الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
و
التسمية
،
منحة السلوك
ولنا: أنه صلى الله عليه وسلم لم يُعلِّم الأعرابي النية، حين علمه الوضوء مع جهله، ولو كانت فرضًا لعلَّمه
(1)
.
وهي: أن يقول: نويت رفع الحدث، لاستباحة الصلاة
(2)
(3)
.
[التسمية]
الثانية: التَّسمية
(4)
:
= رقم 54 بلفظ: "الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها، أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه".
ورواه مسلم في صحيحه 3/ 1515 كتاب الإمارة، باب قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية رقم 1907، بلفظ "إنما الأعمال بالنية وإنما لامريء ما نوى
…
".
(1)
يشير إلى الحديث المشهور بين العلماء بحديث "المسيء في صلاته" الذي رواه البخاري 6/ 2307 كتاب الاستئذان، باب من رد فقال عليك السلام رقم 5897، ومسلم 1/ 298.
كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة رقم 397 وتمامه: عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رجلًا دخل المسجد ورسول الله جالس في ناحية المسجد، فصلى، ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله: وعليك السلام، ارجع فصل فإنك لم تصل فرجع فصلى، ثم جاء فسلم، فقال: وعليك السلام، فارجع فصل فإنك لم تصل فقال في الثانية، أو في الَّتي بعدها: علمني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تستوي قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها".
(2)
الهداية 1/ 12، الدر المختار 1/ 105، العناية 1/ 32، شرح فتح القدير 1/ 32، الجوهرة النيرة 1/ 7، البحر الرائق 1/ 24.
(3)
ينويها بقلبه، ولا يجوز أن ينطق بها؛ لأن النية محلها القلب والتلفُّظ بها بدعة.
(4)
وهو مذهب الشافعية.
وعند المالكية: فضيلة من فضائل الوضوء.
وعند الحنابلة: واجبة تسقط بالسهو. =
وغسل اليدين إلى الرُّسْغين
منحة السلوك
لما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا وضوء، لمن لم يذكر اسم الله عليه" رواه أبو داود
(1)
.
والمراد به: نفي الفضيلة، والكمال
(2)
.
الثالثة: غسل اليدين إلى الرُّسْغين
(3)
.
= المختار 1/ 8، كنز الدقائق 1/ 3، ملتقى الأبحر 1/ 12، بداية المبتدي 1/ 13، القوانين الفقهية ص 20، مختصر خليل ص 11، التذكرة ص 44، زاد المحتاج 1/ 50، الإنصاف 1/ 129، حواشي التنقيح ص 85.
(1)
قال ابن حجر في الدراية 1/ 14: "لم أجده بهذا اللفظ" ا. هـ. وإنما رواه أبو داود 1/ 25 كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء رقم 101، وأحمد 2/ 418، وابن ماجة 1/ 140 كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية في الوضوء رقم 399، والترمذي في العلل ص 32 في التسمية عند الوضوء رقم 17، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 26 كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء، والحاكم في المستدرك 1/ 146 كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 43 كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء، من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه بلفظ "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه".
قال الذهبي في التلخيص على المستدرك 1/ 146: وإسناده فيه لين.
وقال الترمذي في الجامع 1/ 37: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.
وقال العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير 1/ 177: الأسانيد في هذا الباب فيها لين.
وقال في الدراية 1/ 14: وقال ابن أبي حاتم: ليس عندنا بذاك الصحيح - يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال النووي في المجموع 1/ 343: وهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث.
(2)
قلنا ذلك: لئلا يلزم نسخ آية الوضوء به.
الهداية 1/ 13، العناية 1/ 21، شرح فتح القدير 1/ 22، حاشية رد المحتار 1/ 109.
(3)
الرُّسْغ -بضم الراء وسكون السين-: مفصل ما بين الساعد، والكف، وما بين القدم والساق. =