المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وينقضه: ما ينقض الوضوء، ورؤية الماء أيضًا إذا قدر على - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: وينقضه: ما ينقض الوضوء، ورؤية الماء أيضًا إذا قدر على

وينقضه: ما ينقض الوضوء، ورؤية الماء أيضًا إذا قدر على استعماله.

‌منحة السلوك

النِّسَاءَ} [النساء: 43]، فقد ذكر نوعي الحدث عند وجود الماء، ثم ذكر نوعي الحدث عند عدمه، وأمر بالتيمم لهما بصفة واحدة. وكذلك الحائض والنفساء

(1)

.

[نواقض التيمم]

قوله: وينقضه.

أي: ينقض التيمم ما ينقض الوضوء؛ لأن ما ينقض الأصل فلأن ينقض الخلف أولى

(2)

.

قوله: ورؤية الماء.

أي: وينقضه أيضًا رؤية الماء، بشرط أن يقدر على استعماله

(3)

؛

= 1/ 27، مختصر خليل ص 17، حاشية العدوي 1/ 190، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 70، حاشية الجمل 1/ 196، الفروع 1/ 209، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 299.

(1)

وفاقًا للثلاثة، إلا أنه عند المالكية لا يجوز لزوج الحائض أن يطأها حتى تغتسل بالماء على المشهور عندهم.

المبسوط 1/ 111، المختار 1/ 21، القوانين ص 30، فتح الوهاب 1/ 196، تحفة المحتاج 1/ 325، الروض المربع ص 39، كشاف القناع 1/ 161.

(2)

وكذا عند المالكية، وينقضه أيضًا عند المالكية: وجود الماء قبل الصلاة، ولا ينقضه بعد الدخول فيها.

ويبطل التيمم عند الشافعية: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة.

وعند الحنابلة: يبطل بما يبطل به الوضوء، ووجود الماء، وخروج الوقت، وزوال المبيح له.

الكتاب 1/ 32، الهداية 1/ 28، العناية 1/ 133، الجوهرة النيرة 1/ 26، المختار 1/ 22، تحفة الفقهاء 1/ 44، القوانين ص 30، التاج والإكليل 1/ 356، التذكرة ص 50، متن أبي شجاع ص 31، منار السبيل 1/ 48، دليل الطالب 1/ 48.

(3)

الكتاب 1/ 32، بداية المبتدي 1/ 28، ملتقى الأبحر 1/ 32، كشف الحقائق 1/ 21، الوقاية 1/ 21.

ص: 248

ومن يرجو الماء

‌منحة السلوك

لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم يجد الماء"

(1)

.

ولو رآه في أثناء صلاته تبطل صلاته عندنا، مسافرًا كان، أو حاضرًا

(2)

.

وقال الشافعي: تبطل في الحضر لا في السفر

(3)

.

قوله: ومن يرجو الماء.

(1)

رواه أبو داود الطيالسي ص 66 في مسند أبي ذر، وابن أبي شيبة 1/ 144 كتاب الطهارات، باب الرجل يجنب وليس يقدر على شيء رقم 1661، وأحمد 5/ 146، وأبو داود 1/ 90 كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم رقم 332، والترمذي 1/ 142 كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء رقم 124، والنسائي 1/ 171 كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد رقم 322، وابن حبان 4/ 135 كتاب الطهارة، باب التيمم رقم 1311، والدارقطني 1/ 187 كتاب الطهارة، باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة الأحاديث 1، 6، والحاكم 1/ 176 كتاب الطهارة، والبيهقي 1/ 212 كتاب الطهارة، باب التيمم بالصعيد الطيب.

من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليُمِسَّه بشرته، فإن ذلك خير".

قال الترمذي 1/ 143: هذا حديث حسن صحيح.

وقال الحاكم 1/ 77: هذا حديث صحيح لم يخرجاه. وصححه أبو حاتم في علل الحديث 1/ 11.

(2)

وهو مذهب الحنابلة.

بدائع الصنائع 1/ 57، تحفة الفقهاء 1/ 44، تبيين الحقائق 1/ 42، مختصر الطحاوي ص 21، الهداية 1/ 28، الجوهرة النيرة 1/ 26، شرح منتهى الإرادات 1/ 95، السلسبيل 1/ 79، شرح الزركشي 1/ 366.

(3)

وعند المالكية: ينقضه وجود الماء قبل الصلاة، ولا ينقضه بعد الدخول فيها.

التنبيه ص 21، المنهاج 1/ 104، روض الطالب 1/ 88، أقرب المسالك ص 10، حاشية البناني 1/ 124.

ص: 249