الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مداخلة: طيب! حينما نقول: الذين يذهبون إلى الجهاد ألا ينقصهم فقه الجهاد ويكون
…
فرض عين عليهم؟
الشيخ: هو ما نقول تفاصيل أحكام الجهاد .. ليس كل فرد من أفراد المجاهدين [عليه] أن يعرف أحكام الجهاد؛ لأنه ليس في الجهاد أحكام جديدة تتعلق بكل فرد من أفراد المجاهدين، لكن توجد أحكام جديدة بالنسبة للمجموعة كل مجموعة مسؤول عنها أمراء، ومع ذلك أنا أقول: الجواب في النهاية يختلف باختلاف [آراء] العلماء .. في الجهاد في أفغانستان بين من [يرى مثلي] أنه فرض عين وغيري قد يرى أنه فرض كفاية، فحينئذ ليس الفرق كبير بين طلب العلم وبين هذا الجهاد لأنه أنه فرض كفاية، أما أنا فأقول الآن: طلب العلم على الطريقة المتبعة اليوم من التوسع .. هذا ليس فرض عين بل هو فرض كفاية، أما الجهاد في أفغانستان فهو فرض عين فيقدم على فرض الكفاية.
(رحلة النور: رحلة النور: 01 أ/00: 17: 08)
من هم الأسرى؟ وحكم قتل الأسرى من النساء، وحكم التمثيل بالأسرى
مداخلة: بالنسبة للأسرى .. نريد أن نتعرف على من هم الأسرى في الحرب: هل هم الذين يسلمون أنفسهم بعد أن يلقوا السلاح بدون تهديد، وهل هم الذين أيضاً يهجم عليهم رغم أنوفهم، وما الحكم فيما أخذ هذا الرجل من الأسرى وقتل بصفة خاصة كوضع قنبلة .. في جسمه بعد أن أسروه وأخذوه ..
مداخلة: هو قائد ..
مداخلة: نعم.
مداخلة: قائد كتيبة.
مداخلة: نعم، ونسأل نفس العلماء، ونريد تعريف الأسرى ..
الشيخ: هذا يحتاج إلى محاضرة، والآن اسمحوا لي نصلي فريضتنا ثم نجيبكم عن هذا السؤال.
كل من وقع أسيراً في يد المسلمين .. سواء كان وقوعه أسيراً رغم أنفه أو استسلم بنفسه فهو أسير لدى أهل العلم كلهم لأن الجيش المسلم إذا غزا بلدة فدخلوا فيها عنوة فكلهم أسرى نساءً ورجالا، لكن لا يجوز قتل النساء إلا إذا كانت محاربة، ثم بعد أن يقع الكافر المحارب بيد المسلمين أسيراً فللحاكم أن نائبه قائد الجيش أن يتصرف في الأسرى بتصرف من أربعة أقسام: قسمين منهما ذكرا في القرآن الكريم في قوله عز وجل: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} [محمد: 4].
القسم الثالث: وهو الاسترقاق والاستعباد.
والقسم الرابع: هو القتل.
فالحاكم أو القائد نائباً عنه يرى الذي يحقق مصلحة المسلمين بعامة أو مصلحة الجيش المسلم الذي عنده بصورة خاصة فهو ينفذه، إما قتلاً وإما استرقاقاً وإما مناً وإما فداءً.
مداخلة: ما معنى مَنّ؟
الشيخ: يعني: كما جاء في الحديث: «اذهبوا فأنتم الطلقاء» .
مداخلة: المن يعني: لوجه الله.
الشيخ: هو كذلك.
ومن هنا جاء أو بهذه الحكمة جاء [حكم] المؤلفة قلوبهم .. فإذا رأى الحاكم أن واحداً أو عديد من الأسرى إذا قال لهم: اذهبوا فأنتم الطلقاء [يؤلف] القلوب [فله ذلك] .. فيها حكمة .. فإذاً: هذه التصرفات الأربعة يعود اختيار الواحد منها إلى قائد الجيش، فإن رأى قتل الأسير أو الأسرى فلا لوم عليه، وإن رأى المبادلة وهذه
معروفة بالنظام حتى اليوم مبادلة الأسرى، وإما مناً وإما فداء ..
لكن حينما يراد قتل الأسير فلا يجوز التمثيل به؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة كما نهى عن قتل النساء، ورأى ذات يوم طائفة من أصحابه قد اجتمعوا والتفوا حول امرأة قتيلة، فسأل، قالوا: هذه امرأة قتيلة، قال عليه السلام:«ما كانت هذه لتقاتل فنهى عن قتلها» فقال العلماء: بأن النساء إذا لم يقاتلن فلا يجوز قتلهن .. إلا إذا كن باشرن القتال
…
قد يستثنى من ذلك فيما إذا عرف عن الأسير بعينه أنه مثل بمسلم يمثل فيه من باب قوله تعالى: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} [البقرة: 194] أما أنه قاتل فوقع أسيراً فلا يجوز تعذيبه ولا [التمثيل به].
(رحلة النور: 01 أ/00: 22: 04)
حقوق أهل الذمة هل هي كحقوق المسلمين على الإطلاق
«حديث: «من آذى ذمياً فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله» .
[قال القرضاوي أخرجه]: الطبراني في «الأوسط» بإسناد حسن.
[قال الألباني]: لا أصل له بهذا اللفظ، لا عند الطبراني، ولا عند غيره، ولا أدري من أين نقل المنصف، ومعزواً للطبراني، وبإسناد حسن، فكل ذلك لا أصل له، وإنما أصل الحديث:«من آذى مسلماً ..... » إلخ.
هكذا أورده السيوطي في «الجامع الكبير» و «الصغير» والعجلوني في «كشف الخفا» وغيرهم، وهو الذي أخرجه الطبراني في «الأوسط» «1/ 52/1» وفي «الصغير» أيضاً «ص 95» وكذا الرافقي في «حديثه» «رقم 21 - نسختي» من طريق موسى بن خلف العمي الواسطي، عن القاسم بن محمد العجلي، عن أنس بن مالك قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبن إذ جاء رجل يتخطى رقاب الناس حتى جلس
قريباً من النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته، قال:«ما منعك يا فلان أن تجمع؟ » قال: يا رسول الله، قد حرصت أن أضع نفسي بالمكان الذي ترى، قال:«قد رأيتك تخطي رقاب الناس وتؤذيهم، من آذى مسلماً .... » الحديث.
وقال الطبراني: «لم يروه عن أنس إلا القاسم العجلي البصري، ولا عنه إلا موسى بن خلف» .
قلت: وهو صدوق، له أوهام كما في «التقريب» .
وأعله الهيثمي بشيخه العجلي فقال «2/ 179» بعدما عزاه للمعجمين: «ويه القاسم بن مطيب، قال ابن حبان: كان يخطئ كثيراً، فاستحق الترك» .
وأورده الذهبي في «الضعفاء» وقال: «تركه ابن حبان» ولذلك أشار المنذري في «الترغيب» «1/ 256» إلى تضعيف الحديث.
«تنبيه» : قال المؤلف حفظه الله تعالى قبيل هذا الحديث تحت فصل «أهل الذمة» : وأجمع المسلمون منذ العصر الأول إلى اليوم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما عليهم، إلا ما هو من شئون الدين والعقيدة، فإن الإسلام يتركهم ما يدينون».
قلت: وهذا وهم فاحش من مثل هذا المؤلف الفاضل، سببه فيما أظن الاستسلام للأحاديث الدائرة على الألسنة دون التثبت من صحتها، فإنه قوله: لهم ما للمسلمين، وعليهم ما عليهم» من تلك الأحاديث الدائرة، وكثيراً ما يلهج به بعض الخطباء جهلاً منهم بالسنة، وبالفقه أيضاً، لأن الأمر ليس على هذا الإطلاق في نظر الفقهاء، كيف وجمهورهم لا يقتلون المسلم بالذمي، ويجعلون دية الذمي على النصف من دية المسلم، وليس له كثير من الحقوق التي للمسلم على المسلم، كما يشير إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: «للمسلم على المسلم خمس وفي رواية ست
…
» وغير ذلك مما هو معروف في كتب الفقه، ولذلك فهذا الحديث الدائرة على الألسنة مع أنه مما لا أصل له في كتب السنة، فهو على إطلاقه باطل، وكنت إذا سمعته من البعض أحسن الظن به، وأقول لعله إذ فاته كونه مما لا أصل له، لا يفوته أنه ليس على إطلاقه،