الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رد القول بعدم جواز أكل ذبائح النصارى بعدما طرأ التحريف على شريعتهم
قال الشافعي: لا تحل ذبيحة المتنصر بعد التحريف والنسخ.
[فعلق الألباني على هذا القول بقوله]: وقد ضعف هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاختيارات» «3/ 193» ؛ وهو حري بالضعف، واستغرب هذا القول من مثل الإمام الشافعي؛ لأن أهل الكتاب الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم وفيهم نزلت الآية المذكورة -؛ إنما كان كتابهم محرفا بنص القرآن، ولا فرق بين من كان منتسبا إلى من كان أبوه أو جده في ذلك الدين قبل التحريف أو بعده.
التعليقات الرضية (3/ 67)
هل يحرم من ذبائح أهل الكتاب ما ذبح لغير الله أو بغير تسمية أو على غير الصفة المشروعة في الذبح
[قال الإمام]: اختار شيخ الإسلام اشتراط ذلك في بحث له مفيد في «اقتضاء الصراط المستقيم» «ص 120 - 123» .
ومن حجته؛ أن آية {وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ} » - وما في معناها - عمومه محفوظ لم يخص منه صورة؛ بخلاف طعام الذين أوتوا الكتاب؛ فإنه يشترط له الذكاة المبيحة؛ فلو ذكى الكتابي في غير المحل المشروع لم تبح ذكاته
…
الخ كلامه؛ فراجعه.
التعليقات الرضية (3/ 71)