الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فإن ماتت فيها عصفورة تطهر بنزح عشرين دلوًا
منحة السلوك
وكذا لا فرق بين آبار الحضر، والفلوات في الصحيح
(1)
.
مسألة:
شاة تبعر في المحلب بعرة، أو بعرتين، يرمى البعر، ويشرب اللبن
(2)
، كذا عن علي رضي الله عنه
(3)
.
قوله: فإن ماتت فيها.
[موت العصفور والفأرة في البئر]
أي: في البئر عصفورة، أو فأرة، أو نحوهما
(4)
، تطهر بنزح عشرين دلوًا
(5)
؛ لما روي عن أنس رضي الله عنه قال: "ينزح في الفأرة عشرون دلوًا"
(6)
.
وتستحب الزيادة إلى ثلاثين
(7)
.
= الهداية 1/ 22، تبيين الحقائق 1/ 27، غنية المتملي ص 161، العناية 1/ 99، شرح فتح القدير 1/ 99، مراقي الفلاح ص 82.
(1)
الهداية 1/ 22، شرح فتح القدير 1/ 99، العناية 1/ 99، تبيين الحقائق 1/ 27، الاختيار 1/ 17.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 27، الهداية 1/ 22، شرح فتح القدير 1/ 100، العناية 1/ 100.
(3)
عزاه هنا إلى علي رضي الله عنه ولم أعثر عليه. وعزاه المصنف في البناية 1/ 392، إلى كلام المشايخ:"قالوا: أي: المشايخ ترمى البعرة، ويشرب اللبن".
(4)
كسام أبرص.
بداية المبتدي 1/ 23، مراقي الفلاح ص 80، الكتاب 1/ 25.
(5)
الكتاب 1/ 25، المبسوط 1/ 90، بداية المبتدي 1/ 23، تبيين الحقائق 1/ 27، غنية المتملي ص 157، نور الإيضاح ص 80.
(6)
قال ابن الهمام: "ما ذكر عن أنس، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، ذكره مشايخنا، غير أن قصور نظرنا أخفاه عنا".
شرح فتح القدير 1/ 102.
(7)
تبيين الحقائق 1/ 28، الهداية 1/ 23، الكتاب 1/ 23، نور الإيضاح ص 80، كنز الدقائق 1/ 28، المختار 1/ 17.
بدلوها بعد إخراج الواقع.
منحة السلوك
والفأرتان كفأرة، والثلاث، كالدجاجة
(1)
.
قوله: بدلوها.
أي: بدلو تلك البئر؛ لأن المعتبر هو الدلو الوسط، وهو المستعمل في الآبار
(2)
، وقيل
(3)
: ما يسع صاعًا
(4)
.
قوله: بعد إخراج الواقع.
لأن النزح لا يفيد، ما دام الواقع فيها
(5)
.
(1)
تبيين الحقائق 1/ 28، الهداية 1/ 23، الوقاية 1/ 18، كشف الحقائق 1/ 18.
(2)
تبيين الحقائق 1/ 29، العناية 1/ 103، الهداية 1/ 23، شرح الوقاية 1/ 18، كشف الحقائق 1/ 18.
(3)
وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة.
وقيل: المعتبر في كل بئر دلوها؛ لأنها أيسر عليهم.
وقيل: ما يسع عشرة أرطال. وقيل الكبير ما زاد على الصاع، والصغير ما دون الصاع.
تبيين الحقائق 1/ 28، الكتاب 1/ 26، العناية 1/ 103، شرح فتح القدير 1/ 103، كشف الحقائق 1/ 18، شرح الوقاية 1/ 18، الهداية 1/ 23.
(4)
الصاع: مكيال يكال به الحبوب، وغيرها، وهو أربعة أمداد.
وعند الجمهور: خمسة أرطال عراقية، وثلث الرطل. ويساوي بالكيلو 2،748 كيلو غرامًا.
وعند أبي حنيفة، ومحمد: الصاع: يساوي 8 أرطال، ويساوي بالكيلو 3.362 كيلو غرامًا.
وسبب الزيادة: ما حكاه الخطابي، أن الحجاج لما ولى العراق، كبر الصاع، ووسعه على أهل الأسواق للتسعير، فجعله ثمانية أرطال.
لسان العرب 8/ 215 مادة صوع، مختار الصحاح ص 156 مادة ص وع، المصباح المنير 1/ 351 مادة الصاع، القاموس المحيط ص 218، المعجم الوسيط 1/ 528، معجم لغة الفقهاء ص 450.
(5)
الكتاب 1/ 24، بداية المبتدي 1/ 22، الهداية 1/ 22، تبيين الحقائق 1/ 29، الاختيار 1/ 17.