المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس] - المسبوك على منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - جـ ١

[عبد المحسن القاسم]

فهرس الكتاب

- ‌نبذة عن الماتن

- ‌ تحقيق اسم المتن ونسبته للمؤلف:

- ‌ شروحات المتن:

- ‌نبذة عن الشارح

- ‌ تحقيق اسم الشرح "منحة السلوك" ونسبته للمؤلف:

- ‌ سبب تأليف الشرح:

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌ نسخ المتن

- ‌ نسخ الشرح

- ‌[مقدمة الشارح]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالبسملة]

- ‌[معني البسملة]

- ‌[الفرق بين الرحمن والرحيم]

- ‌[معني الرحمن والرحيم]

- ‌[إعراب البسملة]

- ‌[وجه شروع المصنِّف بالحمدلة]

- ‌[إعراب الحمد لله وسلام

- ‌[مقدمة المصنف]

- ‌[سبب اختصار المتن على عشرة كتب]

- ‌كتاب الطهارة

- ‌[تمهيد]

- ‌[سبب تقديم كتاب الطهارة على كتاب الصلاة]

- ‌[تعريف الطهارة]

- ‌[أقسام المياه]

- ‌[القسم الأول: الماء الطهور]

- ‌[أنوع الماء الطهور]

- ‌[القسم الثاني: الماء الطاهر]

- ‌[القسم الثالث: الماء النجس]

- ‌فرعٌ:

- ‌[ضابط الماء الكثير]

- ‌[حد الماء الجاري والواقف]

- ‌[حد النجاسة وأنواعها]

- ‌[الخارج من غير السبيلين]

- ‌[نجاسة الخمر]

- ‌[نجاسة القيء]

- ‌[نجاسة خرء ما لا يؤكل لحمه من الطيور]

- ‌[ما يعفى عنه من النجاسات]

- ‌فرع:

- ‌[طهارة شعر الميتة]

- ‌[نجاسة الخنزير]

- ‌[طهارة الفيل]

- ‌[الإهاب المدبوغ]

- ‌[أحكام السؤر]

- ‌[طهارة سؤر ما يؤكل لحمه]

- ‌[السؤر النجس]

- ‌[السؤر المكروه الاستعمال]

- ‌[السؤر المشكوك في طهوريته]

- ‌فصل فى الوضوء والغسل

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌فروض الوضوء:

- ‌[الفرض الأول]

- ‌[ما يغسل من شعر الوجه وما لا يغسل]

- ‌[الفرض الثاني]

- ‌[الفرض الثالث]

- ‌[الفرض الرابع]

- ‌[سنن الوضوء]

- ‌النية

- ‌التسمية

- ‌[غسل المستيقظ من النوم يديه]

- ‌الترتيب

- ‌الموالاة

- ‌السواك

- ‌المضمضة

- ‌الاستنشاق

- ‌المبالغة فيهما

- ‌[البدء باليمين]

- ‌تخليل اللحية

- ‌[صفة غسل اليدين والقدمين]

- ‌[تخليل الأصابع]

- ‌[صفة مسح الرأس]

- ‌فروض الغسل:

- ‌[مسح الرقبة]

- ‌[تكرار الغسل]

- ‌[سنن الغسل]

- ‌[الأغسال المستحبة]

- ‌[من يُستحب لهم الغسل]

- ‌[عدم سقوط غسل الجنابة والحيض بالإسلام]

- ‌نواقض الوضوء:

- ‌[الخارج من السبيلين]

- ‌[الخارج من البدن غير السبيلين]

- ‌[النوم الناقض]

- ‌[زوال العقل]

- ‌[القهقهة في الصلاة]

- ‌[خروج الدم]

- ‌[المس الناقض]

- ‌[موجبات الغسل]

- ‌[خروج المني]

- ‌تغييب الحشفة

- ‌[انقطاع دم الحيض والنفاس]

- ‌[ما لا يوجب الغسل]

- ‌[عدم وجوب الغسل بالاحتلام من غير بلل]

- ‌[الغسل لمن رأي بللًا ولم يذكر احتلامًا]

- ‌فصل في مسح الخف

- ‌[مناسبة الفصل لما قبله]

- ‌[مدة المسح علي الخفين]

- ‌[بداية مدة المسح علي الخفين]

- ‌[شروط المسح علي الخفين]

- ‌[حكم المسح علي أكثر من خف]

- ‌[صفة الجوارب التي يمسح عليها]

- ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

- ‌[أقل مقدار المسح]

- ‌[نواقض المسح]

- ‌[استئناف مدة المسح بغسل القدمين]

- ‌[المسح على الجبيرة]

- ‌[وقت المسح علي الجبيرة]

- ‌[أحكام العصابة]

- ‌فصل فى التيمم

- ‌[تعريف التيمم]

- ‌[سبب وجوبه]

- ‌[شرط جوازه]

- ‌[الأعذار المبيحة للتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[طلب الماء للوضوء]

- ‌[صفة التيمم]

- ‌[النية في التيمم]

- ‌[مادة التيمم]

- ‌[ما يرفعه التيمم]

- ‌[نواقض التيمم]

- ‌[تأخير التيمم]

- ‌[الصلاة بالتيمم]

- ‌[التيمم مع وجود الماء]

- ‌[التيمم مع الماء السبيل]

- ‌فرع:

- ‌فصل في إزالة النجاسة

- ‌[تطهير النجاسة المرئية]

- ‌[العفو في الإزالة]

- ‌[تطهير النجاسة غير المرئية]

- ‌[طهارة الصقيل]

- ‌[حكم المني]

- ‌[غسل المني]

- ‌[حكم طهارة الأرض]

- ‌[طهارة الخف والثواب]

- ‌فصل في البئر

- ‌[ما ينجس البئر وما يعفي عنه]

- ‌[ضابط المتنجس]

- ‌مسألة:

- ‌[موت العصفور والفأرة في البئر]

- ‌[موت الحمامة في البئر]

- ‌[موت الآدمي فيها]

- ‌[انتفاخ الواقع في البئر]

- ‌فصل في الاستنجاء

- ‌[حكم الاستنجاء]

- ‌[مادة الاستنجاء]

- ‌[وجوب الاستنجاء بالماء]

- ‌[ما يكره به الاستنجاء]

- ‌[صفة الاستنجاء بالأحجار]

- ‌[صفة الاستنجاء بالماء]

الفصل: ‌[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

ولو لم يكن مجلدًا.

ولو سافر مقيم في مدته أتم ثلاثًا،

‌منحة السلوك

الجورب على هاتين الصفتين، يجوز المسح عليه، في قولهما

(1)

، وقول أبي حنيفة المرجوع إليه، ولو لم يكن مجلدًا

(2)

.

وأمَّا في قوله المرجوع عنه فلا يجوز، إلا إذا كان مجلدًا

(3)

.

والفتوى على قوله: المرجوع إليه؛ رجع إليه قبل موته بسبعة أيام، وقيل: بثلاثة

(4)

.

[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]

قوله: ولو سافر مقيم في مدته، أتم ثلاثًا.

أي: ثلاثة أيام، ولياليها.

وقال الشافعي: ليس له ذلك

(5)

.

(1)

أي في قول أبي يوسف ومحمد.

الكتاب 1/ 40، تحفة الفقهاء 1/ 86، بداية المبتدي 1/ 31، شرح الوقاية 1/ 24.

(2)

لأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينًا، وهو أن يستمسك على الساق، من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف.

الهداية 1/ 31، العناية 1/ 156، حاشية رد المحتار 1/ 269، تبيين الحقائق 1/ 52، الأصل 1/ 100.

(3)

لأنه ليس في معنى الخف؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلًا.

الكتاب 1/ 40، تحفة الفقهاء 1/ 86، الهداية 1/ 31، الأصل 1/ 100، تبيين الحقائق 1/ 52، شرح فتح القدير 1/ 157، شرح الوقاية 1/ 24.

(4)

حيث مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه إلى قولهما.

المبسوط 1/ 102، بدائع الصنائع 1/ 10، الهداية 1/ 32، شرح الوقاية 1/ 24، العناية 1/ 157، شرح فتح القدير 1/ 157، حاشية رد المحتار 1/ 269، تبيين الحقائق 1/ 52.

(5)

ولا يكمل مدة سفر، بل يقتصر على مدة الحضر تغليبًا للحضر لأصالته. وهو مذهب الحنابلة أيضًا. =

ص: 214

ولو أقام مسافر في مدته لم يزد على يوم وليلة، من حين مسح.

ويمسح ظاهر الخف،

‌منحة السلوك

وهذا بناء على أن مدة المقيم، هل تتغير أم لا؟

فعنده لا تتغير فلا يجوز، وعندنا تتغير فيجوز

(1)

.

قوله: ولو أقام مسافرٌ في مدَّته، لم يزد على يوم وليلة، من حين مسح.

وهذا بالإجماع

(2)

؛ لأن مدة المسافر قبل استكمالها، تصير مدة المقيم عند الإقامة

(3)

.

قوله: ويمسح ظاهر الخف.

هذا بيان محل المسح، وهو ظاهر الخف عندنا

(4)

، حتى لا يجوز على

= أما مذهب المالكية: فسبق أن المسح عندهم لا يتحدد بزمن.

المنهج 1/ 140، فتح الوهاب 1/ 140، الروض المربع ص 31 نيل المآرب 1/ 67.

(1)

المبسوط 1/ 104، الهداية 1/ 31، الأصل 1/ 98، مختصر الطحاوي ص 21، الجوهرة النيرة 1/ 32، كنز الدقائق 1/ 51، الكتاب 1/ 39، المختار 1/ 25.

(2)

ليس المراد بقوله: بالإجماع هنا، إجماع الأمة على هذا. إنما يعني بقوله: بالإجماع، أي: بالإجماع بين الحنفية، والشافعية، وأنه لا خلاف بينهما في هذه المسألة وهو مذهب الحنابلة. يدل على هذا المعنى سياق الكلام قبله. وفي المسألة خلاف المالكية، حيث يرون: أنه لا توقيت في المسح على الخفين، بل يمسح ما بدا له من غير توقيت بزمان، ما لم يخلعه، أو يحدث له ما يوجب الاغتسال.

مختصر الطحاوي ص 21، تبيين الحقائق 1/ 51، الكتاب 1/ 39، التلقين ص 22، القوانين ص 30، مختصر خليل ص 16، حاشية الجمل 1/ 140، فتح العزيز 2/ 400، كشاف القناع 1/ 115، المستوعب 1/ 183، بلغة الساغب وبغية الراغب ص 46.

(3)

ورخصة السفر لا تبقى بدونه.

الاختيار 1/ 25، مختصر الطحاوي ص 21، الكتاب 1/ 39، نور الإيضاح ونجاة الأرواح ص 168، بداية المبتدي 1/ 31، كنز الدقائق 1/ 51، تبيين الحقائق 1/ 51.

(4)

وبه يقول سفيان، وهو مذهب الحنابلة، والظاهرية. =

ص: 215