الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
أن أبا الزبير
(1)
، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:"نهانا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن نمسح بعظم، أو بعر" رواه أبو داود
(2)
، وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تستنجوا بالروث، ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم الجن" رواه الترمذي
(3)
.
وروى الترمذي
(4)
أيضًا: "أن النبي -صلي الله عليه وسلم- نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه".
[صفة الاستنجاء بالأحجار]
وصفة الاستنجاء بالأحجار: أن يجلس معتمدًا على يساره، منحرفًا عن
= العدوي 1/ 141، الخرشي على خليل 1/ 141، مختصر المزني ص 95، الوجيز 1/ 15، السلسبيل 1/ 42، المحرر 1/ 10.
(1)
هو محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي، أبو الزبير المكي، من التابعين، أحد الأئمة، كان من أحفظ الناس، وأكملهم عقلًا. روى له الجماعة إلا أن البخاري روى له مقرونًا بغيره وثَّقَه ابن معين والنسائي وابن عدي. مات سنة 128 هـ.
تهذيب الكمال 26/ 402، سير أعلام النبلاء 5/ 380، خلاصة التذهيب ص 358، طبقات ابن سعد 5/ 481، الثقات لابن حبان 5/ 351، السابق واللاحق ص 104، رجال البخاري للباجي 2/ 640، شرح علل الترمذي لابن رجب ص 254.
(2)
1/ 10 كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به رقم 38، ورواه أيضًا مسلم في صحيحه 1/ 224 كتاب الطهارة، باب الاستطابة رقم 263.
(3)
1/ 30 كتاب الطهارة باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به رقم 18، ورواه أيضًا مسلم 1/ 332 كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن رقم 450.
(4)
1/ 26 كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين رقم 15، ورواه أيضًا البخاري 1/ 69 كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين رقم 152، ومسلم 1/ 225 كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين رقم 267.
من حديث أبي قتادة بلفظ: "إذا شرب أحدكم، فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه".
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
القبلة
(1)
، والريح، والشمس، والقمر
(2)
، ومعه ثلاثة أحجار، يدبر بالأول، ويقبل بالثاني، ويدبر بالثالث. هذا في الصيف.
وفي الشتاء: يقبل بالأول، ويدبر بالثاني، ويقبل بالثالث
(3)
؛ لأن خصيتيه مدليتان في الصيف
(4)
.
(1)
وكذا عند المالكية.
وعند الشافعية، والحنابلة: يحرم استقبال القبلة، أو استدبارها لقضاء الحاجة في الصحراء، دون البنيان.
أقرب المسالك ص 5، مختصر خليل ص 12، رحمة الأمة 1/ 15، تحفة المحتاج 1/ 161، الروض المربع ص 22، العمدة ص 29، منتهى الإرادات 1/ 30، المقنع 1/ 31، أخصر المختصرات ص 91.
(2)
وكذا عند المالكية.
وعند الشافعية، والحنابلة: يكره استقبال الشمس، والقمر، والريح.
القوانين الفقهية ص 29، الشرح الصغير 1/ 37، روض الطالب 1/ 46، مغني المحتاج 1/ 40، فتح العزيز 1/ 464، الروض المربع ص 22، هداية الراغب ص 29، شرح منتهى الإرادات 1/ 30، حاشية المقنع 1/ 31، حاشية ابن بدران على أخصر المختصرات ص 91.
(3)
وعند الشافعية: صفة الاستنجاء: أن يمر حجرًا من مقدم الصفحة اليمنى، إلى أن يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم الصفحة اليسرى، إلى أن يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثالث على الصفحتين، وحلقة الدبر جميعًا.
وصفة المسح عند الحنابلة: أن يمسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر، إلى رأس الذكر ثلاثًا، ويستحب نتره ثلاثًا، وإذا استنجى في دبره استرخى قليلًا، ويواصل صب الماء حتى ينقى، وينظف. ويسن أن يبدأ الذكر بالقبل؛ لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر؛ لأن قبله بارز، وأن تبدأ بكر بالقبل، إلحاقًا لها بالذكر؛ لوجود عذرتها. وتخير الثيب في البداءة بالقبل، أو الدبر ويستحب للمستنجي دلك يده بالأرض الطاهرة بعد الاستنجاء.
الإقناع للحجاوي 1/ 65، كشاف القناع 1/ 65.
(4)
البحر الرائق 1/ 240، تبيين الحقائق 1/ 77، الوقاية 1/ 34، شرح الوقاية 1/ 34. =