المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[غسل المستيقظ من النوم يديه] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

ثلاثًا للقائم من نومه،

‌منحة السلوك

[غسل المستيقظ من النوم يديه]

ثلاثًا للقائم من نومه

(1)

.

لما روى مالك في الموطأ

(2)

، أخبرنا أبو الزناد

(3)

، عن الأعرج

(4)

،

= المصباح المنير مادة الرسغ 1/ 226، معجم مقاييس اللغة 2/ 391، باب الراء والسين وما يثلثهما مادة رسغ.

(1)

وفاقًا للمالكية.

وعند الشافعية: يسن غسل كفيه إلى كوعيه إن تيقن طهرهما، فإن لم يتيقن طهرهما كره غمسهما في الإناء قبل غسلهما، من غير تعلق ذلك بالنوم، أو غيره.

وذهب الحنابلة إلى وجوب ذلك.

بداية المبتدي 1/ 12، الاختيار 1/ 8، كنز الدقائق 1/ 3، شرح فتح القدير 1/ 20، تبيين الحقائق 1/ 3، القوانين الفقهية ص 20، التلقين ص 13، فتح الوهاب لشرح منهج الطلاب 1/ 123، مغني المحتاج 1/ 57، زاد المستقنع 1/ 26، الروض المربع 1/ 26.

(2)

1/ 21 كتاب الطهارة، باب وضوء النائم. إذا قام إلى الصلاة رقم 9. ورواه البخاري أيضًا في صحيحه 1/ 72 كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا رقم 160.

(3)

هو عبد الله بن ذكوان، الإمام، الفقيه، الحافظ، المفتي، أبو عبد الرحمن القرشي، المدني، المعروف بأبي الزناد. ولد عام 65 هـ. كان ثقة كثير الحديث، فصيحًا، بصيرًا بالعربية، عالمًا عاقلًا، قال الليث: رأيت أبا الزناد وخلفه ثلاثمائة تابع، من طالب فقه، وعلم، وشعر، وصرف. توفي سنة 130 هـ.

الجرح والتعديل 5/ 49، تهذيب التهذيب 5/ 203، سير أعلام النبلاء 5/ 445، تهذيب ابن عساكر 7/ 279، شذرات الذهب 1/ 182، ميزان الاعتدال 2/ 418.

(4)

هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود من موالي بني هاشم، عرف بالأعرج، حافظ قاريء من أهل المدينة، أدرك أبا هريرة رضي الله عنه وأخذ عنه، كان يكتب المصاحف، وهو أول من برز في القرآن والسنن، وكان خبيرًا بأنساب العرب، وافر العلم، ثقة. رابَطَ بثغر الاسكندرية آخر عمره ومات بها سنة 117 هـ.

تهذيب الكمال 17/ 467، سير أعلام النبلاء 5/ 69، الكاشف 2/ 167، شذرات الذهب 1/ 153، مرآة الجنان 1/ 350، أنباه الرواة 2/ 172، غاية النهاية 1/ 381.

ص: 146

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

‌منحة السلوك

عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت

(1)

يده".

وفي سنن أبي داود

(2)

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الليل فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاث مرات، فإنه لا يدري أين باتَت يده".

وفي صحيح مسلم

(3)

: "إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده".

وفي جامع الترمذي

(4)

: "إذا استيقظ أحدكم من الليل، فلا يُدخل يده

(1)

أصل البيتوتة: هي الفعل ليلًا. يقال: بات يفعل كذا، إذا فعله ليلًا، وتأتي نادرًا بمعنى نام، وتأتي بمعنى صار أيضًا كما هنا: باتت يده: أي صارت. يقال: بات بموضع كذا، أي: صار به سواء كان في ليل، أو نهار.

القاموس المحيط 1/ 346 مادة ب ي ت، معجم مقاييس اللغة 1/ 324 باب الباء والياء وما يثلثهما مادة بيت، المصباح المنير 1/ 67 مادة بات.

(2)

1/ 76 كتاب الطهارة، باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها رقم الحديث 103، ورواه أيضًا البخاري 1/ 72 كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترًا رقم 160، ورواه مسلم 1/ 233 كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا رقم الحديث 278، بلفظ:"إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء، حتى يغسلها ثلاثًا، فإنه لا يدري أين باتت يده".

(3)

1/ 233 كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضيء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا رقم 278 عن أبي هريرة رضي الله عنه.

(4)

1/ 35 أبواب الطهارة، باب ما جاء إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها رقم 24، ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده ص 317، وابن ماجه 1/ 138 كتاب الطهارة وسننها باب الرجل يستيقظ من منامه هل يدخل يده في الإناء قبل =

ص: 147