الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفيل
(1)
طاهر.
منحة السلوك
إن كانت الأساكفة
(2)
لا يجدون شعر الخنزير إلا بالشراء، ينبغي أن يُجَوَّز لهم الشراء، ولا بأس للأساكفة أن يُصلُّوا، مع شعر الخنزير، وإن كان أكثر من قدر الدرهم
(3)
.
ولو وقع في الماء القليل أفسده. عند أبي يوسف، خلافًا لمحمد
(4)
.
والخرز: الخياطة. من خرز يخرز، من باب ضرب يضرب
(5)
.
[طهارة الفيل]
قوله: والفيل طاهر
(6)
.
الأصح
(7)
أنه مثل سائر السباع، حتى يكون سؤره نجسًا، ويطهر جلده
= الفوائد البهية ص 220، تاج التراجم ص 310، رقم الترجمة 305، الجواهر المضية 2/ 196، سير أعلام النبلاء 16/ 322.
(1)
في ب "وعظم الفيل".
(2)
الأساكفة: جمع إسكاف، وهو الخزاز. ويقال: هو عند العرب كل صانع.
المصباح المنير 1/ 282 مادة الاسكاف، لسان العرب 9/ 156 مادة سكف، القاموس المحيط 2/ 586 مادة س ك ف.
(3)
عند محمد. وعند أبي يوسف لا يجوز إذا كان أكثر من قدر الدرهم، وهو ظاهر الرواية.
البحر الرائق 1/ 107، حاشية رد المحتار 1/ 206.
(4)
حيث يرى أنه لا ينجس ما لم يغلب على الماء كشعر غيره.
بدائع الصنائع 1/ 63، تحفة الفقهاء 1/ 53، شرح فتح القدير 1/ 93، البحر الرائق 1/ 101.
(5)
القاموس المحيط مادة خرز 2/ 35، المصباح المنير مادة خرز 1/ 166.
(6)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية. وذهب الحنابلة إلى نجاسته.
غنية المتملي ص 154، منية المصلي ص 154، تبيين الحقائق 1/ 25، المبسوط 1/ 203، البحر الرائق 1/ 101، حاشية الدسوقي 1/ 50، جواهر الإكليل 1/ 8، مغني المحتاج 1/ 78، أسنى المطالب 1/ 10، التسهيل ص 43، غاية المنتهى 1/ 232.
(7)
وهو اختيار السرخسي في المبسوط 1/ 204، قال: والأصح أنه كسائر الحيوان عظمه طاهر.