المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[القسم الثاني: الماء الطاهر] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

وطاهر فقط، وهو كل ماء أزيل به حدث، أو أقيمت به قربة.

‌منحة السلوك

وههنا تفريعات أخر ذكرتها في شرحي "المستجمع" فمن رامها

(1)

فعليه بذيله

(2)

.

[القسم الثاني: الماء الطاهر]

قوله: وطاهر فقط.

أي القسم الثاني من الأقسام الثلاثة، ماء طاهر في نفسه فقط، يعني: غير طهور لغيره. وهو: كل ماء أزيل به حدث، أو أقيمت به قربة، وهو الماء المستعمل

(3)

. وسبب استعمال الماء أحدُ الأمرين، عند أبي يوسف

(4)

، وهما: إزالة الحدث، والتقرب، وهو أن يتوضأ، وهو على الوضوء؛ قصدًا للقربة.

= 1/ 77، رحمة الأمة 1/ 5، كشاف القناع 1/ 31، شرح منتهى الإرادات 1/ 14، الشرح الكبير في فقه الحنابلة 1/ 42، الإفصاح 1/ 58.

(1)

أي طلبها يقال: رام الشيء طَلَبَهُ.

مختار الصحاح ص 111 مادة روم، المصباح المنير 1/ 246 مادة رُمْتُ. مجمل اللغة ص 307 باب الراء والميم وما يثلثهما مادة "روم".

(2)

لوحة 22/ ب ونصه فيه: "قوله (في الأصح) على الأصح مسائل منها: إذا طرح الزاج في الماء حتى اسود، جاز الوضوء به لجريانه. إذا طرح العفص، فكان الماء غالبًا يجوز كذلك. إذا نقع الحمص، أو الباقلا جاز الوضوء به، وإن تغير طعمه، أو لونه، أو ريحه. وإن طبخ إن برد ثخن، لا يجوز التوضؤ به، وإن لم يثخن ورقه الماء جاز الوضوء به.

إذا طبخ ما يقصد المبالغة في التنظيف، كالسدر، والحرض، يجوز التوضؤ به، وإن تغير لونه، ما لم يذهب رقته، ولو صار ثخينًا لا يجوز به.

إذا خالطه تراب إن كان الماء غالبًا رقيقًا، يجوز التوضؤ به فُراتًا، أو أُجاجًا. أما إذا كان ثخينًا كالطين فلا يجوز" ا. هـ.

(3)

الهداية 1/ 20، تحفة الفقهاء 1/ 77، بداية المبتدي 1/ 20 المختار 1/ 15، شرح العناية على الهداية 1/ 198.

(4)

وأبي حنيفة. تبيين الحقائق 1/ 24، البحر الرائق 1/ 90، شرح فتح القدير 1/ 86 الاختيار 1/ 15، العناية على الهداية 1/ 89.

ص: 83

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وعند محمد

(1)

، السبب: التقرب فقط

(2)

.

وفي حكمه

(3)

ثلاث روايات عن أبي حنيفة.

في روايةٍ: نجس مغلظ

(4)

، وبها أخذ الحسن

(5)

(6)

.

(1)

هو أبو عبد الله، محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني، الإمام، صاحب أبي حنيفة، أصله من دمشق، ولد سنة 131 هـ بواسط ونشأ بالكوفة. صحب أبا حنيفة وأخذ عنه الفقه، ثم عن أبي يوسف. صنف الكتب ونشر علم أبي حنيفة. ولي القضاء للرشيد بالرَّقَّة، فأقام بها مدة، ثم عزله عنها، ثم سار معه إلى الري، وولاه القضاء بها. من مصنفاته: السير الكبير، والمبسوط، وكتاب الآثار. توفي بالري سنة 189 هـ.

تاريخ بغداد 2/ 172، الأعلام 6/ 309، تاج التراجم ص 237، رقم الترجمة 203، سير أعلام النبلاء 9/ 134، الفوائد البهية ص 163.

(2)

وعند زفر: يصير مستعملًا بإزالة الحدث لا غير، سواء كان مع الرفع تقرب أم لا، والتقرب هو: أن ينوي الوضوء حتى تصير عبادة.

وثمرة الخلاف تظهر فيما لو توضأ محدث للتبرد هل يصير الماء مستعملًا أم لا؟

فعند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وزفر، يصير الماء مستعملًا.

وعن محمد: لا يكون الماء مستعملًا.

المختار 1/ 15، الاختيار 1/ 15، حاشية رد المحتار 1/ 198، العناية على الهداية 1/ 89، شرح فتح القدير 1/ 86، تحفة الفقهاء 1/ 79.

(3)

أي الماء المستعمل.

(4)

ورواها عن أبي حنيفة، اعتبارًا بالماء المستعمل في النجاسة الحقيقية، فتقدر بالدرهم.

شرح فتح القدير 1/ 85، الهداية 1/ 20، العناية على الهداية 1/ 89.

(5)

النجاسة المغلظة، هي: ما ثبتت بدليل مقطوع به كالدم، والبول، والخمر، وخرء الدجاج، وبول الحمار، وغيرها.

وإذا أطلقت النجاسة، فالمراد بها: النجاسة المغلظة.

العناية 1/ 202، الهداية 1/ 38، شرح فتح القدير 1/ 204، حاشية رد المحتار 1/ 321 تبيين الحقائق 1/ 74.

(6)

هو الحسن بن زياد، اللؤلؤي، أبو علي، مولى الأنصار، صاحب أبي حنيفة، نسبته إلى =

ص: 84

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

وفي رواية: نجس مخفف

(1)

، وبها أخذ أبو يوسف

(2)

.

وفي رواية: طاهر غير طهور، وبها أخذ محمد

(3)

، وهو أحد قولي: الشافعي

(4)

. وهو الصحيح، وعليه الفتوى

(5)

.

= بيع اللؤلؤ، من أهل الكوفة، نزل بغداد وأخذ عن أبي يوسف، وزفر. كان محبًا للسنة، واتباعها، حسن الخلق، ولي القضاء بالكوفة، ثم استعفى عنه. كان مقدمًا في السؤال، والتفريع. من تصانيفه: أدب القاضي، ومعاني الإيمان، والخراج، توفي سنة 204 هـ.

تاريخ بغداد 7/ 314، الكامل 5/ 196، شذرات الذهب 2/ 12، العبر 1/ 345، تاج التراجم ص 150 رقم الترجمة 86، لسان الميزان 2/ 208، الفوائد البهية ص 60، سير أعلام النبلاء 9/ 543.

(1)

النجاسة المخففة، هي: ما ثبتت بخبر غير مقطوع به، كبول ما يؤكل لحمه، وسُؤْر البغل، والحمار، ونحوها.

شرح فتح القدير 1/ 204، العناية 1/ 204، حاشية رد المحتار 1/ 332، تحفة الفقهاء 1/ 65.

(2)

ورواها عن أبي حنيفة لأنه ماء أزيلت به النجاسة الحكمية، فيعتبر بماء أزيلت به النجاسة الحقيقية، وجعلت خفيفة؛ لمكان الاختلاف.

البحر الرائق 1/ 94، تحفة الفقهاء 1/ 77، العناية على الهداية 1/ 89.

(3)

ورواها عن أبي حنيفة ورواها أيضًا عنه زفر وعامر.

البحر الرائق 1/ 94، تبيين الحقائق 1/ 24، الهداية 1/ 20، العناية على الهداية 1/ 89.

(4)

وهو قوله الجديد، وهو المذهب عند الشافعية، والحنابلة. والقول الآخر عند الشافعي، وهو القول القديم: طاهر وطهور، هذا في الماء المستعمل في رفع الحدث.

أما الماء المستعمل في فرض الطهارة فطاهر. وأما المستعمل في نفلها فغير طهور في القول الجديد، وفي القول القديم طهور وهو الأصَح عنده.

روضة الطالبين 1/ 7، حلية العلماء 1/ 96، مغني المحتاج 1/ 21، المجموع 1/ 15، منتهى الإرادات 1/ 14، زاد المستقنع ص 14، المقنع 1/ 18.

(5)

لعموم البلوى؛ ولأن ملاقاة الطاهر لا توجب التنجس، إلا أنه أقيمت به قربة، فتغيرت =

ص: 85