الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والواقف: ما دونه.
والنجاسة: كل خارج من أحد السبيلين من الإنسان
منحة السلوك
وقيل: ما يعده الناس جاريًا، وهو المختار
(1)
.
قوله: والواقف ما دونه.
أي: الماء الواقف، ما دون الجاري.
وهو: ما لا يذهب بتبنة ولا ورق
(2)
.
[حد النجاسة وأنواعها]
قوله: والنجاسة: كل خارج من أحد السبيلين من الإنسان، وهما القبل، والدبر.
وأطلق الخارج، ليعم البول، والغائط، والدودة، ونحوها
(3)
.
فإن قلت: كيف يقول المصنف: والنجاسة: كل خارج من أحد السبيلين من الإنسان، ونحن نجد خارجًا من أحدهما، وهو غير نجسٍ، كالريح الخارجة من الذكر، وفرج المرأة، فإنه لا ينقض الوضوء، فلا يكون نجسًا، حتى إذا كانت سراويلها مبتلةً لا ينجسها؟
قلت: هذا نادر، والحكم للغالب؛ ولأنه لا وجود له في الحقيقة
(4)
؛
(1)
اختاره ابن الهمام، وابن نجيم، وعلاء الدين السمرقندي، والكاساني وغيرهم.
شرح فتح القدير لابن الهمام 1/ 78، البحر الرائق 1/ 83، تحفة الفقهاء 6/ 51، بدائع الصنائع 1/ 71.
(2)
تحفة الفقهاء 6/ 51، تبيين الحقائق 1/ 23، البحر الرائق 1/ 83.
(3)
بداية المبتدي 1/ 14، تنوير الأبصار 1/ 134، كنز الدقائق 1/ 7، العناية على الهداية 1/ 37، بدائع الصنائع 1/ 60.
(4)
وأجيب أيضًا، بأنه مخصوص العموم؛ لأن الريح لا تنبعث من الذكر.
العناية شرح الهداية 1/ 37.
وغيره، إلا خرء الحمام، والعصفور،
منحة السلوك
ولأنه اختلاج
(1)
(2)
، على أن فيه رواية عن محمد: أنه يجب فيه
(3)
الوضوء، فحينئذ يكون نجسًا
(4)
.
قوله: وغيره.
أي: غير الإنسان. أي النجاسة: كل خارج من أحد السبيلين من الإنسان، وكل خارج من أحد السبيلين من غير الإنسان، وهو يتناول جميع الدوابّ، والوحوش، والطيور؛ ولكن استثني منه الحمام، والعصفور، فإن خرءها
(5)
.
(1)
لأن الريح الخارجة من القبل، ليست ريحًا حقيقية، بل هي اختلاج.
حاشية سعدي جلبي على الهداية 1/ 37، العناية 1/ 37.
(2)
اختَلجَ العضْوُ إذا اضطرب.
المصباح المنير 1/ 177 مادة خَلَجْتُ، القاموس المحيط 2/ 88 مادة خ ل ج، مختار الصحاح ص 77 مادة خ ل ج، لسان العرب 2/ 258 مادة خلج.
(3)
أي في الريح الخارجة من الذكر وفرج المرأة.
(4)
لأنه حدث من قبلها قياسًا على الدبر، وأصح الروايتين عن أبي حنيفة، أن الوضوء لا ينتقض به.
وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس، إلا المني، فطاهر عند الشافعية، والحنابلة، وعند المالكية، نجس.
ورطوبة فرج المرأة، نجسة عند المالكية، والشافعية، وعند الحنابلة طاهرة.
تبيين الحقائق 1/ 8، تحفة الفقهاء 1/ 18، العناية على الهداية 1/ 37، حاشية الدسوقي 1/ 56، منح الجليل 1/ 54، المنهاج 1/ 74، منهج الطلاب 1/ 174، منتهى الإرادات 1/ 102، نيل المآرب 1/ 101، المستوعب 1/ 316، كشاف القناع 1/ 195.
(5)
الخُرءُ بالضم: العذرة، جمعها خُروء كجُند وجُنُود.
القاموس المحيط 2/ 28 مادة خَ رَ أَ، المصباح المنير 1/ 167، مادة خرئ، لسان العرب 1/ 64 مادة خرأ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
طاهر
(1)
؛ لأنه لا يستحيل إلى نتن، وفساد
(2)
، على أن المسلمين أجمعوا على اقتناء الحمامات
(3)
(4)
في المساجد
(5)
،
(1)
المستثنى، هو عموم ما يذرق في الهواء مما يؤكل لحمه كالحمام، والعصفور، والعقعق، ونحوها، وليس مقتصرًا على الحمام، والعصفور، فحسب.
فالطيور نوعان: نوع لا يذرق في الهواء، ونوع يذرق في الهواء.
أما ما لا يذرق في الهواء، كالدجاج، والبط، والأوز، فخرؤها نجس، لوجود معنى النجاسة فيه، وهو كونه مستقذرًا؛ لتغيره إلى نتن، وفساد رائحة، فأشبه العذرة.
وفي الأوز، عن أبي حنيفة روايتان: روى أبو يوسف عنه: أنه ليس بنجس، وروى الحسن عنه أنه نجس.
وما يذرق في الهواء، نوعان أيضًا: ما يؤكل لحمه، كالحمام، والعصفور، والعقعق، ونحوها، فخرؤها طاهر. وما لا يؤكل لحمه كالصقر، والبازي، والحدأة، وأشباه ذلك، خرؤها طاهر عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وعند محمد نجس نجاسة غليظة.
بدائع الصنائع 1/ 62، تحفة الفقهاء 1/ 51، تبيين الحقائق 1/ 74، العناية شرح الهداية 1/ 207، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 74، البحر الرائق 1/ 230، ملتقى الأبحر 1/ 50.
(2)
الاختيار 1/ 34، بدائع الصنائع 1/ 62، البحر الرائق 1/ 230، تبيين الحقائق 1/ 74، العناية شرح الهداية 1/ 207.
(3)
أي اعتياد اقتنائها، وعدم تنحيتها عن المساجد.
بدائع الصنائع 1/ 62، تبيين الحقائق 1/ 74، الاختيار 1/ 34.
(4)
الحمام: عند العَرَب ذوات الأطواق نحو: الفَواخِتِ، والقماري، والقطا، وأشباه ذلك.
الواحدة (حمامة) يقع على الذكر، والأنثى، والهاء للإفراد، لا للتأنيث. وجمع الحمامة حمام، وحمامات، وحمائم، وربما قالوا حمام للواحد.
مختار الصحاح ص 66 مادة ح م م، المصباح المنير 1/ 52 مادة الحُمَمَةُ، القاموس المحيط 1/ 715 مادة ح م م.
(5)
ومن تلك المساجد المسجد الحرام، مع الأمر بتطهيره بقوله تعالى:{وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ} [سورة الحج، الآية: 26].
بدائع الصنائع 1/ 62، البحر الرائق 1/ 113، حاشية المختار 2/ 220.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
مع الأمر بتطهيرها
(1)
(2)
، وفيه خلاف الشافعي
(3)
.
فإن قلت المراد من قوله: والنجاسة كل خارج مُغلَّظة، أو مُخفَّفة؟.
قلت: المراد من الخارج من الإنسان مغلظة مطلقًا، وفي غيره تفصيل وخلاف؛ لأنها
(4)
لا تخلو: إما أن تكون مما يؤكل لحمه، أو مما لا يؤكل.
(1)
مع علمهم أنها تذرق فيها، ولو كان نجسًا لما فعلوا ذلك مع الأمر بتطهير المسجد، وممن ساق الإجماع على ذلك الكاساني، والزيلعي، وابن نجيم، وعبد الله بن محمود بن مودود الموصلي، صاحب الاختيار وغيرهم.
حاشية رد المحتار 1/ 220، بدائع الصنائع 1/ 62، تبيين الحقائق 1/ 27، 74، البحر الرائق 1/ 113، 230.
(2)
وعند المالكية: فضلة مباح الأكل، من روث، وبعر، وبول، وزبل دجاج، وحمام الطيور طاهرة، وفضلة غير مباح الأكل، أو مكروهة، كالهر، والسبع، نجس.
بدائع الصنائع 1/ 62، الشرح الصغير 1/ 19، 22، بلغة السالك 1/ 19، 22.
(3)
حيث يرى أن جميع ما خرج من الحيوانات فهو نجس، كالدم، والبول، والعذرة، والروث، والقيء، سواء كان الحيوان مأكول اللحم، أو غير مأكوله.
وعند الحنابلة: كل ما يباح أكله فذاته وجميع ما يخرج منه من سبيله وغيرهما من جامدٍ ومائعٍ طاهرٌ، إلا الدم، وما تولد منه كالقيح، والصديد، والدود الخارج من قروحه، وجروحه فإن ذلك نجس، إلا الكبد، والطحال، ودم السمك، فطاهر. وما عينه نجسة وهو الكلب، والخنزير، وما تولد منهما، أو من أحدهما فهذا جميع ما يخرج منه نجس، وما لا يمكن الاحتراز منه غالبًا، وما حُرِّم أكله من الهر، وما دونها في الخلقة، كالفأرة، وابن عرس، وسائر حشرات الأرض، مثل الحية والعقرب، فهذا جميعه وما خرج منه طاهر، وما يمكن الاحتراز منه غالبًا وهو ما خلقته أكبر من خلقة الهر، من كل ما لا يؤكل لحمه مثل سباع البهائم، وجوارح الطير، والبغل، والحمار الأهلي، فما خرج منها فهو نجس.
روضة الطالبين 1/ 16، السراج الوهاج ص 22، كشاف القناع 1/ 192 المستوعب 1/ 318.
(4)
أي النجاسة.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
أما الأرواث فنجاستها مغلظة عند أبي حنيفة، سواء كانت مما يؤكل أو مما لا يؤكل
(1)
. وعندهما
(2)
مخففة مطلقًا
(3)
. وعند زفر
(4)
: إن كانت مما يؤكل، فهي مخففة، وإن كانت مما لا يؤكل فهي مغلظة
(5)
.
وعند مالك
(6)
: الأرواث طاهرة
(7)
.
(1)
بدائع الصنائع 1/ 62، العناية شرح الهداية 1/ 205، شرح فتح القدير 1/ 204.
(2)
أي عند أبي يوسف ومحمد.
العناية شرح الهداية 1/ 205، شرح فتح القدير 1/ 204، الهداية 1/ 38، بدائع الصنائع 1/ 62.
(3)
يعني: سواء مما يؤكل لحمه، أو مما لا يؤكل لحمه.
تحفة الفقهاء 1/ 50، الهداية 1/ 38.
(4)
هو زفر بن الهذيل بن قيس العنبري البصري، أصله من أصبهان، الإمام صاحب الإمام أبي حنيفة. كان يفضله ويقول: هو أقيس أصحابي، جمع بين العلم والعبادة، كان ذا عقل راجح، ودين، وفهم، وورع، دخل البصرة، فتشبث به أهلها، ومنعوه الخروج منها، تولى قضاء البصرة، وتوفي بها سنة 158 هـ.
سير أعلام النبلاء 8/ 38، وفيات الأعيان 2/ 217، تاج التراجم ص 169، رقم الترجمة 111، شذرات الذهب 1/ 243، الجواهر المضية 2/ 207، الفوائد البهية ص 75.
(5)
بدائع الصنائع 1/ 62، شرح فتح القدير 1/ 206، المبسوط 1/ 60، تحفة الفقهاء 1/ 50.
(6)
هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الأنصاري، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة، ولد في المدينة سنة 93 هـ، ونشأ في صون، ورفاهية، وتجمل. طلب العلم وهو حدث، كان مهيبًا مشهورًا بالتثبت، والتحري، لا يُحدِّث إلا متوضئًا.
من تصانيفه: الموطأ، وتفسير غريب القرآن، والرد على القدرية. توفي بالمدينة سنة 179 هـ.
الديباج المذهب ص 17، وفيات الأعيان 4/ 135، ترتيب المدارك 1/ 102، صفة الصفوة 2/ 177، تهذيب الأسماء واللغات 2/ 75، سير أعلام النبلاء 8/ 48.
(7)
أي مما يؤكل لحمه.
الكافي في فقه أهل المدينة ص 18، الشرح الكبير للدردير 1/ 58.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وأما الأخراء، جمع خرءٍ فإن كانت مما يؤكل فهي طاهرة، إلا خُرءَ البط، والدجاج، والأوز
(1)
(2)
. وإن كانت مما لا يؤكل
(3)
، فنجاستها مخففة عند أبي حنيفة
(4)
، ومغلظة عندهما
(5)
، على رواية الهندواني
(6)
(7)
.
(1)
وعموم ما لا يذرق من الهواء، فخرؤها نجس، في رواية الحسن عن أبي حنيفة، وفي رواية أبي يوسف عنه: أن خرء الدجاج، والبط، نجس دون خرء الأوز.
تحفة الفقهاء 1/ 51، بدائع الصنائع 1/ 62، تبيين الحقائق 1/ 74.
(2)
الأوز والإوزة -بكسر الهمزة فيهما- البط، وقد جمعوه بالواو والنون فقالوا: إوزون، والبط عند العرب صغاره، وكباره إوز.
مختار الصحاح ص 13 مادة أوز، المصباح المنير 1/ 29 مادة الإوز، حياة الحيوان للدميري 1/ 175.
(3)
مما يذرق من الهواء، كالصقر، والبازي، والحدأة، ونحوها.
تحفة الفقهاء 1/ 51، العناية على الهداية 1/ 207.
(4)
وروي أيضًا التخفيف عن أبي يوسف.
ووجه التخفيف: عموم البلوى، والضرورة، وهي توجب التخفيف فيما لا نص فيه.
تبيين الحقائق 1/ 74، بدائع الصنائع 1/ 62، الهداية 1/ 38، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 74، شرح فتح القدير 1/ 207، العناية شرح الهداية 1/ 207، البحر الرائق 1/ 230، حاشية رد المحتار 1/ 220.
(5)
أي عند أبي يوسف، ومحمد.
العناية شرح الهداية 1/ 207، تبيين الحقائق 1/ 74، بدائع الصنائع 1/ 62، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 74.
(6)
ووجه التغليظ: أنه لا تكثر إصابته، وقد غيره طبع الحيوان إلى خبث، ونتن، فصار كخرء الدجاج، والبط.
شرح فتح القدير 1/ 207، العناية شرح الهداية 1/ 207، تبيين الحقائق 1/ 74، البحر الرائق 1/ 234.
(7)
هو أبو جعفر محمد بن عبد الله بن محمد الهندواني، بكسر الهاء وضم الدال المهملة، نسبة إلى باب هندوان محله ببلخ، إمام كبير من أهل بلخ، كان على جانب عظيم من =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وعلى رواية الكرخي
(1)
، عند محمد مغلظة
(2)
. وعندهما
(3)
طاهرة
(4)
.
= الفقه، والذكاء، والزهد والورع، يقال له أبو حنيفة الصغير لفقهه. حدث ببلخ وما وراء النهر، وأفتى بالمشكلات، وشرح المعضلات وكشف الغوامض. توفي ببخارى سنة 362 هـ، وقيل: 392 هـ.
الأنساب 5/ 653، الجواهر المضية 3/ 192، الفوائد البهية ص 179، شذرات الذهب 3/ 41، تاج التراجم ص 264، رقم الترجمة 240.
(1)
هو أبو الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي ولد بكرخ في سنة 260 هـ انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة في عصره. سكن بغداد، كان كبير القدر كثير الصوم، والصلاة، صبورًا على الفقر، والحاجة، كان يهجر من يتولى القضاء من أصحابه. من مصنفاته: شرح الجامع الصغير، وشرح الجامع الكبير، ورسالة في الأصول التي عليها مدار فروع الحنفية. توفي ببغداد سنة 340 هـ.
الجواهر المضية 2/ 493، الأنساب 5/ 52، العبر 2/ 61، تذكرة الحفاظ 3/ 855، شذرات الذهب 2/ 358.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 74، العناية شرح الهداية 1/ 207، شرح فتح القدير 1/ 207، بدائع الصنائع 1/ 62، البحر الرائق 1/ 234، الهداية 1/ 38، تحفة الفقهاء 1/ 51، حاشية على تبيين الحقائق 1/ 74.
(3)
أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
شرح فتح القدير 1/ 207، تبيين الحقائق 1/ 74، العناية شرح الهداية 1/ 207، البحر الرائق 1/ 234، الهداية 1/ 38.
(4)
ووجه طهارته: أنه ليس لما ينفصل عنه نتن وخبث رائحة. ولا ينحى شيء من الطيور عن المساجد، فدل أن خرءها طاهر.
فتحصل مما سبق: أن لأبي يوسف ثلاث روايات، رواية أنه طاهر، ورواية أنه نجس نجاسة مخففة، ورواية أنه نجس نجاسة مغلظة.
وتحصل أن لأبي حنيفة روايتين: رواية أنه طاهر، ورواية أنه نجس. ولمحمد رواية واحدة.
قال الزيلعي في تبيين الحقائق 1/ 74: والصحيح رواية الهندواني، وهو أن نجاسته مخففة عند أبي حنيفة، وعند أبي يوسف مغلظة. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وأما الأبوال فإن كانت مما لا يؤكل فهي مغلظة بالاتفاق
(1)
، وإن كانت مما يؤكل: فعند أبي حنيفة مغلظة
(2)
، وعند أبي يوسف مخففة
(3)
، وعند محمد طاهرة
(4)
، حتى لا يجوز شرب بول نحو الغنم عند أبي حنيفة مطلقًا
(5)
(6)
، ويجوز عند أبي يوسف للتداوي
(7)
، ويجوز عند محمد مطلقًا
(8)
.
= العناية شرح الهداية 1/ 207، بدائع الصنائع 1/ 62، البحر الرائق 1/ 234، شرح فتح القدير 1/ 207، الهداية 1/ 38، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 74، حاشية رد المحتار 1/ 220.
(1)
أي بالاتفاق بين علماء الحنفية أنفسهم قال في بدائع الصنائع 1/ 61: "أما الأبوال فلا خلاف في أن بول كل ما لا يؤكل لحمه نجس". أما المذاهب الأخرى فليست هذه المسألة محل اتفاق بينهم فقد سبق الخلاف في ذلك كما في 1/ 98.
شرح فتح القدير 1/ 203، تحفة الفقهاء 1/ 50، تبيين الحقائق 1/ 74، الاختيار لتعليل المختار 1/ 34.
(2)
تحفة الفقهاء 1/ 50، العناية شرح الهداية 1/ 206، البحر الرائق 1، 234، بدائع الصنائع 1/ 61.
(3)
تحفة الفقهاء 1/ 50، البحر الرائق 1، 234، تبيين الحقائق 1/ 74، العناية شرح الهداية 1/ 206، بدائع الصنائع 1/ 61، الاختيار 1/ 34.
(4)
تحفة الفقهاء 1/ 50، الهداية 1/ 38، تبيين الحقائق 1/ 74، العناية شرح الهداية 1/ 206، الاختيار 1/ 34، بدائع الصنائع 1/ 61.
(5)
أي سواء كان للتداوي، أو لغير التداوي.
تحفة الفقهاء 1/ 50، بدائع الصنائع 1/ 62، شرح تنوير الأبصار 1/ 210.
(6)
وهو مذهب الحنابلة.
(7)
تحفة الفقهاء 1/ 50، بدائع الصنائع 1/ 61، حاشية ابن عابدين 1/ 210، الإقناع للحجاوي 6/ 189، كشاف القناع 6/ 189.
(8)
سواء للتداوي أو لغير التداوي.
بدائع الصنائع 1/ 61، شرح فتح القدير 1/ 206، المبسوط 1/ 54، تحفة الفقهاء 1/ 50، حاشية ابن عابدين 1/ 220.