المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

والدواء في شقوقهما يصح معه الوضوء. وسننه عشرون: ‌ ‌منحة السلوك   {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: والدواء في شقوقهما يصح معه الوضوء. وسننه عشرون: ‌ ‌منحة السلوك   {وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}

والدواء في شقوقهما يصح معه الوضوء.

وسننه عشرون:

‌منحة السلوك

{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]

قوله: والدواء في شقوقهما.

أي: في شقوق الرجلين، يصح معه الوضوء؛ لأن الشقوق مثل الجراحة، فلا يمنع صحة الوضوء؛ للضرورة، بخلاف ما إذا كان تحت أظفاره وسخ، أو عجين؛ لعدم الضرورة

(1)

.

[سنن الوضوء]

قوله: وسننه عشرون

(2)

.

= بداية المبتدي، 1/ 12 تحفة الفقهاء 1/ 11، الكتاب 1/ 6، المختار 1/ 7، كنز الدقائق 1/ 3، تنوير الأبصار 1/ 98، مختصر خليل ص 10، أقرب المسالك ص 6، زاد المحتاج 1/ 47، التذكرة ص 43، الفروع 1/ 151، الروض المربع ص 2.

(1)

وإليه ذهب المالكية، والشافعية، وذهب الحنابلة: إلى أنه لا يضر وسخ يسير، ودم، وعجين، ونحوها، ولو منع وصول الماء.

الدر المختار 1/ 98، حاشية رد المحتار 1/ 98، منح الجليل 1/ 80، جواهر الإكليل 1/ 14، مغني المحتاج 1/ 54، كفاية الأخيار 1/ 14، الإقناع للحجاوي 1/ 97، كشاف القناع 1/ 97.

(2)

وقد قسمها علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء 1/ 11: ثلاثة أنواع، نوع يكون قبل الوضوء، ونوع يكون عند ابتدائه، ونوع يكون في خلاله.

أما الذي يكون قبل الوضوء فواحد، وهو الاستنجاء بالأحجار، وهذه لم يذكرها المصنف.

واقتصر على النوعين عند ابتدائه، وما يكون في خلاله.

وأما الذي يكون عند ابتدائه، فأربعة: النية، والتسمية، وغسل اليدين إلى الرسغين، والاستنجاء بالماء.

والذي يكون في خلاله: ستة عشر وهي: المضمضة، والاستنشاق، والترتيب في المضمضة، والاستنشاق، وأن يمضمض ويستنشق باليمين، والمبالغة فيهما إلا في حال الصوم، والسواك عند المضمضة، والترتيب، والموالاة، وغسل أعضاء الوضوء ثلاثًا، =

ص: 141

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= والبداءة بالميامن، والبداءة من رؤوس الأصابع في غسل اليدين والرجلين، وتخليل الأصابع، والاستيعاب في مسح الرأس، والبداءة في المسح من مقدم الرأس، ومسح الرأس مرة واحدة، ومسح الأذنين بماء الرأس.

وعند المالكية: سننه ست، غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ومسح الأذنين، والترتيب. وزاد بعضهم: تجديد الماء للأذنين، ورد مسح الرأس.

وفضائله عند المالكية: السواك، والتسمية في أوله، وتكرار المغسولات مرتين وثلاثًا، والابتداء بالميامن قبل المياسر، والابتداء بمقدم الرأس، وذكر الله أثناء الوضوء، والدعاء الوارد بعد الانتهاء.

والفضيلة عند المالكية: ما اختص من المندوبات بزيادة لا تبلغ به درجة السنية، وتسمى رغيبة.

وعند الشافعية: سننه ثمان عشرة سنة: وهي السواك، والتسمية، وغسل اليدين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة، والاستنشاق مع المبالغة فيهما، وتثليث الغسل، والمسح، وتخليل اللحية الكثيفة، وتقديم اليمنى على اليسرى، وتطويل الغرة، واستيعاب الرأس بالمسح، ومسح الأذنين بماء جديد، ومسح الرقبة، وتخليل أصابع الرجلين، والموالاة، وأن لا يستعين في الوضوء بغيره، وأن لا ينشف الأعضاء، وأن لا ينفض يده، والدعاء الوارد. وعند الحنابلة: السنن ثمان عشرة سنة: استقبال القبلة، والسواك، وغسل الكفين ثلاثًا، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة، والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقًا، والزيادة في ماء الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتقديم اليمنى على اليسرى، ومجاوزة محل الفرض، والغسلة الثانية، والثالثة، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، والإتيان بها عند غسل الكفّين، والنطق بها سرًا، وقول ما ورد آخر الوضوء مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، وأن يتولَّ وضوءه بنفسه من غير معاون.

الكتاب 1/ 10، تحفة الفقهاء 1/ 11، القوانين الفقهية ص 20، الشرح الكبير في فقه =

ص: 142