الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
هذا
(1)
مختصر في علم الفقه جمعته لبعض إخواني في الدين بقدر ما وسعه وقته.
منحة السلوك
قوله: هذا مختصر في علم الفقه، جمعته لبعض إخواني في الدين، بقدر ما وسعه وقته.
[مقدمة المصنف]
أقول: أي هذا الكتاب الذي صنفت، كتاب مختصر.
هذا التقدير إذا كانت الخطبة بعد الفراغ من التصنيف، وإن كانت
(2)
في أول الشروع، تكون الإشارة حينئذ إلى ما في خاطره؛ لأنه تصور في خاطره أن يصنف كتابًا صفته كذا وكذا مثل قوله تعالى:{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا} [البقرة: 126]
(3)
، فإنه عليه السلام أشار إلى الكعبة قبل بنائها؛ لأنه تصورها في قلبه؛ ما من شأنها يكون كذا وكذا.
وقوله: "في علم الفقه".
أي: في بعض علم الفقه، وإنما قلنا هكذا؛ لأن هذا المختصر، مقتصر على عشرة كتب، ليس إلا.
والفقه في اللغة: الفهم. كما في قوله تعالى: {يَفْقَهُوا قَوْلِي} [طه: 28]
(1)
في نسخة ب جـ د "هذا كتاب مختصر".
(2)
أي: الخطبة.
(3)
الأقرب هو قوله تعالى: {وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا} [سورة البقرة، الآية: 126] قال ابن كثير رحمه الله: قال في هذه السورة: {رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا} [سورة البقرة، الآية: 126] أي: اجعل هذه البقعة بلدًا آمنًا، وناسب هذا؛ لأنه قبل بناء الكعبة، وقال تعالى في سورة إبراهيم:{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا} [سورة إبراهيم، الآية: 35] وناسب هذا هناك؛ لأنه -والله أعلم- كأنه وقع دعاء مرة ثانية، بعد بناء البيت، واستقرار أهله به.
تفسير ابن كثير 1/ 2460.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
أي: يفهموا
(1)
.
وفي اصطلاح الفقهاء: هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، من أدلتها التفصيلية.
وعن أبي حنيفة
(2)
: أنه معرفة النفس ما لها
(3)
، وما عليها
(4)
.
وقيد بقوله: "لبعض إخواني"؛ لأنه لا يمكن أن يكون هذا المختصر لجميع إخوانه؛ لأن المؤمنين شرقًا وغربًا كلهم إخوانه في الدين، لقوله تعالى:{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات: 10].
وإنما قيد بقوله: "في الدين"، احترازًا عما إذا كان له أخ في النسب، ولم يكن أخًا له في الدين مثل ما إذا كان كافرًا.
وقوله: "بقدر ما وسعه وقته".
(1)
لسان العرب 13/ 522 مادة فقه، القاموس المحيط 3/ 513 مادة ف ق هـ، المصباح المنير 2/ 479 مادة الفِقهُ، معجم مقاييس اللغة 4/ 442 باب الفاء والقاف وما يثلثهما مادة فقه.
(2)
هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن كاوس التيمي بالولاء، الفقيه، المجتهد، المحقق، أحد أئمة المذاهب الأربعة، ولد سنة 80 هجرية، بالكوفة، وبها نشأ، كان يبيع الخز ويطلب العلم، ثم انقطع للدرس والإفتاء، سمع خلقًا من التابعين. قال الشافعي:"ما طلب أحد الفقه، إلا كان عيالًا على أبي حنيفة". مات سنة 150 هـ.
التاريخ الكبير للبخاري 8/ 81، تاريخ بغداد 13/ 323، تذكرة الحفاظ 1/ 1468، الجواهر المضيئة 1/ 49، الانتقاء لابن عبد البر ص 121، سير أعلام النبلاء 46/ 390، تهذيب التهذيب 10/ 449.
(3)
أي من الثواب.
(4)
أي من العقاب ومما أوجب الله عليها من الشرائع والأعمال.
الفتاوى التتارخانية 1/ 469، البحر الرائق 1/ 46.