الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرابع: غسل الرجلين مع الكعبين.
منحة السلوك
أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان يمسح على الخفين وعلى ناصيته"
(1)
رواه أبو داود
(2)
(3)
.
وعند مالك: مسح كل الرأس، فرضٌ
(4)
.
وعند الشافعي: أدنى ما ينطلق عليه، اسم المسح
(5)
.
[الفرض الرابع]
قوله: الرابع.
أي: الفرضُ الرابع: غسل الرجلين، مع الكعبين
(6)
؛ لقوله تعالى:
= الإصابة 3/ 452، أسد الغابة 5/ 247، سير أعلام النبلاء 3/ 21، العقد الثمين 7/ 255، تاريخ بغداد 1/ 191.
(1)
الناصية: هي مقدم الرأس وتطلق ويراد بها: قصاص الشعر.
المصباح المنير 2/ 609 مادة الناصية، مجمل اللغة ص 700 باب النون والصاد وما يثلثهما مادة نص، غريب الحديث للهروي 4/ 314.
(2)
في سننه 1/ 38 كتاب الطهارة باب المسح على الخفين رقم 150، ورواه أيضًا مسلم في صحيحه 1/ 230 كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة رقم 81 (274).
(3)
بيان ذلك. أن المفروض في مسح الرأس، مقدار الناصية، وهو ربع الرأس. فالكتاب مجمل، وجاء الحديث مبينًا له. ووجه التقدير بالربع: أنه قد ظهر اعتبار الربع في كثير من الأحكام، كما في حلق ربع الرأس، للمحرم، فإنه يحل به، ولا يحل بدونه، ويجب الدم إذا فعله في إحرامه، ولا يجب بدونه، وكما في انكشاف الربع من العورة في باب الصلاة، فإنه يمنع جواز الصلاة، وما دونه لا يمنع. وكذا ههنا.
بدائع الصنائع 1/ 5، الدر المختار 1/ 99، الهداية 1/ 12، العناية 1/ 17، شرح فتح القدير 1/ 17.
(4)
المدونة 1/ 16، الكافي في فقه أهل المدينة ص 21، متن الرسالة ص 20.
(5)
وعند الحنابلة يجب مسح جميع الرأس.
الأم 1/ 41، حلية العلماء 1/ 148، متن الغاية والتقريب ص 20، الوسيط 1/ 372، نيل المآرب 1/ 63، المقنع في شرح مختصر الخرقي 1/ 201.
(6)
وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة، خلافًا لزفر كما في المرفقين. =