المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الخارج من السبيلين] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[الخارج من السبيلين]

كل ما خرج من السبيلين،

‌منحة السلوك

[الخارج من السبيلين]

قوله: كل ما خرج من السبيلين

(1)

وهما القُبل، والدُّبر

(2)

.

= نقض: النون والقاف والضاد أصل صحيح يدل على نكث شيء ا. هـ. والنقض -بالفتح-: إفساد ما أبرمت من عقد، أو بناء. والنقض -بالكسر والضم-: اسم البناء المنقوض إذا هدم، والجمع الأنقاض. واستعمال النواقض في الوضوء من باب المجاز، حيث إن حقيقته في البناء، واستعمل في المعاني بعلاقة الإبطال.

والنواقض في الشرع: العلل المؤثرة في إخراج الوضوء عما هو مطلوب منه.

تهذيب اللغة 8/ 344 مادة نقض، لسان العرب 7/ 242 مادة نقض، مجمل اللغة ص 771 باب النون والقاف وما يثلثهما مادة نقض، مختار الصحاح ص 281 مادة نقض، المصباح المنير 2/ 621 مادة نقضت، تهذيب الأسماء واللغات 4/ 171 مادة ن ق ض، لغة الفقه ص 277، حاشية الروض المربع 1/ 239.

(1)

نواقض الوضوء على سبيل الإجمال: كل ما يخرج من السبيلين، والدم، والقيح، والصديد السائل بغير عصر، والقي ملء الفم، والنوم مضطجعًا، أو متكئًا، أو مستندًا غير مستقر على الأرض، وغلبة العقل بإغماء، أو جنون، أو سكر، والقهقهة.

ونواقض الوضوء عند المالكية، على سبيل الإجمال: الخارج المعتاد من السبيلين، والسكر، والجنون، والإغماء، والنوم، ولمس النساء، ومس الذكر، والردة.

وعند الشافعية: الخارج من السبيلين إلا المني، وزوال العقل، والتقاء بشرة الذكر وبشرة الأنثى، إلا إذا كان محرمًا لها فلا ينقض، ولو كان بشهوة، ومس فرج آدمي.

وعند الحنابلة: الخارج من السبيل، والخارج من بقية البدن، وزوال العقل، ومس الذكر، ومس امرأة بشهوة، وغسل الميت، وأكل لحم الجزور، وكل ما أوجب غسلًا.

أقرب المسالك ص 7، القوانين ص 21، روض الطالب 1/ 54، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1/ 64، زاد المستقنع ص 32، الكافي لابن قدامة 1/ 41.

(2)

وعند المالكية: ينقض الخارج المعتاد من السبيلين وهي خمسة أشياء: البول، والغائط، والريح، والودي، والمني. وإن خرج خارج غير معتاد، كالحصى، والدود من أحدهما لم ينقض الوضوء.

وعند الشافعية: ينقض كل ما خرج من السبيلين إلا المني، كأن أمنى بمجرد النظر، أو الاحتلام فلا ينقض الوضوء. =

ص: 182

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

فإن قلت: كل ما خرج من السبيلين عينٌ، وهي لا تصلح للعليَّة؛ لأن العلَّة معنىً يحل بالمحل، فيتغير

(1)

به حال المحل، فكيف يستقيم قوله:"ونواقض الوضوء: كل ما خرج من السبيلين"؟ قلت: تقدير كلامه، خروج كل ما خرج

(2)

؛ ليقع التطابق بين العلة

(3)

، والمعلول

(4)

، فافهم.

= وفائدة عدم النقض تظهر فيما إذا فعل الوضوء، قبل الغسل، فإنه سنة. فإن قلنا: ينقض نوى بالوضوء رفع الحدث الأصغر، وإلا نوى سنة الغسل.

وعند الحنابلة: ينقض ما خرج من مخرج البول، أو الغائط قليلًا كان، أو كثيرًا، ولو نادرًا، كحصى أو دود، أو ظاهرًا كولد بلا دم.

الهداية 1/ 14، غنية المتملي ص 124، الكافي في فقه الإمام مالك ص 18، القوانين ص 21، جواهر الإكليل 1/ 19، التاج والإكليل 1/ 290، متن أبي شجاع ص 24، منهج الطلاب 1/ 64، مختصر الخرقي ص 17، نيل المراد ص 22.

(1)

في م "فتعين"، في ص "فيعتبر".

(2)

في ص، ر بزيادة من "السبيلين".

(3)

العلة لغة: عبارة عن معنى يحل بالمحل، فيتغير به حال المحل، ومنه يسمى المرض علة؛ لأنه بحلوله يتغير حال الشخص من القوة إلى الضعف.

واصطلاحًا: عبارة عما يجب الحكم به معه.

معجم مقاييس اللغة 4/ 12 باب العين وما بعدها في المضاعف والمطابق والأصم، مادة عل، لسان العرب 11/ 471 مادة علل، مختار الصحاح ص 189 مادة ع ل ل، مجمل اللغة ص 468 باب العين وما بعده في المضاعف والمطابق مادة عل، تهذيب الأسماء واللغات 4/ 40، التعريفات للجرجاني ص 167.

(4)

قال المصنف في البناية 1/ 194: وإنما قدر بالمضاف: تصحيحًا للحمل، يعني لحمل الخبر على المبتدأ. وحمل الذات على المعنى غير صحيح ا. هـ.

فالناقض: الخارج النجس والخروج شرط عمل العلة، وعلة لها نفسها؛ لأنه علة تحقق الوصف الذي هو النجاسة، وإلا لم يحصل لأحد طهارة. فإضافة النقض إلى الخروج إضافة إلى علة العلة.

شرح فتح القدير 1/ 37، العناية في شرح الهداية 1/ 37، البحر الرائق 1/ 31.

ص: 183

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

والمراد من السبيلين: القبل، والدبر كما قلنا.

والخارج منهما: يتناول: البول، والغائط، والودي

(1)

، والمذي

(2)

، والدودة، والحصاة، والريح الخارج من الدبر، لا الذكر

(3)

، وقبل المرأة إذا كانت مفضاةً، وهي التي اتَّحد مسلك بولها، وغائطها.

فإن قلت: من أين نقول: إن المراد من السبيلين ههنا القبل، والدبر، وهما متناولان غيرهما من حيث اللغة؟

(4)

قلت: نعم، وإن كانا يتناولان غيرهما، من حيث اللغة، لكنهما يُطلقان على سبيل الحدث، لا غير، بالحقيقة العرفية الخاصة. حتى لا ينتقض الوضوء بخروج الدمع، والعرق،

(1)

الودي: ماء أبيض، ثخين كدر، لا رائحة له، يخرج عقب البول.

لغة الفقه ص 39، حلية الفقهاء ص 56، أنيس الفقهاء، ص 51.

(2)

المذي: ماء أبيض، رقيق، لزج، يخرج عند الملاعبة. وفيه ثلاث لغات: مذي كظبي وهي أفصحهن، ومذي كشقي، ومذ كعم.

المصباح المنير 2/ 567 مادة المذي، المطلع ص 37، المغرب في ترتيب المعرب ص 425 مادة "المذي".

(3)

لأن الريح الخارج من الذكر، وقبل المرأة، إنما هو اختلاج وليس ريحًا حقيقة؛ لأن الريح لا تنبعث من الذكر، فلا ينقض في أصح الروايتين، كالريح الخارجة من جراحة في البطن.

شرح فتح القدير 1/ 37، العناية في شرح الهداية 1/ 37، شرح الوقاية لصدر الشريعة 1/ 9، حاشية رد المحتار 1/ 135، البحر الرائق 1/ 31، نور الإيضاح ص 122.

(4)

فالسين، والباء، واللام، أصل واحد، يدل على إرسال شيء من علو إلى سفل، ويطلق أيضًا على امتداد شيء، ومنه الطريق سمي بذلك؛ لامتداده.

معجم مقاييس اللغة / 129 باب السين والباء وما يثلثهما مادة سبل، مختار الصحاح ص 120 مادة س ب ل، لسان العرب 11/ 319 مادة سبل، مجمل اللغة ص 367 مادة سبل، المصباح المنير 1/ 265 مادة السبيل.

ص: 184