المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فروض الوضوء: أربعة: ‌ ‌منحة السلوك   ثمَّ الفصل مهما وُصِل لا يُنوَّن (1) ، ومهما - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌ ‌فروض الوضوء: أربعة: ‌ ‌منحة السلوك   ثمَّ الفصل مهما وُصِل لا يُنوَّن (1) ، ومهما

‌فروض الوضوء:

أربعة:

‌منحة السلوك

ثمَّ الفصل مهما وُصِل لا يُنوَّن

(1)

، ومهما فُصِل يُنوَّن؛ لأن الإعراب يكون بعد العقد، والتركيب

(2)

.

وهو

(3)

: القطع لغة، يقال: فصلت الثياب، إذا قطعتها

(4)

.

وفي الاصطلاح: هو الحاجز بين الحكمين

(5)

.

[فروض الوضوء]

قوله: فروض

(6)

الوضوء: أربعة

(7)

.

(1)

أي إذا وُصل بأن كان مضافًا فإنه لا ينوَّن؛ لأن المضاف لا ينوَّن أبدًا، وإذا فُصل عن الإضافة فإنه ينوَّن. فتقول: فصلٌ -في الوضوء- بالتنوين؛ لأنه غيرُ مضاف.

(2)

قال المصنف في العناية. "والتقدير: هذا فصل في بيان نواقض الوضوء".

العناية 1/ 194.

(3)

أي: الفصل.

(4)

والفاء والصاد واللام كلمة صحيحة تدل على تمييز الشيء من الشيء، وإبانته عنه، والفيصل الحاكم. والفصيل، ولد الناقة إذا افتصل عن أمه. والمِفصل: اللسان؛ لأنَّ به تُفصَل الأمور وتُميَّز.

لسان العرب مادة فصل 11/ 521، القاموس المحيط مادة فصل 3/ 496، المصباح المنير 2/ 474 مادة فصلته، معجم مقاييس اللغة باب الفاء والصاد وما يثلثهما 4/ 505.

(5)

ويعرف بأنه: طائفة من المسائل الفقهية، تغيرت أحكامها بالنسبة إلى ما قبلها، غير مترجمة بالكتاب، والباب.

التعريفات ص 182، المطلع على أبواب المقنع ص 7، العناية في شرح الهداية 1/ 36.

(6)

الفرض لغة: القطع، والتدبير.

واصطلاحًا: حُكْمٌ لَزِمَ بدليل قطعي.

تهذيب الأسماء واللغات 2/ 71، المصباح المنير 2/ 468 مادة فرضه، أنيس الفقهاء ص 48، مختار الصحاح ص 209 مادة ف ر ض، التعريفات للجرجاني ص 180، البحر الرائق 1/ 10.

(7)

وعند المالكية: اختلفوا في عددها: فعدها ابن شاس، وابن الحاجب، وغيرهما، ستة =

ص: 133

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

لقوله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ

(1)

إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} الآية [المائدة: 6].

فالله تعالى أمرنا بغسل الأعضاء الثلاثة

(2)

، ومسح الرأس

(3)

، والأمر

= الأعضاء الأربعة المذكورة في الآية، والنية، والموالاة، ويعبر عنها بالفور. وجعلوا الدلك راجعًا للغسل.

وعدها ابن يونس، وابن بشير، وغيرهما، سبعة: الستة المذكورة، والماء المطلق.

وعدها ابن رشد: ثمانية، السبعة المذكورة، والترتيب.

وعدها غيره ثمانية أيضًا، لكنه جعل بدل الترتيب، الجسد الطاهر.

وعند الشافعية ستة. زادوا على الحنفية. النية والترتيب.

وعند الحنابلة، ستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة، والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس، ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب، والموالاة.

مواهب الجليل 1/ 182، الشرح الصغير 1/ 41، الخرشي على خليل 1/ 120، المنهاج 1/ 41، زاد المحتاج 1/ 41، دليل الطالب 1/ 24، كشاف القناع 1/ 154، هداية الراغب ص 58، بلغة الساغب وبغية الراغب ص 49.

(1)

يعني: إذا أردتم القيام إلى الصلاة، وأنتم محدثون فاغسلوا

من باب ذكر المسبب وإرادة السبب الخاص، فإن الفعل الاختياري لا يوجد بدون الإرادة.

العناية 1/ 13، تفسير ابن كثير 1/ 21.

(2)

أي المعهودة لأهل الشرع. وهي الوجه، واليدان، والرجلان، وسماها ثلاثة وهي خمسة؛ لأن اليدين والرجلين جعلا في الحكم؛ بمنزلة عضوين كما في الآية.

الجوهرة النيرة 1/ 4، مراقي الفلاح ص 97.

(3)

أخر مسح الرَّأس؛ لأنه ممسوح، والأعضاء مغسولة، فلما كانت متفقة في الغسل جمع بينهما في الذكر، أو لتقديمه عليه في القرآن العظيم.

الجوهرة النيرة 1/ 4، البحر الرائق 1/ 10.

ص: 134