المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[ضابط الماء الكثير] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[ضابط الماء الكثير]

والكثير: عَشْرٌ في عَشْرٍ، بذراع

‌منحة السلوك

الذي يجري من جانبي الكلب في قوة الجريان، أو كان الماء يجري على أعلى الكلب، فالماء طاهر، وإن كان جميعه يجري على جميع الكلب، وليس في جانبيه قوة الجريان، فالماء نجس

(1)

.

[ضابط الماء الكثير]

قوله: والكثير عَشرٌ في عشرٍ.

لما بين حكم

(2)

الماء الكثير أولًا، شرع في بيان حدّه، وهو: عشرٌ في عشرٍ، بذراع

(3)

المساحة، وهو ذراع الملك

(4)

(5)

وهو سبع قبضات بإصبعٍ

(1)

وعند المالكية، والشافعية، والحنابلة: النهر لا يجتنب فيه شيء ولا حريم النجاسة، ولا يجيء فيه الخلاف في التباعد عما حوالي النجاسة؛ لأنه لا يحمل الخبث.

تبيين الحقائق 1/ 21، البحر الرائق 1/ 73، حاشية رد المحتار 1/ 189، تحفة الفقهاء 1/ 55، مواهب الجليل 1/ 60، الذخيرة 1/ 172، روضة الطالبين 1/ 27، الوجيز 1/ 8، المجموع 1/ 144، المغني 1/ 59، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 57.

(2)

في س "أحكام".

(3)

الذراع: من المرفق إلى أطراف الأصابع، يذكر ويؤنث.

المصباح المنير 1/ 207 مادة الذراع، المغرب في ترتيب المعرب ص 174 مادة الذراع، مختار الصحاح ص 93 مادة ذرع.

(4)

هو أحد ملوك الأكاسرة الأخيرين.

المغرب في ترتيب المعرب ص 174 باب الدال مع الراء المهملة مادة الذراع.

(5)

وهذا الذي ذكره، هو الذي عليه الفتوى عند الحنفية، واختاره مشايخ بلخ.

وقد اختلف الحنفية في هذه المسألة: فمنهم يعتبر الكثير بالتحريك، ومنهم يعتبره بالمساحة، وظاهر المذهب: أنه يعتبر بالتحريك بحيث إذا كان بحال لو حرك جانب منه تحرك الجانب الآخر، فهو قليل، وإن كان لا يتحرك الجانب الآخر فهو كثير، باعتبار أكبر رأي المبتلى به، فإن غلب على ظنه أنه وصل إلى الجانب الآخر، بخلوص بعضه إلى بعض، من طرف إلى طرف لا يجوز الوضوء به، وإلا جاز من غير تحقيق بالتقدير أصلًا عن أبي حنيفة وبه أخذ الكرخي. وهو قول المتقدمين من الحنفية، حتى قال صاحب بدائع الصنائع، والمحيط: اتفقت الرواية عن أصحابنا أنه يعتبر بالتحريك، ثم اختلف كل =

ص: 90

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

قائمةٍ

(1)

؛ لأنه من الممسوحات

(2)

.

= واحد من الفريقين في التقدير، فأما من قال بالمساحة، فمنهم من اعتبر عشرًا في عشر، وهو الذي اختاره المصنف، وجماعة من المتأخرين، وعليه الفتوى، وقول أكثر الحنفية ومنهم من اعتبر أن يكون ثمانيًا في ثمان، قاله محمد بن مسلمة. ومنهم من اعتبر أن يكون اثني عشر، في اثني عشر.

ومنهم من اعتبر أن يكون خمسة عشر في خمسة عشر، وبه أخذ أبو مطيع البلخي.

وأما من اعتبر بالتحريك: فمنهم من اعتبره بالاغتسال، رواه أبو يوسف، عن أبي حنيفة، وروى محمد عنه، بالتوضؤ. وروي عن أبي يوسف أنه يعتبر باليد من غير اغتسال، ولا وضوء، وروي عن محمد: أنه يعتبر بغمس الرجل. وقيل: أن لا يخلص الجزء المستعمل نفسه إلى الجانب الآخر إلا بحركة الاستعمال، لا بالاضطراب الذي يكون في الماء عادة، وقيل يكفي فيه قدر النجاسة من الصبغ، فموضع لم يصل إليه الصبغ، لم يتنجس، حكي عن أبي حفص الكبير، وقيل: يعتبر التكدر، روي عن أبي نصر، محمد بن محمد بن سلام.

تبيين الحقائق 1/ 22، البناية 1/ 330، البحر الرائق 1/ 276، المبسوط 1/ 70 ملتقط في الفتاوى الحنفية (مخطوط) لوحة 1/ أالنسخة الأصلية لدى دار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم 236.

(1)

القبضة: أربع أصابع، والأصبع 6 شعيرات، ويساوي بالسنتمتر 925، 1 سنتمترًا، والقبضة الواحدة تساوي 7.7 سنتمترًا.

وذراع المساحة وهو ذراع الملك، سبع قبضات بأصبع قائمة، وهو يساوي بالسنتمتر 9.53 سنتمترًا.

المصباح المنير 1/ 208، مادة الذراع، المغرب في ترتيب المعرب ص 174 مادة الذراع، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ص 463، معجم لغة الفقهاء ص 450.

(2)

وعند الشافعية، والحنابلة، الكثير: قلتان فصاعدًا، والقليل ما دونهما. وعند المالكية لا حد لأكثره.

الكافي لابن عبد البر ص 16، القوانين الفقهية ص 25، الوجيز للغزالي 1/ 7، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 22، دليل الطالب 1/ 12، مختصر الخرقي ص 15.

ص: 91

الكرباس،

‌منحة السلوك

وذراع المساحة فيها أليق، وقيل: بذراع الكرباس

(1)

؛ توسعة للناس؛ لأنه ست قبضات أربع وعشرون إصبعًا

(2)

، وهو اختيار المصنف

(3)

.

والأصح أنه يعتبر في كل زمان، ومكان ذراعهم

(4)

، نص عليه في الكافي

(5)

، والمحيط

(6)

.

(1)

الكرباس: فارسي معرب، وهي الثياب الخشنة، وينسب إليه بياعه فيقال كرابيسي. ويسمى ذراع الكرباس، ذراع العامة. وإنما سمي بذلك؛ لأنه نقص قبضة عن ذراع الملك.

لسان العرب 6/ 195 مادة كربس، تهذيب الصحاح 10/ 425، المصباح المنير 1/ 208 مادة الذراع، المغرب في ترتيب المعرب ص 184 باب الدال مع الراء المهملة مادة الذرع، الكليات ص 463، معجم لغة الفقهاء ص 450، القاموس الفقهي ص 136.

(2)

وذراع الكرباس، ذراع العامة، يساوي بالسنتمترات 46.2 سنتمترًا.

لسان العرب 6/ 195 مادة كربس، المصباح المنير 1/ 208 مادة الذراع، المغرب ص 174 باب الدال مع الراء المهملة مادة الذرع، الكليات ص 463، معجم لغة الفقهاء ص 450، القاموس الفقهي ص 136.

(3)

توسعة للأمور على الناس، وهو اختيار أبي الحسن المرغيناني، والزيلعي، ويعقوب بن إدريس الرومي، وغيرهم. وعليه الفتوى عند الحنفية.

الهداية 1/ 20، تبيين الحقائق 1/ 22، تحفة الفقهاء 12/ 57، حاشية يعقوب بن إدريس الرومي على الهداية لوحة 19/ ب، النسخة الأصلية لدى مركز الملك فيصل تحت رقم 2489.

(4)

رجح الشارح هنا، أنه يعتبر في كل زمان ومكان ذراعهم، وفي كتابه البناية 1/ 332، رجح: أنه يعتبر فيه أكثر الرأي، والتحري، فإن غلب على الظن وصول النجاسة إلى الجانب الآخر فهو نجس، وإن غلب عدم وصولها فهو طاهر إلى أن قال:"فهذا هو الأصح".

(5)

شرح الوافي لحافظ الدين عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي لوحة 7/ أ.

(6)

المحيط البرهاني ق 27/ أ: عن مخطوطة مصورة على الميكروفيلم بالمكتبة المركزية بجامعة الإمام تحت رقم 10987/ ف، والنسخة الأصلية لدى الجامعة الإسلامية تحت رقم 957. =

ص: 92

في عمق لا تظهر الأرض بالغرف،

‌منحة السلوك

قوله: في عمق.

بدون الواو، وجار ومجرور، وقعت حالًا من قوله:"والكثير"، وقوله:"بذراع الكرباس"، صفة لقوله:"عشر في عشرٍ". والمبتدأ: كثيرًا ما يقع منه الحال.

فتقدير الكلام: والماء الكثير، حال كونه مستقرًا في عمق عشرة أذرع، كائنة في عشرة أذرع مثلها، مذرعة بذراع الكرباس.

قوله: لا تظهر الأرض بالغرف.

جملة وقعت صفةً، لقوله:"في عمق" فافهم.

وقيل في حد العمق: قدر ذراع، وقيل: قدر شبرٍ، وقيل: قدر أربع أصابع مفتوحة

(1)

، وعن البزدوي

(2)

: بما يبلغ الكعب.

= ونص عليه أيضًا في شرح فتح القدير 1/ 80 حيث قال: "والكل تحكمات غير لازمة، إنما الصحيح عدم التحكم بتقدير معين".

(1)

وقال أبو جعفر الهندواني: "إن كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفيه ينحسر أسفله، فهذا ليس بعميق، وإن كان لا ينحسر فهو عميق". وقيل: مقدار العمق أن يكون زيادة على عرض الدرهم، الكبير المثقال، والصحيح عندهم: أن بعضهم اعتبر البسط دون العمق.

والمعتبر في العمق: أن يكون بحال لا ينحسر بالاغتراف، وعليه الفتوى؛ اختاره المرغيناني، وشمس الدين السرخسي، والشلبي، والزيلعي، وعبد الله بن محمود الموصلي، صاحب الاختيار وغيرهم. ولا تقدير فيه في ظاهر الرواية.

تحفة الفقهاء 1/ 58، بدائع الصنائع 1/ 73، الهداية 1/ 20، المبسوط 1/ 71، العناية على الهداية 1/ 81، شرح فتح القدير 1/ 81، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 22، تبيين الحقائق 1/ 22، الاختيار في تعليل المختار 1/ 14.

(2)

هو أبو الحسن علي بن محمد بن الحسين البزدوي، شيخ الحنفية، عالم ما وراء النهر، ولد سنة 400 هـ، كان أحد من يضرب به المثل في حفظ مذهب الحنفية. =

ص: 93