الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويتيمم مع وجود الماء؛ لخوف فوت صلاة العيد،
منحة السلوك
[التيمم مع وجود الماء]
قوله: ويتيمم مع وجود الماء إذا خاف فوت صلاة العيد
(1)
.
وقال الشافعي: لا يتيمم
(2)
.
الأصل في هذا: أنها تقضى عنده فلا يتحقق الفوات، ولا تُقضى عندنا فيتحقق
(3)
.
وأما إذا كان متوضئًا في العيد، وسبقه الحدث، جاز له البناء بالتيمم، عند أبي حنيفة
(4)
. خلافًا لهما
(5)
.
قيل: هذا اختلاف زمان، لا برهان
(6)
.
(1)
الهداية 1/ 28، بدائع الصنائع 1/ 51، المختار 1/ 22، مراقي الفلاح ص 153، كشف الحقائق 1/ 22، بداية المبتدي ص 28.
(2)
وبه أخذ المالكية، والحنابلة.
أقرب المسالك ص 10، شرح الزرقاني على خليل 1/ 115، رحمة الأمة 1/ 22، تحفة المحتاج 1/ 276، المقنع 1/ 80، المستوعب 1/ 281.
(3)
العناية على الهداية 1/ 139، بدائع الصنائع 1/ 51، البحر الرائق 1/ 158، تبيين الحقائق 1/ 43، الهداية 1/ 28، شرح الوقاية 1/ 22، تحفة الفقهاء 1/ 38، الجوهرة النيرة 1/ 28، الكتاب 1/ 34، تحفة المحتاج 1/ 376، رحمة الأمة 1/ 22.
(4)
لأن خوف إفساد صلاة العيد موجود؛ لأنه يوم ازدحام، فلا يؤمن اعتراض عارض يعتريه، مثل أن يسلم عليه أحد فيرد السلام، أو يهنئه بالعيد فيجيبه، ونحو ذلك، فيفسد عليه صلاته وهي لا تقضى؛ لأنها لم تشرع إلا بجماعة، فكان خوف الفوت باقيًا.
الهداية 1/ 28، الجوهرة النيرة 1/ 28، كشف الحقائق 1/ 22، شرح الوقاية 1/ 22، الدر المختار 1/ 242.
(5)
لأن اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام، وذلك في حكم الصلاة بالجماعة، فلا يخاف الفوت.
الهداية 1/ 28، تحفة الفقهاء 1/ 39، شرح الوقاية 1/ 22، حاشية رد المحتار 1/ 242، بداية المبتدي 1/ 28.
(6)
أي: اختلاف عصر وزمان، لا اختلاف حجة وبرهان؛ لأن جواب أبي حنيفة فيما إذا =
أو الجنازة، والولي غيره لا لخوف فوت الجمعة،
منحة السلوك
قوله: أو الجنازة.
أي: يتيمم أيضًا لخوف فوت الجنازة
(1)
، خلافًا للشافعي
(2)
.
قوله: والولي غيره.
أي: والحال أن الولي غير الخائف، قيد به؛ لأن الولي ينتظر فلا يجوز له التيمم
(3)
.
قوله: لا لخوف فوت الجمعة.
= كان المصلى بعيدًا من المصر، وكان في زمانه بعيدًا من العمران، وكان في زمانهما يصلون في المصر.
فكان في زمانه جبانة الكوفة بعيدة، ولو انصرف للوضوء زالت الشمس، فخوف الفوت قائم. وفي زمنهما جبانة بغداد قريبة، فأفتيا على وفق زمنهما.
وقال أبو بكر الإسكاف: إن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي: من أصل أبي حنيفة، من أفسد صلاة العيد لا قضاء عليه، فتفوت لا إلى بدل.
وعندهما عليه القضاء فتفوت إلى بدل.
تبيين الحقائق 1/ 43، حاشية الشلبي 1/ 43، البحر الرائق 1/ 158.
(1)
كنز الدقائق 1/ 42، العناية 1/ 138، الكتاب 1/ 34، الجوهرة النيرة 1/ 27، المختار 1/ 22، ملتقى الأبحر 1/ 32.
(2)
وأحمد. وعند المالكية، يتيمم للجنازة إذا تعينت عليه، بأن لم يوجد متوضيء يصلي عليها.
شرح الزرقاني 1/ 114، مختصر خليل ص 17، التلقين ص 21، حلية العلماء 1/ 243، رحمة الأمة 1/ 22، الإنصاف 1/ 304، الانتصار في المسائل الكبار 1/ 454.
(3)
فالمتيمم إذا كان وليًا، لا يجوز له التيمم؛ لأنه لا يخاف الفوت؛ لأن له حق الإعادة.
بداية المبتدي 1/ 28، حاشية رد المحتار 1/ 241، الهداية 1/ 28، العناية 1/ 138، تبيين الحقائق 1/ 43، شرح الوقاية 1/ 22.