الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم تسمية العنب كرْماً
السؤال: جاء في الحديث: «لا تسموا العنبَ كَرْماً، فإنما الكَرْم الرجل المؤمن» .
وفي حديث آخر: «لا يصومن أحدكم يوم السبت، فإن لم يجد إلا عود كرم أو لحاء شجرة، فليفطر عليه» فما هو الجمع بينهما؟
الجواب: الجمع بينهما سهل: إذا صح ذكر لفظ الكَرْم في هذا الحديث، وأنا لا أحفظه، لكن هناك أحاديث فيها تسمية العنب بالكرم.
الجواب على كل حال: بأن النهي عن تسمية العنب كرماً هو من باب قطع دابرة العقول التي كانت تخمرت بشرب الخمر، قطع دابرة هذه العقول عن أن يكون لها صلة -ولو بالألفاظ- بتلك الشجرة، التي منها تستخرج تلك المادة المحرمة بنص الكتاب والسنة، ألا وهي: الخمر.
فالرسول عليه السلام من باب تهذيب الألفاظ، وتذكير القلوب بما لا يجوز قال:«لا يُسَمِيَّن أحدكم العنب كرماً فإنما الكرم» كما في الرواية الصحيحة: «قلب الرجل المؤمن» .
الكرم: الذي هو نبات السخاء والكرم: إنما هو قلب الرجل المؤمن، وليست تلك الشجرة التي كان المدمنون لعصيرها الخمر، يعتقدون -ولا يزالون- بأنها تُطَبِّع عاقرها وشاربها بخصال الكرم والجود؛ ولذلك سموها قديماً: بالكرمة، فنهى الرسول عليه السلام بهذه الحكمة أن يسمي الرجل المسلم العنب كرماً.
أما إذا صدر من الرسول عليه السلام تسمية العنب بالكرم، فذلك له وجهان: الوجه الأول: إما أن يكون ذلك قبل نزول هذا الشرع؛ لأننا نعلم أن الأحكام الشرعية -وبخاصة ما كان منها من باب تهذيب الألفاظ- فهذه لم تأت فجأةً وإنما جاءت تَدَرُّجاً كما ذكرناها آنفاً بالتعليق على قوله تعالى: {فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ} [محمد: 19] أن الرسول عليه السلام استمر في العهد المكي يعلم الناس التوحيد،
ويدعوهم إليه في المدينة المنورة، هناك كثرت الأحكام وبيانها، ومن ذلك هذا الحديث: «لا يُسَمِيَّن أحدكم العنب كرماً
…
» إلى آخره.
فإذا كان الرسول عليه السلام سمى العنب كرماً في بعض الأحاديث، فذلك يُحْمَل كما قلنا على محملين:
المحمل الأول: أنه كان قبل أن يؤمر بنهي المسلمين أن يسموا العنب كرماً.
والأمر الآخر: أنه يجوز له عليه السلام ما لا يجوز لعامة المسلمين، وأنه يخصص من الأحكام ما لا يخصص به عامة المسلمين، وهذا أمر بدهي جداً، فإن الرسول عليه السلام إذا سمى العنب كرماً، لا يدور في ذهن أحد المسلمين أنه يسمي العنب كرماً، وهو يعني ذلك المعنى الجاهلي، بينما أيّ مسلم آخر يمكن أن يظن فيه هذا الظن، ولذلك أنهاه أن يحوم حول الحمى كما قال عليه السلام:«فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه» هذا في رأيي الجواب عن السؤال السابق.
مداخلة: جزاكم الله خيرًا.
السؤال: حديث النهي لفظه صريح: «لا تسموا العنب كرم» .
وفي حديث آخر في صحيح الجامع أيضاً: «فليفطر على عود كرم» فهنا معنى الكرم هنا: يتبادر من السياق بالحديث إن في حديث النهي، وحديث الثلاثة الإجازة، أو الجواز أنه أراد بالكرم هو العنب؟
الشيخ: بلا شك هذا أجبنا عنه -بارك الله فيك- أجبنا عنه آنفاً، أنا قلت وأعيد فأقول وأنت على كل حال أرجعتنا إلى يعني سند قوي.
قلت: إنه إذا صح أن الرسول عليه السلام سمى العنب كرماً، فالجواب: من ناحيتين ألم تمش معنا؟
مداخلة: هذا أكيد الصيام لما سمى العنب كرمًا هي في الصيام، وأنت قلت في؟
الشيخ: ما عليك يا أخي ما يهمنا، يهمنا أنه نحن قلنا كلاماً آخر، إذا ثبت أن