الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذين يدعون الناس إلى العقيقة، أنه يجب أن يكون قصد الداعي خالصاً لوجه الله عز وجل، لا يبتغي من وراء ذلك شهرة، ولا ظهوراً، ولا سمعة، وقديماً قال بعضهم: حب الظهور يقطع الظهور، وإنما يكون ذلك لله عز وجل أن يقصد بذلك إطعام الفقراء، أن يقصد بذلك إطعام الأصدقاء، أن يقصد بذلك عقد مجلس علم كما فعل الأخ الداعي هنا، وغيرهم كثيرون والحمد لله أن يكون هذا وذاك كله القصد ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، هذه ذكرى والذكر تنفع المؤمنين.
حكم الاستدانة للعقيقة والكلام على بعض أحكام العقيقة
مداخلة: يا شيخ إذا كان بالنسبة للعقيقة من حيث الاستدانة لها، ومن حيث تجزئة العقيقة، ومن حيث القضاء عن نفسه، رجل لم يعق عن نفسه ولا عن أولاده.
الشيخ: الأحكام كثيرة بالنسبة للاستدانة لها، هذا سؤال يرد علينا كثيراً، الحقيقة: أن هذه المسألة تختلف باختلاف المستدين: إن كان الذي يريد أن يعق، ولا يجد ثمن العقيقة، فيريد أن يستدين فهو الذي يعرف، هل يجب عليه أن يستدين أم لا، كيف؟ نحن نفترض الآن شخصين اثنين فقيرين، ورزقا ما يجب عليهما العقيقة، أحدهما: فقير، ويعلم أن من حاله ومن كسبه، ومن عمله أنه إذا استدان ثمن في العقيقة أنه لا يستطيع الوفاء به، نقول له: ليس فقط لا يجب عليك أن تستدين، بل لا يجوز لك أن تستدين؛ لأنك في هذه الحالة ستستقرض وأنت تعلم أنك عاجز عن الوفاء، فتقع في أكل أموال الناس بالباطل بحكم الدين.
أما الآخر: نفترض أنه يستطيع أنه إذا استقرض أن يفي القرض الذي استقرضه في الموعد الذي حدد له، فهذا يجب عليه أن يستقرض بهذه المناسبة؛ لأنه مستطيع، ونحن نعلم بالتجرية أن بعض الأغنياء أحياناً، لا يجدون في صندوقهم سيولة؛ لأنهم يريدون دائماً أن يشغلوا أموالهم بالبضاعة، فتبقى صناديقهم خاوية على عروشها، فيقول: أنا ما عندي وهو صادق ما عنده، لكن هو غني ما عندي سيولة، لكن هو يستطيع أن يفي بعد يومين ثلاثة؛ لأنه يأخذ ويعطي ويأخذ
ويعطي، فهذا ليس عذراً بالنسبة إلي أنه لا يجد، فهذا واجب عليه أن يستقرض بخلاف الرجل الأول، فهذا الذي يعجز عن الوفاء، فهذا لا يجوز له.
الثاني: يجب عليه، هذا الثالث أوجب وأوجب؛ لأنه غني يسهل عليه الوفاء بسهولة، هذا ما يتعلق بالنسبة للاستدانة من أجل العقيقة.
أما أيضاً هذا سؤال يرد كثيراً: ماذا نفعل بالعظام؟
في هناك قيلٌ: بأنها لا تكسر، وأنه يقدم إلى القابلة كذا وكذا، فهذا كلام لا قيمة له، ولا وزن له شرعاً؛ لأنه لم يأت في ذلك ولا حديث ضعيف، ولذلك فالكلام ما سمعتم في أول كلامي على قضية ماذا يفعل بالذبيحة هذه؟ قلنا: يتصرف فيها كما يشاء، إن شاء يأكلها كلها حتى ولو كان غنياً حتى ولو كان غنياً، بخلاف الأضحية، الأضحية لابد من أن يتصدق منها بشيء دون تحديد كما يزعم البعض ثلاثة أثلاث: ثلث يأكله في العيد، وثلث يتصدق به، وثلث يدخره هذا التثليث لا أصل له، وإنما تقسيم ثلاث أقسام بدون تحديد هذا وارد؛ لأن الرسول عليه السلام قال:«كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي ألا فكلوا وتصدقوا وادخروا» ما حدد، فلابد من أن تأكل، لابد من أن تأكل من هذه الأضحية، لينالك من بركتها، والنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون جميعاً إن شاء الله لما حج حجة الوداع أهدى ثلاثاً وستين بدنة، ونحرها بيده عليه السلام، ثم وكل علياً بأن يوزعها على الفقراء والمساكين، وأن يهيئ له من كل واحدة منها قطعة، ويطبق ذلك ليأكل من ذلك هو ثم راح يأكل الرسول عليه السلام شيء رسمي يعني: صوري لكن لتحل بركة هذه الطاعة لله عز وجل في الذبح كما قال تعالى: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ* فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ* إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الأَبْتَرُ} [الكوثر: 1 - 3].
فإذاً: العقيقة تختلف عن الأضحية من حيث أكلها، الأضحية يأكل منها بدون تحديد نسبة المأكول هو الثلث بعينه لا، ويتصدق أيضاً بدون تحديد، وكلما أكثر الصدقة كان خيراً له، يدخر أيضاً منها لتذكر هذه النعم نعمة عيد الأضحى بدون
أيضاً تحديد، أما العقيقة، فلا شيء من هذا التقسيم المنصوص عليه في الحديث الصحيح إطلاقاً.
كذلك والشيء بالشيء يذكر لا يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية من سن، ومن سلامة من العيوب، الأمر في العقيقة سعة، ما يطلق عليه لفظة الشاة لغة فهي تجزئ فسواءً كانت قرناء أو كانت جماء، أو كانت عضباء، أو كانت سليمة كما خلقها الله كل ذلك يجزي وليس هناك سن معين كما هو الشأن في الأضحية أيش كما ذكرت؟
مداخلة: يبدأ الإنسان عن نفسه وعن أهله وبمن يبدأ من أولاده؟
الشيخ: أما العق عن نفسه فهو سنة، وليس واجباً؛ لأن الواجب إنما يتعلق بوالده، والوالد قضى نحبه، وانتهى أمره، ويعني: ربنا يعرف إن كان مقصراً أو لا، لكن اتباعاً للرسول عليه السلام حيث أنه لما اختير عليه السلام واصطفاه ربه للنبوة والرسالة ذبح عن نفسه، فينبغي على المسلم الذي يعلم أن أباه لم يذبح عنه، أن يذبح هو عن نفسه، أي نعم.
مداخلة: أولاده .... ؟
الشيخ: أما يبدأ بمن؟ فالبصغير بالكبير بالنسبة للصغير يعني: الأول الأول، الأوجب فالأوجب؛ لأن الله عز وجل كما قال:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة: 286] فقد لا يستطيع أن يعق عن الجميع، وإنما العق عن الأول الولد الأول هو الأوجب، فكما رزقه الله عز وجل أولاً فأول كذلك أيضاً: يبدأ وينفذ ما كان غير متمكن فيه، أما إذا كان متمكناً، ولكنه أهمل الأمر فقد فاته الركب، ولا يستطيع التعويض شأنه العقيقة في هذه الحيثية أو هذه القضية شأن كل الصلوات سواءً كانت من الفرائض أو النوافل أنها إذا أخرجت عن وقتها بدون عذر شرعي، فلا يمكن للمكلف أن يتداركها، كذلك الذي يجب عليه أن يعق، بوجه من وجوه الوجوب التي سبق ذكرها آنفاً، لكن أهمل قال فيما بعد: نذبح ونعق، فهذا لا يستطيع، أما الذي يعرف الحكم ولم يتيسر له القيام به لسبب أو أكثر من سبب، فهذا حينما يتيسر له يذبح.