الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فصل في الاستنجاء
وهو سنة من البول، والغائط، ونحوهما.
منحة السلوك
فصل في الاستنجاء
الاستنجاء: مسح موضع النجو، أو غسله
(1)
. والنجو: ما يخرج من البطن
(2)
.
[حكم الاستنجاء]
قوله: وهو.
أي: الاستنجاء سنة من البول، والغائط، ونحوهما، مثل المني، والودي، والمذي، والدم الخارج من السبيلين، ومثل الدودة، والحصاة الملوثة
(3)
؛ لما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله -صلي الله عليه وسلم- قال: "إذا ذهب أحدكم إلى الغائط، فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب
(4)
بهن، فإنها تجزيء عنه" رواه أبو داود
(5)
.
(1)
المصباح المنير 2/ 595 مادة نجا، مختار الصحاح ص 270 مادة ناج، لسان العرب 15/ 306 مادة نجا.
(2)
من ريح وغائط.
لسان العرب 15/ 306، مادة نجا، مختار الصحاح ص 270، مادة ن ج ا، معجم مقاييس اللغة 5/ 397 باب النون والجيم وما يثلثهما مادة نجو.
(3)
الاختيار 1/ 36، بداية المبتدي 1/ 39، العناية 1/ 212، تحفة الفقهاء 1/ 18، بدائع الصنائع 1/ 18، الهداية 1/ 39.
(4)
الاستطابة: الاستنجاء يقال: "استطاب" و"أطاب" إطابةً أيضًا؛ لأن المستنجي تطيب نفسه بإزالة الخبث عن المستخرج.
المصباح المنير 2/ 382 مادة طاب، مختار الصحاح ص 168 مادة ط ي ب، مجمل اللغة ص 454 باب الطاء والياء وما يثلثهما مادة طيب، طلبة الطلبة ص 12.
(5)
1/ 10 كتاب الطهارة، باب الاستنجاء بالحجارة رقم 40، وأحمد 6/ 108، والبخاري في التاريخ الكبير 7/ 271 في ترجمة مسلم بن قرظ رقم الترجمة 1143، والدارمي 1/ 181 =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
وقال الشافعي: هو فرض لا تجوز الصلاة بدونه
(1)
.
ولنا ما روى أبو حاتم
(2)
في صحيحه
(3)
: "من استجمر فليوتر، ومن
= كتاب الطهارة، باب الاستطابة رقم 675، والنسائي 1/ 41 كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة دون غيرها رقم 44، وأبو يعلى في مسنده 7/ 340 برقم 4376، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 121 كتاب الطهارة، باب الاستجمار، والدارقطني 1/ 54 كتاب الطهارة، باب الاستنجاء رقم 4، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 103، كتاب الطهارة باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، من طريق مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها.
قال الدارقطني في السنن 1/ 54: إسناده صحيح.
(1)
وهو مذهب المالكية، والحنابلة.
الشرح الصغير 1/ 38، أقرب المسالك ص 5، التلقين ص 19، مختصر خليل ص 13، التذكرة ص 45، هداية الغلام ص 40، المقنع 1/ 32، التسهيل ص 45.
(2)
هو محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم ابن حبان البستي، نسبته إلى بست في سجستان. الإمام، الحافظ، الجليل. تنقل في الأقطار في طلب العلم. قال: لعلنا كتبنا عن ألف شيخ. كان من فقهاء الدين، وحفاظ الآثار، عالمًا بالطب، والنجوم، وفنون العلم، توفي سنة 354 هـ.
من مصنفاته: المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، المشهور بصحيح ابن حبان، وروضة العقلاء، والثقات، والجرح والتعديل.
طبقات الشافعية للسبكي 3/ 131، تذكرة الحفاظ 3/ 920، شذرات الذهب 3/ 16، ميزان الاعتدال 3/ 506، سير أعلام النبلاء 16/ 92، الوافي بالوفيات 2/ 317.
(3)
المشهور بصحيح ابن حبان 4/ 257 كتاب الطهارة، باب ذكر الأمر بالاستتار لمن أراد البراز عنده برقم 1410، ورواه أحمد 2/ 371، والدارمي في السنن 1/ 179 كتاب الطهارة، باب التستر عند الحاجة رقم 667، وابن ماجه 1/ 121 كتاب الطهارة وسننها، باب الارتياد للغائط والبول رقم 337، وأبو داود 1/ 9 كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء رقم 35، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 122 كتاب الطهارة، باب الاستجمار، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 104 كتاب الطهارة، باب الإيثار في الاستجمار. =