الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولو لم يكن مجلدًا.
ولو سافر مقيم في مدته أتم ثلاثًا،
منحة السلوك
الجورب على هاتين الصفتين، يجوز المسح عليه، في قولهما
(1)
، وقول أبي حنيفة المرجوع إليه، ولو لم يكن مجلدًا
(2)
.
وأمَّا في قوله المرجوع عنه فلا يجوز، إلا إذا كان مجلدًا
(3)
.
والفتوى على قوله: المرجوع إليه؛ رجع إليه قبل موته بسبعة أيام، وقيل: بثلاثة
(4)
.
[مدة مسح المسافر إذا أقام والعكس]
قوله: ولو سافر مقيم في مدته، أتم ثلاثًا.
أي: ثلاثة أيام، ولياليها.
وقال الشافعي: ليس له ذلك
(5)
.
(1)
أي في قول أبي يوسف ومحمد.
الكتاب 1/ 40، تحفة الفقهاء 1/ 86، بداية المبتدي 1/ 31، شرح الوقاية 1/ 24.
(2)
لأنه يمكنه المشي فيه إذا كان ثخينًا، وهو أن يستمسك على الساق، من غير أن يربط بشيء فأشبه الخف.
الهداية 1/ 31، العناية 1/ 156، حاشية رد المحتار 1/ 269، تبيين الحقائق 1/ 52، الأصل 1/ 100.
(3)
لأنه ليس في معنى الخف؛ لأنه لا يمكن مواظبة المشي فيه إلا إذا كان منعلًا.
الكتاب 1/ 40، تحفة الفقهاء 1/ 86، الهداية 1/ 31، الأصل 1/ 100، تبيين الحقائق 1/ 52، شرح فتح القدير 1/ 157، شرح الوقاية 1/ 24.
(4)
حيث مسح على جوربيه في مرضه، ثم قال لعواده: فعلت ما كنت أمنع الناس عنه فاستدلوا به على رجوعه إلى قولهما.
المبسوط 1/ 102، بدائع الصنائع 1/ 10، الهداية 1/ 32، شرح الوقاية 1/ 24، العناية 1/ 157، شرح فتح القدير 1/ 157، حاشية رد المحتار 1/ 269، تبيين الحقائق 1/ 52.
(5)
ولا يكمل مدة سفر، بل يقتصر على مدة الحضر تغليبًا للحضر لأصالته. وهو مذهب الحنابلة أيضًا. =
ولو أقام مسافر في مدته لم يزد على يوم وليلة، من حين مسح.
ويمسح ظاهر الخف،
منحة السلوك
وهذا بناء على أن مدة المقيم، هل تتغير أم لا؟
فعنده لا تتغير فلا يجوز، وعندنا تتغير فيجوز
(1)
.
قوله: ولو أقام مسافرٌ في مدَّته، لم يزد على يوم وليلة، من حين مسح.
وهذا بالإجماع
(2)
؛ لأن مدة المسافر قبل استكمالها، تصير مدة المقيم عند الإقامة
(3)
.
قوله: ويمسح ظاهر الخف.
هذا بيان محل المسح، وهو ظاهر الخف عندنا
(4)
، حتى لا يجوز على
= أما مذهب المالكية: فسبق أن المسح عندهم لا يتحدد بزمن.
المنهج 1/ 140، فتح الوهاب 1/ 140، الروض المربع ص 31 نيل المآرب 1/ 67.
(1)
المبسوط 1/ 104، الهداية 1/ 31، الأصل 1/ 98، مختصر الطحاوي ص 21، الجوهرة النيرة 1/ 32، كنز الدقائق 1/ 51، الكتاب 1/ 39، المختار 1/ 25.
(2)
ليس المراد بقوله: بالإجماع هنا، إجماع الأمة على هذا. إنما يعني بقوله: بالإجماع، أي: بالإجماع بين الحنفية، والشافعية، وأنه لا خلاف بينهما في هذه المسألة وهو مذهب الحنابلة. يدل على هذا المعنى سياق الكلام قبله. وفي المسألة خلاف المالكية، حيث يرون: أنه لا توقيت في المسح على الخفين، بل يمسح ما بدا له من غير توقيت بزمان، ما لم يخلعه، أو يحدث له ما يوجب الاغتسال.
مختصر الطحاوي ص 21، تبيين الحقائق 1/ 51، الكتاب 1/ 39، التلقين ص 22، القوانين ص 30، مختصر خليل ص 16، حاشية الجمل 1/ 140، فتح العزيز 2/ 400، كشاف القناع 1/ 115، المستوعب 1/ 183، بلغة الساغب وبغية الراغب ص 46.
(3)
ورخصة السفر لا تبقى بدونه.
الاختيار 1/ 25، مختصر الطحاوي ص 21، الكتاب 1/ 39، نور الإيضاح ونجاة الأرواح ص 168، بداية المبتدي 1/ 31، كنز الدقائق 1/ 51، تبيين الحقائق 1/ 51.
(4)
وبه يقول سفيان، وهو مذهب الحنابلة، والظاهرية. =