المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[التيمم مع وجود الماء] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[التيمم مع وجود الماء]

ويتيمم مع وجود الماء؛ لخوف فوت صلاة العيد،

‌منحة السلوك

[التيمم مع وجود الماء]

قوله: ويتيمم مع وجود الماء إذا خاف فوت صلاة العيد

(1)

.

وقال الشافعي: لا يتيمم

(2)

.

الأصل في هذا: أنها تقضى عنده فلا يتحقق الفوات، ولا تُقضى عندنا فيتحقق

(3)

.

وأما إذا كان متوضئًا في العيد، وسبقه الحدث، جاز له البناء بالتيمم، عند أبي حنيفة

(4)

. خلافًا لهما

(5)

.

قيل: هذا اختلاف زمان، لا برهان

(6)

.

(1)

الهداية 1/ 28، بدائع الصنائع 1/ 51، المختار 1/ 22، مراقي الفلاح ص 153، كشف الحقائق 1/ 22، بداية المبتدي ص 28.

(2)

وبه أخذ المالكية، والحنابلة.

أقرب المسالك ص 10، شرح الزرقاني على خليل 1/ 115، رحمة الأمة 1/ 22، تحفة المحتاج 1/ 276، المقنع 1/ 80، المستوعب 1/ 281.

(3)

العناية على الهداية 1/ 139، بدائع الصنائع 1/ 51، البحر الرائق 1/ 158، تبيين الحقائق 1/ 43، الهداية 1/ 28، شرح الوقاية 1/ 22، تحفة الفقهاء 1/ 38، الجوهرة النيرة 1/ 28، الكتاب 1/ 34، تحفة المحتاج 1/ 376، رحمة الأمة 1/ 22.

(4)

لأن خوف إفساد صلاة العيد موجود؛ لأنه يوم ازدحام، فلا يؤمن اعتراض عارض يعتريه، مثل أن يسلم عليه أحد فيرد السلام، أو يهنئه بالعيد فيجيبه، ونحو ذلك، فيفسد عليه صلاته وهي لا تقضى؛ لأنها لم تشرع إلا بجماعة، فكان خوف الفوت باقيًا.

الهداية 1/ 28، الجوهرة النيرة 1/ 28، كشف الحقائق 1/ 22، شرح الوقاية 1/ 22، الدر المختار 1/ 242.

(5)

لأن اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام، وذلك في حكم الصلاة بالجماعة، فلا يخاف الفوت.

الهداية 1/ 28، تحفة الفقهاء 1/ 39، شرح الوقاية 1/ 22، حاشية رد المحتار 1/ 242، بداية المبتدي 1/ 28.

(6)

أي: اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان؛ لأن جواب أبي حنيفة فيما إذا =

ص: 236

أو الجنازة، والولي غيره لا لخوف فوت الجمعة،

‌منحة السلوك

قوله: أو الجنازة.

أي: يتيمم أيضًا لخوف فوت الجنازة

(1)

، خلافًا للشافعي

(2)

.

قوله: والولي غيره.

أي: والحال أن الولي غير الخائف، قيد به؛ لأن الولي ينتظر فلا يجوز له التيمم

(3)

.

قوله: لا لخوف فوت الجمعة.

= كان المصلى بعيدًا من المصر، وكان في زمانه بعيدًا من العمران، وكان في زمانهما يصلون في المصر.

فكان في زمانه جبانة الكوفة بعيدة، ولو انصرف للوضوء زالت الشمس، فخوف الفوت قائم. وفي زمنهما جبانة بغداد قريبة، فأفتيا على وفق زمنهما.

وقال أبو بكر الإسكاف: إن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي: من أصل أبي حنيفة، من أفسد صلاة العيد لا قضاء عليه، فتفوت لا إلى بدل.

وعندهما عليه القضاء فتفوت إلى بدل.

تبيين الحقائق 1/ 43، حاشية الشلبي 1/ 43، البحر الرائق 1/ 158.

(1)

كنز الدقائق 1/ 42، العناية 1/ 138، الكتاب 1/ 34، الجوهرة النيرة 1/ 27، المختار 1/ 22، ملتقى الأبحر 1/ 32.

(2)

وأحمد. وعند المالكية، يتيمم للجنازة إذا تعينت عليه، بأن لم يوجد متوضيء يصلي عليها.

شرح الزرقاني 1/ 114، مختصر خليل ص 17، التلقين ص 21، حلية العلماء 1/ 243، رحمة الأمة 1/ 22، الإنصاف 1/ 304، الانتصار في المسائل الكبار 1/ 454.

(3)

فالمتيمم إذا كان وليًا، لا يجوز له التيمم؛ لأنه لا يخاف الفوت؛ لأن له حق الإعادة.

بداية المبتدي 1/ 28، حاشية رد المحتار 1/ 241، الهداية 1/ 28، العناية 1/ 138، تبيين الحقائق 1/ 43، شرح الوقاية 1/ 22.

ص: 237