المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

والقيء ملء الفم، وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور،

‌منحة السلوك

[نجاسة القيء]

قوله: والقيء ملء الفم

(1)

ولما كان هذا حدثًا لقول علي رضي الله عنه

(2)

: "أو دسعة تملأ الفم"

(3)

حين عد الأحداث كان نجسًا.

[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

يقال: دسع إذا قاء ملء الفم

(4)

.

قوله: وخرءُ ما لا يؤكل لحمه من الطيور، كالصقر، والعقاب

(5)

،

(1)

وعند المالكية: القيء إذا لم يتغير عن حالة الطعام بحموضة ونحوها، طاهر، وإن تغير عن صفة الطعام، فهو نجس.

وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى نجاسة القيء، من غير تقييد بملء الفم.

الهداية 1/ 14، شرح فتح القدير 1/ 39، الاختيار 1/ 10، تبيين الحقائق 1/ 73، منح الجليل 1/ 48، سراج السالك 1/ 64، تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب 1/ 119، حاشية قليوبي على المنهاج 1/ 70، منتهى الإرادات 1/ 65، شرح المنتهى 1/ 65.

(2)

هو أبو الحسن ويكنى بأبي تراب علي بن أبي طالب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره على ابنته، أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد جميع المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تَبُوك، قتل بالكوفة سنة 40 هـ.

أسد الغابة 4/ 91، صفة الصفوة 1/ 308، الإصابة 2/ 507، الرياض النضرة في أخبار العشرة 3/ 103.

(3)

قال في نصب الراية 1/ 44: غريب، وقال ابن حجر في الدراية 1/ 33: لم أجده، وقال المصنف في البناية 1/ 211: هذا غريب لم يثبت عن علي.

(4)

لسان العرب 8/ 84 مادة دسع، القاموس المحيط 2/ 179 مادة دسع.

(5)

العقاب: طائر من كواسر الطير، قوي المخلب مسرول، له منقار قصير أعقف، حاد البصر.

المعجم الوسيط ص 613، حياة الحيوان للدميري 2/ 172.

ص: 108

ينجس الماء، إلا الثوب حتى يفحش.

‌منحة السلوك

والبازي

(1)

، والشاهين

(2)

، ونحوها

(3)

ينجس الماء؛ لإمكان التحامي عنه بتغطية الأواني؛ ولا ينجس الثوب

(4)

؛ لأنها تذرق

(5)

من الهواء، إلا إذا فحش

(6)

.

والفحش شبر في شبرٍ عند البعض

(7)

، وقيل: ذراع في ذراع

(8)

. وقيل:

(1)

البازي: ضرب من الصقور، وهو أشد الجوارح تكبرًا، وأضيقها خُلُقًا، يوجد بأرض الترك، ويؤخذ للصيد.

محيط المحيط ص 39، المطلع ص 381، المعجم الوسيط ص 76، حياة الحيوان للدميري 1/ 123.

(2)

الشاهين: طائر من جوارح الطير، وسباعها، من جنس الصقر، عنده جبن، وفتور، وهو مع ذلك شديد الضراوة على الصيد.

المعجم الوسيط ص 498، حياة الحيوان للدميري 2/ 66.

(3)

كالحدأة، والبومة، والغراب.

العناية شرح الهداية 1/ 207.

(4)

والبدن.

شرح فتح القدير 1/ 208، حاشية رد المحتار 1/ 322، الدر المختار 1/ 322.

(5)

ذرق الطائر: خُرْؤُهُ.

مختار الصحاح ص 93 مادة ذرق، القاموس المحيط 2/ 256 مادة ذرق، المصباح المنير 1/ 208 مادة ذَرَقَ.

(6)

تبيين الحقائق 1/ 73، حاشية رد المحتار 1/ 418، البناية شرح الهداية 1/ 208.

(7)

أي شبر طولًا وشبر عرضًا؛ أخذًا من باطن الخفين، يعني مما يلي الأرض من الخف، فإن باطنهما يبلغ شبرًا في شبر. فيجوز تقدير الكثير الفاحش به.

وهو رواية عن أبي حنيفة رواها الحسن عنه، ومروي أيضًا عن أبي يوسف ومحمد.

الهداية 1/ 38، تبيين الحقائق 1/ 74، تحفة الفقهاء 1/ 65، شرح فتح القدير 1/ 203، العناية شرح الهداية 1/ 204، بدائع الصنائع 1/ 73.

(8)

لأن الضرورة في ظاهر الخفين وباطنهما. وذلك ذراع في ذراع. وهو مروي عن أبي يوسف ومحمد. =

ص: 109

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

أكثر من النصف

(1)

. وعن أبي حنيفة: ما يستفحشه الناس

(2)

، والصحيح: ربع الثوب؛ لأن الربع يقوم مقام الكل في كثير من الأحكام، كحلق ربع الرأس في الإحرام، وكشف ربع العورة

(3)

.

واختلفوا

(4)

في كيفية اعتبار الربع

(5)

. فقيل: ربع كل الثوب

(6)

.

وقيل: ربع أدنى ثوبٍ تجوز فيه الصلاة، كالمئزر

(7)

.

= تبيين الحقائق 1/ 74، بدائع الصنائع 1/ 80، شرح فتح القدير 1/ 203.

(1)

وروي نصف الثوب. وروى هشام عن محمد، أن الكثير الفاحش: أن يستوعب القدمين.

تبيين الحقائق 1/ 74، بدائع الصنائع 1/ 80، الاختيار لتعليل المختار 1/ 32.

(2)

ويستكثرونه. فقد كره رحمه الله أن يُحدَّ لذلك حدًّا، وقال: إن الفاحش يختلف باختلاف طباع الناس، ووقف الأمر فيه على العادة.

تبيين الحقائق 1/ 74، البحر الرائق 1/ 233، العناية 1/ 204، بدائع الصنائع 1/ 80.

(3)

وهو مروي عن أبي حنيفة ومحمد. قال فخر الدين الزيلعي: وهو الصحيح، وقال عبد الله بن محمود الموصلي صاحب الاختيار لتعليل المختار 1/ 32: والمختار الربع.

الهداية 1/ 38، العناية شرح الهداية 1/ 204، بدائع الصنائع 1/ 80، تبيين الحقائق 1/ 73.

(4)

أي مشايخ الحنفية.

بدائع الصنائع 1/ 80، تحفة الفقهاء 1/ 65.

(5)

أي في كيفية تفسير الربع.

بدائع الصنائع 1/ 80، تحفة الفقهاء 1/ 65.

(6)

لأنه قدر بربع الثوب، والثوب اسم للكل.

بدائع الصنائع 1/ 80، تبيين الحقائق 1/ 83، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 73، الاختيار 1/ 31، تحفة الفقهاء 1/ 65، شرح فتح القدير 1/ 203.

(7)

وهو مروي عن أبي حنيفة، قال المصنف في البناية في شرح الهداية 1/ 739:"لأنه، أي المئزر، أقصر الثياب وفيه الاحتياط".

تبيين الحقائق 1/ 73، العناية شرح الهداية 1/ 204، شرح فتح القدير 1/ 203.

ص: 110