الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وكل إهاب دُبِغ فقد طهر،
منحة السلوك
بالدباغ، ولحمه بالذكاة، ويجوز استعمال شعره، وعصبه، ويجوز بيع عظمه، والانتفاع به في نحو مقابض السكين، والسيف، وهذا عندهما
(1)
.
وعند محمد: هو مثل الخنزير، فلا يجوز استعمال جزء منه أصلًا
(2)
.
وإطلاق المصنف بقوله: والفيل طاهر في حق غير الأكل
(3)
، فافهم.
[الإهاب المدبوغ]
قوله: وكل إهاب
(4)
دُبغ
(5)
فقد طهر
(6)
.
(1)
أي عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
البحر الرائق 1/ 101، شرح فتح القدير 1/ 101، تبيين الحقائق 1/ 25.
(2)
لأنه عنده نجس العين.
المبسوط 1/ 203، تبيين الحقائق 1/ 25، حاشية الشلبي 1/ 25، شرح فتح القدير 1/ 97، البحر الرائق 1/ 101، فتاوى قاضيخان 1/ 60، 48، منية المصلي ص 154، ملتقى الأبحر 1/ 26.
(3)
أما في حق الأكل فيحرم أكله؛ لأنه ذو ناب.
ملتقى الأبحر 2/ 218، الاختيار 5/ 13.
(4)
الإهاب: الجلد قبل أن يدبغ.
المصباح المنير 1/ 28 مادة الإهاب، مختار الصحاح ص 13 مادة أهـ ب، القاموس المحيط 1/ 192 مادة أهـ ب.
(5)
الدباغة: هي إزالة النتن، والرطوبات النجسة من الجلد.
التعريفات للجرجاني ص 115، معجم لغة الفقهاء ص 26 مادة الدباغة.
(6)
وعند المالكية جلد الميتة نجس ولو دبغ على المشهور من قول مالك، لا يجوز بيعه، ولا يصلى عليه. ورخص مالك في استعمال جلد الميتة بعد دبغه سواء كان من ميتة مباح، كالبقر أو محرم، كالحمار ذُكِّي أم لا، في اليابسات، وفي الماء وحْدَه من المائعات، وهذا الترخيص في غير جلد الخنزير. أما هو فنجس ولا يرخص فيه لا في اليابسات ولا في ماء ولا غير ذلك.
وعند الشافعية يطهر كل إهاب بالدبغ، إلا جلد الكلب، والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما
(1)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما إهاب دبغ فقد طهر" رواه مسلم، ولفظه:"إذا دبغ الإهاب فقد طهر"
(2)
.
وقوله: "وكل إهاب". يتناول كل جلد يحتمل الدباغ، وأما ما لا
= وعند الحنابلة: لا يطهر جلد ميتة بدباغ، ويباح استعمال الجلد بعد الدبغ الطاهر في يابس، لا مائع من حيوان طاهر في الحياة، ولا يطهر جلد غير المأكول بالذكاة.
حاشية رد المحتار 1/ 203، كنز الدقائق 1/ 25، العناية شرح الهداية 1/ 92، تحفة الفقهاء 1/ 71، الخرشي على خليل 1/ 89، الذخيرة 1/ 166، تنوير الأبصار 1/ 203، روض الطالب 1/ 17، رحمة الأمة 1/ 8، الروض المربع ص 19، المبدع 1/ 74.
(1)
هو أبو العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي، ولد بمكة سنة 3 قبل الهجرة.
حبر الأمة، وترجمان القرآن، أسلم صغيرًا، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم، كف بصره في آخر عمره.
كان يجلس للعلم، فيجعل يومًا للفقه، ويومًا للتأويل، ويومًا للمغازي، ويومًا للشعر، ويومًا لوقائع العرب. توفي بالطائف سنة 68 هـ.
شذرات الذهب 1/ 75، تهذيب الأسماء واللغات 1/ 274، أسد الغابة 3/ 290، الإصابة 2/ 330، الاستيعاب 2/ 350.
(2)
رواه الإمام مسلم 1/ 277، كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ رقم الحديث 366. ولفظ "أيما إهاب دبغ فقد طهر" رواه الإمام أحمد في المسند 1/ 219، وابن ماجه 2/ 1193 كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة إذا دبغت رقم الحديث 2609، وأبو داود في السنن 4/ 367 كتاب اللباس، باب في أهب الميتة رقم 4123، والترمذي في جامعه 4/ 221 كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت رقم الحديث 1728، وابن الجارود في المنتقى ص 295 باب ما جاء في الأطعمة رقم 874، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 469 كتاب الصلاة، باب دباغ الميتة، وأبو يعلى في مسنده 2385، والطبراني في المعجم الصغير 1/ 239 في معجم عبيد الله بن محمد بن أبي محمد اليزيدي البغدادي النحوي، والدارقطني في سننه 1/ 46 كتاب الطهارة، باب الدباغ رقم 17، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 20 كتاب الطهارة، باب اشتراط الدباغ في طهارة جلد ما لا يؤكل لحمه وإن ذكي، وابن عدي 566.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
يحتمله مثل جلد الحية الصغيرة، والفأرة فلا يطهر بالدباغ، كاللحم
(1)
.
وعند محمد: لو أصلح مصارين الشاة الميتة، أو دبغ المثانة، طهرت
(2)
. وقال أبو يوسف: هي كاللحم
(3)
.
والدباغة حقيقية
(4)
، كالدباغة بشيء له قيمة، كالعفص
(5)
، والقرظ
(6)
، والشث
(7)
(8)
.
(1)
شرح فتح القدير 1/ 92، بدائع الصنائع 1/ 85، العناية شرح الهداية 1/ 92، تبيين الحقائق 1/ 25، حاشية الشلبي 1/ 25، حاشية رد المحتار 1/ 203.
(2)
حاشية رد المحتار 1/ 203، تبيين الحقائق 1/ 26، شرح فتح القدير 1/ 93.
(3)
تبيين الحقائق 1/ 26، شرح فتح القدير 1/ 93، حاشية رد المحتار 1/ 203.
(4)
الدباغة على ضربين: حقيقية وهي أن يدبغ بشيء له قيمة. وحكمية: وهي أن يدبغ بالتشميس، والتتريب، والإلقاء في الريح. والنوعان مستويان في سائر الأحكام، إلا في حكم واحد، وهو أنه لو أصابه الماء بعد الدباغ الحقيقي لا يعود نجسًا، وبعد الدباغ الحكمي فيه روايتان عن أبي حنيفة، قال ابن عابدين: والأصح عدم العود.
حاشية رد المحتار 1/ 207، بدائع الصنائع 1/ 86، العناية شرح الهداية 1/ 95، شرح فتح القدير 1/ 95، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 26.
(5)
العفص: هو شجرة البلوط وثمرها، وهو دواء قابض مجفف، وربما اتخذوا منه حبرًا، أو صمغًا.
القاموس المحيط 3/ 262، مادة ع ف ص، المعجم الوسيط 2/ 611 مادة عفص.
(6)
القرظ: هو ورقة السلم. يدبغ به الأديم.
المصباح المنير 2/ 499 مادة القرظ، مختار الصحاح ص 222 مادة ق ر ظ.
(7)
وكالسبخة أيضًا. بدائع الصنائع 1/ 86.
(8)
الشث: والشت -بالفتح- نبت طيب الريح، مرّ الطعم، ينبت في جبال الغور، يدبغ به، شجره يشبه التفاح الصغير.
المغرب في ترتيب المعرب ص 244 مادة الشين مع الثاء المثلثة، القاموس المحيط 2/ 673 مادة ش ث ث.
إلا جلد الخنزير، والآدمي.
منحة السلوك
وحكمية: كالتشميس، والتتريب، والإلقاء في الريح.
فبعد الدباغة، يُحكم بطهارته، وجواز الصلاة عليه، وشرب الماء فيه، في الفعلين جميعًا
(1)
، خلافًا للشافعي في الفعل الأخير
(2)
.
قوله: إلا جلد الخنزير؛ لنجاسته.
وجلد الآدمي؛ لكرامته
(3)
.
وإنما قُدِّم الخنزير على الآدمي؛ لأن الموضع موضع عدم الطهارة
(4)
، فكان تأخير الإنسان أولى
(5)
، فافهم
(6)
.
(1)
وعند الحنابلة: لا يحصل الدبغ بنجس، ولا بغير منشف للرطوبة منقٍ للخبث، بحيث لو نقع الجلد بعده في الماء فسد، كالشب، والقرظ، ولا بتشميس ولا بتتريب، ولا بريح.
الهداية 1/ 21، الاختيار 1/ 16، تبيين الحقائق 1/ 26، حاشية رد المحتار 1/ 203.
مطالب أولي النهى 1/ 59، شرح المنتهى 2/ 27.
(2)
حيث يرى أن الدبغ يحصل بنزع فضوله بحيث لا يفسده بحرِّيف -بكسر الحاء وتشديد الراء ما يحرف الفم أي يلدغ اللسان بحرافته- كالقرظ، والعفص، والشب، وقشور الرمان، ونحوها، لا بتشميس، وتتريب، وتجميد، وتمليح، مما لا ينزع الفضول، وإن جف الجلد وطابت رائحته؛ لأن الفضلات لم تزل.
مغني المحتاج 1/ 82، أسنى المطالب 1/ 17.
(3)
مختارات النوازل (مخطوط) ق 5/ ب، تنوير الأبصار 1/ 204، حاشية رد المحتار 1/ 204، الهداية 1/ 21، شرح فتح القدير 1/ 92.
(4)
فقدم؛ لأن المقام للإهانة، لكونه في بيان النجاسة.
الدر المختار 1/ 204، العناية شرح الهداية 1/ 92.
(5)
قال ابن عابدين: "وإنما تظهر هذه النكتة على أن الاستثناء من الطهارة، لا من جواز الاستعمال الثابت للمستثنى منه فإن عدمه الثابت للمستثنى ليس بإهانة".
حاشية رد المحتار 1/ 204.
(6)
الدر المختار 1/ 204، العناية شرح الهداية 1/ 92، الهداية 1/ 21.