الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
«كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوز السرف والمخيلة» ، لكن إذا اتخذ المسلم لباساً خاصاً من باب الشهرة [فيحرم] كما قال عليه السلام:«من لبس لباس شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة» فإذا تفرد شخص ما بلباس معين ما، وليكن كما ضربت مثلاً العمامة السوداء ليظهر بين الناس وللشهرة، فمن هذه الحيثية لا يجوز، أما كلون فالإنسان يلبس ما يشاء، وهذا واضح الجواب إن شاء الله.
(الهدى والنور / 82/ 59: 16: .. )
هل يؤخذ من النهي عن إسبال العمامة أنها سنة عبادة
؟
مداخلة: إذا قيل أن العمامة هناك حديث في النهي عن إسبالها، كما هو .. كما شرح الحديث النووي عن إسبال الإزار، ألا يؤخذ من هذا أنها سنة عبادة؟
الشيخ: لا، هل يجوز إسبال الإزار؟
مداخلة: لا يجوز.
الشيخ: هل معنى أن هذا أن لبس الإزار عبادة؟ لا.
(الهدى والنور / 82/ 54: 20: .. )
حكم لبس الطيلسان (الشال)
[روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال]: «هذا ثوبٌ لا يؤدَّى شكرُه. يعني الطّيلسان» . منكر.
[قال الإمام]:
فائدة: الطيلسان: ضرب من الأوشحة يلبس على الكتف، أو يحيط بالبدن، خال عن التفصيل والخياطة. أو هو مايعرف في العامية المصرية ب «الشال». فارسي معرب:«تالسان» أو «تالشان» . «المعجم الوسيط» .
إذا عرفت هذا، فقد أشار ابن القيم في أول «زاد المعاد» إلى تضعيف الحديث بقوله:«وأما الطيلسان، فلم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه لبسه، ولا أحد من أصحابه، بل قد ثبت في «صحيح مسلم» «من حديث النواس بن سمعان عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر الدجال، فقال: «يخرج معه سبعون ألفاً من يهود أصبهان، عليهم الطيالسة» . ورأى أنس جماعة عليهم الطيالسة، فقال: ما أشبههم بيهود خيبر. ومن هنا كره لبسها جماعة من السلف».
ثم احتج على الكراهة بحديث: «من تشبَّه بقوم، فهو منهم» . وهو حديث حسن صحيح مخرج في «جلباب المرأة المسلمة» «203 - 204» عن ابن عمر وغيره.
وأثر أنس أخرجه البخاري في «صحيحه» برقم «4208» . لكن قوله: «ولا أحد من أصحابه» . ففيه نظر، وإن مر عليه المعلقان على «الزاد» «1/ 142 - طبع المؤسسة» فلم يعلقا عليه بشيء! كما أنهما لم يخرجا أكثر من مادة الكتاب حديثاً وآثاراً، ومن ذلك أثر أنس هذا! وقد كنت ذكرت في «التعليقات الجياد على زاد المعاد» أن القسطلاني في «المواهب اللدنية» تعقبه بأن ابن سعد روى من طريقين: أن الحسن بن علي رضي الله عنهما كان يلبس الطيالسة. ثم رأيت مثله عن جماعة من السلف في «مصنف ابن أبي شيبة» «كتاب اللباس» منهم إبراهيم -وهو: ابن يزيد النخعي- رقم «4739» ، والأسود بن هلال «4741» ، وعبد الله بن يزيد «4742» ، وسعيد بن المسيب «4743» ، وعبد الله بن مغفل رضي الله عنه «4746». قلت: فالقول بالكراهة مع لبس هؤلاء الأفاضل للطيلسان - لا سيما وفيهم الصحابي الجليل عبد الله بن مغفل - بعيد جداً، أضف إلى ذلك أن بعضهم كان يغالي بشراءه، فروى ابن أبي شيبة «4963» عن مغيرة قال: كان إبراهيم لا يرى بأساً أن يلبس الثوب بخمسين درهماً، يعني: الطيلسان. و «4964» عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن مسروق قال: كان لا يغالي بثوب إلا بطيلسان. فبهذه الآثار التي خفيت على ابن القيم - يرد القول بالكراهة، وليس بحديث الترجمة -