المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أخذ ما زاد على القبضة من اللحية - جامع تراث العلامة الألباني في الفقه - جـ ١٧

[ناصر الدين الألباني]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب اللحية وأحكامها

- ‌حدود اللحية

- ‌هل ما نبت على الخد يكون من اللحية

- ‌علة النهي عن عقد اللحية

- ‌هل إعفاء اللحية من العادات

- ‌حكم حلق اللحية ومعنى النمص شرعاً مع بيان حرمة التشبه بالكفار

- ‌إعفاء اللحية واجب

- ‌وجوب إعفاء اللحية

- ‌مفهوم اللحية ومقدارها وما يجوز أخذه منها

- ‌أخذ ما زاد على القبضة

- ‌رد القول باستحباب إعفاء اللحية دون وجوبه

- ‌هل حكم حلق اللحية يدور مع العلة

- ‌حكم قص اللحية

- ‌حكم حلق اللحية

- ‌هل يأثم من اعتاد حلق لحيته مرة واحدة أم يأثم كلما حلقها

- ‌هل يجوز حلق اللحية تحت ضغوط الحكومات أو الآباء

- ‌هل يجوز حلق اللحية إذا كان ذلك يخدم الحالة التنظيمية

- ‌إذا كان الإنسان مجبرًا على حلق لحيته فهل يجوز له حلقها في هذه الحالة

- ‌هل حلق اللحية من الكبائر

- ‌حكم حلق اللحية للالتحاق بالجيش الإلزامي إذا كانت العقوبة السجن

- ‌هل حلق اللحية من الكبائر

- ‌قص اللحية كحلقها

- ‌حكم وصل الشارب باللحية

- ‌هل صح عن أحد من العلماء أنه قال بأن حلق الشارب بدعة

- ‌حكم صبغ اللحية بالسواد

- ‌حكم خضاب اللحية بالسواد

- ‌حكم الدخل الذي يعود للحلاق من حلق اللحى

- ‌كسب الحلاّق

- ‌مهنة الحلاقة وأجرة الحلاقة

- ‌وجوب‌‌ الأخذ من اللحيةفيما زاد على القبضة

- ‌ الأخذ من اللحية

- ‌الأخذ من اللحية

- ‌أخذ ما زاد على القبضة

- ‌حدود الأخذ من اللحية

- ‌حكم الأخذ من اللحية

- ‌حكم الأخذ من اللحية

- ‌حكم الأخذ من اللحية مما دون القبضة

- ‌أخذ ما زاد على القبضة والأمر بالإعفاء

- ‌أخذ ما زاد على القبضة من اللحية

- ‌إذا كانت الحكومات تضايق الملتحين فهل يرخص لهم في حلقها

- ‌الأخذ مما زاد على القبضة

- ‌أخذ ما زاد على القبضة من اللحية

- ‌ثبوت الأخذ من اللحية عن بعض السلف

- ‌أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية ثابت عن بعض السلف

- ‌اشتهار الأخذ من اللحية بما زاد عن القبضة عند السلف

- ‌حكم تهذيب اللحية؟ وحكم أخذ ما زاد عن القبضة

- ‌حكم أخذ ما زاد عن القبضة من اللحية

- ‌الأخذ من اللحية

- ‌إسبال اللحى

- ‌كتاب فقه الأذكار والدعاء

- ‌كتاب الأذكار

- ‌الأذكار توقيفية

- ‌الأوراد والأذكار توقيفية

- ‌من فضائل الذكر

- ‌حكم الذكر الجماعي

- ‌كتاب ينصح به الشيخ في الأدعية

- ‌حكم الذكر الجماعي بعد صلاة الصبح

- ‌الذكر الجماعي

- ‌التمايل عند الذكر لا أصل له

- ‌بدعية التحلق والصياح والتمايل في الذكر

- ‌فضل الحمادين

- ‌الدعاء بـ: لا إله إلا الله وحده لا شريك له

- ‌الأصل في الأذكار خفض الصوت

- ‌الأذكار والأوراد هل الأصل فيها الجهر أو الإسرار

- ‌الدعاء للمريض السلم

- ‌هل يجوز للأم أن تأتي بالأذكار المشروعة عوضاً عن ابنها الرضيع

- ‌وضع جدول يومي لأذكار ذلك اليوم

- ‌الرد على من قال بكراهية قول الرجل: أستغفر الله وأتوب إليه، وأن الأولى: أستغفر الله وأسأله التوبة

- ‌بدعية قولهم: يا أرحم الراحمين ثلاثًا دبر الصلوات

- ‌وجوب التشميت على كل من سمع تحميد العاطس

- ‌النفث قبل النوم ومسح الجسد

- ‌هل يجوز الحمد في الصلاة لمن عطس

- ‌الرد على قول الصوفية: سؤالك من الله اتهام له

- ‌لماذا نقول في خطبة الحاجة: (ومن يضلل) ولا نقول: (ومن يضلله)

- ‌المواضع التي ورد فيها التسمية، كيف تكون صيغة التسمية فيها

- ‌حكم تعليق الآيات القرآنية أو الحديث النبوي على الجدران

- ‌الرقية بدعاء: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة إلى آخره، هل يقال ثلاث مرات متتالية أم مرة واحدة

- ‌القراءة قبل النوم هل تكون بعد الاضطجاع أم قبله

- ‌ما معنى حديث: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، وأطعمنا غير مكفي ربنا ولا مستودع

- ‌متى يقال دعاء الخلاء في المراحيض المعاصرة

- ‌هل مسح النبي صلى الله عليه وسلم على جسده قبل النوم يكون من فوق الثياب أم من تحتها

- ‌هل ورد ذكر يقوله الإنسان إذا أعجبه شئ

- ‌الذكر عند النسيان

- ‌حكم ذكر الله بترديد لفظ الجلالة وحده

- ‌أذكار الصباح والمساء

- ‌أذكار المساء متى تبدأ

- ‌متى تقال أذكار الصباح والمساء

- ‌متى نأتي بأذكار الصباح، ومتى نأتي بأذكار المساء

- ‌البسملة قبل الطعام

- ‌السنة في التسمية على الطعام الاقتصار على (بسم الله)

- ‌بدعية الزيادة على (بسم الله) في أول الأكل

- ‌الجمع بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بالمال والولد مع دعائه بالإقلال من الدنيا للمؤمنين

- ‌لا يستقبل بالدعاء إلا ما يستقبل بالصلاة

- ‌التسبيح إنما يكون باليد اليمنى دون غيرها

- ‌عدم مشروعية التسبيح باليد اليسرى

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌معنى حديث أبي بن كعب الذي فيه: (أجعل لك صلاتي كلها)

- ‌وجوب ذكر الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل مجلس

- ‌ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره معصية

- ‌هل يكفي قولنا عند ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، عليه السلام، أم لا بد أن نقول: عليه الصلاة والسلام

- ‌هل الصلاة خاصة على النبي عليه الصلاة والسلام دون غيره

- ‌كتابة حرف (ص) اختصارًا للصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌كيفية الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام بعد الأذان

- ‌حكم التزام الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بين يدي السؤال

- ‌كيفية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌كتاب الدعاء

- ‌من أدعية ترقية المريض

- ‌مشروعية الدعاء بكثرة المال والولد

- ‌جواز الدعاء بطول العمر وكثرة المال والولد

- ‌حكم رفع البصر إلى السماء حال الدعاء

- ‌الدعاء إذا رأى الهلال

- ‌الدعاء إذا هاجت الريح

- ‌ثبوت رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه للدعاء في بعض الصلوات كالكسوف والقنوت وبدعية دعاء الإمام بعد الصلاة وتأمين المأمومين

- ‌حكم التزام قراءة القرآن في حلقة بعد الفجر ثم الدعاء

- ‌حكم استقبال القبلة عند الدعاء

- ‌حكم قول المفترقين لبعضهم: (دعواتكم)

- ‌من هديه صلى الله عليه وسلم استخدام لفظة (أما بعد) في الخطب والمكاتبات

- ‌حكم استقبال الهلال بالدعاء

- ‌نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تعليق الدعاء بالمشيئة، كيف التوفيق بينه وبين قوله: «طهور إن شاء الله» للمريض

- ‌مسح الوجه بعد الدعاء

- ‌عدم مشروعية مسح الوجه بعد الدعاء

- ‌حكم المسح باليدين بعد الدعاء

- ‌هل مسح الوجه بعد الدعاء بدعة

- ‌حكم مسح الوجه بعد الدعاء

- ‌مسح الوجه بعد الدعاء هل هو مشروع

- ‌رفع اليدين حال الدعاء

- ‌رفع اليدين في الدعاء في الجمعة ودبر الصلوات

- ‌هل هناك حديث صحيح في رفع اليدين في الدعاء

- ‌حكم رفع اليدين في الدعاء في أحد مواطن استجابة الدعاء بدون تقييد في وقت معين

- ‌ثبوت رفع اليدين في الدعاء في غير صلاة الاستسقاء

- ‌دعاء ختم القرآن

- ‌حكم التكبير عند ختم القرآن

- ‌دعاء ختم القرآن المنسوب لابن تيمية هل يصح عنه

- ‌هل ثبت دعاء ختم القرآن

- ‌كتاب السبحة والتسبيح

- ‌التسبيح بالحصى

- ‌حكم التسبيح بالمسبحة

- ‌الدليل على أن السبحة بدعة

- ‌حكم التسبيح بالسبحة

- ‌حكم استعمال السبحة

- ‌حكم التسبيح بالنوى وبالخيوط المعقودة

- ‌حكم السبحة

- ‌حكم التسبيح باليدين

- ‌كتاب الأيمان والنذور

- ‌النذور

- ‌كراهية عقد النذر

- ‌وجوب الوفاء بالنذر إذا كان طاعة لله وحرمة الوفاء به إذا كان فيه معصية

- ‌تحريم الوفاء بنذر المعصية

- ‌وجوب الوفاء بالنذر المباح

- ‌يجب الوفاء بالنذر المباح

- ‌لا يجوز الوفاء بنذر المعصية

- ‌حكم النذر إذا خرج مخرج اليمين

- ‌حكم من نذر ماله كله وحكم من حلف بصدقة ماله

- ‌رجل نذر نذراً منذ سبع وعشرين سنة، ولم يوف بهذا النذر، فماذا عليه

- ‌رجل نذر مالاً لرجل ثم مات المنذور له قبل أن يسلمه النذر

- ‌النذر الذي لا يمكن الوفاء به

- ‌من نذر الذبح فقط هل يجب عليه إذا ذبح توزيع اللحم على الفقراء

- ‌كتاب الأيمان

- ‌إذا كانت اليمين على لجاج وتوكيد

- ‌هل يصح القسم بغير اللغة العربية

- ‌رجل عليه كفارة يمين ولم يجد مساكين

- ‌اليمين على نية المستحلف

- ‌ما هو فقه قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لا تقسم

- ‌حكم السؤال بالله في شئ من أمور الدنيا

- ‌كفارة اليمين هل هي على الترتيب أم على التخيير

- ‌هل الحلف كذباً من اللغو

- ‌في كفارة اليمين هل الإنسان مخير بين الإطعام والكسوة أم ينظر إلى حاجة الفقراء

- ‌إنسان عليه أيمان كثيرة ولم يُكفِّر عنها ثم تاب فماذا يفعل

- ‌الكفارات

- ‌هل على التائب من الكبائر كفارة

- ‌كتاب الجهاد

- ‌وجوب القتال في سبيل نشر الدعوة

- ‌فضل الرباط

- ‌دعوة الكفار قبل قتالهم

- ‌جواز خروج المرأة مع الجيش للخدمة عند الضرورة

- ‌لا يملك أهل الحرب بالغلبة شيئا من المسلمين، ولصاحبه أخذه قبل القسمة وبعدها

- ‌فضل شهادة الجهاد

- ‌هل تقبل الجزية من المجوس وسائر الكفار

- ‌الكذب في الحرب جائز

- ‌حكم قتل الجاسوس المسلم

- ‌هل يقدم الجهاد أم طلب العلم

- ‌من هم الأسرى؟ وحكم قتل الأسرى من النساء، وحكم التمثيل بالأسرى

- ‌الشهادة الحقيقية والحكمية، وحكم قولهم: فلان شهيد

- ‌حكم الجهاد مع الروافض

- ‌فقه حديث: ففيهما فجاهد

- ‌ماهي حدود الاستطاعة في الجهاد

- ‌كتاب الأشربة

- ‌الخمر والمسكرات وأحكامها حكم تحويل الخمر إلى خل لاستخدامها

- ‌تحريم الخمر

- ‌جواز النقوع قبل تخمره

- ‌كل مسكر خمر

- ‌تحريم كل المسكرات

- ‌تحريم كل مسكر قليله وكثيره

- ‌علة النهي عن نبيذ الجر

- ‌حرمة الخمر بجميع أنواعها

- ‌عدم جواز تخليل الخمر

- ‌رد قول الحنفية في النبيذ

- ‌حد الحل والحرمة في النبيذ

- ‌هل من الورع ترك شرب المشروبات الغازية لما يُقال من أن فيها نسبة كحول

- ‌حكم الأدوية التي تحتوي على كحول

- ‌حكم العطور التي تحتوي على كحول

- ‌حكم استعمال العطور التي تحتوي على نسبة من الكحول

- ‌حكم استخدام الكحول مع العطور

- ‌حكم الكولونيا والأدوية التي تحتوي على كحول والصابون المصنع من شحم الخنزير

- ‌حكم استخدام العطور التي تحتوي على كحول

- ‌حكم التطيب بالكولونيا المتضمنة لكحول

- ‌حكم الشرب قائماً

- ‌عدم صحة الحديث الذي فيه أن من شرب قائمًا فعليه أن يستقئ

- ‌لا يجوز الشرب من فم السقاء، ولا الشرب قائمًا

- ‌النهي عن الشرب من كسر القدح

- ‌النهي عن الشرب من كسر القدح

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌التسمية على الطعام

- ‌صيغة التسمية على الطعام

- ‌صيغة التسمية على الطعام

- ‌من سنن الطعام

- ‌السنة الأكل جلوسًا

- ‌مشروعية غسل اليدين قبل الطعام إذا كان عليها أوساخ

- ‌هل الأصل في وقت الطعام السكوت

- ‌حكم هذه اللحوم

- ‌لحم الخيل

- ‌جواز أكل لحم الخيل

- ‌ميتة البحر

- ‌حِلُّ كُلِّ ما مات في البحر مما كان يحيا فيه

- ‌حكم شواء السمك وهو حي

- ‌الحمار الأهلي والوحشي والسباع

- ‌حرمة أكل الحمار الأهلي وكل ذي ناب من الوحش

- ‌تحريم الحمر الأهلية على التأبيد

- ‌الاستدلال بالأدلة العامة التي تدل على أن الأصل في الأطعمة الحل يتأتى فيما لم ينص الشارع على تحريمه وبيان حرمة لحوم السباع

- ‌الضب

- ‌كراهة أكل الضب لمن يتقذره

- ‌الخلاف في أكل الضب

- ‌حكم أكل الضب

- ‌الجراد

- ‌تحريم قتل الجراد إلا للأكل أو لدفع الضرر

- ‌كيف التوفيق بين حديث: «أُحِل لنا ميتتان الجراد والسمك» وحديث: «لا تقتلوا الجراد فإنه جُنْد من جنود الله»

- ‌الضبع

- ‌هل الضبع من السباع

- ‌حكم أكل الضبع

- ‌الجلالة

- ‌تعريف الجلالة وهل هي خاصة بذوات الأربع

- ‌جواز أكل الجلالة إذا زالت رائحة النجاسة دون توقيت بزمن معين

- ‌الخنزير

- ‌هل المحرم من الخنزير اللحم فقط

- ‌حكم اللحوم المستوردة وطعام أهل الكتاب

- ‌‌‌حكم اللحوم المستوردة

- ‌حكم اللحوم المستوردة

- ‌حكم اللحوم المستوردة

- ‌حكم اللحوم المستوردة

- ‌حكم اللحوم المستوردة

- ‌حكم اللحوم المستوردة

- ‌حكم اللحوم المستوردة

- ‌حكم اللحوم المستوردة

- ‌حكم ذبائح الأتراك

- ‌وجوب السؤال عن اللحم في بلاد الكفر أقتيل أم ذبيح

- ‌رد القول بعدم جواز أكل ذبائح النصارى بعدما طرأ التحريف على شريعتهم

- ‌هل يحرم من ذبائح أهل الكتاب ما ذبح لغير الله أو بغير تسمية أو على غير الصفة المشروعة في الذبح

- ‌مقاطعة منتجات الدول التي تقتل المسلمين من أطعمة وغيرها

- ‌ما هو الضابط لبقاء الكتابي على دينه الذي يجيز لنا الزواج منه وأكل طعامه

- ‌ذبائح أهل البدع

- ‌حكم ذبيحة الشيعة

- ‌كتاب الصيد

- ‌إذا أرسل المسلم كلب المجوسي للصيد فأكل ذلك الصيد حلال وإذا أرسل المجوسي كلب مسلم للصيد فلا يحل

- ‌إذا صاد الكلب صيداً فأكل منه هل يجوز لصاحب الكلب أكل الصيد

- ‌إذا أصاب الصياد جناح الطائر فسقط على الأرض هل يؤكل

- ‌لو قصد الصياد طائرا معينا فسقطت معه طيور أخرى هل يحل أكلها

- ‌استخدام مواد نجسة أو كحولية في الأطعمة

- ‌حكم الأجبان التي تصنع من مادة مستخلصة من معدة الضأن

- ‌حكم الأجبان التي قد تستخدم فيها مادة نجسة

- ‌حكم أعلاف الدواجن المخلوطة بالنجاسات

- ‌حكم استخدام روث الدواجن في تغذية الأغنام

- ‌هل يجوز إطعام الدجاج شيئا من النجاسات وما حكم أكل هذا النوع من الدجاج

- ‌الشوكولاتة التي فيها نسبة كحول

- ‌متفرقات

- ‌حكم تسمية العنب كرْماً

- ‌هل يشرع صنع وليمة بمناسبة حفظ القرآن

- ‌كتاب الذبائح والأضاحي والعقيقة

- ‌الذبح وأحكامه

- ‌لا دليل على استحباب استقبال القبلة عند الذبح»

- ‌إذا شك شخص في الذبيحة هل سُمِّي عليها أم لا

- ‌هل يجوز للمرأة أن تذبح شاة

- ‌هل يحق للمرأة أن تذبح

- ‌حكم الذبح لبناء بيت جديد

- ‌هل يجوز أكل ما ذبح للأولياء إذا ذكر الذابح اسم الله عند الذبح

- ‌النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصى الخيل والبهائم، هل هذا للتحريم

- ‌كتاب التذكية الشرعية

- ‌ذكاة الجنين ذكاة أمه .. هل يقيد هذا الحكم بما إذا تم خلق هذا الجنين

- ‌ما قُتل بالصدم بلا خرق ولا جرح فهو ميتة

- ‌من نسي أن يسمي على الذبيحة

- ‌أكل الحيوانات المأكولة بطريقة الطعن في الرقبة

- ‌ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه)

- ‌هل يجوز ذبح الدابة التي لعنها صاحبها

- ‌اللحم الذي لا يُعرف هل ذكر اسم الله عليه أم لا

- ‌كتاب الأضاحي

- ‌وجوب الأضحية على القادر

- ‌النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيام منسوخ

- ‌الأمر بإدخار لحوم الأضاحي

- ‌هل يجوز الجذع من الضأن أضحية

- ‌هل هناك حد أدنى لعمر الأضحية لا تجوز دونه

- ‌هل من السنة ذبح الأضحية في المصلى

- ‌نية ذبح الأضحية هل تكون في القلب أم يتلفظ بها

- ‌هل الخنثى تعتبر عيب من عيوب الأضحية

- ‌مَن وجبت عليه الأضحية وهو مسافر هل تسقط عنه

- ‌شخص والديه يقيموا عنده في بيت واحد، وهو يضحي فهل يكفي هذا عن والديه

- ‌من أعطى الجزار من الأضحية جهلاً منه بالحكم

- ‌إذا كان الأب لا قدرة مالية له على التضحية فهل يأخذ من مال ابنه

- ‌ثبت في السنة أن البقر ألبانها دواء ولحومها داء، فكيف يجوز البقر في الأضاحي والهدايا

- ‌حكم الأضاحي والهدي عن الأب المتوفي

- ‌كتاب العقيقة

- ‌العقيقة سنة متروكة

- ‌نية ذبح العقيقة تكون في القلب أم يُتلفَّظ بها

- ‌هل يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه أو عن زوجته أو عن والديه

- ‌هل يلزم الدعوة للعقيقة

- ‌حكم الاستدانة للعقيقة والكلام على بعض أحكام العقيقة

- ‌لا تجزي عقيقة بغير غنم

- ‌حكم ذبح عجل للعقيقة

- ‌هل يجوز العقيقة بالماعز

- ‌حكم ضم نية العقيقة إلى الأضحية

- ‌هل يجوز الإمساك عن العقيقة لمن قادر عليها

- ‌هل يجوز للرجل أن يعق عن نفسه إذا كبر

- ‌هل يشترط في سن الشاة للعقيقة .. كما يشترط في الأضحية

- ‌هل يشترط أن تذبح العقيقة في نفس بلد المولود

- ‌له أحد عشر ولدًا ولم يعق عن أحد منهم فماذا يلزمه حتى يخرج من الإثم

- ‌هل العقيقة توزع أو تطبخ أو تبقى في البيت وما هي السنة في هذه

- ‌هل حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق نفسه صحيح

- ‌هل يشرع ذكر معين عند ذبح العقيقة مثل: اللهم هذا عن فلان بن فلان

- ‌هل يجوز ذبح عقيقة الصبي على التراخي كبش بعده كبش

- ‌هل تصح العقيقة في الأسبوع الثاني

- ‌حديث (الغلام مرتهن بعقيقته) إذا تأخرت العقيقة إلى ما بعد الوقت الشرعي هل يُفك هذا الارتهان

- ‌فاته أن يعق عن ابنته ثم أراد أن يذبح عقيقة في وقت ذبح بدعي

- ‌وقت العقيقة

- ‌مَن تأخر عن توقيت العقيقة لعدم القدرة أو النسيان

- ‌كم عقَّ النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين

- ‌مَن ذبح أكثر من شاة في العقيقة نظراً لكثرة الحضور هل تعدى السنة

- ‌هل ورد في الذكر المولود عقيقة شاة واحدة

- ‌مسائل متفرقة

- ‌تحريم وسم الدابة في وجهها وضربها

- ‌حكم قتل الحيوان المريض لتخفيف ألمه

- ‌حكم قتل الجراد

- ‌الوارد في قتل الحيات

- ‌قتل الحيات

- ‌حديث: اقتلوا الأسودين، ما المقصود بالأسودين

- ‌حكم قتل الحيوانات المؤذية

- ‌مواصفات الكلب الأسود الذي أُمر بقتله

- ‌كتاب التدخين وأحكامه

- ‌حكم التدخين

- ‌حكم التدخين

- ‌حكم التدخين

- ‌حكم التدخين

- ‌حكم شارب الدخان، وحامله وشاريه

- ‌هل الدخان محرم؟ وما دليل ذلك من الكتاب والسنة

- ‌من يشرب الدخان بحجة أنه من الصغائر

- ‌أهمية الوازع الديني إلى جانب الوازع الطبي للامتناع عن التدخين

- ‌هل ينصح المدخن بأنه إذا كان سيدخن ولابد فليدخن باليد اليسرى

- ‌شخص توفي بسبب التدخين مع إنذار الأطباء له بذلك، فهل يعتبر قاتلاً لنفسه

- ‌كتاب اللباس

- ‌ما هي شروط لباس الرجل، وأي لباس من الألبسة الشائعة اليوم تنطبق عليها هذه الشروط

- ‌نصيحة حول ما يواجهه الشباب من تضييق على اللباس الإسلامي في المؤسسات الحكومية

- ‌ما المقصود بلباس الشهرة

- ‌هل الثوب الأبيض سنة

- ‌طول ثوب المرأة

- ‌أحكام الإسبال

- ‌وجوب رفع الإزار فوق الكعبين

- ‌لا خير فيما أسفل من الكعبين من الإزار

- ‌تحريم إطالة الثوب تحت الكعبين

- ‌تحديد موضع الإزار وقياس البنطلون عليه

- ‌حرمة الإسبال

- ‌حكم اللبس أسفل الكعبين للرجل

- ‌هل تحريم إسبال الثوب خاص بالخيلاء

- ‌هل تحريم الإسبال خاص بمن فعله خيلاء

- ‌هل يحرم إطالة الثوب في حالة الخيلاء فقط

- ‌مسألة تقصير الثوب هل يشمل هذا أيضاً البنطال

- ‌هل تحريم الإسبال يشمل السروال

- ‌إذا لُبس الجورب على السروال وكان السروال تحت الكعبين هل تدخل هذه الصورة في الإسبال

- ‌بالنسبة للبس الحرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير مميز

- ‌إذا أنكر الأب على الابن تقصير الثوب

- ‌هل تُقبل صلاة المسبل

- ‌متفرقات

- ‌حكم لبس البنطلون

- ‌الصلاة بالبنطال

- ‌تغطية الرأس من هدي السلف

- ‌الأحاديث في العمامة

- ‌ضعف ما جاء في فضل كور العمامة

- ‌ثبوت إرسال النبي صلى الله عليه وسلم للعمامة بين كتفيه

- ‌حكم لبس العمامة السوداء

- ‌هل يؤخذ من النهي عن إسبال العمامة أنها سنة عبادة

- ‌حكم لبس الطيلسان (الشال)

- ‌ما هو اللون المعصفر المنهي عن لبسه

- ‌حكم لبس الأحمر من الثياب

- ‌حكم لبس الأحمر للرجال

- ‌ضابط تحريم الثوب الأحمر

- ‌كراهة ستر الجدر وزخرفتها

- ‌السجاجيد والثياب التي عليها صلبان وتصاوير

- ‌من كان عنده سجاد حرير وثياب عليها تصاوير ثم تاب كيف يتخلص منها

- ‌هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس الخاتم في الشمال

- ‌النهي عن أن ينقش أحد خاتمه على نقش خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلة ذلك

- ‌هل يجوز لبس الأساور والخواتم الحديدية بأشكالها المختلفة للأطفال أو النساء

- ‌حكم الخواتيم بدون فص

- ‌حكم التختم في السبابة والوسطى

- ‌جواز التختم في اليمين أو اليسار مع أفضلية اليمين

- ‌جواز التختم في اليدين

- ‌حرمة خاتم الحديد

- ‌هل يلحق بتحريم خاتم الحديد غيره من الحلى

- ‌النظارات المطلية بالذهب والساعات هل يجوز لبسها

- ‌ما حكم لبس الساعات المطلية بالذهب أو التي تحلى بالذهب

- ‌تحريم لبس الذهب والحرير

- ‌تحريم الذهب على الرجال

- ‌يسأل عن صحة حديث: (الذهب والحرير حل لنساء أمتي حرام على رجالها)

- ‌بالنسبة للبس الحرير أو الذهب أو إسبال الإزار للصبي الصغير الغير مميز

- ‌الحرير المحرم إنما هو الحيواني دون الصناعي

- ‌حكم لبس الحرير الاصطناعي ليس الطبيعي

- ‌حرمة الجلوس على الحرير

- ‌حرمة لبس جلود السباع

- ‌لبس الساعة يكون في اليمنى أم اليسرى

- ‌تحريم الذهب المحلق للنساء

- ‌هل تراجع الشيخ عن تحريم الذهب المحلق للنساء

- ‌أَخَذ الذهب المحلق من زوجته وباعه

- ‌هل ورد من شرط الذهب المحلق أن يكون مغلق تماماً

- ‌هل يجوز لبس الذهب الأبيض

- ‌حكم الأشياء المستعملة المطلية بالذهب كالقلم والساعة

- ‌حال حديث لعن الرسول صلى الله عليه وسلم[المتشبهين بالرجال] من النساء

- ‌حكم لبس الساعات والنظارات المطلاة من الذهب

- ‌ما يجوز للرجل من الذهب

- ‌الحكمة من النهي عن المشي في نعل واحدة

- ‌معنى النهي عن الترجل إلا غبًّا

- ‌حكم لبس التشريعة للعروس

- ‌حكم تزويق البيت

- ‌هل الفخذ عورة

- ‌لبس الثياب التي عليها تصاوير

- ‌التفريق بين العادات والعبادات في اللبس وغيره

- ‌كتاب الزينة

- ‌حكم تربية الطيور في البيوت

- ‌ما حكم تربية طيور الزينة ووضعها في الأقفاص

- ‌هل ورد دليل على أن فرق الشعر يكون للجهة اليمنى

- ‌‌‌هل تغيير الشيب واجب

- ‌هل تغيير الشيب واجب

- ‌ثبوت النهي عن الخضاب بالسواد

- ‌النهي عن الخضاب بالسواد مطلق

- ‌نهي الرجال عن استخدام طيب النساء

- ‌حكم تزيين الديكورات بآيات قرآنية

- ‌حكم الاحتفال بعيد المعلم

الفصل: ‌أخذ ما زاد على القبضة من اللحية

‌أخذ ما زاد على القبضة من اللحية

المقدم: يا شيخ ذكرتَ حديثاً يعني في السلسلة الصحيحة وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم من الأنصار ولحاهم بيض، فقالوا: يا رسول الله إن اليهود يُصَفِّرون ويُحَمِّرون ويقصون عثانينهم فقال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم بمخالفة أهل الكتاب.

الشيخ: في ماذا يخالفونهم؟

المقدم: في قص عثانينهم والتصفير والتحمير، فبارك الله فيك يا شيخ، السؤال أنهم سألوه قالوا: يقصون ثعانينهم فالسؤال عن القص، والقص كما هو معلوم أنه دون الحلق، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يوافقهم على هذا القص، بل أمرهم بأن يُوَفِّروا عثانينهم، فقال: أوفروا عثانينكم، أليس هذا يا شيخ يدل على توفير اللحية وإطلاقها؟

الشيخ: الآن أنت جئت بمثال صالح للقاعدة التي دندنا حولها في الأمس القريب، أليس الآن أنت استدلالك بالنص العام؟ قل بلا.

المقدم: ليس يا شيخ.

الشيخ: بلى.

المقدم: ليس يا شيخ.

الشيخ: كيف ليس، أنت تحتج الآن بنصين عامين، النص الأول «أعفوا اللحى» أليس كذلك؟

المقدم: هذا ما استدللت به يا شيخ.

الشيخ: كيف؟

المقدم: أنا ما جئت ما ذكرته يا شيخ، أنا ذكرت هذا النص الخاص ..

الشيخ: أنا أقول بنصين عامين، أليس كذلك، قلت نصين عامين؟

المقدم: أنا ما أذكر هذا يا شيخ.

ص: 118

الشيخ: أنا أنا أنا .. قلت: ولكن صراحةً متهماً لك، أنك جئت بنصين عامين.

المقدم: ما هي يا شيخ؟

الشيخ: فأنا جئت بالنص الأول .. جئتَ بالنص الأول.

المقدم: ما هي النصين؟

الشيخ: راح أكمل لك .. اللّي بتقول أنت ما قلته، لكن أنتَ قلته حينما ذكرت النص الآخر وهو العثانين هذه، العثانين هنا أليست مطلقة؟ .. يأخذون عثانينهم أليست مطلقة؟

المقدم: نعم يقصون عثانينهم.

الشيخ: يقصون نعم، يأخذون يقصون المعنى واحد، أليست مطلقة؟

المقدم: نعم.

الشيخ: طيب.

فإذاً: رجعنا إلى القاعدة، أنت تستدل الآن بالنص العام هاه، فنحن إذا أخذنا ما دون القبضة خالفنا ماذا؟ نصين عامين أحدهما هذا «هم يقصون» ، فنحن ينبغي ألا نقص، والرسول قال:«اعفوا اللحى» فينبغي ألاّ نقص.

فإذاً: استدلالك يدور حول نصين عامين، أنت ما قلت و «اعفوا اللحى» لكن هذا مفهوم من سياق كلامك.

المقدم: نعم يا شيخ.

الشيخ: فإذا كان هذا يضايقك، فنحن نسحب هذا النص العام الذي ما تلفظت به، فأنا ندندن حول ..

المقدم: وأنا أضيفه يا شيخ.

ص: 119

الشيخ: نعم؟

المقدم: أضيفه هذا.

الشيخ: تضيفه طبعاً، لأن هذا من مصلحتك، لكن الحقيقة أنك الآن تدندن حول الاستدلال بنص عام، وهو هم يأخذون عثانينهم يقصون، إذاً: لا يجوز القص مطلقاً، هذا هو معنى النص العام، أليس كذلك؟

المقدم: نعم يا شيخ.

الشيخ: طيب، نسألك الآن: هل جرى العمل بهذا النص العام كالمثال الذي أتينا بالأمس القريب به؟ فيه نصوص عامة منها كما تعلم: «إن الله يستحيّ من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين» فإذا دعا الإنسان في موضع لم يشرع أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع فيه يديه، أليس يكون قد فعل بالنص العام؟ قلنا بلى، وهل يجوز؟ قلنا كلا، صح؟

المقدم: صح.

الشيخ: الآن نفس الموضوع يرد الآن، وهو السؤال بوضوح إليك، هل عُمِل بهذا الإطلاق الذي أنت فهمته من الحديث، علماً أن هناك عندنا جواب احتياطي، عندنا جواب احتياطي، لكن قبل أن ننتهي من الجواب الجذري .. قبل أن نصل إلى هذا الجواب الاحتياطي، ننتهي من الجذري.

فالآن السؤال بشيء من الإيضاح: هل اليهود أو النصارى أو المجوس كانوا يأخذون ما دون القبضة، أو ما فوق القبضة؟ ألا يرد هذا السؤال؟

المقدم: يرد.

الشيخ: يرد، فهل عرفت كيف كانوا يفعلون؟ أنا أقول معك لا.

المقدم: لا، لكن عندي تعليق.

الشيخ: لا أبعد التعليق وأنا ما شي معك، أنا قلت لك أنا أقول معك لا، وأنت

ص: 120

خالفتني؟

المقدم: لا، ما خالفتك.

الشيخ: لا، فهذا هو.

المقدم: أريد يعني ..

الشيخ: لذلك لا نمشي .. نمشي وبعدين تكلم.

إذاً: هذا النص لا يفيد العموم، لأننا أمام نص يتحدث عن أمر واقع من أولئك المشركين، ونحن ليس عندنا بيان عن هذا الأمر الواقع، إلا أنهم كانوا يأخذون، لكن كيفية الأخذ مجهولة عندنا، صح؟

المقدم: صح.

الشيخ: طيب، في عندنا نحن معشر المسلمين أخذ معروف هل تستطيع حينئذ بحديثك هذا أن تدفع الأخذ الإسلامي بأخذ غير معروف عندك من أولئك المشركين؟

المقدم: شيخنا قبل أن أجيب على السؤال هذا، أنا لي إضافة على كلامك السابق يا شيخ.

الشيخ: ما أظن يفيدك شيئاً مع ذلك، على القاعدة التي نحن نمشي عليها اللِّي ما يجي معك تعال معه.

المقدم: بارك الله فيك.

الشيخ: تفضل.

المقدم: أولاً: في القص الذي كان من اليهود، لا يعلم؛ لأنه من أشخاص كثير.

الشيخ: كيف .. كيف؟

ص: 121

المقدم: أقول القص الذي كان من اليهود لا يعلم؛ لأنه من أشخاص ..

الشيخ: الله يهديك .. الله يهديك، هذا الذي بِدّك تحكيه؟

المقدم: طيب، اصبر يا شيخ.

الشيخ: يا أخي، لا ما بِدّي أصبر، هذا إعادة كلام أنا لقنتك إياه، لما سألتك تدري؟ قلت لا، وأنا قلت معك لا ندري، قل الآن الكلام يا أخي اللّي بيفيدك.

المقدم: طيب يا شيخ ..

الشيخ: أما تكرار الماضي.

المقدم: فيه إلحاق له يا شيخ بارك الله فيك، صبرك عليّ يا شيخ.

الشيخ: لا بأس يا أخي، لكن لا تُضَيِّع الوقت، يعني هل أنا أكرر كلامي السابق ..

المقدم: لعلي يا شيخ فيه عندي ..

الشيخ: اسمع يا أخي بارك الله فيك، هل أنت ترى حسناً أن أكرر كلامي السابق؟

المقدم: لا، يا شيخ.

الشيخ: وأنا مثلك، أنا أقول لك لا تكرر الكلام السابق، وبخاصة إذا كنا متفقين عليه.

المقدم: يا شيخ طيب أنا أريد أضيف عليه الكلام، يعني لا بد أذكرك بهذا الكلام، وأذكره حتى إني ..

الشيخ: يا أخي أنا ذَكَّرتك بهذا الكلام الله يهديك، أنا قلت لك هل هو معلوم؟ قلت لك لا، وأنت ستقول معي لا، وقلت لا.

المقدم: يا شيخ هذا نص عام يا شيخ، ما ندري كيف كانوا يقصون.

ص: 122

الشيخ: طيب

المقدم: فكيف نحكم عليه أنه هذا دون القبضة أو

؟

الشيخ: ما حكمنا يا شيخ، أنا ما قلت لك هكذا، إذاً أنت ما استوعبت سؤالي، أنا أقول لك عندنا أخذ إسلامي معروف، أي: أخذ دون القبضة قلت هذا وفهمته، أظن صح؟

المقدم: فهمته يا شيخ.

الشيخ: السؤال كان: هل يجوز ضرب الأخذ الإسلامي بأخذ شِرْكي غير معروف؟ هذا سؤالي كان.

المقدم: كيف صار أخذ إسلامي يا شيخ، من أين أخذنا أنه هذا أخذ إسلامي.

الشيخ: إي، هذا الذي تسأل عنه .. مش تجي تحط مثلما يقولوا، العصا في العجلة، تقول أنا عندي كلام تتمة، وإذا به إعادة الماضي، أنا سؤالي هكذا: هل يجوز رد الأخذ الإسلامي المعروف بأنه دون القبضة بأخذ شركي غير معروف، ما هو؟ فأنت ما أجبت وقلت معذرة عندي إضافة، ما هي الإضافة؟ هذه صبرنا عليك وطَوّلنا بالنا عليك، ومشينا على القاعدة اللِّي ماشين نحن مع إخواننا كلهم الموافق والمخالف فاللّي ما يجي معك تعال معه، شو استفدت، أنا جئت معك؟

المقدم: يعني يا شيخ أنا، يعني أقول أن هذا نص عام ما ..

الشيخ: أنا أسألك الآن ما الذي استفدته، أنا جئت معك؟ لا شيء، ما قدمت شيئاً جديداً.

المقدم: أنا يعني أقول أن الأخذ هذا يا شيخ مخصص ما هو عام، يعني بيخصص على أيّ قص ما نقبل فيه.

الشيخ: بارك الله فيك هذا تصورك، بس بيتبين لك تصورك خطأ كما تبين لك

ص: 123

في الأمس القريب، لما يحتجون بأقوى دليل على جواز الاستعانة بالكفار حينما صَوّرت لك الواقع، رسول الله هو القوي، إذا صح الحديث أنه أراد أن يستعين باليهود، فهل واقعنا اليوم حينما استعنا بالكفار بأمريكا وبريطانيا إلى آخره، استعان القوي بالضعيف أم العكس؟ بارك الله فيك رَيَّحتنا: قلت: لا والله العكس، فالآن أنت أيضاً تقع في نفس المشكلة، أنا أقول لك فأرجوك أن تفهم السؤال قبل كل شيء فهماً جيداً، وتفكر فيه تفكيراً صحيحاً، ثم تهيء الجواب إن كان عندك جواب، سؤالي: عندنا أخذ إسلامي معروف وهو الأخذ دون القبضة، عندنا في الحديث الذي ذكرته أخذ شركي مش معروف، هل كان هو .. الآن أوضح لك شيء .. هل هو على طريقة عوام سورية «خير الذقون إشارة تكون» ، يعني بيحلق لحيته بدل الموسى بالمكينة، فهو كما لو حلق اليوم ونبت الشعر بعد يوم يومين، «خير الذقون يعني اللحى إشارة تكون» إن طالت قليل نص سانتي سانتي إلى آخره، مش معروف عندنا الهيئة التي كان عليها المشركون والذي جاء الحديث يشير إليها بقوله: إنهم يقصون ثعانينهم .. عثانينهم؟

المقدم: نعم.

الشيخ: عثانينهم، مش معروف عندنا كيفية هذا الأخذ، فالسؤال هذا لثالث مرة أو رابع مرة هل يجوز أن نضرب الأخذ الإسلامي الذي هو أخذ ما دون القبضة ليس ما فوق، بالأخذ الشركي الذي لا نعرف كيفيته؟ فَكِّر في الجواب، وقل نعم أو لا، وحينها يمشي البحث، أما أن تعيد الكلام الماضي والذي اتفقنا عليه أنه غير معروف الأخذ الشركي، ما في فائدة، فالآن وضح لك السؤال؟

المقدم: وضح لي، بارك الله فيك.

الشيخ: طيب، هل يجوز رد الأخذ الإسلامي بالأخذ الشركي، وهذا الأخذ الشركي غير معروف لدينا، والأخذ الإسلامي معروف لدينا؟

المقدم: شيخ: أنت وافقتني في سؤالي لك لما قلت لك يا شيخ: من أين أخذنا

ص: 124

أنه هذا أخذ إسلامي؟

الشيخ: يا أخي الله يهديك، هذا سؤال ثاني، قل قبل كُلّ شيء يجوز أو لا يجوز، فإذا قلت لا يجوز، حينئذ يأتي سؤالك الثاني، أما إذا أتيتك أنا بالجواب الثاني وقلت: لا يجوز، إيش الفائدة؟ فهل أنت تعتقد بصحة رد الأخذ الإسلامي، خليني أضخم لك الصورة، الآن صورة خيالية بس لتوضيح الأمر، هل يجوز رد الأخذ السني، أو كمان أفصح الأخذ النبوي للحية بالأخذ الشركي المجهول عندنا؟ ستقول فوراً لا.

المقدم: نعم، لا، يا شيخ.

الشيخ: نعم، لا، طيب، إذاً: لا يجوز.

المقدم: لا يجوز.

الشيخ: طيب، الآن أنا طلعت فوق يقولوا عندنا في الشام ضربنا علاوية، الآن أنا سأنزل معك شويه شويه، مش راح نوصل للهدف، اتفقنا الآن لا يجوز رد الأخذ النبوي بالأخذ الشركي المجهول لدينا هاه؟ طيب تركنا هذا، نقول: لا يجوز رد الأخذ السني، طبعاً: قائم في ذهنا هلا ما لازم نضيف المعروف لا، هذا انتهينا منه، السؤال الثاني الآن أو الاتفاقية الثانية لا يجوز رد الأخذ السني بالأخذ الشركي المجهول، ماشي؟

المقدم: ما يجوز رد الأخذ السني؟

الشيخ: نعم، الأخذ السني من اللحية، بالأخذ الشركي.

المقدم: نعم.

الشيخ: أليس كذلك؟

المقدم: نعم يا شيخ.

الشيخ: الآن أصل إلى المرتبة الثالثة، هذي اللي أنا فاجأتك بها، لما قلت لك

ص: 125

الأخذ الإسلامي، وأنا في الحقيقة ما في عندي فرق بين هذه التعابير الثلاثة، لكن الفرق هنا فقط علمي أما كنتيجة عملية لا فرق، وهذا ممكن نبحثه فيما بعد، لكن أنا أريدك أن تكون عند حسن ظني بك، وهو أن تأخذ وتعطي في نفس الموضوع، ما تشرد؛ لأنه إن فعلت معي هكذا فستفعل مع غيري هكذا وأكثر من هكذا؛ المقصود نفس السؤالين السابقين الذين اتفقنا على أنه لا يجوز .. لا يجوز، يأتي السؤال الآن: هل يجوز رد الأخذ الإسلامي للِّحية المعروف حدوده، بالأخذ الشركي المجهول حدوده، بداهة أن الجواب سيكون كما سبق في رقم واحد ورقم اثنين ورقم ثلاثة وإلا قل لي ما هو الفرق؟

المقدم: وضح لي، اضرب لي مثال عليها يا شيخ، يعني هذا كله إلى حد الآن نحن أنت تكلمني على هذا، لكني أريد مثال .....

الشيخ: معليش، بس قل لي يا أخي .. ليش بالأول قلت لي لا يجوز؟ لماذا ثانياً قلت لا يجوز؟ لماذا بتأتئ، قلت اضرب لي مثال؟ لماذا مع أن هذا كهذا كهذا ما فيه فرق، أنا أضرب لك مثال وراح أجوابك عن سؤالك اللي أنت حاطه تحت إبطك، وهو من أين عرفنا أنهم كانوا يأخذون؟

راح ندخل هذا، بس أنا ما أحب البحث القفزي هذا، أريد بحث منطقي تسلسلي لحتى يدخل في الدماغ جيداً.

أنت الآن أمام النص العام، «وأعفوا اللحى» ، هل تعلم أن الرسول عليه السلام عفا لحيته مطلقاً ما أخذ ولا شعره ولا شيء من أسفلها ولا من يمينها أو يسارها، هل تعلم هذا؟

المقدم: لا.

الشيخ: لا، بارك الله فيك، هذا هو الذي يعجبني أنا من طالب العلم أن يكون صريحاً وألا يلتوي في كلامه ويشرق ويغرب إلى آخره .. لا، طيب إذا كنت لا تعلم وأنا معك لا أعلم واطمئن وأنا معك لا أعلم، حينئذٍ: هل يصح أن نقول من السنة

ص: 126

ألا يأخذ المسلم من لحيته مطلقاً؟

المقدم: نعم.

الشيخ: لا، هذا ينقض ما قلته آنفاً.

المقدم: كيف يا شيخ؟

الشيخ: بارك الله فيك، سبحان الله، يا أخي إذا كنت لا تعلم أن الرسول عليه السلام كان يأخذ من لحيته أو كان لا يأخذ من لحيته، كيف تقول الآن إنه من السنة ألاّ يأخذ من لحيته؟

المقدم: لأن الرسول صلى الله عليه، وآله وسلم «أمرنا بأن نعفي لحانا» وما كان ليخالفنا عما نهانا عنه.

الشيخ: الله يهدينا وإياك.

المقدم: اللهم آمين.

الشيخ: يا أخي أنا إيش سؤالي؟

المقدم: تفضل يا شيخ.

الشيخ: هل تعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم في الحقيقة يا أنا نسيت أبو إيش قلنا

أبو جابر .. هل تعلم يا أبو جابر أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع المؤذن يقول: «اللهم رب هذه الدعوة التامة» أو يقول: «اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد» ؟

المقدم: لا أعلم.

الشيخ: ما تعلم، طيب، هل يجوز لك أن تقول كان يقول أو كان لا يقول؟

المقدم: لا.

الشيخ: إذاً فقولي لك هل من السنة أن تأخذ من اللحية أو ألَّا تأخذ، هذا كهذا

ص: 127

تماماً، أنا لا أسألك ماذا قال الرسول .. ! أنا أسألك ماذا فعل الرسول؟

المقدم: فهمت عليك يا شيخ.

الشيخ: فهمت؟

المقدم: نعم.

الشيخ: لكن كنت أتمنى أن يكون هذا الفهم من سابق حتى ما تذكرني بالحديث الِّلي أنا بدأتك وذكّرتك به، وقلت في أول كلامك: أنا ما قلته، تذكرت هذا؟ «وأعفوا اللحى» .

المقدم: «وأعفوا اللحى» نعم.

الشيخ: طيب، لماذا أنت تعيد عليَّ هذا الحديث الذي أنا ذكَّرتك به، وهذا ليس لي فيه حاجة الآن، لأني أسألك عما فعل الرسول بلحيته، ولا أسألك عن ماذا أمر به أمته، فالرسول أمر أمته إذا سمعت المؤذن فقولوا مثلما يقول، ثم صلوا علي، ثم ثم .. إلى آخره. أنا ما أسألك عن هذا، أسألك الرسول كان يفعل كذا وكذا؟ أجبت هنا لا .. لا أدري، وهناك أيضاً قلت لا أدري، فحسناً كيف صار لا أدري سنة؟ هذا خطأ في الفقه وفي العلم.

المقدم: هل يا شيخ ترى أن هذا يقاس على هذا؟ هذا المثال الذي ذكرته في ..

الشيخ: سامحك الله، هذا ليس قياس، هذا تقريبي بارك الله فيك .. هذا ليس قياس، أنا لا أثبت لك حكم شرعي بقياس، حتى تقول لي يقاس هذا، أنا أقول لك: زيد أسد، بتقول لي يقاس زيد على أسد؟ سامحك الله، هذا تشبيه مش قياس .. تشبيه زيد بأسد في الشجاعة، هذا تشبيه بهذا نعم، هذا صحيح لكن ليس قياس شرعي، ما في فرق بين هذا وهذا أبداً، بمعنى أنت الآن ستقول أنا آخذ بقوله عليه السلام:«إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلما يقول» ، وأنا أقول لك: هكذا هنا لا يوجد خلاف، لكن أنا أسألك الرسول فعل هذا؟ تقول لا أدري، كذلك سأقول لك أنت تأخذ بـ «اعفوا اللحى» تأخذ بقوله الذي تفهمه فهماً معيَّناً، وهذا الفهم المعين هو الفهم

ص: 128

العام بدون استثناء، أليس كذلك؟ طيب، أنا لا أبحث معك هذا الآن، هذا سيأتي دوره قريباً قريباً، لكن كما قلت لك آنفاً: أنا ما أحب البحث القفزي؛ لأن هذا ليس علماً هذا بحث هَوْجائي؛ فالآن لا أحد يعلم إطلاقاً على وجه الأرض أن الرسول عليه السلام كان يأخذ أو كان لا يأخذ، ولذلك فالذي يقول: سنة الرسول أي العملية، ونحن أمس قلنا السنة ثلاثة أقسام، نحن الآن نتكلم عن السنة العملية وليس السنة القولية، فأنت بينما نكون في البحث في السنة القولية تقفز إلى السنة العملية، هذا خطأ، فالآن أقول لك، كل من قال بأن الرسول عليه السلام كان لا يأخذ من لحيته فهذا يقول ما لا علم له به، ولذلك برَّأك الله من أن تقول ما لا علم لك به، بس انتهينا من هذا الجانب، نعود الآن إلى قوله عليه السلام:«وأعفوا اللحى» ، هذا هو البحث تبع أمس تماماً، ألست الآن أنت تستدل بالنص العام؟

المقدم: حديث وائل؟

الشيخ: نعم؟

المقدم: حديث وائل يا شيخ، وإلا .. ؟

الشيخ: الآن أنا عَيَّنت لك تستدل بعموم قوله عليه السلام «وأعفوا اللحى» أليس كذلك؟

المقدم: نعم.

الشيخ: طيب، من أول البحث أنا قلت لك أنت تستدل بالنص العام سواء في هذا الحديث الذي يأمرنا أو في ذاك الذي ينهانا، لك أيضاً يقصون عثانينهم نص عام مش معروف هذا نوع القص، هنا الأمر الشرعي وأعفوا اللحى كمان نص عام، فأنت لا تزال تستدل هنا وهناك بالنص العام السؤال الآن، وأذكرك بأنني ضربت لك مثلاً بقضية رفع اليدين، فها أنت مثلك الآن تماماً كمثل الذي يستحب أن يرفع يديه في كل دعاء في الصلاة، لأن الرسول قال .. ذكرت لك حديث:«إن الله يستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما خائبتين» ، لماذا أنت ترد عليه تقول ما

ص: 129

علمنا أن الرسول فعل ذلك.

المقدم: نعم.

الشيخ: ما علمنا أن الرسول فعل ذلك، فهو حجته النص العام، حجتك أننا ما علمنا أن الرسول طبق هذا النص العام، الآن هي الحجة تبعك ضد المبتدع هو حجتي الآن ضدك أنت .. حجتي الآن ضدك أنت، لأنك أنت الآن بحاجة إلى بيان من الرسول عليه السلام لهذا النص العام، وما دام أنك قلت لا أدري، فإذاً ليس معك حجة، تبقى لي أنا حجة زائدة عليك فأقول: لا يعرف عن أحد من السلف أنه قال بقولك، ونعرف عن كثير من السلف أنهم أخذوا ما دون القبضة، فالآن لماذا نخرج عن سلفيتنا ونحشر أنفسنا في زمرة المبتدعين الذين يستدلون بالأدلة العامة التي لم يجري عليها العمل؟ وبعض إخواننا الحاضرين هنا الآن يذكرون معي جيداً أننا نؤكد دائماً ونرسخ في أذهانهم أنه لا يمكن فهم القرآن إلا بطريق السنة، بأقسامها الثلاثة وبخاصة السنة العملية منها، فنحن نأخذ مثلاً موضحاً في هذا الموضوع {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] كما ترى السارق هنا مطلق، واليد مطلقة، فلو جاء إنسان وقال أنا آخذ من نص العظم، السارق لو سرق الورقة هذه اسمه سارق إذاً نقطع يده، بماذا نرد عليه؟ نقول لم يجري العمل بهذا وإنما جرى العمل بخلاف هذا، كذلك لو قال: أنا حر أقطع يده من هنا أو من هنا أو من هنا؛ لأن الله عز وجل ما قيد، نقول له لا، ربنا قال:{وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} [النحل: 44] فالرسول بين للناس بين أقوال الله فضلاً عن أنه بين أقواله هو عليه السلام، الآن هذا البيان سواء ما كان منه قولاً أو ما كان منه فعلاً أو ما كان منه تقريراً، ما هو طريق معرفتنا به؟ هو السلف الصالح، صح؟

المقدم: صح.

الشيخ: فإذا الآن وقفنا وجهاً لوجه كما يقولون أمام أحرص الصحابة في اتباع الرسول عليه السلام ألا وهو عبد الله بن عمر، ومن حجة الله على عباده اليوم أن هذا الصحابي الجليل هو من رواة قوله عليه السلام: أعفوا اللحى وإذا هو به يأخذ

ص: 130

ما دون القبضة، ماذا تظن به هذا الصحابي؟ أأنت أفهم لما سمعه من رسول الله صلى الله عليه، وآله وسلم أم هو؟ ماذا تقول؟

المقدم: أقول لا نعلم حجته يا شيخ في الأصل.

الشيخ: فيه واحد منكم ينصفني من الرجل هذا؟ لا يجيب عن سؤالي سبحان الله .. !

المقدم: عجيب يا شيخ نحن لا نعلم عنه ..

الشيخ: يا شيخ الله يهديك هذا جواب سؤالي؟ ما هو سؤالي؟

المقدم: سؤالك يا شيخ ..

الشيخ: ما هو سؤالي أسألك؟

المقدم: أنا أجيبك طيب يا شيخ.

الشيخ: لا ما تجيبني .. قل لي ما هو سؤالي؟

المقدم: أريد أجيبك على أنك تقول لي ما هو سؤالك أريد أكرر لك سؤالك أنه هل أنت أفهم من ابن عمر لهذا الحديث أو ابن عمر أفهم منك لهذا الحديث؟

الشيخ: أجبتني؟

المقدم: نعم إن شاء الله يا شيخ أجبتك.

الشيخ: إن شاء الله لا.

المقدم: لا أقول يا شيخ لا ما نعلم بحجته يا شيخ.

الشيخ: يا أخي هل قلت أنا أعلم؟

المقدم: لا، لا شك أن ابن عمر أفهم مني وأعلم مني بحجة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: الله يهديك هلا قلت هذا قبل هذا؟

ص: 131

المقدم: يا شيخ هذا من البدهيات يا شيخ.

الشيخ: هذا جدل يا شيخ الله يهديك.

المقدم: سامحك الله يا شيخ.

الشيخ: هذا جدل.

المقدم: إن شاء الله ما هو جدل يا شيخ إن شاء الله، سامحك الله أنا ما أقصد الجدل، أنا أقول لك هذا شيء من البدهيات يا شيخ.

الشيخ: يا شيخ أنا ما أقول أنت تقصد، أنت لا تعرف الجدل .. أنا ما أقول لك أنت تقصد الجدل، أقول لك هذا جدل، أنا أسألك أنت أعلم أم ابن عمر فتقول لي ما نعلم إيش الرسول فعل، وتقول أنا أجبتك.

المقدم: ما نعلم بحجة ابن عمر يا شيخ في أصله.

الشيخ: لك يا أخي أنا ما سألتك ما هي حجة ابن عمر، أنا سألتك مسألة تتعلق بك أنت.

المقدم: يا شيخ بارك الله فيك هذا من المسلمات يا شيخ.

الشيخ: ولماذا لا تقول بالمسلمات.

المقدم: يا شيخ هذا من المسلمات ما أحد يقول يعني هل أنا بدي أقول أنا ما أنا أفهم منك يا شيخ حتى أقول إني أفهم من ابن عمر.

الشيخ: الله يهديك من طريقة البحث العلمي أن تبنى قضية مجهولة على قضية معلومة الله يهديك.

المقدم: يا شيخ الله ..

الشيخ: ما يفيدنا هذا النص الذي قدمته لي الآن، ويقول لك ما نعلم حجته.

المقدم: يا شيخ بارك الله فيك، أنا أمس سألتك ..

ص: 132

الشيخ: نعم؟

مداخلة: أقصد الكثرة الكاثرة من

الشيخ: لازلنا لم نصل يا أخي لهذا الموضوع؛ لأنه هو يقول لك ما نعرف ما هي حجته، إذاً هو ابن عمر ..

مداخلة: بس هو راوي الحديث وهو أدرى بما روى.

الشيخ: ما هو بنقول له، هو لا يضع بينه وبين ربه ابن عمر حجة في الفهم، أنا أسأله أنت أفهم أم ابن عمر؟ فيقول لا ندري ما حجته، ثم لا ينصفني أخيراً بيقول لي هذا معلوم يا أخي، طيب المعلوم إذا سألتك هذه اللمبة متقدة أم مطفئة تقول لي معلوم؟ أنا أسألك، ألا تدري لماذا أسألك إذا سألتك هذه اللمبة شاعلة أم منطفئة؟ يجب أن تدري، أريد أضع مسماراً لأبني عليه، لأركب عليه، فلا تقل لي جواب من الشرق أو من الغرب، قل لي نعم هذه اللمبة شاعلة، لأني سأسألك كيف هذه شعلت؟ تقول لي أنا ما أجيب عن هذا السؤال لأنه سؤال مفهوم .. ! سامحكم الله، هذه مشكلة الشباب اليوم طلاب العلم هكذا، لا يجلسون مجالس العلم ومجالس المباحثة العلمية الدقيقة، ماذا يصيبك أنت إذا سألتك أنت هل أنت تصلي وأنا رأيتك تصلي؟ ماذا يصيبك إذا قلت نعم والحمد لله أصلي، تقول لي هذا معلوم وأنت رأيتني؟ ما هذا، قل لي أسألك عن شيء أجب ما عندك في نفسك، وحينما أنت تحيد عن الجواب تشعرني بأنك مبطل، وأنت لست مبطلاً وإنما أنت ساهي، ولذلك خذها قاعدة أي إنسان يسألك سؤالاً وأنت تؤمن بهذا الجواب الذي في نفسك فأفض به ولا تخشى، فأنا أسألك أنت أعلم أم ابن عمر؟

المقدم: ابن عمر يا شيخ.

الشيخ: طيب، فهل تحتج بفهمك أم بفهم ابن عمر؟ أرأيت كيف يصير البحث، المسألة لها تسلسل منطقي لا يناقش فيه اثنان أو لا ينتطح فيه كبشان، فهل أنت تحتج حينئذ بفهمك للحديث في فهمك للحديث وبينك وبين المتكلم به أربعة

ص: 133

عشر قرناً ودخلتنا العجمة ودخلتنا الغفلة .. ، وإلى آخره، ولا تحتج بفهم ابن عمر لهذا النص وهو يرى الرسول ليلاً نهاراً فرسول الله إما أنه أعفاها وما أخذ منها مطلقاً شيئاً، وإما أنه رآه يأخذ ولذلك وهو الحريص على اتباع الرسول عليه السلام اتباعاً عجيباً، وأظنك على علم بذلك أليس كذلك؟

المقدم: بلى.

الشيخ: طيب.

المقدم: ولكنه خالف في بعض الأشياء يا شيخ.

الشيخ: ما عليش يا أستاذ الله يهديك، أنا ما أدعي أن ابن عمر معصوم حتى تقول لي خالف في بعض الأشياء ..

المقدم: ومع حرصه الشديد يا شيخ.

الشيخ: الله يهديك اسمع الآن ماذا يرد عليك، فهل في هذا خالف؟ هل في هذا خالف السنة العملية التي كان عليها الرسول؟

المقدم: لعموم الحديث خالف.

الشيخ: يا أخي رجعت إلى فهمك سامحك الله .. سامحك الله وهداك الله، رجعت إلى فهمك تؤثره على فهم الصحابي ونبيك يقول: الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، ثم أتدري أن ابن عمر ليس في هذا المجال وحده؟

المقدم: أدري.

الشيخ: تدري أيضاً؟

المقدم: أدري.

الشيخ: كذلك فهمك أصح من فهم ابن عمر ومن فهم أبي هريرة أيضاً؟

المقدم: لا ولكن أنا يا شيخ عندي ..

ص: 134

الشيخ: كيف .. كيف لا اسمح لي شويه، كيف لا؟ أنت الآن أصبحت متناقضاً.

المقدم: لا فهم ابن عمر وفهم أبو هريرة لا شك أنهم أفهم مني، ولذلك أنا لما أجبتك في الأول أقول لك لا أعلم حجة أبو هريرة وحجة ابن عمر في أخذهما من اللحية.

الشيخ: أنا ما أسألك لا أبحث معك في الحجة سامحك الله، أنا أبحث فقط أنت فهمك للحديث وبينك وبين الحديث أربعة عشر قرناً، فهمك أصح أم فهم ابن عمر وفهم أبي هريرة وهم شاهدوا الرسول ليلاً ونهاراً وهما رويا الحديث، هذا اللي أنت تفهمه بفهم مخالف لفهمهم، يعني أي شخص الآن سواء في هذه الحلقة أو في غيرها إذا قلت لهم بلسان الحال وليس من الضروري أن تقول ذلك بلسان القال، إذا قلت بلسان الحال: فهمي هو أصح من فهم ابن عمر وأبي هريرة من يكون معك في هذا الفهم؟ فهمك أنت وأنت مثلي طويلب علم ولست عالماً ولست عربياً قحاً ودخلتك العجمة كما دخلت الآخرين إلى آخره، من يأخذ بفهمك أنت لهذا النص ويدع فهم العربي الصميم والصحابي الجليل الذي شاهد الرسول ليلاً نهاراً أن الرسول عليه السلام ما أراد هذا الفهم الذي تفهمه أنت بدليل أن السلف الصالح كانوا لا يأخذون بهذا الدليل العام، فأنت الآن تنصب نفسك منصب المبتدعة ولا تشعر أبداً، وهذا شيء يؤسفني جداً، لا تشعر أنت في موقفك لو جاءك رجل يجادلك في أي بدعة في الدنيا لما استطعت أن تقيم عليه حجة وهذا منطقك؛ لأنه سيقول: أنا أفهم من هذا الحديث ما لم يفهمه السلف، وهذا منطقك أنت.

المقدم: أبداً يا شيخ، هذا منطقي ومنطق مشايخي الذين درست عنهم ..

الشيخ: هذا كلام هؤلاء يا أخي الله يهديك.

المقدم: ثم ..

ص: 135

الشيخ: هذا كلام هؤلاء.

المقدم: ثم ماذا نقول يا شيخ في فعل ابن عمر في وضع الماء في عينيه يا شيخ وفعل ابن عمر في تتبعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم.

الشيخ: الله يهديك.

المقدم: يعني هل أنا فهمي أكثر لفهم ابن عمر يعني لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن تتبع آثار النبي كما فعل ابن عمر؟

الشيخ: الله يهديك قول آمين.

المقدم: آمين يا شيخ.

الشيخ: فهم أبوه أصح من فهمه، طيب؟ عندك فهم أبوه أنت؟

المقدم: كثير من الصحابة لم يثبت عنهم أنهم أخذوا يا شيخ.

الشيخ: ما يجاوب .. ما يجاوب، أنت يعجبك أنك ما تجاوب، يعني مقرر نفسك أنك ما تجاوب على السؤال إلا بعد لف ودوران.

المقدم: سامحك الله.

الشيخ: عندك كلام عمر؟

المقدم: أنا يعني أتوقف يا شيخ عن

الشيخ: لازم والله ما دمت هكذا أسألك عندك فهم عمر؟ لا تجيب.

المقدم: أنا ما عندي فهم عمر يا شيخ.

الشيخ: أجب يا أخي من قبل الله يهديك.

المقدم: بارك الله فيك يا شيخ قلت لك هذا من البديهيات والرجاء نترك هذا ..

الشيخ: يا أخي لما بتنهي الموضوع أنت أنا ما أفرض عليك البحث، لكن إذا

ص: 136

أردت أن تفهم ..

المقدم: لا بد ..

الشيخ: اسمع .. !

المقدم: لا بد يا شيخ ..

الشيخ: اسمع .. اسمع أقول لك اسمع.

المقدم: ما هو يعني ....

الشيخ: اسمع الله يهديك .. أنا ما أفرض عليك البحث، تريد ما تبحث فهذا خير لي لأني أوفر الوقت للعلم، لكن إذا أردت البحث فيجب أن ترسل البحث، وذلك كل سؤال تقول عندي جوابه تفضل، أما تشرد عن الجواب أسألك أنت أفهم أم ابن عمر؟ تقول ما عرفت حجته، أسألك عندك فهم عمر في قضية تتبع الآثار؟ ما تجيب، إيش هذا؟

المقدم: يا شيخ بارك الله فيك أنا أمس سألتك سؤال وقلت لك يا شيخ: هل أثر أحمد صحيح أم لا؟ قلت لي أنت ما تطبقه، ما جاوبتني يا شيخ رغم كذا ما قلت لك والله أنك أنت مثلاً يا شيخ حدت عن السؤال أو أنك ..

الشيخ: الله يهديك.

المقدم: كذا بارك الله فيك، حتى أنت قلت يا شيخ أن هذا جواب على سؤالي.

الشيخ: ما هو السؤال الذي ما أجبتك عليه في الأمس؟

المقدم: في أثر أحمد قلت لك يا شيخ ..

الشيخ: إيش هو؟

المقدم: الأثر الذي عن أحمد رحمه الله، لما سئل هل يقبض الرجل بعد الركوع أو يترك؟

ص: 137

الشيخ: طيب.

المقدم: فقلت لك هل الأثر صحيح؟ قلت لي: ما تُطَبِّقه، إيش بأقول لك.

الشيخ: ما تطبقه لأنه يا شيخ هذا هو الأسلوب الذي ندعوك إليه، أنت تحتج بشيء أنت لا تطبقه، فماذا يفيدك الاحتجاج به؟

المقدم: أنت يا شيخ قل لي مثلاً صحيح وإلا ما هو صحيح.

الشيخ: يعني إذا سألتني عن حديث وهو صحيح، وأقول لك أنت لا تطبقه إيش معنى هذا الكلام أن الحديث غير صحيح؟

المقدم: والله يا شيخ أنا أشوف ..

الشيخ: ما تعرف .. ما تعرف.

المقدم: ما حصلت على الجواب.

الشيخ: يا شيخ الله يهديك .. الله يهديك، إذا حصلت على الجواب شوف الآن كيف وهذه الجماعة شهود الآن سوف لا تستفيد شيئاً إذا أجبتك حسب مخططك أنت، أعيد السؤال الآن .. أثر الإمام أحمد صحيح أم غير صحيح؟ أليس هذا سؤالك؟

المقدم: خلاص يا شيخ أنا أتوقف جزاك الله خير.

الشيخ: وفرت علينا.

مداخلة: ما عليش يا شيخ نحول هذا البحث.

الشيخ: تفضل.

مداخلة: جزاكم الله خير، هذا البحث في الحقيقة في آخره وفي أوله أيضاً يعتمد على مقدمات وعلى قواعد أصولية دائماً تذكرها أنت في أشرطتك وتشير إليها في كتبك، وهذه القضايا تشكل حقيقة في أذهان كثير من الشباب وبالتالي النتائج

ص: 138

والثمرات التي تبنى على تلك المقدمات تكون مخالفة لما تعتقد أنت أنه صواب، وهو قضية حجية قول الصحابي وقول العلماء أن العبرة بروايته دون رأيه، وقولهم أيضاً في القاعدة أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، هذه الثلاث قضايا الحقيقة نحتاج إلى يعني مزيد من البسط فيها مع ضرب الأمثلة حتى تستقر هذه القضية في أذهاننا وفي أذهان من يسمع هذا الشريط إن شاء الله حتى ينطلق في بحوث علمية وإلى نتائج وثمرات تكون موافقة لما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه، وآله وسلم، جزاكم الله خير.

الشيخ: هذا يا أخي كله مبين ومفصل، ولما تقول أنت في الأشرطة عندنا أربعة آلاف شريط أو أكثر، وكله هذا مبين، وهذا من المستحيل أنه كلما طلب طالب طلباً ما نقول لك لبيك، الآن نعمل لك محاضرة حول ما طلبت .. ! هذا أمر مستحيل، فالآن أنت جبت بعض العبارات المعروفة عند الأصوليين، ونحن من المفتين بها، ونحن من المحتجين بها، الراوي أدرى بمرويه من غيره، هذا حجة على الرجل .. هذا حجة على الرجل؛ لأن ابن عمر هو الذي روى حفوا الشارب وأعفوا اللحى، هو الذي روى، فهو أدرى بمرويه من الذي جاء بعد أربعة عشر قرناً، هذا من حجتنا في الموضوع، وقلت له آنفاً الشاهد يرى ما لا يرى الغائب.

والآن سلسلة البحث والتفكير يذكرني بنكتة وقعت في دمشق مع أحد من كان يتبنى حزب التحرير، حزب التحرير له أفكار أصولية أعتقد أنه ما أقامها على دراسة يعني علمية دقيقة، وإنما لتسليك حزبيته، منها أن الأصل في كل أمر في الكتاب والسنة أنه لا يفيد الوجوب، وإنما كل أمر يجب أن يدرس دراسة موضوعية فينظر عندها، فقد يفيد الوجوب وقد يفيد الاستحباب وقد يفيد الندب وقد يفيد الإباحة، باب من التشكيك في أوامر الشرع خطير جداً جداً، ومعلوم أن جماهير علماء الأصول يقولون الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، وهذا الذي ندين الله به.

ص: 139

المهم قدر الله عز وجل أن أحد إخواننا صار موظفاً في مكتب لبيع الكتب وعلى يده رئيس أو آمر، هذا يتبنى رأي حزب التحرير في الأمر، جرى نقاش بينهما أعتقد أنا ولا شك أن هذا الآمر أعلم من المأمور، يعني ذاك الحزبي أعلم من صاحبنا، صاحبنا طالب علم صغير، فتناقشا في هذه المسألة وهو لا يستطيع أن يجول ولا أن يصول معه، فجاء يشكو استعلاء سيده أو آمره عليه في هذه المسألة، وأنا لو ألقيت عليه محاضرة لا يمكن أن يلقطها لقط المغناطيس للحديد قد يحفظ شيء وينسى شيء، فالله ألهمني بحل المشكلة عملياً قلت له واسمه سعيد صاحبنا قلت: يا سعيد أنت عملك تحت يده، فإذا طلب منك شيء فواجب عليك بحكم الوظيفة أن تلبيه، كلما طلب منك شيئاً بالتعبير السوري قلت له طنش، ما معنى طنش؟ يعني تجاهل أنك سمعته طنش، طبعاً الآمر سيطلع خلقه عليك، يناديه أول مرة ما يرد عليه، ثاني مرة ما يرد عليه، إلى آخره .. ، وأقول له حينئذ سيضيق صاحبك ذرعاً، ويطلع خلقه ويقول لك يا أخي أنا آمرك جيب لي الكتاب الفلاني أو الحاجة الفلانية لماذا أنت لا تستجيب للطلب؟ قل له بكل دم بارد: أن الأمر لا يفيد الوجوب، فأنت لازم تحط قرينه مع هذا الأمر حتى أفهم عليك أن أمرك للوجوب، وهكذا فعلاً خصم هذا الرجل كلما يطلب منه شيء يطنش يا أخي ما تلبينا؟ يا أخي أنت ما فهمت من أمرك مجرد أمرك أن أمرك للوجوب؛ لأن مذهبك أنت حسب ما جادلنا هذاك اليوم، أن الأمر لا يفيد الوجوب، إذاً أنا ما أنا مقصر معك، أمر يفيد الاستحباب، والله أنا في عفو من الاستحباب لا أريده إلى آخره

الشاهد بارك الله فيك هنا أمر من الرسول عليه السلام لأصحابه الكرام يسمعونه مباشرة، فالراوي أدرى بمرويه، هذا الذي أنا أدندن حوله، إي والله ما فيه معه حجة .. ! الحجة هو الحجة الآن بيننا وبين الرسول عليه السلام، فهو الذي طبق هذا الأمر، ثم حتى هو وأمثاله ما يجي يقول مثلما قال: إيش تقول بما فعل ابن عمر من تتبع الآثار إلى آخره؟ سدينا عليه الطريق سلفاً جبنا له أبو هريرة فرجع يحتج بمن؟ ببعض أفعال ابن عمر هذه لا أحد يوافقه عليه، سبحان الله .. ! هل يستوي هذا مع هذا؟ هذه أمور انفرد بها ابن عمر أما الأخذ من اللحية نحن نقول

ص: 140

السلف كلهم على هذا، ولا يوجد لا حديث ولا أثر أن زيد من أصحاب الرسول عليه السلام، بل ومن دونهم أنهم كانوا يعفون لحاهم حتى لو جروها أرضاً، لا وجود لهذا، والعكس هو الموجود، فلماذا إذاً أنت تقول لازم نفهم الناس هذه القاعدة: يا أخي القاعدة اللي أنا أقولها قائمة على هذه القواعد التي ذكرها الفقهاء من قبل ونحن تفقهنا بها، لكن كلما في الأمر أني أنا سبكت ما فهمته من هذه القواعد المحررة بسبكة جديدة لتوضيح مسألة مهمة جداً وهو الاستدلال بالنص العام الذي لم يجري عليه العمل، وأنا أتعجب مع وضوح الأمثلة وبخاصة التي قلناها، لماذا رفع اليدين في الصلاة لا يجوز؟ يا أخي ما نقل عن الرسول هذا الرفع .. !

نعم لكن حديث الرسول واضح في دلالته العامة أن الله لا يرد اليدين خائبتين، لا نحن سلفيين، نحن أتباع السلف لماذا هنا أتباع السلف وهناك أتباع فهمنا؟ يا أخي لو بقي الأمر بين فهمك وفهم ابن عمر نقول عفا الله، لكن خالفت ابن عمر خالفت أبو هريرة خالفت إمام السنة الإمام أحمد إيش تقول فيه؟ تقول فهمي وفهم المشائخ، هذا ليست طريقة السلف، عندك إبراهيم بن يزيد النخعي وهو من تلامذة ابن مسعود وقد أدرك بعض الأصحاب، يقول: كان من قبلنا يأخذون من لحيتهم، كل هذه النصوص أهملت لمجرد أنه وجد هناك بعض العلماء يقولون: ما يفيد هذا يا شيخ الله يهديك، ما يفيد هذا عريها هذه .. !

مداخلة: شيخ لو الله يحفظكم النصوص هذه [لو تشير إليها].

الشيخ: نعم أحسنتم لا بأس .. هذا الكتاب المصنف لابن أبي شيبة باب ما قالوا في الأخذ من اللحية.

عن ابن طاووس عن سماك بن يزيد قال: كان علي يأخذ من لحيته مما يلي وجهه.

عن أبي زرعة حديث ثاني أو أثر ثاني.

عن أبي زرعة قال: كان أبو هريرة يقبض على لحيته ثم يأخذ ما فضل عن القبضة.

ص: 141

عطاء بن رباح قال: كانوا يحبون أن يعفوا اللحية إلا في حج أو عمرة، وكان إبراهيم يأخذ من عارض لحيته.

عن بن طاووس عن أبيه: أنه كان يأخذ من لحيته ولا يوجبه.

عائذ بن حبيب بإسناده عن الحسن قال: كان يرخصون فيما زاد على القبضة من اللحية أن يؤخذ منها.

بعدين كان القاسم إذا حلق رأسه أخذ من لحيته وشاربه .. إلى آخره كلها آثار في الأخذ، نقول أنا أفهم هذا ودوني ما فهموا؟ هذه مشكلة الخلف مش مشكلة السلف، هذه مشكلة خلف نحن نفهم هكذا، ارمي فهمك هناك عند ذاك الكوكب وسلم فهمك لسلفك فهم أفهم ولا شك من أمثالنا نحن المتأخرين، أنا كنت يوماً ما مثلك، لكن الله هدانا بالآثار السلفية هذه.

مداخلة: يا شيخ أنا طيب أورد علينا بعض الناس إشكال قضية أن الراوي أدرى بمرويه من غيره قال: أنا أطبق بهذا البحث عند قضية اللحية والأخذ منها، أطبق قاعدة أخرى وهي أن العبرة بروايته لا برأيه، كيف نرد هذا الإشكال؟

الشيخ: هنا لما يكون الرأي مخالفاً للرواية، كما هو في حديث أبي هريرة .. أبو هريرة روى حديث في التسبيع إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً إحداهن بالتراب، فجاء عنه بإسناد فيه رجل اسمه عبد الملك بن أبي سليمان وهو من رجال مسلم فيه نوع من الكلام، أنا أقول هذا لبيانه وإن كنت مطمئناً لثقته، يروي عن أبي هريرة أنه قال: يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب ثلاثاً، هنا تأتي القاعدة يا أخي؛ لأن هذا مناقض لهذا، لا يمكن أن لا تريد عليه .. ! طيب هذا الأمر هل هو للوجوب أم للاستحباب؟ هذا ممكن أن يدور الأمر تارة يكون للأمر مرهون بالنسبة لحديث أبي هريرة التسبيع يقال هذا يمكن تفسيره بهذا، أما عموم النص مطلق النص .. ! هذا ليس كهذا، فهم النص كما ضربت لكم مثلاً آنفاً أن هات يا سعيد الغرض الفلاني، والتثليث، هنا لا يمكن أبداً أن يؤول أحد النصين

ص: 142

إلا يبقى أحدهما متعارضاً مع الآخر، هنا يقدم رواية الراوي على رأيه، أما هنا .. هنا ليس رأي هنا فهم للنص وعمل بالنص، ماذا نقول يا أخي إذا كان ابن عمر يأخذ من لحيته يعيش في مجتمع مثل مجتمعنا اليوم ما فيه أمر بالمعروف ما فيه نهي عن المنكر إلى آخره، بالعكس يومئذ مجرد ما شخص يبرز بمخالفة تجد الانتقادات والاعتراضات من كل جانب وصوب، هذا لو واحد فعل ذلك، فما بالك عندك صحابة ابن عمر أبو هريرة تابعيين عطاء بن أبي رباح والحسن البصري .. ، وإلى آخره كثيرون، وهذا كتاب واحد فقط في المصنف، أما لو فتحنا مثلاً كتاب شعب الإيمان فهذا طبع حديثاً سنجد آثاراً أخرى.

فإذاً نحن نفهم أن الأخذ من اللحية هو السنة السلفية التي كانت سائدة في ذاك الزمان، هنا لا يرد أيضاً أن رواية الراوي مقدم على رأيه، هنا ليس رأي، فأرجو أن يكون في بالكم دائماً المثال الصالح لهذه القاعدة حينما يكون الرأي متضارباً مع الرواية، فهنا لا شك أن العبرة برواية الراوي وليس برأيه.

وأنا أقول يعني الواقع سواء من قرأ علم المصطلح ودرسه نظرياً لا يفيده شيئاً إلا إذا طبقه عملياً؛ لأن التطبيق العملي سيفسر له تفسيراً واضحاً كالشمس في رابعة النهار ما درسه نظرياً، ثم هذا التطبيق العملي سيكشف له سوء فهمه لبعض تلك النظريات التي خالفها، أو قد يكون في المسألة رأيان كالخلاف الموجود في الأصول بين الحنفية والشافعية وغيرهم، فالتطبيق العملي سيؤكد له وجهة نظر أحد الفريقين؛ لأنه سيرى أنه عملياً الرأي الثاني لا يمكن تطبيقه، مثلاً نحن نأخذ في الفقه الحنفي رأياً في الماء الطاهر المطهر ما هو؟ إذا وقع فيه نجاسة الأحناف أنفسهم اضطربوا الذي استقر رأي المتأخرين بقصد ضبط المسألة أمام الناس قالوا إذا كان الماء عشرة في عشرة أذرع، وكان من العمق بحيث أنه إذا حركه في الحافة هذه لا يتحرك الماء في الجانب الآخر، كلام نظري صعب جداً إذا ما قلنا مستحيل تطبيقه، لماذا؟ لأنهم بيقولوا المسألة: إذا كان حوض مربع عشرة في عشرة، طيب يمكن كان الحوض مثمن، يمكن كان مسدس، يمكن كان أكثر أضلاعاً من هذه

ص: 143

الصورة، فقيه مثل الذي كان عندنا في الشام المفتي الذي قبل هذا اسمه أبو يوسف العابدين كانوا يقولوا عنه طبيب، طبيب فعلاً يعني، وفقيه حنفي، فأنا ما أريد أنا أقول لو كان فقيهاً حنفياً ومهندساً بارعاً إذا وضعناه أمام بحيرة مضلعة الأركان لن يستطيع أن يفهم الحكم الشرعي الذي درسه في كتب الفقه أنه إذا كان الماء عشرة في عشرة تريد حسابات دقيقة، ثم تريد حساب العمق، قد يكون السطح قليل جداً لكن يكون هذه الخسارة التي خسرناها في أسفل .. نزلنا فيها أسفل إلى آخره .. ،

فهذا الشيء غير عملي يطلع، من أجل ذلك الفقهاء القدامى ما ورطوا أنفسهم بهذا القيد، ما الذي قالوا؟ إذا كان الماء كثيراً فلا يتحمل النجاسة، وإذا كان قليلاً يتحمل النجاسة، أيضاً شعر المتأخرون أن هذا ليس ضابط؛ لأنها صارت قضية مائعة قد يرى إنسان أن هذا الماء كثير إذاً هو طائل، قد يرى آخر أنه قليل إذا هو نجس، فأتوا قيدوها بالعشرة في العشرة وما أفلحوا ولا نجحوا، نرجع للحديث الماء طهور ما لم ينجسه شيء، هذا هو المذهب الذي يتنافى أن يتوافق مع الفطرة ولا يتنافى مع، حتى الغزالي في الإحياء وهو شافعي المذهب وهو مذهبه قائم على إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبثاً قال: كنت أتمنى أن يكون مذهب الإمام الشافعي على هذا الحديث، الماء طهور لا ينجسه شيء، لماذا؟ لأن مشكلة القلتين هي مشكلة الحوض تماماً، وهذا بحث طويل الذيل في الحقيقة.

فأنا أردت أن الإنسان لما يتفقه في هذه الآراء قد يختار رأياً مثلاً رأي الإمام الشافعي، لكن يقف عملياً أمام قلتين، يا ترى هذه النجاسة التي وقعت في القلتين الرسول يقول: لم يحمل خبثاً، طيب يمكن كانت النجاسة عند قلتين مرتين، هل يحمل نجاسة؟ لا، إذا ما هي النجاسة التي تقع في القلتين ويبقى الماء في القلتين طاهراً مطهراً؟ لا بد ما يكون نجاسة خفيفة، لذلك كان الجواب بالنسبة لحديث القلتين جوابين عند العلماء الذين أخذوا بالحديث الأول حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، قسم منهم قالوا: حديث القلتين ضعيف، ونحن لسنا معهم في هذا، القسم الثاني قال: هذا كان جواباً لقصة وقعت، كان معروف النجاسة التي وقعت في تلك القلتين أنها ليست من الكثرة بحيث أنها تغير الطعم أو اللون أو الريح،

ص: 144

فقالوا: أن حديث القلتين لا يصلح أن يكون قاعدة، القاعدة هو حديث الماء طهور لا ينجسه شيء، قصدي الذي قرأ هذه المذاهب الثلاثة واختار مذهب القلتين نظرياً لما يريد أن يطبقها عملياً يشوفها ما هي ناجحة فيضطر حينئذ أن يأخذ بمذهب أهل المدينة هذا المذهب الذي تمنى الغزالي الشافعي والمعروف أنه متعصب لمذهبه الشافعي، تمنى أن يكون مذهب الإمام الشافعي على ما كان عليه أهل المدينة، الماء طهور لا ينجسه شيء.

فبارك الله فيكم المقصود من هذا كله أن دراسة الأصول أصول الحديث وأصول الفقه نظرياً لا يكفي، لا بد من دراستهما عملياً، هناك ستتبلور كما يقال اليوم بعض هذه القواعد عند بصورة واضحة جداً، وسيخرج منها بقاعدة أوضح مما قيل وهي ثروة مما قيل، وما نحن فيه من هذا القبيل.

ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعاً إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كان عليه سلفنا الصالح.

أنا الحقيقة لعلمي ببعد الخلف بصورة عامة عن منهج السلف، زائد أن بعض أهل السنة والحديث الذين معنا لما لم يتقنوا هذا الموضوع وقعوا في البدعة من حيث لا يشعرون، أنا أضرب لكم الآن مثلاً عملياً: الإمام الشاطبي في «الاعتصام» ونعم الكتاب هو يحكي قصته مع جمهوره كان عايش بينهم، وكيف كانوا يعادوه؛ لأنه كان يحيي السنة، ومن جملة ما يقول أنه وظف إماماً قال: درست الموضوع فوجدت القوم أنهم يجتمعون على الدعاء بعد الصلاة، وهذا لا يزال في دمشق وربما هنا في بعض المساجد، يخلص الصلاة فيلتفت إلى الجمهور ويدعو والجماعة يؤمنوا، هكذا كان الوضع لكن بدأ يخف تماماً في كثير من المساجد هنا وهناك، المهم فالشاطبي عائش في هذا الجو، حاور نفسه أتابعهم أم أخالفهم؟ ترجح عنده أنه يتبع السنة، فيصلي بهم إن كان الوقت صبح أو عصر يلتفت إليهم ويسبح ويدعو بما تيسر حسب السنة ولا يجمع الناس على الدعاء جماعة، أنا قرأت مقالاً في مجلة الجامعة

ص: 145

السلفية التي تصدر في الهند مقال لأحد مشائخ علماء الحديث يقول بأن الدعاء جماعة وبرفع الأيدي بعد الصلاة سنة، من أين أخذ هذه السنة؟ من عموم النصوص، لك يا أخي أدرس حياة الرسول وصلاته، كم ألف صلاها مع أصحابه عليه السلام؟ لا ينقل عنه أبداً أنه رفع يديه ولو لوحده فضلاً أنه يستقبل جماعة ويدعي وهم يؤمنوا .. !

ما في شيء من هذا إطلاقاً، ووجدت من المهم جداً جداً التنبيه على هذه النقطة بالذات، أنه لا يجوز العمل بجزء من أجزاء نص عام لم يجري عمل السلف على هذا الجزء؛ لأنهم أفهم منا، والعجيب أنا أقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، ولو كان خيراً لسبقونا إليه، وكثير من إخواننا يكررون هذا الكلام بألسنتهم ولكن معناه ما دخل بعد في قلوبهم، ولذلك أنا حريص كل الحرص في سبيل حمل أهل السنة حقاً على اتباعها حقاً أن يضعوا نصب أعينهم هذه الحقيقة وهي أنه لا يجوز العمل بجزء من أجزاء النص العام ما دام أننا لا نعلم أن السلف عمل به، وهلا فتحنا باب الابتداع على المصراعين وسقطت حجتنا على المبتدعين؛ لأن هذا هو حجتهم، قال الله:{صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا} [الأحزاب: 56] يا أخي الصحابة نزلت هذه الآية عليهم بواسطة الرسول مباشرة وفهموها حقاً، فلماذا لم يفعلوا؟ إيش فيها يا أخي، هو هكذا .. فإذاً يجب علينا أن نسد هذه الصورة أمام السنة بأن نقول: النص العام إذا دل على مسألة معينة وعلمنا أن السلف لم يعمل بها فضلاً عن أننا أعلمنا أنه عمل بخلافها، حينئذ لا يجوز العمل بهذه الجزئية أبداً وإن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.

مداخلة: في نفس الموضوع يفصل كلام أبو هريرة أنه جعل السبعة ثلاثة بأن هذا رأيه؟

الشيخ: قول مش قضية رأي، أنت تقصد رأيه يعني يقول هذا رأيي؟ قال أبو هريرة كذا هكذا الرواية، نعم.

مداخلة: شيخ إذا أذنت لي بس استدراكاً يعني لزيادة فهم في الموضوع.

ص: 146

الشيخ: تفضل.

مداخلة: هما سؤالان يأتينا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم بلفظ عام.

الشيخ: نعم.

مداخلة: فنحن نترك مثلاً فعل ابن عمر رضي الله عنه الآن نريد أن نفهم اللفظ العام للرسول صلى الله عليه وسلم، ونحن كما تقول دائماً لا نفهم اللغة فمرجعنا هو كتب اللغة، فعندما يقول: أرخوا وفروا .. كذا، يطلق اللحى مفهوم ذلك أن أهل الكتاب أو النصارى، مجمل أهل الكتاب أو المشركين كانوا يأخذوا من لحاهم فالرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بمخالفتهم، فنحن نريد أن نفهم معنى اللحية ما هو مقدارها الألفاظ العامة توجهنا لها، ثم الحديث، فلما رجعنا إلى كتب اللغة وجدنا أن العثانين يقصد بها اللحية كلها دون استثناء، فالحديث الذي ذكره أخونا هناك حديث أصح منه، بل يعني هو حسن لكن أصلح منه في الدلالة قالوا: يا رسول الله إن أهل الكتاب يرخون سبالهم ويقصون عثانينهم؟ فقال: خالفوا أهل الكتاب فقصوا سبالكم وأرخوا عثانينكم، فإذا عرفنا أن العثنون هي اللحية كلها وخاصة رؤوسها كما يشيرون في كتب اللغة، فلعله يوضح لنا شيئاً ما، مضبوط أم لا؟

الشيخ: ليس ما ندري مضبوط وإلا لا.

مداخلة: نحن، لا أنا قصدي ..

الشيخ: نفهم من السؤال مضبوط.

مداخلة: نعم .. ففهمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا إطلاق اللحية كلها، ولعل الحديث هذا المبين لمدى اللحية حديث أبي أمامة في مشيخة الأنصار، حديث طويل الجزء اللي ذكرت منه جزء منه، فهنا يقصد به الألفاظ العامة تدل على أن اللحية كلها يا شيخ ولم تقيد بمقدار معين.

الشيخ: طيب هل هذا السؤال بارك الله فيك فيه شيء لم يطرح سابقاً من أحد

ص: 147

الأطراف ولم يطرح الجواب عليه في أكثر من الإعمال نص اللحية بعمومها؟

مداخلة: لا.

الشيخ: فإذاً ..

مداخلة: بس أنا بدي .. أنا قلت لك نترك فعل عبد الله بن عمر شيخ جانباً الآن، نريد أن نفهم الألفاظ العامة للأحاديث.

الشيخ: أنا أقول معك.

مداخلة: نعم.

الشيخ: الجواب يتبين مما سبق بوضوح تام تماماً، نقول نحن الأصل في كل نص عام أنه يجب العمل بعمومه.

مداخلة: نعم.

الشيخ: الأصل في كل نص عام أنه يجب العمل بعمومه .. هذا ليس موضع بحث وليس موضع خلاف أبداً، لكننا نضيف إليه إضافة ونقيده بقيد ضروري جداً إلا نص عام تبين لنا أن السلف الصالح الذين هم أفهم منها وأتقن منا إلى آخره من معطوفات .. ، لم يفهموا أن هذا النص العام هو على عمومه وشموله، ضربت لكم آنفاً مثلاً، ولذلك أنا أقول ولا تؤاخذوني لا أجد في سؤالك شيئاً جديداً؛ لأني ضربت مثلاً لتوضيح هذه القاعدة بنص قرآني {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] السارق لغة ومثلت ورفع يدي الذي يسرق هذه الورقة هو سارق، فهل نطبق النص في حدود هذا الفهم اللغوي أم نطبقه في حدود ما فهموه، انتقلت من السارق إلى المسروق .. إلى المقطوع المحكوم عليه {فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38] اليد هنا واليد هنا واليد هنا .. كلها يد كما هو معروف في اللغة، فهل نسلم لمن يأخذ بدلالة النص العام في هذا النص القرآني؟ كلنا متفقون أن الجواب لا، طيب إذا أردنا البسط التوضيح لماذا الجواب لا ونحن نقول أيضاً جميعاً الأصل أنه يجب العمل بالنص العام بكل جزء من أجزاء النص العام، لماذا

ص: 148

تركنا هذا النص هنا في هذا المثال؟ الجواب لأن السلف الصالح لم يعملوا بهذا المفهوم لهذا النص العام، فإذاً الجواب يتكرر كلما تكرر السؤال، نحن لا ننكر القاعدة الأولى وهي وجوب الأخذ بالنص العام على عمومه وشموله، إلا إذا قام الدليل على أنه مقيد ..

الآن سأذكر أنا شيء جديد من حيث البيان والتوضيح وإلا هي الفكرة نفسها تماماً، بمعنى أنا سأقول يجب الأخذ بالنص العام على عمومه وشموله إلا إذا جاء دليل يخصصه أو يقيده هذا أيضاً متفق عليه بين الأصوليين، لكن أنظر الآن ما الذي يقيد النص أو يخصص النص، يعني قاعدة في الأذهان إما حديث عن الرسول عليه السلام من قوله أو من فعله، هذا مذكور بوضوح تام جداً، لكن الشيء الثالث غير مذكور هنا وأكثر الناس عنه غافلون، أنا أقيد النص بالحياة العملية التي كان عليها السلف، فإذا كان السلف في حياتهم العملية لم يأخذوا بدلالة النص العام فأنا أضيف إلى النص من الرسول عليه السلام قولاً أو فعلاً فعل السلف الصالح فيكون حينئذ هناك هذا النص العام الذي اتفقنا أصالة أنه يجب العمل بعمومه وشموله يمكن تخصيصه أيضاً بما كان عليه السلف الصالح، غير ضروري وهذا أيضاً من البيان نفسه في مثل هذه المناسبة، يعني الأخ أبو جابر آنفاً كان يستطيع أن يقول والجواب معلوم: أنه عندنا نص أن الرسول عليه السلام أخذ من لحيته؟ أنا سديت الطريق سلفاً، لا يوجد عندنا نص، لا هكذا ولا هكذا، فأنا لا أقول انتصاراً لفهمي لا الرسول أخذ .. ! ولا غيري يجوز له أن يقول انتصاراً لرأيه أنه ما أخذ؛ لأنه ما عندنا بيان في هذا، لكن أنا كيف أعرف حياة الرسول عليه السلام في أشياء لم نعرفها من قوله أو من فعله، من الجو الذي كان يعيش فيه الرسول عليه السلام.

مثال الآن، كثير من المبتدعة حينما ننكر عليهم بدعة من بدعهم يقول: فيه عندك يا أخي نص أن الرسول نهى عن هذا الشيء؟ يريد كما أقول أنا أنتم تريدون نصاً مفصلاً على كيفيكم، يا أخي أنا أقول في نص لمن يفهم، أما عامة الناس الذين لا يفهمون ما يجدون مثل هذا النص، أنا أولاً أنطلق من قوله عليه السلام: «وإياكم

ص: 149

ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»، هنا أنا لي وقفة قصيرة من الذي يستطيع أن يقول أن هذا الأمر بدعة؟ هو الذي عنده إحاطة إلى أكبر إحاطة ممكنة بما كان عن الرسول عليه السلام والسلف الصالح، يعني مثلاً إذا قلنا هذه المأذنة هذه إنها بدعة، وقال لنا من هؤلاء المبتدعة: هل عندك نص أن المأذنة ما كانت في زمن الرسول؟ عندك نص أن الاحتفال بالمولد النبوي ما اختلفوا فيه؟ ما هناك نص عندنا طبعاً، لكن العلماء عندما يقولوا أن الاحتفال بدعة والمأذنة بدعة وعد ما شئت من ألوف البدع، من أين يأخذون؟ يأخذون من اطلاعهم على حياة السلف الصالح، أنه لم تذكر مأذنة، لم يذكر احتفال ..

لم يذكر احتفال بيوم عاشوراء ولا النحيب والبكاء يوم عاشوراء على مذهب الشيعة إلى آخره، فيفهمون من هذه الأمور المتروكة أنها لم يكن لها وجود، فمن هذه الدراسة الواسعة يستطيع الإنسان أن يستفيد من هذا الحديث:«إياكم ومحدثات الأمور» ، «من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد» ، ينبغي أن يعرف أمرنا هذا يعني ديننا، فالذي لا يعرف ديننا لن يميز بين السنة والبدعة، ولذلك فمهم جداً في موضوعنا هنا لما نريد أن نقول هذا الجزء لا يعمل به، ينبغي أن نعرف وضعية السلف الصالح صحابة وتابعين وأتباعهم، القرون الثلاثة المشهود لها بالخيرية هل كان هذا الشيء؟ فنقرأ هذه النصوص كلهم يذكرون الأخذ ولا يذكرون الإعفاء المطلق، إذاً هذا الإطلاق ليس معمولاً به، هذا الذي أنا أعتقده وأدين الله به، وأضيف إلى هذا الاعتقاد أن دون هذه السنة لا نستطيع أن نحييها، بل نفسح المجال للبدع والمبتدعة أن ينشروا بدعهم في أراضينا نحن حتى نحن أهل السنة والجماعة، وضربت لكم مثلاً لأحد علماء الحديث في باكستان حينما أيد البدعة التي أنكرها الإمام الشاطبي؛ لأنه إمام تخصص في دراسة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فلذلك أنا أعتقد أنه من المهم جداً جداً دراسة علم أصول الحديث دراسة عملية وكذلك علم أصول الفقه دراسة عملية، وإلا سيتخبط الإنسان تخبطاً عجيباً في فقهه وفي حديثه، ولعل في هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين نعم؟

مداخلة: السؤال الثاني أن إطلاق اللحية يا شيخ مما تعم به البلوى بين الناس،

ص: 150

فلماذا لم يذكر إلا المخالف؟

مداخلة: حلق اللحية تعني؟

مداخلة: لا على عهد الصحابة إطلاق اللحية تعم به البلوى، فلماذا لم يذكر إلا المخالف وهم قليل كما ..

الشيخ: إطلاق اللحية تعم بها البلوى كيف يعني؟

مداخلة: يعني معروف بين الناس أنهم اتبعوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فالمعروف عند الناس كلها أنهم يطلقون لحاهم.

الشيخ: مطلقاً؟

مداخلة: ما ذكر إلا المخالف.

الشيخ: سؤال استيضاح.

مداخلة: نعم.

الشيخ: يعني المعروف أنهم كانوا لا يأخذون منها إطلاقاً تريد أن تقول؟

مداخلة: نعم هكذا ظاهر فعل الصحابة.

الشيخ: من أين نأخذ هذا الظاهر؟

مداخلة: من ذكر المخالف لمجموع محيط الصحابة يا شيخ.

الشيخ: عجيب .. !

مداخلة: نعم.

الشيخ: الشيء الذي ذكر نمحوه والذي انطوى ولم يذكر مطلقاً نقيمه؟

مداخلة: نحن قلنا تفهمنا لماذا ذكروا هؤلاء ..

الشيخ: أخي بياناً للحديث .. بياناً وتحذيراً من أن يفهم أحد أن الحديث على

ص: 151