الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والقيء ملء الفم، وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور،
منحة السلوك
[نجاسة القيء]
قوله: والقيء ملء الفم
(1)
ولما كان هذا حدثًا لقول علي رضي الله عنه
(2)
: "أو دسعة تملأ الفم"
(3)
حين عد الأحداث كان نجسًا.
[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]
يقال: دسع إذا قاء ملء الفم
(4)
.
قوله: وخرءُ ما لا يؤكل لحمه من الطيور، كالصقر، والعقاب
(5)
،
(1)
وعند المالكية: القيء إذا لم يتغير عن حالة الطعام بحموضة ونحوها، طاهر، وإن تغير عن صفة الطعام، فهو نجس.
وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى نجاسة القيء، من غير تقييد بملء الفم.
الهداية 1/ 14، شرح فتح القدير 1/ 39، الاختيار 1/ 10، تبيين الحقائق 1/ 73، منح الجليل 1/ 48، سراج السالك 1/ 64، تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب 1/ 119، حاشية قليوبي على المنهاج 1/ 70، منتهى الإرادات 1/ 65، شرح المنتهى 1/ 65.
(2)
هو أبو الحسن ويكنى بأبي تراب علي بن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تَبُوك، قتل بالكوفة سنة 40 هـ.
أسد الغابة 4/ 91، صفة الصفوة 1/ 308، الإصابة 2/ 507، الرياض النضرة في أخبار العشرة 3/ 103.
(3)
قال في نصب الراية 1/ 44: غريب، وقال ابن حجر في الدراية 1/ 33: لم أجده، وقال المصنف في البناية 1/ 211: هذا غريب لم يثبت عن علي.
(4)
لسان العرب 8/ 84 مادة دسع، القاموس المحيط 2/ 179 مادة دسع.
(5)
العقاب: طائر من كواسر الطير، قوي المخلب مسرول، له منقار قصير أعقف، حاد البصر.
المعجم الوسيط ص 613، حياة الحيوان للدميري 2/ 172.
ينجس الماء، إلا الثوب حتى يفحش.
منحة السلوك
والبازي
(1)
، والشاهين
(2)
، ونحوها
(3)
ينجس الماء؛ لإمكان التحامي عنه بتغطية الأواني؛ ولا ينجس الثوب
(4)
؛ لأنها تذرق
(5)
من الهواء، إلا إذا فحش
(6)
.
والفحش شبر في شبرٍ عند البعض
(7)
، وقيل: ذراع في ذراع
(8)
. وقيل:
(1)
البازي: ضرب من الصقور، وهو أشد الجوارح تكبرًا، وأضيقها خُلُقًا، يوجد بأرض الترك، ويؤخذ للصيد.
محيط المحيط ص 39، المطلع ص 381، المعجم الوسيط ص 76، حياة الحيوان للدميري 1/ 123.
(2)
الشاهين: طائر من جوارح الطير، وسباعها، من جنس الصقر، عنده جبن، وفتور، وهو مع ذلك شديد الضراوة على الصيد.
المعجم الوسيط ص 498، حياة الحيوان للدميري 2/ 66.
(3)
كالحدأة، والبومة، والغراب.
العناية شرح الهداية 1/ 207.
(4)
والبدن.
شرح فتح القدير 1/ 208، حاشية رد المحتار 1/ 322، الدر المختار 1/ 322.
(5)
ذرق الطائر: خُرْؤُهُ.
مختار الصحاح ص 93 مادة ذرق، القاموس المحيط 2/ 256 مادة ذرق، المصباح المنير 1/ 208 مادة ذَرَقَ.
(6)
تبيين الحقائق 1/ 73، حاشية رد المحتار 1/ 418، البناية شرح الهداية 1/ 208.
(7)
أي شبر طولًا وشبر عرضًا؛ أخذًا من باطن الخفين، يعني مما يلي الأرض من الخف، فإن باطنهما يبلغ شبرًا في شبر. فيجوز تقدير الكثير الفاحش به.
وهو رواية عن أبي حنيفة رواها الحسن عنه، ومروي أيضًا عن أبي يوسف ومحمد.
الهداية 1/ 38، تبيين الحقائق 1/ 74، تحفة الفقهاء 1/ 65، شرح فتح القدير 1/ 203، العناية شرح الهداية 1/ 204، بدائع الصنائع 1/ 73.
(8)
لأن الضرورة في ظاهر الخفين وباطنهما. وذلك ذراع في ذراع. وهو مروي عن أبي يوسف ومحمد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
أكثر من النصف
(1)
. وعن أبي حنيفة: ما يستفحشه الناس
(2)
، والصحيح: ربع الثوب؛ لأن الربع يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام، كحلق ربع الرأس في الإحرام، وكشف ربع العورة
(3)
.
واختلفوا
(4)
في كيفية اعتبار الربع
(5)
. فقيل: ربع كل الثوب
(6)
.
وقيل: ربع أدنى ثوبٍ تجوز فيه الصلاة، كالمئزر
(7)
.
= تبيين الحقائق 1/ 74، بدائع الصنائع 1/ 80، شرح فتح القدير 1/ 203.
(1)
وروي نصف الثوب. وروى هشام عن محمد، أن الكثير الفاحش: أن يستوعب القدمين.
تبيين الحقائق 1/ 74، بدائع الصنائع 1/ 80، الاختيار لتعليل المختار 1/ 32.
(2)
ويستكثرونه. فقد كره رحمه الله أن يُحدَّ لذلك حدًّا، وقال: إن الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس، ووقف الأمر فيه على العادة.
تبيين الحقائق 1/ 74، البحر الرائق 1/ 233، العناية 1/ 204، بدائع الصنائع 1/ 80.
(3)
وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد. قال فخر الدين الزيلعي: وهو الصحيح، وقال عبد الله بن محمود الموصلي صاحب الاختيار لتعليل المختار 1/ 32: والمختار الربع.
الهداية 1/ 38، العناية شرح الهداية 1/ 204، بدائع الصنائع 1/ 80، تبيين الحقائق 1/ 73.
(4)
أي مشايخ الحنفية.
بدائع الصنائع 1/ 80، تحفة الفقهاء 1/ 65.
(5)
أي في كيفية تفسير الربع.
بدائع الصنائع 1/ 80، تحفة الفقهاء 1/ 65.
(6)
لأنه قدر بربع الثوب، والثوب اسم للكل.
بدائع الصنائع 1/ 80، تبيين الحقائق 1/ 83، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 73، الاختيار 1/ 31، تحفة الفقهاء 1/ 65، شرح فتح القدير 1/ 203.
(7)
وهو مروي عن أبي حنيفة، قال المصنف في البناية في شرح الهداية 1/ 739:"لأنه، أي المئزر، أقصر الثياب وفيه الاحتياط".
تبيين الحقائق 1/ 73، العناية شرح الهداية 1/ 204، شرح فتح القدير 1/ 203.