المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

كالبعر، والروث، والخثي، قليلها: عفو لا كثيرها، ‌ ‌منحة السلوك   مبتدأ: أي: النجاسة - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: كالبعر، والروث، والخثي، قليلها: عفو لا كثيرها، ‌ ‌منحة السلوك   مبتدأ: أي: النجاسة

كالبعر، والروث، والخثي، قليلها: عفو لا كثيرها،

‌منحة السلوك

مبتدأ: أي: النجاسة الجامدة، كالبعر، والروث، والخثي

(1)

.

[ضابط المتنجس]

قوله: قليلها.

مبتدأ ثان، وقوله: عفو، خبره. وهذا المبتدأ مع خبره، خبر عن المبتدأ الأول. والقليل بعرة وبعرتان

(2)

.

قوله: لا كثيرها.

أي: لا يعفى عن كثيرها

(3)

، وهو ما يأخذ ثلث وجه الماء

(4)

. وقيل: ربعه

(5)

، وقيل: ما يغطي وجه الماء كله

(6)

،

(1)

البعر: رجيع الخُف، والظِّلف من الإبل، والشاة، وبقر الوحش، والظباء، إلا البقر الأهلية، فإنها تخثي، وهو خثْيُها. والروث: رجيع ذي الحافر.

لسان العرب 4/ 71 مادة بعر، القاموس المحيط 1/ 292 مادة ب ع ر، مختار الصحاح ص 24 مادة ب ع ر، المصباح المنير 1/ 52 مادة البعيرُ، لسان العرب 2/ 157 مادة روث.

(2)

تبيين الحقائق 1/ 27، الهداية 1/ 22، العناية 1/ 99، نور الإيضاح ص 82.

(3)

وقليلها عفو استحسانًا. والقياس: أن يتنجس لوقوع النجاسة في الماء القليل.

ووجه الاستحسان: أن آبار الفلوات ليس لها رؤوس حاجزة، وتبعر المواشي حولها، فتلقي الريح بعض ذلك فيها فجعل القليل عفوًا؛ للضرورة، ولا ضرورة في الكثير.

تبيين الحقائق 1/ 27، العناية 1/ 99، الاختيار 1/ 17، منية المصلي ص 161، غنية المتملي ص 161، مراقي الفلاح ص 82، الهداية 1/ 22، كشف الحقائق 1/ 17.

(4)

شرح فتح القدير 1/ 99، العناية 1/ 99، الاختيار 1/ 17، تبيين الحقائق 1/ 27، غنية المتملي ص 161.

(5)

وهو مروي عن محمد.

شرح فتح القدير 1/ 99، العناية 1/ 99، الاختيار 1/ 17، غنية المتملي ص 161، تبيين الحقائق 1/ 27.

(6)

تبيين الحقائق 1/ 27، العناية 1/ 99، الاختيار 1/ 17، غنية المتملي ص 161.

ص: 277

وهو: ما يعده الناظر كثيرًا. والرَّطْب، واليابس، والصحيح، والمنكسر، سواء.

‌منحة السلوك

وقيل: ما لا يخلو كل دلو

(1)

عن بعرة

(2)

.

والصحيح: أن الكثير ما يستكثره الناظر، على ما اختاره المصنف

(3)

.

قوله: والرطب واليابس والصحيح والمنكسر سواء.

لشمول الضرورة

(4)

. وبعضهم يفرق، ويقول: إن الرطب والمنكسر يُفْسِد، لا اليابس

(5)

.

والصحيح، والظاهر، ما قاله: المصنف

(6)

.

(1)

الدلو: إناء يُسْتَقى به من البئر.

مختار الصحاح ص 188 مادة د ل ا، لسان العرب 14/ 264 مادة دلا، مجمل اللغة ص 247 باب الدال واللام وما يثلثهما مادة دلو، المصباح المنير 1/ 199 مادة الدلو، المعجم الوسيط 1/ 295 مادة الدلو.

(2)

وقيل: أن يأخذ أكثر وجه الماء.

تبيين الحقائق 1/ 27، شرح فتح القدير 1/ 99، نور الإيضاح ص 82، مراقي الفلاح

ص 82، العناية 1/ 99، الاختيار 1/ 18، غنية المتملي ص 161.

(3)

وعليه الاعتماد، والفتوى عند الحنفية. وهو اختيار السرخسي في الوجيز، وأبي الحسن علي المرغيناني، وعبد الله الموصلي في الاختيار، وابن الهمام، والزيلعي، وغيرهم. وهو مروي عن أبي حنيفة.

الهداية 1/ 22، العناية 1/ 99، الفتاوى التتارخانية 1/ 192، تبيين الحقائق 1/ 27، الاختيار 1/ 17، شرح فتح القدير 1/ 89، غنية المتملي ص 161، مراقي الفلاح ص 82، الوجيز في الفروع لمحمد بن محمد السرخسي (مخطوط) لوحة (13/ ب) النسخة الأصلية لدى مكتبة جامعة برنستون (مجموعة يهودا) تحت رقم 2024.

(4)

شرح فتح القدير 1/ 99، الهداية 1/ 22، تبيين الحقائق 1/ 27، غنية المتملي ص 161.

(5)

شرح فتح القدير 1/ 100، العناية 1/ 99، تبيين الحقائق 1/ 27، الاختيار 1/ 17، الهداية 1/ 22، غنية المتملي ص 161.

(6)

واختاره أبو الحسن المرغيناني، والزيلعي، والنسفي، وغيرهم. =

ص: 278