الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ومتى بطل المسح بمضي المدة، أو بالنزع، كفى غسل القدمين.
منحة السلوك
وعن محمد: إن بقي من ظهر القدم، في موضع المسح، قدر ثلاث أصابع، لم يبطل مسحه، وعليه أكثر المشايخ
(1)
.
[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]
قوله: ومتى بطل المسح بمضي المدة.
أي: مدة الإقامة، أو السفر، أو نزع الخف، كفى غسل القدمين من غير إعادة الوضوء. هذا إذا كان وجد على الوضوء؛ لأنه ليس بحدثٍ مبتدأ،
= البناية 1/ 591 حيث قال عند قول صاحب الهداية وكذا بأكثر القدم: هو الصحيح قال: "هو المروي عن أبي يوسف، وفي شرح الطحاوي إذا خرج أكثر العقب من الخف ينتقض مسحه" ا. هـ.
بدائع الصنائع 1/ 13، تبيين الحقائق 1/ 50، الاختيار 1/ 25، العناية 1/ 154، شرح فتح القدير 1/ 154، البحر الرائق 1/ 178.
(1)
ومعنى ذلك: أنه إذا قصد النزع اعتبر في ذلك بقاء مقدار ما يجوز عليه المسح؛ لأن خروج ما سواه، كلا خروج. وهناك قول ثالث في المسألة، وهو: إن أمكن المشي به لا ينتقض، وإلا انتقض.
وذهب المالكية: إلى أن المسح يبطل بنزع أكثر قدم الرجل، وإخراجها من محلها لساق خفه.
وذهب الشافعية: إلى أنه لو أخرج من قدم الخف إلى الساق، لم يؤثر. وإنما العبرة بظهور الرجل، أو بعض الرجل، أو شيء مما ستر به من رَحْل ولفافة وغيرهما.
وعند الحنابلة: متى ما ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث بخرق الخف، أو خروج بعض القدم إلى ساق الخف انتقض المسح.
جواهر الفقه (مخطوط) لوحة 121/ أ، البحر الرائق 1/ 178، تبيين الحقائق 1/ 50، بدائع الصنائع 1/ 12، الجوهرة النيرة 1/ 31، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 50، العناية 1/ 154، شرح فتح القدير 1/ 154، أقرب المسالك ص 8، جواهر الإكليل 1/ 25، حاشية الجمل 1/ 141، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 1/ 69، أسنى المطالب 1/ 98، منتهى الإرادات 1/ 63، الروض المربع ص 32.