المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

و‌ ‌الترتيب ، ‌ ‌منحة السلوك   في الإناء، حتى يُفرغ عليها مرتين، أو ثلاثًا، فإنه - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: و‌ ‌الترتيب ، ‌ ‌منحة السلوك   في الإناء، حتى يُفرغ عليها مرتين، أو ثلاثًا، فإنه

و‌

‌الترتيب

،

‌منحة السلوك

في الإناء، حتى يُفرغ عليها مرتين، أو ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده".

قال أبو عيسى

(1)

(2)

: هذا حديث حسن صحيح.

[الترتيب]

الرابعة: الترتيب، وهو أن يبدأ بما بدأ الله بذكره

(3)

.

وقال الشافعي: هو فرض؛ لأن الواو للترتيب

(4)

.

= أن يغسلهما؟ رقم 393، وأبو داود 1/ 25 كتاب الطهارة، باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلهما رقم 104، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 45 كتاب الطهارة، باب التكرار في غسل اليدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه.

وأصل الحديث في البخاري ومسلم كما سبق في 1/ 147.

(1)

هو محمد بن عيسى بن سورة بن السلمي الترمذي، أبو عيسى. من أئمة علماء الحديث، وحفاظه، ولد سنة 209 هـ وارتحل فسمع بخراسان والعراق والحرمين. تتلمذ على الإمام البخاري، وشاركه في بعض شيوخه. كان يُضْرب به المثل في الحفظ. من تصانيفه: الجامع الكبير المعروف بسنن الترمذي، والشمائل النبوية، والتاريخ، والعلل في الحديث. توفي سنة 279 هـ، بترمذ.

الأنساب للسمعاني 1/ 549، تهذيب التهذيب 9/ 387، تذكرة الحفاظ 2/ 633، طبقات الحفاظ للسيوطي ص 282، شذرات الذهب 2/ 174.

(2)

الترمذي، في جامعه 1/ 35.

(3)

في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [سورة المائدة، الآية: 6]. فبدأ بغسل الوجه، وعطف بغسل اليدين، والرأس، والرجلين، وهو مذهب المالكية.

الكتاب 1/ 11، منية المفتي ص 27، المختار 1/ 9، بداية المبتدي 1/ 14، كنز الدقائق 1/ 6، الشرح الكبير 1/ 96، الشرح الصغير 1/ 46.

(4)

وفاقًا للحنابلة.

الأم 1/ 45، مغني المحتاج 1/ 54، فتح الوهاب 1/ 115، الوجيز 1/ 13 المبدع 10/ 114، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 184.

ص: 148

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

ولنا: ما قلنا

(1)

: والواو، للجمع

(2)

.

(1)

من الآية في قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} [سورة المائدة، الآية: 6].

تبيين الحقائق 1/ 6.

(2)

اختلف العلماء في حكم الترتيب بين أعضاء الوضوء على قولين:

القول الأول: ويقضي بوجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء: وهو مذهب الشافعية (أ)، والحنابلة (ب)، وبه قال: أبو ثور، وأبو عبيد القاسم بن سلام، وقتادة، وإسحاق ابن راهويه، وهو قول عثمان بن عفان، وابن عباس، ورواية عن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم (جـ).

القول الثاني: عدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء: وهو مذهب الحنفية (د)، والمالكية (هـ)، ورواية عن أحمد (و) وبه قال: ابن مسعود، والثوري، وسعيد بن المسيب، وعطاء، والحسن، والزهري، وربيعة، وهو مروي عن علي رضي الله عنه، ومكحول، والنخعي، والزهري، والأوزاعي، واختاره: ابن المنذر، وأبو نصر البندنجي من الشافعية، والمزني (ز).

الأدلة:

أولًا: أدلَّة القول الأول:

استدلوا بما يلي: =

_________

(أ) الوجيز 1/ 13، المجموع 1/ 441، نهاية المحتاج 1/ 175، روضة الطالبين 1/ 55.

(ب) المحرر 1/ 12، الإنصاف 1/ 138، منتهى الإرادات 1/ 46، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 149.

(جـ) المجموع 1/ 443، الحاوي الكبير 1/ 138، الذخيرة 1/ 278، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 249. المغني 1/ 156.

(د) فتح القدير 1/ 35، تحفة الفقهاء 1/ 16، بدائع الصنائع 1/ 21، حاشية رد المحتار 1/ 122، البحر الرائق 1/ 28، رؤوس المسائل ص 102.

(هـ) الخرشي على خليل 1/ 135، الشرح الصغير 1/ 120، المدونة 1/ 14، القوانين الفقهية ص 36، حاشية الدسوقي 1/ 99، الذخيرة 1/ 278.

(و) المغني 1/ 156، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 149، الإنصاف 1/ 138.

(ز) الذخيرة 1/ 278، الحاوي الكبير 1/ 139 المغني 1/ 156، المجموع 1/ 443، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 149.

ص: 149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 1 - بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [سورة المائدة، الآية: 6].

وجه الاستدلال من الآية:

قالوا: إن في الآية قرينة على أنه أريد بها الترتيب، فالله -جل وعلا- ذكر ممسوحًا بين مغسولات، وعادة العرب إذا ذكرت أشياء متجانسة، وغير متجانسة، جمعت المتجانسة على نسق، ثم عطفت غيرها، لا يخالفون ذلك إلا لفائدة، فلو لم يكن الترتيب واجبًا؛ لما قطع النظير عن نظيره (أ).

فإن قيل: فائدته استحباب الترتيب:

فالجواب من وجهين:

الأول: أن الآية ما سيقت إلا لبيان الواجب، ولهذا لم يذكر فيها شيئًا من السنن.

الوجه الثاني: أنه متى اقتضى اللفظ الترتيب، كان مأمورًا به، والأمر يقتضي الوجوب، ومذهب العرب إذا ذكرت أشياء، وعطفت بعضها على بعض، تبتديء بالأقرب، فالأقرب، لا يخالفون ذلك إلا المقصود؛ فلما بدأ سبحانه بالوجه، ثم اليدين، ثم الرأس، ثم الرجلين، دل على الأمر بالترتيب، وإلا لقال فاغسلوا وجوهكم، وامسحوا برؤوسكم، واغسلوا أيديكم، وأرجلكم (ب).

2 -

قالوا: ولأن كل من حكى وضوء النبي صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبًا، وهو مفسر لما في كتاب الله كحديث: حمران مولى عثمان بن عفان: أنه رأى عثمان دعا بوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات

ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا (جـ)

=

_________

(أ) المجموع 1/ 443.

(ب) نهاية المحتاج 1/ 175، المجموع 1/ 444، الحاوي الكبير 1/ 138، مغني المحتاج 1/ 54، المغني 1/ 156، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 149، شرح منتهى الإرادات 1/ 46.

(جـ) رواه البخاري 1/ 17 كتاب الوضوء باب الوضوء ثلاثًا ثلاثًا رقم 158، ورواه أيضًا مسلم 1/ 204 كتاب الطهارة باب صفة الوضوء وكماله رقم 226.

ص: 150

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= وكحديث: عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم (أ).

وكحديث: المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه، وهو يتوضأ، فغسل وجهه، ويديه، ومسح برأسه، ومسح على الخفين (ب).

قال النووي: الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن جماعات من الصحابة في صفة وضوء النبي، كلهم وصفوه مرتبًا، مع كثرتهم، وكثرة المواطن التي رأوه فيها، وكثرة اختلافهم في صفاته، ولم يثبت فيه مع اختلاف أنواعه، صفة غير مرتبة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم بيان للوضوء المأمور به، ولو جاز ترك الترتيب لتركه في بعض الأحوال؛ لبيان الجواز، كما ترك التكرار في أوقات (جـ).

وقال ابن القيم: كان وضوؤه مرتبًا، لم يخل به مرة واحدة البتة (د).

3 -

ولأن الوضوء عبادة، يشتمل على أفعال متغايرة، يرتبط بعضها ببعض، فوجب فيها الترتيب، كالصلاة، والحج (هـ).

ثانيًا: أدلة القول الثاني:

استدلوا بما يلي:

1 -

بقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ

} [سورة المائدة، الآية: 6].

وجه الاستدلال من الآية:

قالوا: إن الله أمر بغسل الأعضاء، وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، وواو الجمع: لا تقتضي الترتيب، فكيفما غسل كان ممتثلًا، فالواو: تفيد مطلق العطف، من غير تعرض لمقارنة، ولا ترتيب (و). =

_________

(أ) رواه البخاري 1/ 80 كتاب الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعبين رقم 184.

(ب) رواه البخاري 1/ 78 كتاب الوضوء باب الرجل يوضيء صاحبه رقم 180.

(جـ) المجموع 1/ 445.

(د) زاد المعاد 1/ 194.

(هـ) الحاوي الكبير 1/ 141، المجموع 1/ 446.

(و) كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام 2/ 109، فتح القدير 1/ 35، البحر الرائق 1/ 28، =

ص: 151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 2 - واستدلوا أيضًا: بما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فغسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه.

3 -

وبقول علي رضي الله عنه أنه قال: ما أبالي بأي أعضائي بدأت (أ).

4 -

وبقول ابن مسعود رضي الله عنه: لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك في الوضوء (ب).

5 -

ولأن الوضوء طهارة، فلم يجب فيه ترتيب، كالجنابة، وكتقديم اليمين على الشمال (جـ).

6 -

ولأنه لو اغتسل المحدث دفعة واحدة، ارتفع حدثه؛ فدل على أن الترتيب لا يجب (د).

وقد رد أصحاب القول الأول على أدلة القول الثاني بما يلي:

1 -

قالوا: أما احتجاجكم بالآية: فإن الآية تدل على الوجوب كما سبق؛ فقد جاء ذكر الممسوح بين المغسولات، ومجيئه على هذه الصفة لفائدة، وهي: الترتيب، فلو لم يكن واجبًا، لما أدخل الممسوح بين المغسولات (هـ).

2 -

وأما استدلالكم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فغسل وجهه، ثم يديه، ثم رجليه، ثم مسح رأسه. فهو حديث ضعيف. قال النووي عنه: إنه ضعيف لا يعرف (و).

3 -

وأثر علي رضي الله عنه: فيه انقطاع. قال البيهقي عنه: إنه مرسل (ز). =

_________

= حاشية رد المحتار 1/ 122، بدائع الصنائع 1/ 21، الذخيرة 1/ 278، الخرشي على خليل 1/ 135.

(أ) رواه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 78، كتاب الطهارة، باب الرخصة في البداءة باليسار.

(ب) رواه البيهقي في السنن الكبرى 1/ 87، كتاب الطهارة، باب الرخصة في البداءة باليسار.

(جـ) بدائع الصنائع 1/ 21، فتح القدير 1/ 35، الذخيرة 1/ 280.

(د) حاشية رد المحتار 1/ 122، الخرشي على خليل 1/ 135، الذخيرة 1/ 280.

(هـ) الحاوي الكبير 1/ 141، المجموع 1/ 446، المغني 1/ 156، الشرح الكبير لابن قدامة 1/ 149.

(و) المجموع 1/ 446.

(ز) السنن الكبرى للبيهقي 1/ 87، كتاب الطهارة.

ص: 152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= 4 - وأثر ابن مسعود رضي الله عنه: ضعيف أيضًا. قال عنه البيهقي: هذا مرسل، ولا يثبت؛ وعلى فرض صحتها، فمعناه إنما عني به اليسرى قبل اليمنى؛ لأن مخرجهما من الكتاب واحد (أ).

5 -

قالوا: وأما قولكم: إنها طهارة، فلم يجب فيها ترتيب، كالجنابة، وكتقديم اليمين على الشمال.

فالجواب عنه:

أما قياسكم: الوضوء على الجنابة، فهو قياس مع الفارق، فجميع بدن الجنب بمنزلة العضو الواحد في الوضوء، فلم يجب ترتيبه، كالوجه بخلاف أعضاء الوضوء، فإنها متغايرة متفاضلة. والدليل على أن بدن الجنب شيء واحد. أنه لو جرى الماء من موضع منه إلى غيره، أجزأه، كالعضو الواحد في الوضوء، بخلاف الوضوء، فإنه لو انتقل من الوجه إلى اليد لم يجزئه.

والجواب عن قياسكم: اليمين على الشمال من وجهين:

الأول -أن الله رتب الأعضاء الأربعة، وأطلق الأيدي، والأرجل، ولو وجب ترتيبهما، لقال: وأيمانكم.

الوجه الثاني: أن اليدين، كعضو واحد؛ لصحة إطلاق اسم اليد عليهما، فلم يجب فيهما ترتيب، كالخدين، بخلاف الأعضاء الأربعة (ب).

6 -

وقولكم: إن المحدث إذا انغمس يرتفع حدثه؛ دلالة على أن الترتيب لا يجب.

فالجواب عنه:

إن بعض العلماء، قال: يرتفع حدثه، ومنهم من منع، فإن منعنا فذاك، وإلا فالترتيب يحصل في لحظات لطيفة؛ ولأن الغسل يرفع الحدث الأكبر، فالأصغر أولى (جـ).

وبعد عرض أدلة الفريقين، يظهر لنا رجحان القول الأول، القائل: بوجوب =

_________

(أ) السنن الكبرى 1/ 87، كتاب الطهارة، المغني 1/ 157.

(ب) المجموع 1/ 446، الحاوي الكبير 1/ 142.

(جـ) المجموع 1/ 446، الحاوي 1/ 142.

ص: 153