الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والدواء في شقوقهما يصح معه الوضوء.
وسننه عشرون:
منحة السلوك
{وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ} [المائدة: 6]
قوله: والدواء في شقوقهما.
أي: في شقوق الرجلين، يصح معه الوضوء؛ لأن الشقوق مثل الجراحة، فلا يمنع صحة الوضوء؛ للضرورة، بخلاف ما إذا كان تحت أظفاره وسخ، أو عجين؛ لعدم الضرورة
(1)
.
[سنن الوضوء]
قوله: وسننه عشرون
(2)
.
= بداية المبتدي، 1/ 12 تحفة الفقهاء 1/ 11، الكتاب 1/ 6، المختار 1/ 7، كنز الدقائق 1/ 3، تنوير الأبصار 1/ 98، مختصر خليل ص 10، أقرب المسالك ص 6، زاد المحتاج 1/ 47، التذكرة ص 43، الفروع 1/ 151، الروض المربع ص 2.
(1)
وإليه ذهب المالكية، والشافعية، وذهب الحنابلة: إلى أنه لا يضر وسخ يسير، ودم، وعجين، ونحوها، ولو منع وصول الماء.
الدر المختار 1/ 98، حاشية رد المحتار 1/ 98، منح الجليل 1/ 80، جواهر الإكليل 1/ 14، مغني المحتاج 1/ 54، كفاية الأخيار 1/ 14، الإقناع للحجاوي 1/ 97، كشاف القناع 1/ 97.
(2)
وقد قسمها علاء الدين السمرقندي في تحفة الفقهاء 1/ 11: ثلاثة أنواع، نوع يكون قبل الوضوء، ونوع يكون عند ابتدائه، ونوع يكون في خلاله.
أما الذي يكون قبل الوضوء فواحد، وهو الاستنجاء بالأحجار، وهذه لم يذكرها المصنف.
واقتصر على النوعين عند ابتدائه، وما يكون في خلاله.
وأما الذي يكون عند ابتدائه، فأربعة: النية، والتسمية، وغسل اليدين إلى الرسغين، والاستنجاء بالماء.
والذي يكون في خلاله: ستة عشر وهي: المضمضة، والاستنشاق، والترتيب في المضمضة، والاستنشاق، وأن يمضمض ويستنشق باليمين، والمبالغة فيهما إلا في حال الصوم، والسواك عند المضمضة، والترتيب، والموالاة، وغسل أعضاء الوضوء ثلاثًا، =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= والبداءة بالميامن، والبداءة من رؤوس الأصابع في غسل اليدين والرجلين، وتخليل الأصابع، والاستيعاب في مسح الرأس، والبداءة في المسح من مقدم الرأس، ومسح الرأس مرة واحدة، ومسح الأذنين بماء الرأس.
وعند المالكية: سننه ست، غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، والمضمضة، والاستنشاق، والاستنثار، ومسح الأذنين، والترتيب. وزاد بعضهم: تجديد الماء للأذنين، ورد مسح الرأس.
وفضائله عند المالكية: السواك، والتسمية في أوله، وتكرار المغسولات مرتين وثلاثًا، والابتداء بالميامن قبل المياسر، والابتداء بمقدم الرأس، وذكر الله أثناء الوضوء، والدعاء الوارد بعد الانتهاء.
والفضيلة عند المالكية: ما اختص من المندوبات بزيادة لا تبلغ به درجة السنية، وتسمى رغيبة.
وعند الشافعية: سننه ثمان عشرة سنة: وهي السواك، والتسمية، وغسل اليدين ثلاثًا قبل إدخالهما في الإناء، والمضمضة، والاستنشاق مع المبالغة فيهما، وتثليث الغسل، والمسح، وتخليل اللحية الكثيفة، وتقديم اليمنى على اليسرى، وتطويل الغرة، واستيعاب الرأس بالمسح، ومسح الأذنين بماء جديد، ومسح الرقبة، وتخليل أصابع الرجلين، والموالاة، وأن لا يستعين في الوضوء بغيره، وأن لا ينشف الأعضاء، وأن لا ينفض يده، والدعاء الوارد. وعند الحنابلة: السنن ثمان عشرة سنة: استقبال القبلة، والسواك، وغسل الكفين ثلاثًا، والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة، والاستنشاق، والمبالغة فيهما لغير الصائم، والمبالغة في سائر الأعضاء مطلقًا، والزيادة في ماء الوجه، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع، وأخذ ماء جديد للأذنين، وتقديم اليمنى على اليسرى، ومجاوزة محل الفرض، والغسلة الثانية، والثالثة، واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء، والإتيان بها عند غسل الكفّين، والنطق بها سرًا، وقول ما ورد آخر الوضوء مع رفع بصره إلى السماء بعد فراغه، وأن يتولَّ وضوءه بنفسه من غير معاون.
الكتاب 1/ 10، تحفة الفقهاء 1/ 11، القوانين الفقهية ص 20، الشرح الكبير في فقه =