الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فحكمَ به لها
(1)
.
فهَذَا من باب استظهارِ الْحَقّ بالقرائنِ، ولا مانعَ من ذلك، وقد كَانَ القضاةُ يفعلونه، فهَذِهِ المسألةُ -وهي إرسالُ الهَدِيَّةِ إِلَى سُلَيْمَان عليه الصلاة والسلام من هَذَا النوعِ لِيُسْتَظْهَرَ به حالُه فيعمل بالقرينة.
الفَائِدَةُ الرَّابِعَةُ:
عِظَم هَذِهِ الهَدِيَّة كميَّةً وكيفيَّة، ولذلك احتاجت إِلَى أن تُرسل بها جماعة، فالهَدِيَّة كانت كبيرةً لِقَوْلِهِ:{بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ} فقال: {الْمُرْسَلُونَ} ولا يُرْسَل جماعة بهديةٍ إِلَّا وهي كبيرةٌ. وأيضًا ربما نَقُول: مَعَ كِبَرِها ثمينة" لأجل أن يدافع هَؤُلَاءِ المُرْسَلُون عنها لو حاولَ أحدٌ أن يعتديَ عليها.
* * *
(1)
انظر: صحيح البخاري، كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى:{وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} ، حديث رقم (3244)، صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب بيان اختلاف المجتهدين، حديث رقم (1720)، عن أبي هريرة رضي الله عنه.