الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فليقلب نعليه، فإن كان فيهما من أذى فليدلكهما بالتراب، فإن التراب لهما طهور».
ويما يتعلق بالنساء، ما يتعلق بذيولهن حيث كان الرسول عليه السلام حينما سمعت أم سلمة في جملة من سمع قوله صلى الله عليه على آله وسلم:«من جر إزاره خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة» . قالت يا رسول الله: النساء. قال عليه السلام «يطلن شبرا» . قالت هي أو غيرها. قالت يا رسول الله: قد تأتي ريح، قال:«تطيل شبرا آخرا» . أي تجره على الأرض، جاء سؤال في آونة أخرى: يا رسول الله إحدانا تمر بذيلها على النجاسة. قال عليه السلام: «يطهره ما بعده» . فإذن هذه الطريق لو كانت الخمر بنجسة معنى أن الرسول عرض نعال الرجال والنساء وذيول النساء للنجس.
فما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليفعل ذلك لو كان الله قد أوحى إليه بأن الخمر نجسة كما هي محرمة.
الدليل الثني وهو أوضح: أن النبي صلى الله عليه، وآله وسلم لما نزل عليه تحريم الخمر وقال في آخر الآية:{فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ} [المائدة: 91].
قال عمر بن الخطاب: انتهينا يا رب.
(الهدى والنور / 748/ 11: 46: 00)
حكم التطيب بالكولونيا المتضمنة لكحول
مداخلة: كنت سمعت لكم فتوى مطولة قديماً بمنع التطيب بالكولونيا، لكن في المرة الأخيرة لما كنت في عمان، سألكم بعض الشباب فأفتيم بالجواز، مع أن الفتوى الأولى التي بالمنع كانت مطولة ومشددة جداً، فهل هناك شيء نفهمه بالنسبة للرجوع عن الفتوى الأولى؟
الشيخ: لا رجوع عن الفتوى، وإنما هو التفصيل.
الجواز له محله، والمنع له محله، الجواز محله فيما إذا كانت نسبة الكحول قليلة لا تجعل الكولونيا الكثير منها مسكرة، وفي هذه الحالة يجوز، أما إذا كانت الكحول في الكولونيا نسبتها كثيرة بحيث أن من شربها سكر، فلا يجوز استعمال الكثير منها أو القليل.
مداخلة: ونعرف هذا بالمكتوب على الزجاجة يعني مثلاً
…
الشيخ: هذا السبيل العام المطروق، وقد يعرفه المبتلون بشرب المسكرات، لكن القاعدة التي سمعناها من بعض علماء الكيمياء، أن الخمر المسكر تكون نسبة الكحول فيها مائة وعشرين مثلاً، فإذا كانت الكولونيا نسبة الكحول فيها بالمائة والخمسين فصاعداً فهي أشر من الخمر، والواقع الذي نسمعه عن بعض المدمنين في بعض البلاد العربية التي تحرم فيها الخمر علناً، فلا يجدون سبيلاً للوصول إليها، فحينئذ هم يلجئون إلى خلط الكولونيا مع شيء من السوائل، فيعاقرونها ويشربونها، ويقيمونها مقام الخمر.
فإذاً: ليس هناك تعارض بين التفصيل الذي أشرت إليه؛ لأن الاختصار الذي ذكرته هو من ضمنه.
(الهدى والنور/383/ 53: 00: 00)