الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشيخ: الخضاب واجب في الجملة، أي: كل من شاب فعليه أن يخضب بكل لون من الحناء أو الكتن حاشا السواد؛ وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» في بعض الروايات لم ترد شعورهم لكن هذا هو المقصود؛ لأنه ليس المقصود هنا لا يصبغون ثيابهم «إن اليهود والنصارى لا يصبغون شعورهم فخالفوهم» .
ففي هذا الحديث الأمر بخضب الشعر اللحية أو الرأس فقد صرح الإمام أحمد رحمه الله بفرضية هذا الصبغ؛ لأن الأمر يقتضي الوجوب وبخاصة أنه قد اقترن مع تعليل الرسول عليه السلام لهذا الأمر بقوله: وخالفوهم
…
فالصبغ هذا واجب لمن شاب شعره في رأسه أو في لحيته ولكن لا أعتقد أن من الواجب أن يظل الشائب يلاحق نفسه أو لحيته بالصبغ كلما ذهب الصباغ عن لحيته جدد الصبغ؛ لأن الأمر مطلق في الحديث الثابت .. يكفي في تنفيذه مرات بحيث يحقق أنه خالف اليهود والنصارى الذين لا يصبغون مطلقاً فهو يصبغ مطلقاً بدون تحديد بحيث كلما انتهى الصبغ ألحقه بصبغ جديد فهو دائماً مصبوغ اللحية، هذا لا يستفاد من الحديث وإنما عليه أن يعتاد هذه الصبغة لكي يشتد مخالفة لليهود وللنصارى، هذا جواب السؤال.
(رحلة النور: 07 أ/00: 21: 34)
حكم الدخل الذي يعود للحلاق من حلق اللحى
مداخلة: ما حكم حلق اللحية، والدخل الذي يعود عليها للحلاق؟
الشيخ: لا تقل عليك تفضح حالك، خليها مستورة.
مداخلة: السؤال أسمعه منك، الجواب، يعني: دخلي هل هو سحت أو حرام؟
الشيخ: السحت هو الحرام، والحرام هو السحت، وهو حرام؛ لأنه كل شيء
قام على معصية الله عز وجل من مكسب فهو حرام، كما قال عليه السلام:«يا أيها الناس! اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام» .
«إن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب؛ فإن ما عند الله لا يُنَال بالحرام» .
«أجملوا في الطلب» أي: اسلكوا الطريق الجميل المشروع لتحصيل المال بالحلال، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام، والآية الكريمة تقول:{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2].
فالتعاون على الإثم والعدوان، مجرد التعامل على الإثم والعدوان فهو إثم، فأن يُسْتَغَلَّ هذا الإثم ويكتسب به، فهذا ضلال على ضلال.
يعني بعبارة أوضح: إذا كان معلوماً لدينا أن حلق اللحية حرام شرعاً، فيأتي إنسان ويحلق له لحيته، هذا تعاون معه على المنكر، ما تعاون معه على البر والتقوى، وفوق تعاونه معه على المنكر فهو يأخذ عليه أجراً، فهذا ضلال على ضلال، فهذا المكسب -بلا شك- يكون حراماً، وهذا أمر لا ينبغي أن يُتَوَقَّى فيه الإنسان إطلاقاً؛ لأن الآية السابقة:{وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة: 2]. الرسول عليه السلام ضرب تفسيراً لها بعض الأمثلة، فهو يقول مثلاً في الحديث الصحيح:«لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» ؛ لأنهم تعاونوا على المنكر.
وقال في الحديث الآخر: «لعن الله في الخمر عشرة: .. » أول واحد هو الشارب، ثم بَيَّن البقية، كلهم داخلون بسبب أنهم كانوا سبب شرب هذا الشارب للخمر، لولاهم لما كان هذا الشارب إطلاقاً:«عاصرُها ومعتصرُها وحاملُها والمحمولة إليه وبائِعُها وشاريها وهكذا» كلهم لُعِنُوا بأنهم كانوا عوناً على تيسير الطريق لهذا المرتكب لهذا المنكر، وهكذا كل المسائل التي تخالف الشريعة، تدخل في عموم هذه الآية، وفي دلالة هذه الأحاديث الخاصة، فإذا كان منكراً من الفعل أن يحلق الرجل