الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وينقضه: ما ينقض الوضوء، ورؤية الماء أيضًا إذا قدر على استعماله.
منحة السلوك
النِّسَاءَ} [النساء: 43]، فقد ذكر نوعي الحدث عند وجود الماء، ثم ذكر نوعي الحدث عند عدمه، وأمر بالتيمم لهما بصفة واحدة. وكذلك الحائض والنفساء
(1)
.
[نواقض التيمم]
قوله: وينقضه.
أي: ينقض التيمم ما ينقض الوضوء؛ لأن ما ينقض الأصل فلأن ينقض الخلف أولى
(2)
.
قوله: ورؤية الماء.
أي: وينقضه أيضًا رؤية الماء، بشرط أن يقدر على استعماله
(3)
؛
= 1/ 27، مختصر خليل ص 17، حاشية العدوي 1/ 190، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 70، حاشية الجمل 1/ 196، الفروع 1/ 209، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 299.
(1)
وفاقًا للثلاثة، إلا أنه عند المالكية لا يجوز لزوج الحائض أن يطأها حتى تغتسل بالماء على المشهور عندهم.
المبسوط 1/ 111، المختار 1/ 21، القوانين ص 30، فتح الوهاب 1/ 196، تحفة المحتاج 1/ 325، الروض المربع ص 39، كشاف القناع 1/ 161.
(2)
وكذا عند المالكية، وينقضه أيضًا عند المالكية: وجود الماء قبل الصلاة، ولا ينقضه بعد الدخول فيها.
ويبطل التيمم عند الشافعية: ما أبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، والردة.
وعند الحنابلة: يبطل بما يبطل به الوضوء، ووجود الماء، وخروج الوقت، وزوال المبيح له.
الكتاب 1/ 32، الهداية 1/ 28، العناية 1/ 133، الجوهرة النيرة 1/ 26، المختار 1/ 22، تحفة الفقهاء 1/ 44، القوانين ص 30، التاج والإكليل 1/ 356، التذكرة ص 50، متن أبي شجاع ص 31، منار السبيل 1/ 48، دليل الطالب 1/ 48.
(3)
الكتاب 1/ 32، بداية المبتدي 1/ 28، ملتقى الأبحر 1/ 32، كشف الحقائق 1/ 21، الوقاية 1/ 21.
ومن يرجو الماء
منحة السلوك
لقوله صلى الله عليه وسلم: "ما لم يجد الماء"
(1)
.
ولو رآه في أثناء صلاته تبطل صلاته عندنا، مسافرًا كان، أو حاضرًا
(2)
.
وقال الشافعي: تبطل في الحضر لا في السفر
(3)
.
قوله: ومن يرجو الماء.
(1)
رواه أبو داود الطيالسي ص 66 في مسند أبي ذر، وابن أبي شيبة 1/ 144 كتاب الطهارات، باب الرجل يجنب وليس يقدر على شيء رقم 1661، وأحمد 5/ 146، وأبو داود 1/ 90 كتاب الطهارة، باب الجنب يتيمم رقم 332، والترمذي 1/ 142 كتاب الطهارة، باب ما جاء في التيمم للجنب إذا لم يجد الماء رقم 124، والنسائي 1/ 171 كتاب الطهارة، باب الصلوات بتيمم واحد رقم 322، وابن حبان 4/ 135 كتاب الطهارة، باب التيمم رقم 1311، والدارقطني 1/ 187 كتاب الطهارة، باب في جواز التيمم لمن لم يجد الماء سنين كثيرة الأحاديث 1، 6، والحاكم 1/ 176 كتاب الطهارة، والبيهقي 1/ 212 كتاب الطهارة، باب التيمم بالصعيد الطيب.
من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي -صلي الله عليه وسلم- قال: "إن الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين، فإذا وجد الماء فليُمِسَّه بشرته، فإن ذلك خير".
قال الترمذي 1/ 143: هذا حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم 1/ 77: هذا حديث صحيح لم يخرجاه. وصححه أبو حاتم في علل الحديث 1/ 11.
(2)
وهو مذهب الحنابلة.
بدائع الصنائع 1/ 57، تحفة الفقهاء 1/ 44، تبيين الحقائق 1/ 42، مختصر الطحاوي ص 21، الهداية 1/ 28، الجوهرة النيرة 1/ 26، شرح منتهى الإرادات 1/ 95، السلسبيل 1/ 79، شرح الزركشي 1/ 366.
(3)
وعند المالكية: ينقضه وجود الماء قبل الصلاة، ولا ينقضه بعد الدخول فيها.
التنبيه ص 21، المنهاج 1/ 104، روض الطالب 1/ 88، أقرب المسالك ص 10، حاشية البناني 1/ 124.