الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والتيمم للحدث، والجنابة سواء.
منحة السلوك
ولا بالزئبق
(1)
، ولا بجميع ما ينطبع، كالحديد، والرصاص، والنحاس، والذهب، والفضة، وما يترمد، كالخشب، والحنطة، وسائر الحبوب
(2)
.
وعند الشافعي: لا يجوز إلا بالتراب المنبت
(3)
.
وعند أبي يوسف: لا يجوز إلا بالتراب، والرمل خاصة، وبالغبار عند الضرورة، بأن يضرب ثوبًا ونحوه، فإذا وقع الغبار على يديه يتيمم
(4)
.
[ما يرفعه التيمم]
قوله: والتيمم للحدث والجنابة سواء
(5)
؛ لقوله تعالى: {أَوْ لَامَسْتُمُ
= وبغير همز لولو، وبهمز أوله دون ثانيه لؤلو، وعكسه لولؤ.
المعجم الوسيط 2/ 810، المطلع ص 133، مختار الصحاح ص 45 مادة ل أل أ.
(1)
الزئبق: عنصر فلزي، سائل في درجة الحرارة العادية. فارسي معرب.
المعجم الوسيط 1/ 387 مادة الزئبق، المعرب ص 346، لسان العرب 10/ 137 مادة زبق.
(2)
وهو مذهب المالكية.
تحفة الفقهاء 1/ 42، الهداية 1/ 27، المقنع شرح مختصر القدوري لأبي نصر البغدادي (مخطوط) لوحة 6/ ب النسخة الأصلية لدى المكتبة الأزهرية تحت رقم 2147، تبيين الحقائق 1/ 39، العناية 1/ 129، الجوهرة النيرة 1/ 25، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 156، الشرح الصغير 1/ 74، القوانين ص 30.
(3)
الطاهر مما له غبار. وإليه ذهب الحنابلة.
المنهاج 1/ 93، زاد المحتاج 1/ 94، رحمة الأمة 1/ 20، الإفصاح 1/ 86، كشاف القناع 1/ 172، مختصر الخرقي ص 19.
(4)
ثم رجع عنه أبو يوسف وقال: إنه لا يجوز إلا بالتراب الخالص.
الهداية 1/ 27، الكتاب 1/ 32، العناية 1/ 128، شرح فتح القدير 1/ 128، شرح الوقاية 1/ 21، المقنع شرح مختصر القدوري لأبي نصر الأقطع (مخطوط) لوحة 6/ ب.
(5)
وفاقًا للثلاثة.
المبسوط 1/ 111، المختار 1/ 21، الجوهرة النيرة 1/ 25، الكتاب 1/ 31، الهداية =