الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بعلة، والحكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.
(الهدى والنور/265/ 59: 55: 00)
ضابط تحريم الثوب الأحمر
[قال صديق خان في ذكر اللباس المحرم]: «ولا المصبوغ بالعصفر» ؛ لحديث عبد الله بن عمرو عند مسلم وغيره، قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليّ ثوبين معصفرين، فقال:«إن هذه من ثياب الكفار؛ فلا تلبسها» .
وأخرج مسلم، وغيره - أيضا - من حديث علي، قال:«نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وعن لباس القسي، وعن القراءة في الركوع والسجود، وعن لباس المعصفر» .
وفي الباب أحاديث».
والعصفر يصبغ الثوب صبغا أحمر على هيئة مخصوصة، فلا يعارضه ما ورد في لبس مطلق الأحمر؛ كما في «الصحيحين» من حديث البراء، قال:«كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، رأيته في حلة حمراء لم أر شيئا قط أحسن منه» .
وفي الباب أحاديث؛ يجمع بينها بأن الممنوع منه هو الأحمر الذي صبغ بالعصفر، والمباح هو الأحمر الذي لم يصبغ به.
[فعلق الألباني بقوله]: هذا هو الصواب؛ خلافا لقول ابن القيم في «الزاد» «1/ 172» : «والذي يقوم عليه الدليل؛ تحريم لباس الأحمر، أو كراهيته كراهية شديدة» .