المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

و‌ ‌التسمية ، ‌ ‌منحة السلوك   ولنا: أنه صلى الله عليه وسلم لم يُعلِّم الأعرابي - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: و‌ ‌التسمية ، ‌ ‌منحة السلوك   ولنا: أنه صلى الله عليه وسلم لم يُعلِّم الأعرابي

و‌

‌التسمية

،

‌منحة السلوك

ولنا: أنه صلى الله عليه وسلم لم يُعلِّم الأعرابي النية، حين علمه الوضوء مع جهله، ولو كانت فرضًا لعلَّمه

(1)

.

وهي: أن يقول: نويت رفع الحدث، لاستباحة الصلاة

(2)

(3)

.

[التسمية]

الثانية: التَّسمية

(4)

:

= رقم 54 بلفظ: "الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".

ورواه مسلم في صحيحه 3/ 1515 كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية رقم 1907، بلفظ "إنما الأعمال بالنية وإنما لامريء ما نوى

".

(1)

يشير إلى الحديث المشهور بين العلماء بحديث "المسيء في صلاته" الذي رواه البخاري 6/ 2307 كتاب الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام رقم 5897، ومسلم 1/ 298.

كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم 397 وتمامه: عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله جالس في ناحية المسجد، فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع فصل فإنك لم تصل فقال في الثانية، أو في الَّتي بعدها: علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".

(2)

الهداية 1/ 12، الدر المختار 1/ 105، العناية 1/ 32، شرح فتح القدير 1/ 32، الجوهرة النيرة 1/ 7، البحر الرائق 1/ 24.

(3)

ينويها بقلبه، ولا يجوز أن ينطق بها؛ لأن النية محلها القلب والتلفُّظ بها بدعة.

(4)

وهو مذهب الشافعية.

وعند المالكية: فضيلة من فضائل الوضوء.

وعند الحنابلة: واجبة تسقط بالسهو. =

ص: 144

وغسل اليدين إلى الرُّسْغين

‌منحة السلوك

لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء، لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أبو داود

(1)

.

والمراد به: نفي الفضيلة، والكمال

(2)

.

الثالثة: غسل اليدين إلى الرُّسْغين

(3)

.

= المختار 1/ 8، كنز الدقائق 1/ 3، ملتقى الأبحر 1/ 12، بداية المبتدي 1/ 13، القوانين الفقهية ص 20، مختصر خليل ص 11، التذكرة ص 44، زاد المحتاج 1/ 50، الإنصاف 1/ 129، حواشي التنقيح ص 85.

(1)

قال ابن حجر في الدراية 1/ 14: "لم أجده بهذا اللفظ" ا. هـ. وإنما رواه أبو داود 1/ 25 كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء رقم 101، وأحمد 2/ 418، وابن ماجة 1/ 140 كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية في الوضوء رقم 399، والترمذي في العلل ص 32 في التسمية عند الوضوء رقم 17، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 26 كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء، والحاكم في المستدرك 1/ 146 كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 43 كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء، من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه".

قال الذهبي في التلخيص على المستدرك 1/ 146: وإسناده فيه لين.

وقال الترمذي في الجامع 1/ 37: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.

وقال العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير 1/ 177: الأسانيد في هذا الباب فيها لين.

وقال في الدراية 1/ 14: وقال ابن أبي حاتم: ليس عندنا بذاك الصحيح - يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النووي في المجموع 1/ 343: وهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث.

(2)

قلنا ذلك: لئلا يلزم نسخ آية الوضوء به.

الهداية 1/ 13، العناية 1/ 21، شرح فتح القدير 1/ 22، حاشية رد المحتار 1/ 109.

(3)

الرُّسْغ -بضم الراء وسكون السين-: مفصل ما بين الساعد، والكف، وما بين القدم والساق. =

ص: 145