الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتحريك الخاتم الضيق، ومسح كل الرأس،
منحة السلوك
الخامسة عشر: تحريك الخاتم الضيق
(1)
.
وهذا في معنى تخليل الأصابع، وإن كان واسعًا، لا يحتاج إلى تحريك
(2)
.
[صفة مسح الرأس]
السادسة عشر: مسح كل الرأس، مرةً واحدةً
(3)
.
وقال الشافعي: السنة هي التثليث، كالغسل
(4)
.
ولنا ما روى أبو داود في سننه عن عثمان
(5)
، وعلي رضي الله عنهما، في
(1)
وعند المالكية: لا يجب تحريك الخاتم المأذون فيه لرجل أو امرأة، ولو كان ضيقًا، بخلاف غير المأذون فيه، كالذهب للرجل فلا بد من نزعه، ما لم يكن واسعًا يدخل الماء تحته، فيكفي تحريكه.
وذهب الشافعية: إلى سنية تحريك الخاتم، من غير تفريق بين الضيق والواسع.
وذهب الحنابلة: إلى أنه إن كان ضيقًا فلا بد أن يحركه، وإن كان واسعًا يدخل فيه الماء أجزأه.
بدائع الصنائع 1/ 22، تبيين الحقائق 1/ 6، بلغة السالك 1/ 42، جواهر الإكليل 1/ 14، مغني المحتاج 1/ 62، روضة الطالبين 1/ 63، المغني 1/ 119.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 6، بدائع الصنائع 1/ 22.
(3)
الهداية 1/ 14 تنوير الأبصار 1/ 120، حاشية رد المحتار 1/ 120، بداية المبتدي 1/ 14 العناية في شرح الهداية 1/ 33، مختلف الرواية (مخطوط) لوحة 22/ ب، شرح فتح القدير 1/ 33.
(4)
وعند المالكية: لا فضيلة في تكرار المسح، بل الفرض مرة واحدة فقط.
وعند الحنابلة: لا يستحب تكراره.
أقرب المسالك ص 6، الشرح الصغير 1/ 42، التلقين ص 14، القوانين ص 20، الأم 1/ 47، نهاية المحتاج 1/ 188، الإنصاف 1/ 163، المستوعب 1/ 155.
(5)
هو أبو عبد الله عثمان بن عفان بن أبي العاص القرشي، الأموي، أمير المؤمنين، ثالث الخلفاء الراشدين. ولد بعد عام الفيل بست سنوات، وأسلم في أول الإسلام، زوَّجه =
والبداية من مقدمه،
منحة السلوك
حكايتهما وضوءه صلى الله عليه وسلم من غير تثليث
(1)
.
السابعة عشر: البداية من مقدمه.
أي: البداية في مسح الرأس من مُقدَّم الرأس
(2)
.
= النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية، فلما ماتت زوَّجه ابنته أم كلثوم، بشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة. وهو أول من هاجر إلى الحبشة ومعه زوجته رقية، قتل سنة 35 هـ.
الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 462، الاستيعاب 3/ 69، أسد الغابة 3/ 584، تهذيب الكمال 19/ 445.
(1)
أبو داود 1/ 26 كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رقم 106 ورقم 111، وحديث عثمان فيه عن حمران قال: رأيت عثمان بن عفان توضأ، فأفرغ على يديه ثلاثًا فغسلهما، ثم تمضمض واستنثر، ثم غسل وجهه ثلاثًا، وغسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاثًا، ثم اليسرى مثل ذلك، ثم مسح رأسه، ثم غسل قدمه اليمنى ثلاثًا، ثم اليسرى مثل ذلك.
والحديث عند البخاري 1/ 72 كتاب الطهارة، باب المضمضة في الوضوء رقم 162، ومسلم 1/ 204 كتاب الطهارة، باب صفة الوضوء وكماله رقم 226.
وحديث علي فيه: أنَّ عبدَ خيرٍ قال: أتانا علي وقد صلى فدعا بطهور، فقلنا: ما يصنع بالطهور وقد صلى ما يريد إلا أن يعلمنا، فأتى بإناء فيه ماء وطست، فأفرغ من الإناء على يمينه، فغسل يديه ثلاثًا، ثم تمضمض واستنثر ثلاثًا، فمضمض ونثر من الكف الذي يأخذ فيه، ثم غسل وجهه ثلاثًا، ثم غسل يده اليمنى ثلاثًا، وغسل يده الشمال ثلاثًا، ثم جعل يده في الإناء فمسح برأسه مرة واحدة، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثًا ورجله الشمال ثلاثًا، ثم قال: من سره أن يعلم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو هذا.
(2)
وعند المالكية من الفضائل.
وعند الشافعية السنة في كيفيته أن يضع يديه على مقدم رأسه، ويلصق سبابته بالأخرى، وإبهاميه على صدغيه، ثم يذهب بهما إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي ذهب منه إذا كان له شعر ينقلب، فإن لم يقلب شعره؛ لضفر، أو قصره، أو عدمه، لم يرد؛ لعدم الفائدة، فإن ردهما لم تحسب ثانية؛ لأن الماء صار مستعملًا.
وعند الحنابلة: يمسح جميع ظاهر الرأس، من حد الوجه إلى القفا، ثم يردهما إلى مقدم رأسه. =
ومسح الأذنين،
منحة السلوك
لما روى الترمذي: أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "مسَح رأسه بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردَّهُما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه"
(1)
.
الثامنة عشر: مسح الأذنين بماء الرأس عندنا
(2)
.
وعند الشافعي: بماء جديد
(3)
، لما روي: أنه صلى الله عليه وسلم "أخذَ لهما ماء جديدًا"
(4)
.
= تحفة الفقهاء 1/ 14 العناية 1/ 33، حاشية رد المحتار 1/ 121 بدائع الصنائع 1/ 22، القوانين ص 20، التلقين ص 13، فتح الوهاب بشرح منهج الطلاب 1/ 128، حاشية الجمل على شرح المنهج 1/ 128، منتهى الإرادات 1/ 53، شرح المنتهى 1/ 53.
(1)
الترمذي 1/ 42 كتاب الطهارة، باب ما جاء في مسح الرأس أنه يبدأ بمقدم الرأس إلى مؤخره رقم 32، ورواه أيضًا البخاري 1/ 80 كتاب الوضوء، باب مسح الرأس كله رقم 183، ومسلم 1/ 210 كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رقم 108.
من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصارى رضي الله عنه.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 5، الهداية 1/ 13، العناية 1/ 27، الدر المختار 1/ 121، شرح فتح القدير 1/ 27 مجمع البحرين وملتقى النهرين (مخطوط) جـ 1 لوحة 10/ أ.
(3)
وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
الشرح الكبير في فقه المالكية 1/ 98، حاشية الدسوقي 1/ 98، الوسيط 1/ 377، المبدع 1/ 110، السراج الوهاج ص 18، زاد المستقنع ص 26 المبدع 1/ 110.
(4)
رواه الحاكم في المستدرك 1/ 151 كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 65 كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد. من طريق عبد الله بن وهب، عن عمرو ابن الحارث، عن حبان بن واسع الأنصارى، أن أباه حدثه، أنه سمع عبد الله بن زيد يذكر، أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ، فأخذ لأذنيه ماء خلاف الماء الذي أخذ لرأسه.
قال الحاكم في المستدرك 1/ 151: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين إذا سلم من ابن أبي عبيد الله هذا، فقد احتجا جميعًا بجميع رواته.
وقال البيهقي في السنن الكبرى 1/ 65: وهذا إسناد صحيح. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
منحة السلوك
لنا ما روي عن أبي أمامة
(1)
، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"الأذنان من الرأس" رواه الترمذي، وأبو داود، وابن ماجه
(2)
.
والمراد به بيان الحكم
(3)
، وما رواه يحتمل أنه لم يبق على يده بَللٌ، فأخذ بللًا لأجله.
= وقال ابن حجر في التلخيص الحبير 1/ 89: رواه الحاكم بإسناد ظاهره الصحة.
وفي صحيح مسلم 1/ 211 كتاب الطهارة، باب في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رقم 236 عن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. ومسح برأسه بماء غير فضل يده.
(1)
هو صدي بن عجلان بن الحارث الباهلي، السهمي، مشهور بكنيته. صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سكن حمص، روى علمًا كثيرًا، ممن بايع تحت الشجرة، وكان من المكثرين من الرواية، توفي سنة 86 هـ بحمص.
أسد الغابة 6/ 16، سير أعلام النبلاء 3/ 359، الجرح والتعديل 4/ 454، الاستيعاب 4/ 4، الإصابة في تمييز الصحابة 2/ 182، تهذيب التهذيب 4/ 420.
(2)
رواه الترمذي 1/ 46 كتاب الطهارة، باب ما جاء أن الأذنين من الرأس رقم 37، وأبو داود 1/ 33 كتاب الطهارة، باب صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم رقم 134، وابن ماجه 1/ 152 كتاب الطهارة، باب الأذنان من الرأس رقم 444، ورواه الدارقطني 1/ 103 كتاب الطهارة باب ما روى من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس رقم 40، والبيهقي 1/ 66 كتاب الطهارة، باب مسح الأذنين بماء جديد.
قال الترمذي في السنن 1/ 46: هذا حديث حسن ليس إسناده بذاك القائم.
وقال الدارقطني في السنن 1/ 103: رفعه وهم.
وقال أبو داود في السنن 1/ 33: قال سليمان بن حرب: يقولها أبو أمامة.
وقال البيهقي في السنن الكبرى 1/ 66: قال سليمان بن حرب، الأذنان من الرأس إنما هو من قول أبي أمامة، فمن قال غير هذا، فقد بدل.
(3)
أي: بيان أنهما ممسوحان كالرأس.
العناية 1/ 28، الهداية 1/ 13.