المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الماء ‌ ‌منحة السلوك   قلت: لأنها شرط الصلاة (1) ، والشرط (2) دائمًا يقدم على المشروط؛ - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: الماء ‌ ‌منحة السلوك   قلت: لأنها شرط الصلاة (1) ، والشرط (2) دائمًا يقدم على المشروط؛

الماء

‌منحة السلوك

قلت: لأنها شرط الصلاة

(1)

، والشرط

(2)

دائمًا يقدم على المشروط؛ إذ وجوده يتوقف على وجود الشرط؛ لأن الشرط شيء يسبقه وحكمه يعقبه

(3)

.

[تعريف الطهارة]

والطهارة: مصدر من طهر الشيء، بفتح الهاء وضمها، وهي: النظافة مطلقًا

(4)

.

[أقسام المياه]

وفي الشرع: النظافة عن النجاسات

(5)

.

قوله: الماء

(6)

(1)

وخص الطهارة بالبداءة دون سائر الشروط؛ لأهميتها؛ ولأنها من الشرائط اللازمة للصلاة في كل أوقاتها، وهي مفتاح الصلاة، وما كان مفتاحًا لشيء، وشرطًا له، فهو مقدم عليه طبعًا، فيقدم وضعًا.

البحر الرائق 1/ 7، حاشية رد المحتار 1/ 79.

(2)

الشرط لغة: العلامة؛ لأنه علامة على المشروط.

واصطلاحًا: ما لا يوجد المشروط مع عدمه، ولا يلزم أن يوجد عند وجوده.

المستصفى 2/ 180، روضة الناظر 1/ 248، أصول السرخسي 2/ 303، شرح تنقيح الفصول ص 82، الأحكام للآمدي 2/ 209، شرح مختصر الروضة 1/ 430.

(3)

وركن الطهارة: استعمال المزيل. وشرط وجوبها: الحدث، أو الخبث.

وأثرها: استباحة ما لا يحل إلا بها.

شرح فتح القدير 1/ 12، العناية شرح الهداية 1/ 12، البحر الرائق 1/ 8.

(4)

من الدنس، والنجس حسية كالأنجاس، أو معنوية، كالعيوب.

يقال: تطهر بالماء، وهم قوم يتطهرون، أي: يتنزهون عن العيب.

معجم مقاييس اللغة 3/ 428، باب الطاء والهاء وما يثلثهما مادة طهر، المصباح المنير 2/ 379، مادة طهر، مختار الصحاح ص 167، مادة طهر.

(5)

بدائع الصنائع 1/ 3، الاختيار لتعليل المختار 1/ 7، حلية الفقهاء ص 33، تحفة الفقهاء 1/ 7، العناية 1/ 12، مراقي الفلاح ص 62، حاشية رد المحتار 1/ 83.

(6)

الماء: يجمع على مياه، وهو جمع كثرة، وهو ما فوق العشرة؛ لزيادة أنواع الماء عليه، =

ص: 74

على ثلاثة أقسام:

‌منحة السلوك

على ثلاثة أقسام

(1)

.

أقول: إنما قدَّم بحث المياه على الوضوء، والغسل؛ لأنه آلة لهما وهما يحصلان به فلا بد من أن يقدم الآلة أولًا؛ ليكون المكلف على الاستعداد

(2)

.

ثم قدّم الماء المطلق على سائر أقسام الماء، وهي المقيد، والمستعمل، والمختلط، والمعتصر، والمتغير، ونبيذ التمر، والمكروه، والمشكوك والنجس؛ لأن الطهارة تحصل به بطريق الأصالة، بخلاف بواقيه، فإن بعضها لا يجوز استعماله، كالنجس، وبعضها يجوز عند عدم المطلق

(3)

، وبعضها بالجمع بالتراب

(4)

.

= وجمع الماء في القلة أمواه، وهو اسم جنس، و"ال" فيه، لبيان حقيقة الجنس، لا للجنس الشامل؛ لأنه مستحيل فتكون للعهد الذهني. والماء جوهر بسيط، سيال بطبعه، به حياة كل نام. وبدأ بالكلام عليه؛ لأن الطهارة المائية هي الأصل، ولا تحصل إلا بالماء المطلق، فاحتاج إلى تمييزه من غيره، وقدمه لشرفه.

والأصل في وجوب الطهارة بالمياه قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} [الأنفال، الآية: 11]، وقوله:{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا} [النساء، الآية: 43].

البحر الرائق 1/ 66، بداية المجتهد 1/ 23، مغني المحتاج 1/ 17، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 58.

(1)

تعلم بالاستقراء. حاشية الروض المربع 1/ 58.

(2)

العناية شرح الهداية 1/ 68، البحر الرائق 1/ 9.

(3)

كالماء المكروه، وهو ما شربت منه الهرة، ونحوها، وكان قليلًا.

الاختيار 1/ 19، الأصل 1/ 48، تبيين الحقائق 1/ 33، البحر الرائق 1/ 139، مراقي الفلاح ص 64.

(4)

كالماء المشكوك في طهوريته، وهو ما شرب منه حمار، أو بغل، فإن لم يجد غير ذلك الماء توضأ به، وتيمم، ثم صلى.

بدائع الصنائع 1/ 65، الاختيار 1/ 19، المبسوط 1/ 50، نور الإيضاح ص 76.

ص: 75