الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسؤر الخنزير، والكلب، وسباع البهائم، نجس.
منحة السلوك
كالآدمي. ألا يرى أن لبنه حلال، بالإجماع
(1)
.
وإنما أفرد الفرس بالذكر؛ لأنه غير داخل فيما يؤكل لحمه، على قول: أبي حنيفة وإن كان طاهرًا عنده أيضًا، ولكنه غير مأكول؛ لأن الطهارة لا تستلزم الأكل، كالآدمي، والطين
(2)
.
[السؤر النجس]
قوله: وسؤر الخنزير، والكلب، وسباع البهائم
(3)
، نجس.
لأن المُسئِر نجس
(4)
.
(1)
حكى الزيلعي الإجماع على ذلك.
تبيين الحقائق 1/ 31، منحة الخالق على البحر الرائق 1/ 127، فتح العزيز 1/ 186، حاشية الشرقاوي 1/ 120، شرح منتهى الإرادات 1/ 102، كشاف القناع 1/ 195.
(2)
سؤر الفرس طاهر، في ظاهر الرواية؛ لأن لعابه متولد من لحمه، وهو طاهر، وهي رواية أبي يوسف عنه.
قال في بدائع الصنائع 1/ 64: "وهو الصحيح؛ لأن كراهة لحمه لا لنجاسته، بل لتعليل إرهاب العدو، وآلة الكر، والفر، وذلك منعدم في السؤر" ا. هـ.
وفي رواية الحسن: أنه مكروه، كلحمه، وروى عنه: أنه مشكوك فيه. وفي رواية رابعة: سؤر ما لا يؤكل، كبوله، والفرس وغيره فيه سواء، وهو رواية البغداديين عن أبى حنيفة، وعندهما سؤره طاهر رواية واحدة؛ لأن لحمه مأكول عندهما.
وأما سؤر ما يؤكل لحمه؛ فلأنه يتولد من لحم مأكول فأخذ حكمه، ويلحق به سؤر ما ليس له نفس سائلة مما يعيش في الماء، وغيره.
المبسوط 1/ 47، تحفة الفقهاء 1/ 53، منحة الخالق 1/ 127، تبيين الحقائق 1/ 31، الدر المختار 1/ 222، البحر الرائق 1/ 127.
(3)
مما يصيد بنا به، كالأسد، والذئب، والفهد، والنمر، والثعلب، وغيرها.
حاشية رد المحتار 1/ 223.
(4)
وهو مذهب الحنابلة.
بدائع الصنائع 1/ 64، تنوير الأبصار 1/ 223، كنز الدقائق 1/ 31، الدر المختار =