الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
اليمين على نية المستحلف
مداخلة: سأل أحد الإخوة: كانت له زوجة تقنعه أن يأتي ببعض أثاث وما يلزم للبيت يعني: فوق ما يملك، فوق طاقته وهي تدرس وتساعده من مالها، ومن غير طلب منه، ثم ساءت العلاقة بينهما وقامت برفع قضية للمحكمة تطالبه بأموال أعطته إياها فيما ذكرت في المجال السابق، وفي مثل هذه الأمور يحلف القاضي الشخص دون أن يسمع تفصيلات، فيقول مثلاً: هل أعطتك؟ إذا رأى أن يتكلم إجابة محددة: نعم لا، فربما إذا أراد أن يطلب كذا يعني: بعضه يسيء له بالكلام أو كذا يتهمه بقلة الأدب فإما: نعم أو لا مع القسم، ويترتب على ذلك يعني: دفع مبالغ لا يستطيع هذا الإنسان، فالسؤال هنا: إذا أراد أن يحلفه أنها أعطتك أم لا يعني: ماذا يفعل؟
الشيخ: هنا يرد قوله عليه السلام: «اليمين على نية المستحلف» فالحالف هنا أو المطلوب منه اليمين إذا عرف قصد المحلف وهو القاضي هنا وحينئذٍ لا يجوز أن يحلف الحالف على نيته وإنما على نية المحلف وهو القاضي، فإذا عرف هذا هو الحكم وحينئذٍ يبدو من فحوى السؤال بأنه لو حلف بأنه سيقع في مشكلة تكليفه مما يعتقد أنه غير مكلف به شرعاً، فلا بد والحالة هذه من أن يحتسب مصيبته عند ربه.
مداخلة: الله يجزيك الخير يا شيخ.
(الهدى والنور /804/ 04: 16: 00)
ما هو فقه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تقسم
مداخلة: يقول السائل: ما هو فقه الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل أبي بكر للرؤيا عندما قال له رسول الله عليه الصلاة والسلام: «لا تقسم» ؟
الشيخ: ما هو تأويل قوله؟
مداخلة: ما هو فقه الحديث عندما قال النبي عليه السلام لأبي بكر عندما بدأ في تأويل الرؤيا: «لا تقسم» ؟
الشيخ: أي نعم. الذي نفهمه أنه لا ينبغي للمسلم أن يحرج أخاه المسلم على أن يعمل شيئاً أو أن يقول شيئاً قد لا يرغب المحلوف عليه أن يفعل ذلك الشيء أو أن يقوله لما فيه من الحرج.
لما أبو بكر استأذن من النبي صلى الله عليه وسلم في تأويل رؤيا فأذن له بالتأويل، وسأل الرسول عليه السلام:«هل أصاب بالتأويل أم لا؟ قال له عليه السلام كلمة حق: أصبت بعضاً وأخطأت بعضاً» فطلب من الرسول عليه السلام حالفاً عليه أن يبين له ما الذي أصاب وما الذي أخطأ، فنهاه عليه السلام وقال:«لا تقسم» .
فنهيه له هو تعليم لنا، تعليم لشيئين اثنين:
الشيء الأول: أنه لا ينبغي أن يسأل عن شيء لا يتعلق بعبادته، بصلاته، بحياته. هذه رؤيا منامية، أفترض مثلاً: أنه في القسم الذي أخطأ فيه لو أن الرسول عليه السلام بين له وجه الخطأ لأصاب بعض الناس الذين ليس من المصلحة كشف النقاب عن هذا البعض من الناس، فإذاً لا ينبغي أن تسأل أنت، أي يكون هذا من باب:{لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} [المائدة: 101].
والشيء الثاني - وهذا مهم في حياتنا العملية -: أنه ما يجوز للمسلم أن يحلف على الآخر إلا تفعل كذا، وهذا - مع الأسف - يقع بين الزوجين وكل يوم تأتينا أسئلة وفتاوى، أنه أنا حلفت على زوجتي ما تفعلي كذا وراحت فعلت، ما تذهب إلى بيت أهلك، ما تذهب إلى بيت أختك، إلى بيت كذا إلى آخره، وهي ذهبت، ماذا نعمل؟ يأتي الجواب بعد الاستفصال.
فما ينبغي أن يحلف المسلم على أخيه المسلم فيوقعه في الحرج، وقد يقع هو في الحرج كما في المثال السابق. هذا الذي نفهمه من هذا الحديث الصحيح. نعم.
(الهدى والنور / 216/ 03: 04: 00)