الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يتحلين بحلي الذهب، ويلبسن الثياب المزعفرة، ويتبرجن متعطرات متبخترات، كأكثر نساء زمننا، فيفتن بهن».
السلسلة الصحيحة (1/ 2/ 661 - 662)
تحريم الذهب على الرجال
[قال الإمام]: وفي الحديث إشارة إلى تحريم خاتم الذهب على الرجال وفيه أحاديث كثيرة صريحة في التحريم ذكرت بعضها في كتابي «آداب الزفاف» فليراجعها من شاء ولذلك انعقد الإجماع على التحريم بعد أن كان هناك من الصحابة من لبسه وهو محمول على أنهم لم يبلغهم النهي، أو حملوه على التنزيه وربما حمله بعضهم على الخصوصية له. فانظر لذلك «فتح الباري» «10/ 266 - 268» .
السلسلة الصحيحة (3/ 189 - 190).
يسأل عن صحة حديث: (الذهب والحرير حل لنساء أمتي حرام على رجالها)
مداخلة: الحديث يقول: «الذهب والحرير حل لنساء أمتي حرام على رجالها» هل هو ضعيف، وإلا في حديث آخر نسخ هذا الحديث؟
الشيخ: لا هذا ولا هذا، لا هو ضعيف ولا هناك حديث ناسخ لهذا.
مداخلة: هذا الحديث منسوخ؟
الشيخ: نعم.
مداخلة: هذا الحديث منكر.
الشيخ: منكر كيف منكر؟
مداخلة: أقول: هذا الحديث منكر؟
الشيخ: أنا قلت لك لا هذا ولا هذا، سؤالك كان هل الحديث ضعيف، وإلا هل هناك ناسخ أليس كذلك؟
مداخلة: نعم؟
الشيخ: طيب. أنا أجبتك لا هو الحديث ضعيف، ولا هناك ناسخ.
فإذاً: قولك: هل هو منكر تكراراً لسؤالك هل هو ضعيف؟ والجواب: ليس هو ضعيف، لكن إذا أردنا أن نتوسع في تأويل الشطر الثاني من سؤالك ألا وهو: هل هو منسوخ بناسخ حينئذ ممكن أن نتوسع أن نحمل كلامك على المحمل السلفي القديم وهو: أنهم كانوا يستعملون النسخ بمعنى التخصيص.
بينما استعمال العلماء المتأخرين لا يعني التخصيص واستعمالهم بلا شك أدق من الناحية العلمية؛ لأنهم يفرقون بين الناسخ والمنسوخ، وبين العام والخاص، لكن السلف كانوا يسمون الحديث العام المخصص بأنه منسوخ، وهنا الآن بيجي معك، وإن كان هذا ما هو قصدك، لكن هذا للبيان، ويسمون الحديث المخصص للعام بالناسخ، هذا قديماً، أما الاصطلاح الجديد الذي استقر عليه رأي العلماء قاطبة هو التفريق بين الناسخ والمنسوخ، وبين العام والخاص.
الفرق: الحديث المنسوخ ألغي حكمه كله، وبقي الحكم على الحديث الناسخ، أما الحديث العام ما يلغي حكمه كله، ألغي منه جزء فقط بالنص الخاص، وعلى هذا نجيبك بأن حديث:«حلال على أمتي» هو منسوخ بالتعبير السلفي، وإن كان هذا ليس قصدك.
وبالتعبير المصطلح عليه أخيراً هو: من العام المخصوص، ومعنى ذلك: حلال على إناثها إلا ما استثني أي: الحرير والذهب حلال للنساء مطلقاً إلا ما استثني ما
الذي استثني أمران اثنان:
أحدهما: متفق عليه، والآخر: مختلف فيه، وحينما يبحث في الأمر الآخر المختلف فيه مع الأسف الشديد أكثر الذين يبحثون في هذا الأمر المختلف فيه، يذهبون إلى رأي الجمهور ألا وهو: الإباحة ويتجاهلون الأمر الأول المتفق عليه ألا وهو: أواني الذهب بل والفضة، فإنها لا فرق في التحريم بين الرجال والنساء.
فحينما يدخلون في المناقشة حول هذا الحديث والذي خصصه كقوله عليه السلام: «من أحب أن يطوق» «من أحب أن يسور» «من أحب أن يحلق
…
» إلى آخره.
يقولوا: هذا الحديث منسوخ، ما هو الذي نسخه؟ الحديث العام، وهذا قلب للحقيقة الفقهية الأصولية.
الحديث الأخص لا ينسخ، وإنما الحديث العام هو الذي ينسخ أي جزء منه.
الشاهد: حينما يبحثون هذا الموضوع بيحتجوا بعموم قوله عليه السلام: «حل لإناثها» ويتجاهلون أن الأواني الذهب محرمة على النساء، فأين هذا العموم؟ إذا ما حوصروا أجابوا بجوابين الذي يهمنا الآن البحث فيه: هو أن هذا عام وذاك خاص، وهذا هو الجواب عما يتعلق بالخاتم، وكل ما كان حلقة، فنقول كما قلنا في أول الجواب:«حل لإناثها» إلا ما استثني.
ما هو المستثنى؟ أواني الذهب والحلي المحلق وبس، نعم.
مداخلة: أحسن الله إليك.
(الهدى والنور /342/ 00: 36: 00)