المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[صفة الاستنجاء بالأحجار] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

أن أبا الزبير

(1)

، سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول:"نهانا رسول الله -صلي الله عليه وسلم- أن نمسح بعظم، أو بعر" رواه أبو داود

(2)

، وروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله -صلي الله عليه وسلم-: "لا تستنجوا بالروث، ولا بالعظام، فإنه زاد إخوانكم الجن" رواه الترمذي

(3)

.

وروى الترمذي

(4)

أيضًا: "أن النبي -صلي الله عليه وسلم- نهى أن يمس الرجل ذكره بيمينه".

[صفة الاستنجاء بالأحجار]

وصفة الاستنجاء بالأحجار: أن يجلس معتمدًا على يساره، منحرفًا عن

= العدوي 1/ 141، الخرشي على خليل 1/ 141، مختصر المزني ص 95، الوجيز 1/ 15، السلسبيل 1/ 42، المحرر 1/ 10.

(1)

هو محمد بن مسلم بن تدرس القرشي الأسدي، أبو الزبير المكي، من التابعين، أحد الأئمة، كان من أحفظ الناس، وأكملهم عقلًا. روى له الجماعة إلا أن البخاري روى له مقرونًا بغيره وثَّقَه ابن معين والنسائي وابن عدي. مات سنة 128 هـ.

تهذيب الكمال 26/ 402، سير أعلام النبلاء 5/ 380، خلاصة التذهيب ص 358، طبقات ابن سعد 5/ 481، الثقات لابن حبان 5/ 351، السابق واللاحق ص 104، رجال البخاري للباجي 2/ 640، شرح علل الترمذي لابن رجب ص 254.

(2)

1/ 10 كتاب الطهارة، باب ما ينهى عنه أن يستنجى به رقم 38، ورواه أيضًا مسلم في صحيحه 1/ 224 كتاب الطهارة، باب الاستطابة رقم 263.

(3)

1/ 30 كتاب الطهارة باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به رقم 18، ورواه أيضًا مسلم 1/ 332 كتاب الصلاة، باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن رقم 450.

(4)

1/ 26 كتاب الطهارة، باب ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين رقم 15، ورواه أيضًا البخاري 1/ 69 كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين رقم 152، ومسلم 1/ 225 كتاب الوضوء، باب النهي عن الاستنجاء باليمين رقم 267.

من حديث أبي قتادة بلفظ: "إذا شرب أحدكم، فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، ولا يتمسح بيمينه".

ص: 291

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

القبلة

(1)

، والريح، والشمس، والقمر

(2)

، ومعه ثلاثة أحجار، يدبر بالأول، ويقبل بالثاني، ويدبر بالثالث. هذا في الصيف.

وفي الشتاء: يقبل بالأول، ويدبر بالثاني، ويقبل بالثالث

(3)

؛ لأن خصيتيه مدليتان في الصيف

(4)

.

(1)

وكذا عند المالكية.

وعند الشافعية، والحنابلة: يحرم استقبال القبلة، أو استدبارها لقضاء الحاجة في الصحراء، دون البنيان.

أقرب المسالك ص 5، مختصر خليل ص 12، رحمة الأمة 1/ 15، تحفة المحتاج 1/ 161، الروض المربع ص 22، العمدة ص 29، منتهى الإرادات 1/ 30، المقنع 1/ 31، أخصر المختصرات ص 91.

(2)

وكذا عند المالكية.

وعند الشافعية، والحنابلة: يكره استقبال الشمس، والقمر، والريح.

القوانين الفقهية ص 29، الشرح الصغير 1/ 37، روض الطالب 1/ 46، مغني المحتاج 1/ 40، فتح العزيز 1/ 464، الروض المربع ص 22، هداية الراغب ص 29، شرح منتهى الإرادات 1/ 30، حاشية المقنع 1/ 31، حاشية ابن بدران على أخصر المختصرات ص 91.

(3)

وعند الشافعية: صفة الاستنجاء: أن يمر حجرًا من مقدم الصفحة اليمنى، إلى أن يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثاني من مقدم الصفحة اليسرى، إلى أن يرجع إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يمر الثالث على الصفحتين، وحلقة الدبر جميعًا.

وصفة المسح عند الحنابلة: أن يمسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر، إلى رأس الذكر ثلاثًا، ويستحب نتره ثلاثًا، وإذا استنجى في دبره استرخى قليلًا، ويواصل صب الماء حتى ينقى، وينظف. ويسن أن يبدأ الذكر بالقبل؛ لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر؛ لأن قبله بارز، وأن تبدأ بكر بالقبل، إلحاقًا لها بالذكر؛ لوجود عذرتها. وتخير الثيب في البداءة بالقبل، أو الدبر ويستحب للمستنجي دلك يده بالأرض الطاهرة بعد الاستنجاء.

الإقناع للحجاوي 1/ 65، كشاف القناع 1/ 65.

(4)

البحر الرائق 1/ 240، تبيين الحقائق 1/ 77، الوقاية 1/ 34، شرح الوقاية 1/ 34. =

ص: 292