الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله تعالى يقول: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} .
هم يقولون: لا، أنت إذا عَفّيت لحيتك، انكشفت هويتك، وربما ألقوا القبض عليك، وسجنوك وعذبوك، واستخرجوا منك الأسرار، وما أدري ما هنالك من أقوال أخرى.
الجواب: إذاً: إسلامياً لا يجوز؛ لأن حلق اللحية من الكبائر، وما أظن الآن الوقت يساعد لإلقاء محاضرة، ولسوق الأدلة التي نقطع بها أن حلق الرجل لحيته، هذا الحلق هو من المعاصي الكبيرة، وليس فقط كما يزعم كثير من الناس خلاف السنة، يا أخي السنة من فعلها أثيب عليها، ومن تركها لم يعاقب عليها.
لا، هذه ليست سنة فقط؛ لأن السنة معناها الرسول فعلها، فإذا اقتدينا به أُثِبْنا، وإلا إن لم نفعل لم نؤثم، قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية، وحذر من التشبه بالنساء، وحذر من التشبه بالكفار، وحَذَّر من تغيير خلق الله، أربعة أدلة، كل دليل منها ينهض وحده بإثبات أن حلق اللحية معصية كبيرة، فما بالكم وكُلّها الأربعة اجتمعت؟
لذلك: فلا يجوز حلق اللحية لمصلحة زُعِمَت، ولا مصلحة في معصية الله عز وجل. نعم.
(الهدى والنور /633/ 57: 22: 00)
إذا كان الإنسان مجبرًا على حلق لحيته فهل يجوز له حلقها في هذه الحالة
؟
مداخلة: بالنسبة لموضوع اللحية -بارك الله فيك-، إذا كان الإنسان مجبراً على حلق اللحية، فماذا يترتب عليه؟
الشيخ: إذا كان مجبراً حقاً، فلا يترتب عليه شيء مطلقاً، لكني أخشى ألَاّ يكون
مجبراً حقاً.
مداخلة: إذا كان تحت نظام معين مثلاً، مثل الجيش على سبيل المثال، والنظام في الجيش لا يسمح بتربية اللحية، ماذا يترتب عليه؟
الشيخ: من أجل هذا أنا قلت: إن كان مجبراً حقاً، فليس عليه إثم، أما إذا كان ليس مجبراً حقاً، فالإثم عليه كما هو على غيره، فالآن أنت ضربت مثلاً بالجيش.
مداخلة: نعم.
الشيخ: الجيش، الخدمة فيه كما تعلمون جميعاً قسمان:
إجباري واختياري، فمن كان مجبراً على الخدمة وحلقت لحيته، فهذا الذي يقال فيه: لا إثم عليه.
أما الذي -كما يقولون اليوم- يتطوع، ليس مجبوراً على أن يعمل، فهذا ليس مجبوراً على أن يحلق؛ ولذلك فلا بد من ملاحظة أن الضرورة كما يقول العلماء والفقهاء:«الضرورات تُقَدَّر بقدرها» .
كثير من الشباب اليوم يُبْتَلى من أجل العيش، أن يكون عاملاً أو موظفاً في البنك -مثلاً-، يقول لك: أنا مضطر، نقول نحن جدلاً، ولا أقول هناك ما قلت بالنسبة لحلق اللحية؛ لأنه فعلاً هنا في اضطراب، لكني أقول هنا جدلاً: إذا كنت مضطر أن تعمل في مكان تُسْتَحل فيه حرمات الله فلا ضير عليك؛ لأن الله لا يكلف نفساً إلا وسعها، لكن هل صحيح عنك أنك مضطر لتحصيل قوت نفسك وزوجك وولدك إن كنت متزوجاً ولك أولاد، أن تعمل في البنك الذي يقول في مثله عليه السلام:«لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه» ؟ لا، «ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن ما عند الله لا ينال بالحرام» ، وفي رواية أخرى: «وإن نفساً لن تموت حتى تستكمل رزقها