الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الخمور شكلي لا يضر الآن في موضوعنا، فإذا وقعت الخمرة في الماء هل صار هذا الماء محرمًا شربه، ولا أقول: هل صار نجسًا؟ لأن أصح قولي العلماء أن كون الشيء محرمًا لا يستلزم أن يكون نجسًا، وعلى العكس من ذلك: كل نجس محرم وليس كل محرم نجسًا، فالخمر محرمة ولا شك ولا ريب كالفضة والذهب، فمن كان في جيبه شيء من هذه المحرمات بطريقة أو بأخرى فلا يعني ذلك أنه إذا صلى والحالة هذه أن صلاته باطلة؛ لأنه لم يحمل النجاسة؛ لأن المحرم لا يستلزم أن يكون نجسًا فالخمر محرم، ولكنه ليس نجسًا فإذا وقع شيء من الخمر، بل كما قلنا آنفًا بالنسبة للكحول وهو أم الخمر فلا يلزم من ذلك أن يكون هذا السائل قد تنجس وإنما قد يصير محرمًا إذا صار خمرًا، أي: إذا غلب الخمر أو الكحول على السائل فجعله خمرًا حينذاك لا يجوز شربه.
فهذه المشروبات التي جاء السؤال عنها كالبيبسي ونحوها: إن كان فيها شيء من الكحول فلا يجعله مسكرًا، وبالتالي لا يجعله نجسًا فيجوز شربه ولكن لا يجوز صنعه، أرجو الانتباه لهذه الخلاصة، يجوز شربه إن كان فيه شيء من المادة التي حولت الشراب إلى خمر، ولكن لا يجوز صنعه بسبب صب المحرم فيه، لكن يجوز شربه إن لم يتحول إلى خمر، هذه الخلاصة يجب أن نفرق بينها وبين ما يقابلها.
أعيد فاستدرك: أن الرجل لو صلى وفي جيبه ذهب أو لابسًا ثوب الحرير فهو مرتكب محرم، لكن هذا الثوب الحرير ليس نجسًا، والذهب أيضًا ليس نجسًا، أما الفضة ففي تحريمها خلاف، فمن صلى وهو حامل للذهب أو حامل للحرير أو حامل لقارورة فيها خمر مثلًا فصلاته صحيحة؛ لأنه ليس حاملًا لنجاسة، فهذه أشياء محرمة وليست بنجسة.
(فتاوى جدة - 1/ 00: 06: 49)
حكم الأدوية التي تحتوي على كحول
مداخلة: يا شيخ: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» الآن فيه فهمين للحديث في
نظري يعني: أنا أطرح عليكم الإشكال ونريد منك حله إن شاء الله:
الأول: أنه هذا الكأس من الخمر يسكر لو أخذت منه.
لو أخذ واحد من هذا الكأس لو شرب كله يسكره، لو أخذ قطرة منه، فالقليل هذا يكون حرام بنص الحديث، لكن لو أخذ هذا الشخص قليل من هذا الخمر، ووضعه في برميل من الماء، ثم شرب هذا الماء هل سيكون الحكم واحد أم لا؟ ينبني على هذا سؤال آخر وهو: أن الآن كثير من الأدوية فيها نسبة قليلة من الكحول، فيطلق كثير من العلماء أن هذه ما دام فيها قليل الكحول، فهي حرام، ولكن نحن نعلم أن الذي أن كثير من الأدوية فيها الكحول يعني: يمكن سبعين في المائة من أدوية فيها هذه النسبة القليلة من الكحول، فسؤالنا ما يلي:
هل تعتبر هذه الشيء القليل من القليل الذي يعني: يحرم إذا كان كثيره يسكر أم لا؟
ثم يعني: تفصيلاً نريد سؤال آخر على أشياء تتعلق كذلك في الطب مثل المورفين وأشياء يعني: كالمخدرات .. وهي كلها متعلقة بالصحة ....
الشيخ: هل تحفظ كم سؤال في كلامك؟
مداخلة: أنا عندي إيضاح للمسألة، أنا كنت سألت بعض المتخصصين على الأدوية التي فيها كحول، فشوف صعوبة تجنب هذه الأدوية فحكالي الأخ عن حقيقة قال هذه التركيبات ما ضروري أن احنا نجيب نقطة كحول ونحطها نحن نجيب مثلاً النعناع من أغنى النباتات بمادة الكحول فبيقولي فبتحط هذه في الأدوية باسم التركيبات الكيميائية وبالجملة فيها الكحول واحنا ما بنحط نقطة من الكحول في الدواء وقال يعني أنت لو كلت كمية كبيرة من النعناع تشعر بالاسترخاء، هكذا قال.
السائل الأول: كذلك يا شيخ يعني: يضاف للسؤال النبيذ الذي كان يشربه الرسول صلى الله عليه وسلم يومين، وفي اليوم الثالث يريقه أبو سفيان قال له، يعني: يقول بعض
الكيمائيين: أنه النبيذ ما في شراب في شعير أو غيره، إلا وفية نسبة قليلة من الكحول، فكيف يعني: نوفق أنه هذا القليل من الكحول الذي كثيره مسكر، وانطبق عليه، وبناءً على ذلك ضبط التعديلات السؤال عن البيرة ....
الشيخ: بارك الله فيك ارحم شيبتي ما الذي تريد مني أن أحفظ سمعت كلاماً كثيراً، فواحدة واحدة.
على كل حال: نحن نعطيك القاعدة، ولعلك تأخذ منها كثيراً من أجوبة الأسئلة التي وجهتها، وبعضها حفظته وبعضه لم أحفظه.
قوله عليه السلام: «ما أسكر كثيره فقليله حرام» .
نضرب مثالاً: إذا كان هناك لتر من الماء، في المائة خمسون من المادة المسكرة، ويسميها بالكحول، في هذا اللتر فيه هذا الخليط الذي هو الكحول بالمائة خمسين، صار هذا الماء تركب من ماء زايد كحول، صار مسكراً، لكن لو شرب منه القليل، ما يتأثر، لكن لو شرب منه مقدار الذي يشربه الإنسان عادة يسكر به حينئذ يصبح القليل من هذا الشراب حرام، لكن لو كان هناك عندك لتر من الماء في خمس في المائة مثلاً من الكحول، لو شرب شارب هذا اللتر كله، لا يتأثر ولا يسكر، هذا يكون شربه حلال، واضح إلى هنا؟
مداخلة: نعم.
الشيخ: نعم نأتي: هل يجوز للمسلم أن يأتي إلى هذا اللتر من الماء، فيصب فيه خمس جرامات كحول، بحجة أنه هذه الخمس جرامات لا تجعل هذا السائل أو هذا اللتر من الماء مسكراً؟ الجواب: لا يجوز، لم؟ لأنك لا يجوز أن يكون عندك المادة المسكرة التي هي أم الخمر، والتي هي ماذا؟ الكحول، فعملية تركيب المسكر هذه عملية لا تجوز في دين الإسلام، ولذلك قلنا اليوم، ونحن على ساحل البحر كما تعلم دكتور تكلمنا في هذا الموضوع طويلاً، قلنا: هذه الأدوية التي توجد في الصيدليات اليوم، وربما أكثرها فيها الكحول ومكتوب عليها نسبة الكحول خمس
عشرة ليور، نحن نقول: هذه الأدوية إن كان كثيرها لو شربها الشارب سليماً كان أم مريضاً يسكر، فلا يجوز استعمال هذا الشراب؛ لأنه مسكر، ولو أنه هو يأخذ ملعقة، هنا يأتي مفعول الحديث السابق:«ما أسكر كثيره فقليله حرام» .
أما إن كانت نسبة الكحول في هذا الدواء مهما شرب منه الإنسان لا يسكر فجائز شرب هذا الدواء، ولو شرب منه كثيراً، ما دام أنه لا يسكر، هذا شيء، لكن شيء آخر شبيه مما ذكرته آنفاً: بالنسبة لمن يصب في اللتر من الماء خمس جرامات كحول، نقول:
هذه الأدوية التي فيها هذه النسب المقبول شرعاً على التفصيل السابق من الكحول، لا يجوز للصيدلي المسلم أن يركب مثل هذا العلاج، أو مثل هذا الشراب، «انقطاع» استغنوا عن التركيب إلا فيما ندر جداً، فلو أراد الصيدلي المسلم أن يركب دواءً، ويصب فيه كحولاً، هذا لا يجوز؛ لأن الكحول لا ينبغي أن يكون في دار مسلم، في محل المسلم ولا يجوز أن يشتريه ولا أن يصنعه، وهذا أمر واضح؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: «لعن الله في الخمرة عشرة: شاربها وعاصرها ومعتصرها، وحاملها والمحمول إليه وبائعها وشاريها
…
» إلى آخره.
فالذي يريد أن يركب دواءً للصيدلي الذي يريد أن يركب دواءً في محله، ويصب فيه الكحول المسكر، واحد من اثنين إنما أن يصنعه بنفسه أن يقطر المسكر من بعض الخضر أو بعض الثمار، وإما أن يشتريه جاهزاً، فإن اشتراه جاهزاً دخل في الحديث، وإن عصره بنفسه دخل في الحديث، لذلك لا يجوز للمسلم أن يركب دواءً بيده ويصب فيه الكحول.
أما إذا اشتراه جاهزاً وكانت نسبة الكحول فيه قليلة لا تجعل الكثير من هذا الشراب يسكر، هذا جائز وأن القليل جائز، هذا يوصلنا إلى الجواب عن سؤال الدكتور زايد.
النعناع مثلاً تقول: فيه نسبة من الكحول لا بأس من استعمال النعناع ولا بأس
من شربه وصبه في الشاي كما يفعل بعضهم، لكن إذا كان استعمال الصيدلي النعناع بدل الكحول بطريقة عدم العصر بحيث يتحول العصير من النعناع إلى كحول، هذا أمر طيب، ومخرج شرعي جيد.
أما أن نعصر ونحوله إلى كحول، فيأتي المحظور السابق في الذكر.
مداخلة: في تعقيب.
الشيخ: تفضل.
مداخلة: في نوعين من الكحول كما يقولون أهل التخصص: كحول أحدهما: مسكر والآخر غير تام، هل التام يعني: قليل التام .... فهل هذا التام يعتبر حرام؟
الشيخ: إذا كان الأمر كما تنقل، وكان النقل صحيح السند فلا يستويان مثلاً؛ لأنك تفرق بين المسكر وبين غير المسكر، ونحن حديثنا عن الكحول الذي يسكر.
إذا كان النوع الآخر الذي ما حفظت اسمه بعد، هو التام وليس بمسكر، فإذاً: لا يدخل في صدده الآن كأي مادة من المواد.
في مثلاً: أمور كما تعلمون أحسن مما تحشر في زمرة المخدرات، ولا تحشر في زمرة المسكرات، فالمخدرات لا تساق مساق المسكرات، ولا تعامل معاملة المسكرات؛ لأنه في المسكرات عندنا الحديث السابق:«ما أسكر كثيره فقليله حرام» .
ليس عندنا في المخدرات كهذا النص أي: ما خدر كثيره فقليله حرام، لا يوجد عندنا شيء من هذا أبداً، وإنما هنا يمكن أن نقول: ما ضر من هذا المخدر، فهو الحرام اعتماداً على قوله عليه الصلاة والسلام:«لا ضرر ولا ضرار» .
ولذلك فيجب أن نفرق بين المخدر، وبين المسكر ونعطي لكل منهما حكمه اللائق به.
مداخلة: يا شيخ الآن قليل الكحول الذي في الدواء تقول أنت: لو شرب منه
كثيراً وما أسكره فيجوز شرب هذا القليل الموجود، لكن هناك حديث في سنن الدارقطني ما أدري بصحته إن كان مر عليك أن أحد الصحابة سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن نوع من الشراب فيه يسكر ثم قال له:«نكثره بشيء من الماء يا رسول الله» يعني: نكثره بشيء من الماء فقال: «كل مسكر حرام» هل النبي صلى الله عليه وسلم بنفس هذه الرواية ما دام أن هذا فيه كحول، وأراد الصحابة أن يكثروه بالماء أن يخفف نسبته، يعني: صار خليط مثل الدواء هذا الذي فيه قليل من الكحول.
الشيخ: بارك الله فيك أنت أخذت الجواب على سؤالك.
ألا تذكر أنني قلت لك: إذا كان عندك لتر من الماء، وصببت فيه بالمائة والخمسين من الكحول، فصار هذا اللتر مسكراً، فقليله هو لا يجوز، ثم ذكرت لك مثالاً آخر، هذا اللتر من الماء صببت فيه خمس لتر، وخمس جرامات من ماذا؟
مداخلة: من الكحول.
الشيخ: فلا يصبح هذا اللتر من الماء مسكراً، فهذا لا يصبح حراماً، لكن عملية صب الكحول في الماء، هذا لا ينبغي؛ لأنه لا ينبغي أن يكون عند المسلم مادة مسكرة.
الحديث الذي تقوله سواء صح أو لم يصح، فيجب أن يراد المعنى الفقهي الذي عليه علماء المسلمين.
مداخلة: في تعقيب عن المخدرات.
الشيخ: تفضل.
(الهدى والنور / 85/ 57: 27: .. )
(الهدى والنور / 85/ 56: 41: .. )