المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والأصابع، ‌ ‌منحة السلوك   ‌ ‌[تخليل الأصابع] الرابعة عشر: تخليل الأصابع. أي: أصابع اليدين، والرجلين (1) ؛ لقوله - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: والأصابع، ‌ ‌منحة السلوك   ‌ ‌[تخليل الأصابع] الرابعة عشر: تخليل الأصابع. أي: أصابع اليدين، والرجلين (1) ؛ لقوله

والأصابع،

‌منحة السلوك

[تخليل الأصابع]

الرابعة عشر: تخليل الأصابع.

أي: أصابع اليدين، والرجلين

(1)

؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت، فخلل الأصابع" رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح

(2)

.

(1)

أي: بعد إيصال الماء إلى ما بين الأصابع. والتخليل للمبالغة سنة.

فأما إيصال الماء إلى ما بين الأصابع ففرض وفاقًا للشافعية، والحنابلة، وعند المالكية: تخليل أصابع اليدين واجب، وتخليل أصابع الرجلين سنة.

قال الغزالي في الوسيط 1/ 385: وكيفيته: أن يخلل باليد اليسرى من أسفل أصابع الرجل اليمنى، ويبدأ بالخنصر من الرجل اليمنى، ويختم بالخنصر من اليسرى.

تحفة الفقهاء 1/ 13، الاختيار 1/ 8، كنز الدقائق 1/ 22، بلغة السالك 1/ 42، الشرح الصغير 1/ 42، الشرح الكبير في فقه المالكية 1/ 89، مغني المحتاج 1/ 60، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1/ 130، المقنع 1/ 38، الروض المربع ص 26.

(2)

رواه الترمذي 1/ 47 كتاب الطهارة، باب ما جاء في تخليل الأصابع رقم 38، والشافعي في الأم 1/ 42 كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين، وعبد الرزاق في المصنف 1/ 26 كتاب الطهارة، باب غسل الرجلين رقم 27، وابن أبي شيبة 1/ 18 كتاب الطهارات، باب في تخليل الأصابع في الوضوء رقم 84، وأحمد 4/ 33، والدارمي في السنن 1/ 189 كتاب الطهارة، باب في تخليل الأصابع رقم 706، وابن ماجه 1/ 153 كتاب الطهارة وسننها، باب تخليل الأصابع رقم 448، والنسائي 1/ 79 كتاب الطهارة، باب الأمر بتخليل الأصابع رقم 114، وابن الجارود في المنتقى ص 31 باب صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفة ما أمر به رقم 80، وابن خزيمة في صحيحه 1/ 78 كتاب الوضوء، باب الأمر بالمبالغة في الاستنشاق إذا كان المتوضيء مفطرًا غير صائم رقم 150، وابن حبان في صحيحه 3/ 368 كتاب الطهارة، باب ذكر الأمر بتخليل الأصابع في الوضوء رقم 1087، والحاكم في المستدرك 1/ 182 كتاب الطهارة، والبغوي في شرح السنة 1/ 415 كتاب الطهارة باب المضمضة والاستنشاق والمبالغة فيهما وتخليل الأصابع رقم 213. عن لقيط بن صبرة رضي الله عنه، قال النووي في المجموع 1/ 352: حديث لقيط بن صبرة صحيح، وقال ابن حجر في الإصابة 3/ 319: هذا حديث صحيح.

ص: 163