ لأن الرخصة وردت في الخف؛ لعموم الحاجة إليه.

المهذب 1/ 21، زاد المحتاج 1/ 62، مغني المحتاج 1/ 66، شرح المحلي على المنهاج 1/ 60.

(2)

وهو مذهب المالكية، والحنابلة.

الهداية 1/ 31، شرح فتح القدير لابن الهمام 1/ 156، شرح الوقاية 1/ 24، مختصر الطحاوي ص 21، الجوهرة النيرة 1/ 32، الاختيار 1/ 24، مراقي الفلاح ص 165، الخرشي على خليل 1/ 178، مواهب الجليل 1/ 319، الإقناع للحجاوي 1/ 117، كشاف القناع 1/ 117.

(3)

الجورب: أحد الجوارب، وهو أكبر من الخف، يبلغ الساق ويقصد به الستر من البرد، يعمل من قطن، أو صوف بالإبر، أو يخالط من الخرق، ويقال: في تثنيته جوربان، وهو فارسي معرب.

المعرب 243، الدر النقي 1/ 133، النظم المستعذب 1/ 21، المطلع ص 22.

(4)

وكذا عند المالكية، بشرط أن يكونا مجلدين بجلد طاهر مخيوط، فلا يصح المسح على المسلوخ، بلا شق والملصوق بنحو غراء، وبشرط أن يستر محل الفرض، ويمكن تتابع المشي فيه.

وعند الشافعية: يجوز كيف كان بشرط إمكان متابعة المشي عليه. =

ص: 212