المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

وينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء. وينقضه أيضًا: مضي المدة، ونزع - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: وينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء. وينقضه أيضًا: مضي المدة، ونزع

وينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء.

وينقضه أيضًا: مضي المدة، ونزع إحدى القدمين

‌منحة السلوك

[نواقض المسح]

قوله: وينقض المسح: كل ما ينقض الوضوء.

لأن ما ينقض الغسل، فَلَأَنْ ينقض المسح أولى

(1)

.

قوله: وينقضه، أيضًا: مضي المدة.

لأنها إذا مضت سرى الحدث إلى القدمين، فعليه غسلهما، إلا إذا خاف ذهاب رجليه من البرد

(2)

.

قوله: ونزع إحدى القدمين.

= 1/ 320، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 145، روضة الطالبين 1/ 125، المجموع 1/ 496، المقنع 1/ 47، حاشية المقنع 1/ 47.

(1)

وعند المالكية: ينتقض المسح بموجب غسل، وبخرقه قدر ثلث القدم وبنزع أكثر الرجل لساقه.

وعند بعض الشافعية: ينتقض المسح بخلعهما، وانقضاء المدة، وظهور شيء من محل الفرض، وما يوجب الغسل.

وعند الحنابلة: متى ما حصل ما يوجب الغسل، أو ظهر بعض محل الفرض. وانقضت المدة لم يمسح.

الكتاب 1/ 38، العناية على الهداية 1/ 152، المختار 1/ 24، نور الإيضاح ص 169، كشف الحقائق 1/ 24، الهداية 1/ 31، شرح الوقاية 1/ 24، أقرب المسالك ص 8، التلقين ص 22، متن أبي شجاع ص 29، التذكرة ص 45، دليل الطالب 1/ 31، منار السبيل 1/ 31.

(2)

أو بعضها أو عطبها إذا نزع خفيه لم يجب عليه النزع، ومسح عليه دائمًا من غير توقيت، حتى يأمن لحوق الحرج بالنزع، فصار كالجبيرة.

بدائع الصنائع 1/ 12، الهداية 1/ 31، كنز الدقائق 1/ 50، تبيين الحقائق 1/ 51، الجوهرة النيرة 1/ 31، الكتاب 1/ 39، ملتقى الأبحر 1/ 36، شرح الوقاية 1/ 24، مراقي الفلاح ص 170، كشف الحقائق 1/ 24.

ص: 219

إلى ساق الخف.

‌منحة السلوك

أي: ينقض المسح أيضًا، نزع إحدى القدمين، إلى ساق الخف؛ لأن موضع المسح فارق مكانه، فكأنه ظهرت رجله.

وكذا ينقض المسح، بخروج أكثر القدم في الصحيح؛ لأن للأكثر، حكم الكل

(1)

.

وعن أبي حنيفة: إن زال عَقِب

(2)

الرجل، أو زال أكثر عقب الرجل، بطل مسحه

(3)

، وهو قول أبي يوسف

(4)

.

(1)

وهو المروي عن أبي يوسف، وهو قول الحسن بن زياد.

ووجهه: أن الاحتراز عن خروج القليل متعذر؛ لأنه ربما يحصل بدون القصد، كما إذا كان الخف واسعًا إذا رفع القدم يخرج العقب، وإذا وضعها عادت العقب إلى مكانها. فلو قلنا: بنقض المسح في مثله وقع الناس في الحرج، بخلاف الكثير فإن الاحتراز عنه ليس بمتعذر.

وعن أبي يوسف: ينقض المسح بخروج نصف القدم.

تبيين الحقائق 1/ 50، بدائع الصنائع 1/ 13، الهداية 1/ 31، الجوهرة النيرة 1/ 31، الاختيار 1/ 25، مراقي الفلاح ص 169، البحر الرائق 1/ 178، العناية 1/ 154، شرح فتح القدير 1/ 154، كشف الحقائق 1/ 25، شرح الوقاية 1/ 25.

(2)

العقب -بكسر القاف-: مؤخر القدم، وجمعه أعقاب، وهي مؤنثة. وعقب الرجل أيضًا: ولده، وولد ولده. وآخر كل شيء عقبه، وكل ما خلف شيئًا فقد عقبه وعقَّبه.

لسان العرب 1/ 613 مادة عقب، مختار الصحاح ص 186 مادة ع ق ب، المصباح المنير 2/ 409 مادة العقب، غريب الحديث للهروي 1/ 243.

(3)

معنى ذلك: أنه إذا بدا له نزع الخف، فحركه للنزع حتى زال عقبه، بطل المسح. وأما إذا زال باعتبار سعة الخف، لم يبطل؛ دفعًا للحرج.

تبيين الحقائق 1/ 50، الاختيار 1/ 25، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 50، العناية 1/ 154، شرح فتح القدير 1/ 154، البحر الرائق 1/ 178.

(4)

هذا وهم من المصنف رحمه الله في عزو هذا القول لأبي يوسف، فقول أبي يوسف سبق أنه يرى أن المسح ينتقض بخروج أكثر القدم، وهو الصحيح. وهو ما أشار إليه في كتابه =

ص: 220