الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فروض الوضوء:
أربعة:
منحة السلوك
ثمَّ الفصل مهما وُصِل لا يُنوَّن
(1)
، ومهما فُصِل يُنوَّن؛ لأن الإعراب يكون بعد العقد، والتركيب
(2)
.
وهو
(3)
: القطع لغة، يقال: فصلت الثياب، إذا قطعتها
(4)
.
وفي الاصطلاح: هو الحاجز بين الحكمين
(5)
.
[فروض الوضوء]
قوله: فروض
(6)
الوضوء: أربعة
(7)
.
(1)
أي إذا وُصل بأن كان مضافًا فإنه لا ينوَّن؛ لأن المضاف لا ينوَّن أبدًا، وإذا فُصل عن الإضافة فإنه ينوَّن. فتقول: فصلٌ -في الوضوء- بالتنوين؛ لأنه غيرُ مضاف.
(2)
قال المصنف في العناية. "والتقدير: هذا فصل في بيان نواقض الوضوء".
العناية 1/ 194.
(3)
أي: الفصل.
(4)
والفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء، وإبانته عنه، والفيصل الحاكم. والفصيل، ولد الناقة إذا افتصل عن أمه. والمِفصل: اللسان؛ لأنَّ به تُفصَل الأمور وتُميَّز.
لسان العرب مادة فصل 11/ 521، القاموس المحيط مادة فصل 3/ 496، المصباح المنير 2/ 474 مادة فصلته، معجم مقاييس اللغة باب الفاء والصاد وما يثلثهما 4/ 505.
(5)
ويعرف بأنه: طائفة من المسائل الفقهية، تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها، غير مترجمة بالكتاب، والباب.
التعريفات ص 182، المطلع على أبواب المقنع ص 7، العناية في شرح الهداية 1/ 36.
(6)
الفرض لغة: القطع، والتدبير.
واصطلاحًا: حُكْمٌ لَزِمَ بدليل قطعي.
تهذيب الأسماء واللغات 2/ 71، المصباح المنير 2/ 468 مادة فرضه، أنيس الفقهاء ص 48، مختار الصحاح ص 209 مادة ف ر ض، التعريفات للجرجاني ص 180، البحر الرائق 1/ 10.
(7)
وعند المالكية: اختلفوا في عددها: فعدها ابن شاس، وابن الحاجب، وغيرهما، ستة =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ
(1)
إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: 6].
فالله تعالى أمرنا بغسل الأعضاء الثلاثة
(2)
، ومسح الرأس
(3)
، والأمر
= الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية، والنية، والموالاة، ويعبر عنها بالفور. وجعلوا الدلك راجعًا للغسل.
وعدها ابن يونس، وابن بشير، وغيرهما، سبعة: الستة المذكورة، والماء المطلق.
وعدها ابن رشد: ثمانية، السبعة المذكورة، والترتيب.
وعدها غيره ثمانية أيضًا، لكنه جعل بدل الترتيب، الجسد الطاهر.
وعند الشافعية ستة. زادوا على الحنفية. النية والترتيب.
وعند الحنابلة، ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة، والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والموالاة.
مواهب الجليل 1/ 182، الشرح الصغير 1/ 41، الخرشي على خليل 1/ 120، المنهاج 1/ 41، زاد المحتاج 1/ 41، دليل الطالب 1/ 24، كشاف القناع 1/ 154، هداية الراغب ص 58، بلغة الساغب وبغية الراغب ص 49.
(1)
يعني: إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم محدثون فاغسلوا
…
من باب ذكر المسبب وإرادة السبب الخاص، فإن الفعل الاختياري لا يوجد بدون الإرادة.
العناية 1/ 13، تفسير ابن كثير 1/ 21.
(2)
أي المعهودة لأهل الشرع. وهي الوجه، واليدان، والرجلان، وسماها ثلاثة وهي خمسة؛ لأن اليدين والرجلين جعلا في الحكم؛ بمنزلة عضوين كما في الآية.
الجوهرة النيرة 1/ 4، مراقي الفلاح ص 97.
(3)
أخر مسح الرَّأس؛ لأنه ممسوح، والأعضاء مغسولة، فلما كانت متفقة في الغسل جمع بينهما في الذكر، أو لتقديمه عليه في القرآن العظيم.
الجوهرة النيرة 1/ 4، البحر الرائق 1/ 10.