المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[السؤر المكروه الاستعمال] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

وسؤر الهرة،

‌منحة السلوك

وعند مالك: سؤر الخنزير، والكلب، طاهر

(1)

(2)

.

وعند الشافعي: سؤر سباع البهائم، طاهر

(3)

.

[السؤر المكروه الاستعمال]

قوله: وسؤر الهرة إلى آخره.

أما سؤر الهرة: فمكروه عند أبي حنيفة، ومحمد

(4)

.

والقياس: أن يكون نجسًا؛ لأن المسئر نجس، ولكنه أسقط النجاسة، بعلة الطوف، وبقيت الكراهة

(5)

.

وعند أبي يوسف: لا يكره

(6)

.

= 1/ 223، تحفة الفقهاء 1/ 54، الفتاوى الظهيرية (مخطوط) لوحة 7/ ب، الإقناع للحجاوي 1/ 195، المستوعب 1/ 327.

(1)

في ي بزيادة "ولا يجوز أكله وكذلك الآدمي طاهر".

(2)

مواهب الجليل 1/ 51، الخرشي على خليل 1/ 65.

(3)

وسؤر الكلب، والخنزير نجس.

المجموع 1/ 172، حاشية البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن أبي شجاع 1/ 108.

(4)

بدائع الصنائع 1/ 65، تحفة الفقهاء 1/ 54، العناية شرح الهداية 1/ 111، شرح فتح القدير 1/ 111.

(5)

أي: لضرورة الطواف، ولتوهم أخذها الفأرة، فصار فمها كيد المستيقظ من نومه؛ ولأنها لا تتحامى النجاسة.

بدائع الصنائع 1/ 65، تبيين الحقائق 1/ 33، حاشية رد المحتار 1/ 223، شرح فتح القدير 1/ 111، حاشية الشلبي 1/ 33، تحفة الفقهاء 1/ 54، العناية 1/ 111.

(6)

لإمكان التحرز في الجملة.

بدائع الصنائع 1/ 65، تبيين الحقائق 1/ 33.

ص: 125

والدجاجة المخلاة، والإبل، والبقر الجلالة، والحية، والعقرب، والفأرة،

‌منحة السلوك

وأما سؤر الدجاجة المخلاة

(1)

: فلعدم تحاميها من النجاسة

(2)

، حتى لو كانت محبوسة في مكانٍ طاهرٍ، بحيث لا يصل منقارها، إلى ما تحت رجليها، لا يكره

(3)

.

وكذلك الإبل الجلالة

(4)

، والبقر الجلالة

(5)

.

وأما سؤر الحية، والعقرب، والفأرة، فالأصل فيه: أن يكون نجسًا، لكنها من الطوافات، فيسقط التنجيس؛ للحرج وبقيت الكراهة

(6)

.

(1)

المخلاة: هي الجائلة في عذرات الناس، والمحبوسة على خلافها.

والمحبوسة على وجهين: أحدهما: أن تكون محبوسة في بيت نفسها.

والثاني: أن تكون محبوسة للتسمين، ويكون رأسها، وأكلها، وشربها، خارج البيت.

والأولى تجول في عذرات نفسها دون الثانية.

العناية شرح الهداية 1/ 112، شرح فتح القدير 1/ 112، البحر الرائق 1/ 132، حاشية الشلبي 1/ 33.

(2)

ومنقارها لا يخلو عن قذر.

البحر الرائق 1/ 132.

(3)

لوقوع الأمن عند المخالطة.

الهداية 1/ 25، البحر الرائق 1/ 131، حاشية الشلبي 1/ 33، العناية شرح الهداية 1/ 112.

(4)

الجلّالة -بفتح الجيم وتشديد اللام- بوزن (حمَّالة): وهي التي تأكل العذرة. والجلّة: هي البعر، فوضع موضع العذرة.

المصباح المنير 1/ 105 مادة جلّ، لغة الفقه ص 170، المطلع على أبواب المقنع ص 382.

(5)

البحر الرائق 1/ 132، تبيين الحقائق 1/ 33، حاشية الشلبي 1/ 33.

(6)

الهداية 1/ 25، الاختيار لتعليل المختار 1/ 19، الدر المختار 1/ 224، الكتاب 1/ 29.

ص: 126

وسباع الطير، مكروه.

‌منحة السلوك

وأما سؤر سباع الطير: مثل الحِدْأة

(1)

، والبازي، والصقر، ونحوها

(2)

.

فالقياس: تنجيسه، اعتبارًا بلحمها

(3)

؛ ولكن الاستحسان طَهَّره؛ لشربها بمنقارها

(4)

، وهو عظم لا يحتمل النجاسة، كالسيف

(5)

. وإذا ثبتت طهارته، كُرِه؛ لأنها لا تتحامى من النجاسة

(6)

.

(1)

بكسر -الحاء المهملة- طائر من الجوارح، ينقض على الجرذان، والدواجن، والأطعمة، ونحوها، وهو أخس الطير.

الحيوان 1/ 325، المعجم الوسيط ص 159، تاج العروس 1/ 55 مادة حدأ.

(2)

كالشاهين، والعقاب، والباشق.

(3)

لأن لحمها حرام، كسباع البهائم؛ ولأن الغالب أنها تتناول الجيف، والميتات، فأشبهت المخلاة.

الهداية 1/ 25، العناية شرح الهداية 1/ 113، شرح فتح القدير 1/ 113، تبيين الحقائق 1/ 34، بدائع الصنائع 1/ 65.

(4)

أي: وجه الاستحسان: أنها تشرب بمنقارها.

تبيين الحقائق 1/ 34، تحفة الفقهاء 1/ 54.

(5)

بخلاف سباع البهائم، فإنها تشرب بلسانها، وهو رطب بلعابها؛ ولأن في سؤر سباع الطير ضرورة، وعموم بلوى فإنها تنقض من علو وهواء، فلا يمكن صون الأواني عنها لا سيما في البراري، فأشبهت الحية، ونحوها.

العناية شرح الهداية 1/ 113، شرح فتح القدير 1/ 113، تبيين الحقائق 1/ 34، تحفة الفقهاء 1/ 54.

(6)

وعن أبي يوسف: أنها إذا كانت محبوسة ويعلم صاحبها أنه لا قذر على منقارها لا يكره.

قال في الهداية 1/ 25: "واستحسن المشايخ هذه الرواية" ا. هـ.

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: "إن كان هذا الطير لا يتناول الميتة، كالبازي الأهلي، ونحو ذلك، فلا يكره الوضوء منه".

المبسوط 1/ 50، البناية 1/ 113، شرح فتح القدير 1/ 113، الهداية 1/ 25، تبيين الحقائق 1/ 34، لغة الفقهاء 1/ 54، بدائع الصنائع 1/ 65.

ص: 127