الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والخمر،
منحة السلوك
هذا ما سنح
(1)
به خاطري في هذا المقام، فافهم.
[نجاسة الخمر]
قوله: والخمر.
عطف على ما قبله
(2)
؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ} [المائدة: 90]. أي: نجس.
وللخمر أحكام، منها: أن قليلها وكثيرها، حرام بالإجماع
(3)
.
ومنها: أنه يكفر مستحلها
(4)
.
= الآخر يضيف معنى جديدًا، يشير فيه إلى خلاف الحنفية مع زفر، فما نزل من الرأس إلى ما لأن من الأنف، ينقض بالاتفاق عند الحنفية؛ لوصوله إلى موضع يلحقه حكم التطهير، فيتحقق الخروج.
وعند زفر لا ينقض بوصوله إلى قصبة الأنف، وإنما ينقض إذا وصل إلى ما لان منه. ولعل الماتن يشير إلى هذا المعنى وقد صرح به في الهداية.
انظر الهداية 1/ 15، العناية شرح الهداية 1/ 47، البحر الرائق 1/ 32.
(1)
سنح: أي ما عرض لي، وتيسر.
لسان العرب 2/ 490 مادة سنح، المصباح المنير 1/ 491 مادة سَنَحَ، مختار الصحاح ص 133 مادة س ن ح.
(2)
من قول الماتن "والنجاسة: كل خارج من أحد السبيلين
…
والدم والقيح
…
".
(3)
مراتب الإجماع ص 136، الفتاوى الهندية 5/ 410، بداية المجتهد 2/ 443، فتح الباري 10/ 40، المنهاج ص 534، السراج الوهاج ص 534، العمدة ص 109، مختصر الخرقي ص 127.
(4)
مراتب الإجماع ص 136 الإجماع لابن المنذر ص 141، الفتاوى الهندية 5/ 410، القوانين ص 239، المجموع 2/ 564، فتح الباري 10/ 47، الإفصاح 2/ 267، حاشية الروض المربع لابن قاسم 7/ 339.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
ومنها: أن نجاستها مغلظة، كالبول
(1)
.
ومنها: أنه لا قيمة لها في حق المسلم، حتى لا يضمن متلفها، ولا غاصبها
(2)
، ويحرم بيعها
(3)
.
ومنها: أن الحد يتعلق بنفس شربها، سواء سكر بها، أو لم يسكر
(4)
.
ومنها: أن الطبخ لا يحلها
(5)
.
(1)
وإلى نجاستها ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وذهب ربيعة شيخ مالك، وداود، إلى طهارتها وإن كانت محرمة.
حاشية ابن عابدين 5/ 289، تبيين الحقائق 6/ 45، مختصر خليل ص 6، أقرب المسالك ص 3، التذكرة ص 48، حاشية عميرة 1/ 68، دليل الطالب 1/ 51، منار السبيل 1/ 51.
(2)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
الكتاب 2/ 196، بداية المبتدي 4/ 345، مواهب الجليل 5/ 280، التاج والإكليل 5/ 280، التذكرة ص 103، السراج الوهاج ص 269، زاد المستقنع ص 306، الروض المربع ص 306.
(3)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بدائع الصنائع 7/ 167، حاشية ابن عابدين 5/ 292، تبيين الحقائق 5/ 234، مواهب الجليل 5/ 281، أقرب المسالك ص 105، التلقين ص 106، المنهاج ص 173، نهاية المحتاج 5/ 165، المغني 5/ 376، الشرح الكبير في فقه الإمام أحمد 5/ 376، دليل الطالب 1/ 307، منار السبيل 1/ 307.
(4)
وفاقًا للمالكية، والشافعية، والحنابلة.
بداية المبتدي 2/ 398، الكتاب 3/ 192، مختصر خليل ص 332، الكافي في فقه أهل المدينة ص 577، العمدة ص 109، مختصر الخرقي ص 127.
(5)
وهو مذهب الأئمة الأربعة.
حاشية ابن عابدين 4/ 38، المبسوط 4/ 24، الفتاوى الهندية 5/ 410، التلقين ص 83، سراج السالك شرح أسهل المسالك 2/ 493، مغني المحتاج 4/ 187، أسنى المطالب 4/ 158، الكافي في فقه الإمام أحمد 4/ 231، المبدع 9/ 101.