الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسؤر الآدمي طاهر إلا حال شربه الخمر.
منحة السلوك
[أحكام السؤر]
قوله: وسؤر الآدمي طاهر.
لأن المُسْئِر طاهر
(1)
.
ولا فرق بين الطاهر، والجنب، والحائض، والنفساء، والصغير، والكبير، والمسلم، والكافر، والذكر، والأنثى
(2)
.
والسؤر: بقية الماء، الذي يبقيها الشارب
(3)
.
قوله: إلا حال شُرْبِه الخمر.
يعني: في حال شرب الخمر سؤره نجس؛ لأن الخمر نجس، فيلاقي
(1)
تنقسم الآسار على سبيل الإجمال إلى أربعة أقسام: الأول: طاهر مُطهِّر وهو ما شرب منه آدمي، أو فرس، أو ما يؤكل لحمه.
الثاني: نجس لا يجوز استعماله، وهو ما شرب منه الكلب، أو الخنزير، أو شيء من السباع، كالفهد، والذئب، والنمر.
الثالث: مكروه استعماله مع وجود غيره، وهو سؤر الهرة، والدجاجة المخلاة، وسباع الطير، كالصقر، والشاهين، والحدأة.
الرابع: مشكوك في طهوريته، وهو سؤر البغل، والحمار، فإن لم يجد غيره توضأ به وتيمم ثم صلى.
بداية المبتدي 1/ 24، الهداية 1/ 24، نور الإيضاح ص 71، كشف الحقائق 1/ 18، الوقاية 1/ 18.
(2)
وقد وافقهم المالكية، والشافعية، والحنابلة، ولم يستثن الشافعية، والحنابلة، حال شربه الخمر بل هو باقٍ على طهارته.
المبسوط 1/ 47، تحفة الفقهاء 1/ 53، كنز الدقائق 1/ 31، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 31، التلقين ص 17، الكافي في فقه أهل المدينة ص 18، مغني المحتاج 1/ 81، رحمة الأمة 1/ 9، الكافي في فقه الإمام أحمد 1/ 13، المستوعب 1/ 326.
(3)
لسان العرب 14/ 339 مادة سأر، المصباح المنير 1/ 295 مادة سار، مختار الصحاح ص 119 مادة س أر.