الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كالبعر، والروث، والخثي، قليلها: عفو لا كثيرها،
منحة السلوك
مبتدأ: أي: النجاسة الجامدة، كالبعر، والروث، والخثي
(1)
.
[ضابط المتنجس]
قوله: قليلها.
مبتدأ ثان، وقوله: عفو، خبره. وهذا المبتدأ مع خبره، خبر عن المبتدأ الأول. والقليل بعرة وبعرتان
(2)
.
قوله: لا كثيرها.
أي: لا يعفى عن كثيرها
(3)
، وهو ما يأخذ ثلث وجه الماء
(4)
. وقيل: ربعه
(5)
، وقيل: ما يغطي وجه الماء كله
(6)
،
(1)
البعر: رجيع الخُف، والظِّلف من الإبل، والشاة، وبقر الوحش، والظباء، إلا البقر الأهلية، فإنها تخثي، وهو خثْيُها. والروث: رجيع ذي الحافر.
لسان العرب 4/ 71 مادة بعر، القاموس المحيط 1/ 292 مادة ب ع ر، مختار الصحاح ص 24 مادة ب ع ر، المصباح المنير 1/ 52 مادة البعيرُ، لسان العرب 2/ 157 مادة روث.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 27، الهداية 1/ 22، العناية 1/ 99، نور الإيضاح ص 82.
(3)
وقليلها عفو استحسانًا. والقياس: أن يتنجس لوقوع النجاسة في الماء القليل.
ووجه الاستحسان: أن آبار الفلوات ليس لها رؤوس حاجزة، وتبعر المواشي حولها، فتلقي الريح بعض ذلك فيها فجعل القليل عفوًا؛ للضرورة، ولا ضرورة في الكثير.
تبيين الحقائق 1/ 27، العناية 1/ 99، الاختيار 1/ 17، منية المصلي ص 161، غنية المتملي ص 161، مراقي الفلاح ص 82، الهداية 1/ 22، كشف الحقائق 1/ 17.
(4)
شرح فتح القدير 1/ 99، العناية 1/ 99، الاختيار 1/ 17، تبيين الحقائق 1/ 27، غنية المتملي ص 161.
(5)
وهو مروي عن محمد.
شرح فتح القدير 1/ 99، العناية 1/ 99، الاختيار 1/ 17، غنية المتملي ص 161، تبيين الحقائق 1/ 27.
(6)
تبيين الحقائق 1/ 27، العناية 1/ 99، الاختيار 1/ 17، غنية المتملي ص 161.
وهو: ما يعده الناظر كثيرًا. والرَّطْب، واليابس، والصحيح، والمنكسر، سواء.
منحة السلوك
وقيل: ما لا يخلو كل دلو
(1)
عن بعرة
(2)
.
والصحيح: أن الكثير ما يستكثره الناظر، على ما اختاره المصنف
(3)
.
قوله: والرطب واليابس والصحيح والمنكسر سواء.
لشمول الضرورة
(4)
. وبعضهم يفرق، ويقول: إن الرطب والمنكسر يُفْسِد، لا اليابس
(5)
.
والصحيح، والظاهر، ما قاله: المصنف
(6)
.
(1)
الدلو: إناء يُسْتَقى به من البئر.
مختار الصحاح ص 188 مادة د ل ا، لسان العرب 14/ 264 مادة دلا، مجمل اللغة ص 247 باب الدال واللام وما يثلثهما مادة دلو، المصباح المنير 1/ 199 مادة الدلو، المعجم الوسيط 1/ 295 مادة الدلو.
(2)
وقيل: أن يأخذ أكثر وجه الماء.
تبيين الحقائق 1/ 27، شرح فتح القدير 1/ 99، نور الإيضاح ص 82، مراقي الفلاح
ص 82، العناية 1/ 99، الاختيار 1/ 18، غنية المتملي ص 161.
(3)
وعليه الاعتماد، والفتوى عند الحنفية. وهو اختيار السرخسي في الوجيز، وأبي الحسن علي المرغيناني، وعبد الله الموصلي في الاختيار، وابن الهمام، والزيلعي، وغيرهم. وهو مروي عن أبي حنيفة.
الهداية 1/ 22، العناية 1/ 99، الفتاوى التتارخانية 1/ 192، تبيين الحقائق 1/ 27، الاختيار 1/ 17، شرح فتح القدير 1/ 89، غنية المتملي ص 161، مراقي الفلاح ص 82، الوجيز في الفروع لمحمد بن محمد السرخسي (مخطوط) لوحة (13/ ب) النسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة برنستون (مجموعة يهودا) تحت رقم 2024.
(4)
شرح فتح القدير 1/ 99، الهداية 1/ 22، تبيين الحقائق 1/ 27، غنية المتملي ص 161.
(5)
شرح فتح القدير 1/ 100، العناية 1/ 99، تبيين الحقائق 1/ 27، الاختيار 1/ 17، الهداية 1/ 22، غنية المتملي ص 161.
(6)
واختاره أبو الحسن المرغيناني، والزيلعي، والنسفي، وغيرهم. =