الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسؤر الهرة،
منحة السلوك
وعند مالك: سؤر الخنزير، والكلب، طاهر
(1)
(2)
.
وعند الشافعي: سؤر سباع البهائم، طاهر
(3)
.
[السؤر المكروه الاستعمال]
قوله: وسؤر الهرة إلى آخره.
أما سؤر الهرة: فمكروه عند أبي حنيفة، ومحمد
(4)
.
والقياس: أن يكون نجسًا؛ لأن المسئر نجس، ولكنه أسقط النجاسة، بعلة الطوف، وبقيت الكراهة
(5)
.
وعند أبي يوسف: لا يكره
(6)
.
= 1/ 223، تحفة الفقهاء 1/ 54، الفتاوى الظهيرية (مخطوط) لوحة 7/ ب، الإقناع للحجاوي 1/ 195، المستوعب 1/ 327.
(1)
في ي بزيادة "ولا يجوز أكله وكذلك الآدمي طاهر".
(2)
مواهب الجليل 1/ 51، الخرشي على خليل 1/ 65.
(3)
وسؤر الكلب، والخنزير نجس.
المجموع 1/ 172، حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/ 108.
(4)
بدائع الصنائع 1/ 65، تحفة الفقهاء 1/ 54، العناية شرح الهداية 1/ 111، شرح فتح القدير 1/ 111.
(5)
أي: لضرورة الطواف، ولتوهم أخذها الفأرة، فصار فمها كيد المستيقظ من نومه؛ ولأنها لا تتحامى النجاسة.
بدائع الصنائع 1/ 65، تبيين الحقائق 1/ 33، حاشية رد المحتار 1/ 223، شرح فتح القدير 1/ 111، حاشية الشلبي 1/ 33، تحفة الفقهاء 1/ 54، العناية 1/ 111.
(6)
لإمكان التحرز في الجملة.
بدائع الصنائع 1/ 65، تبيين الحقائق 1/ 33.
والدجاجة المخلاة، والإبل، والبقر الجلالة، والحية، والعقرب، والفأرة،
منحة السلوك
وأما سؤر الدجاجة المخلاة
(1)
: فلعدم تحاميها من النجاسة
(2)
، حتى لو كانت محبوسة في مكانٍ طاهرٍ، بحيث لا يصل منقارها، إلى ما تحت رجليها، لا يكره
(3)
.
وكذلك الإبل الجلالة
(4)
، والبقر الجلالة
(5)
.
وأما سؤر الحية، والعقرب، والفأرة، فالأصل فيه: أن يكون نجسًا، لكنها من الطوافات، فيسقط التنجيس؛ للحرج وبقيت الكراهة
(6)
.
(1)
المخلاة: هي الجائلة في عذرات الناس، والمحبوسة على خلافها.
والمحبوسة على وجهين: أحدهما: أن تكون محبوسة في بيت نفسها.
والثاني: أن تكون محبوسة للتسمين، ويكون رأسها، وأكلها، وشربها، خارج البيت.
والأولى تجول في عذرات نفسها دون الثانية.
العناية شرح الهداية 1/ 112، شرح فتح القدير 1/ 112، البحر الرائق 1/ 132، حاشية الشلبي 1/ 33.
(2)
ومنقارها لا يخلو عن قذر.
البحر الرائق 1/ 132.
(3)
لوقوع الأمن عند المخالطة.
الهداية 1/ 25، البحر الرائق 1/ 131، حاشية الشلبي 1/ 33، العناية شرح الهداية 1/ 112.
(4)
الجلّالة -بفتح الجيم وتشديد اللام- بوزن (حمَّالة): وهي التي تأكل العذرة. والجلّة: هي البعر، فوضع موضع العذرة.
المصباح المنير 1/ 105 مادة جلّ، لغة الفقه ص 170، المطلع على أبواب المقنع ص 382.
(5)
البحر الرائق 1/ 132، تبيين الحقائق 1/ 33، حاشية الشلبي 1/ 33.
(6)
الهداية 1/ 25، الاختيار لتعليل المختار 1/ 19، الدر المختار 1/ 224، الكتاب 1/ 29.
وسباع الطير، مكروه.
منحة السلوك
وأما سؤر سباع الطير: مثل الحِدْأة
(1)
، والبازي، والصقر، ونحوها
(2)
.
فالقياس: تنجيسه، اعتبارًا بلحمها
(3)
؛ ولكن الاستحسان طَهَّره؛ لشربها بمنقارها
(4)
، وهو عظم لا يحتمل النجاسة، كالسيف
(5)
. وإذا ثبتت طهارته، كُرِه؛ لأنها لا تتحامى من النجاسة
(6)
.
(1)
بكسر -الحاء المهملة- طائر من الجوارح، ينقض على الجرذان، والدواجن، والأطعمة، ونحوها، وهو أخس الطير.
الحيوان 1/ 325، المعجم الوسيط ص 159، تاج العروس 1/ 55 مادة حدأ.
(2)
كالشاهين، والعقاب، والباشق.
(3)
لأن لحمها حرام، كسباع البهائم؛ ولأن الغالب أنها تتناول الجيف، والميتات، فأشبهت المخلاة.
الهداية 1/ 25، العناية شرح الهداية 1/ 113، شرح فتح القدير 1/ 113، تبيين الحقائق 1/ 34، بدائع الصنائع 1/ 65.
(4)
أي: وجه الاستحسان: أنها تشرب بمنقارها.
تبيين الحقائق 1/ 34، تحفة الفقهاء 1/ 54.
(5)
بخلاف سباع البهائم، فإنها تشرب بلسانها، وهو رطب بلعابها؛ ولأن في سؤر سباع الطير ضرورة، وعموم بلوى فإنها تنقض من علو وهواء، فلا يمكن صون الأواني عنها لا سيما في البراري، فأشبهت الحية، ونحوها.
العناية شرح الهداية 1/ 113، شرح فتح القدير 1/ 113، تبيين الحقائق 1/ 34، تحفة الفقهاء 1/ 54.
(6)
وعن أبي يوسف: أنها إذا كانت محبوسة ويعلم صاحبها أنه لا قذر على منقارها لا يكره.
قال في الهداية 1/ 25: "واستحسن المشايخ هذه الرواية" ا. هـ.
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: "إن كان هذا الطير لا يتناول الميتة، كالبازي الأهلي، ونحو ذلك، فلا يكره الوضوء منه".
المبسوط 1/ 50، البناية 1/ 113، شرح فتح القدير 1/ 113، الهداية 1/ 25، تبيين الحقائق 1/ 34، لغة الفقهاء 1/ 54، بدائع الصنائع 1/ 65.