الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: (ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه)
.
مداخلة: ما معنى حديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه ليس السن والظفر ..
الشيخ: يعني: الأصل في الذبيحة المشروعة أن تذبح بالسكين وبالسكين الماضية القاطعة التي تريح الذبيحة، هذا هو الأصل، لكن في بعض الأحيان قد لا يتيسر للذابح مثل هذه السكينة الماضية القاطعة، بل لا يتيسر له سلاح من حديد، فيمشي حينذاك الحال بأن يأخذ حجراً له حد كالسكين تقريباً فيمكن أن ينهر الدم به، فتحل الذبيحة في هذه الحالة.
الحديث في هذه النقطة بالذات يعني: تيسير الأمر على من أراد أن يذبح ذبيحة ليس عنده سكين ماضية كما قلنا آنفاً، فلا يمتنع من ذبحها والحالة هذه، ولكن من أحاديث أخرى وهي التي تتعلق بالرفق بالحيوان حقاً، يفهم أنه لا بد من أن يكون ما يذبح به الحيوان أن يكون أمراً قاطعاً، وهذا جاء صراحة في حديث مسلم ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام:«إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته» ، فإراحة الذبيحة هو أمر مأمور به شرعاً، وهو كما قلت آنفاً من الرفق بالحيوان الذي جاء به الإسلام دون الناس جميعاً، لكن ما أنهر الدم هنا في الحديث فإنما محله كما ذكرت آنفاً حيث لا يوجد السكين الماضية التي تريح الذبيحة، هذا فيما يتعلق بقوله في الحديث:«ما أنهر الدم» .
مداخلة: «وذكر اسم الله» طبعاً ..
الشيخ: نعم.
مداخلة: يعني: بأي ذكر، أو لا بد من ..
الشيخ: بسم الله.
مداخلة: بسم الله.
الشيخ: نعم.
مداخلة: ليس السن والعظم يعني داخل فيه ..
الشيخ: لسه ما أتينا، نحن نشرح الحديث يعني قطعة قطعة حتى ما يختلط علينا أمر، نعم.
مداخلة: «ليس السن والظفر» .
الشيخ: وصلنا هنا يعني؟
مداخلة: «ليس السن والظفر» ، نعم.
الشيخ: يعني: لا يجوز الذبح بدل الحجر لا يجوز الذبح بالسن، يعني: بالعظم، ولا بالظفر كما هو موضة العصر الحاضر بالنسبة لبعض النساء وربما يكون أيضاً في بعض الرجال أن يطيلوا أظفارهم أو أظفارهن كالسباع، فلا يجوز شرعاً أن تذبح الذبيحة بهذا السن ويغني عن ذلك ذلك الحجر الماضي الحاد.
ويقول علماء الحديث وشراح الحديث: بأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما استثنى من إجازة الذبح بعد الإباحة بالحجر مثلاً استثنى من الإباحة السن والعظم والظفر، قال: بأن الذبح بهاتين الوسيلتين بالعظام وبالأظافر كان أمراً معتاداً ببلاد الحبشة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لسببين اثنين:
السبب الأول: وهي قاعدة مطردة: ألا يتشبه المسلم بالكافر.
والأمر الثاني سبق بيانه آنفاً: أن المقصود حين الذبح إراحة الذبيحة، وهذا لا يحصل بذبحها بالعظم أو بالظفر.
(الهدى والنور /731/ 35: 20: 00)