الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الإنسان عليهما،
منحة السلوك
قوله: من الإنسان.
قيد به؛ لأنه إذا غابت الحشفة في البهيمة لا يجب الغسل، ما لم ينزل
(1)
.
[انقطاع دم الحيض والنفاس]
قوله: عليهما.
أي على الفاعل، والمفعول جميعًا، والدبر من الذكر، والأنثى، كالقبل في وجوب الغسل
(2)
.
= جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان رقم 608، والنسائي في السنن الكبرى 1/ 108 كتاب الطهارة باب وجوب الغسل إذا التقى الختانان رقم 196، وأبو يعلى في المسند 8/ 321 رقم 4925، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 56 كتاب الطهارة باب حكم المني هل هو طاهر أم نجس؟، وابن حبان في صحيحه 3/ 452 كتاب الطهارة، باب ذكر البيان بأن الغسل يجب على المجامع عند التقاء الختانين رقم 1176، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 164 كتاب الطهارة باب وجوب الغسل بالتقاء الختانين، والرامهرمزي في المحدث الفاصل فقرة 568.
قال الترمذي 35/ 124: حديث عائشة حديث حسن صحيح.
(1)
لنقصان السببية إذا لم ينزل وهي قصور الشهوة.
وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن تغييب الحشفة في أحد السبيلين من الإنسان، أو البهيمة يوجب الغسل، وإن لم ينزل.
بدائع الصنائع 1/ 37، الاختيار 1/ 12، نور الإيضاح ص 132، الجوهرة النيرة 1/ 12، تنوير الأبصار 1/ 161، الوقاية 1/ 13، حاشية العدوي 1/ 164، الخرشي على خليل 1/ 164، المهذب 2/ 29، الوجيز 1/ 17، الإقناع للحجاوي 1/ 143، حاشية ابن قاسم على الروض المربع 1/ 275.
(2)
ووجب الغسل على المفعول به احتياطًا، إذ ربما يلتذ فينزل. وكذا عند الثلاثة إن كان صاحب الفرج المغيب فيه بالغًا، سواء كان ذكرًا، أو أنثى.
الهداية 1/ 17، شرح فتح القدير 1/ 64، تحفة الفقهاء 1/ 27، الدر المختار 1/ 161، الوقاية 1/ 13، كشف الحقائق 1/ 13، بدائع الصنائع 1/ 37، الاختيار 1/ 12، مراقي =